مرسوم تنفيذي رقم 02-295 مؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002 ، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه "صندوق دعم الاستثمار " 3
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 227 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 ، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه "صندوق دعم الاستثمار ".
المادة 2
فتح المادةيفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 107-302 وعنوانه " صندوق دعم الاستثمار".
الوزير المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-233 (ج.ر عدد 49 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-417 (ج.ر عدد 74 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 107-302 وعنوانه "صندوق دعم الاستثمار".
الوزير المكلف بترقية الاستثمارات هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. .................(الباقي بدون تغيير).....................".
المادة 3
فتح المادةيقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- إعانات وتخصيصات ميزانية الدولة الهبات والوصايا المساعدات الدولية
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بسير هذا الحساب.
في باب النفقات :
التكفل بمساهمة الدولة في كلفة الامتيازات المخصصة للاستثمارات.
يحدد المجلس الوطني للاستثمار قائمة النفقات التي يتكفل بها هذا الصندوق سنويا.
تسند إدارة هذا الصندوق من حيث تقييم كلفة الامتيازات الممنوحة للمستفيدين إلى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار .
يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير المساهمة وترقية الاستثمار قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على هذا الحساب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-233 (ج.ر عدد 49 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-417 (ج.ر عدد 74 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
(....................... بدون تغيير).........................
في باب النفقات :
- التكفل .................. (بدون تغيير)................
أوّل ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 22 نوفمبر سنة 2006 م
- التكفل بكل أو جزء من المصاريف الناتجة عن عمليات ترقية ومتابعة الاستثمارات. .................(الباقي بدون تغيير).....................".
المادة 4
فتح المادةتحدّد كيفيات متابعة حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه " صندوق دعم الاستثمار " وتقييمه بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير المساهمة وترقية الاستثمار.
يعد الأمر بالصرف برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002.
علي بن فليس 8 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية 15 سبتمبر سنة 2002 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-163
« المراسيم التنفيذية رقم 2000-192 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000، ورقم 02-295 المؤرّخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002، ورقم 06-240 المؤرّخ في 8 جمادى »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-417
« تعدّل أحكام المادة 2 من المرسوم التّنفيذي رقم 02-295 المؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002،المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : "المادّة 2 : يفتح في كتابات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-163
مرسوم تنفيذي رقم 16-163 مؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية"
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-417
مرسوم تنفيذي رقم 06-417 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، ي عدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 02-295 المؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002 ال ذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه "صندوق دعم الاستثمار"
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-233
مرسوم تنفيذي رقم 04-233 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 4 غشت سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-295 المؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه "صندوق دعم الاستثمارات". 26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.