مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 15-09 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يحدد كيفيات الموافقة على دراسات الأخطار الخاصة بقطاع المحروقات ومحتواها…………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي رقم 15-10 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية لحرف الفلاحة والغابات والصناعة الغذائية……………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي رقم 15-11 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي ومراكز تصفية الدم الخاصة………………………………………………………… 23 مرسوم تنفيذي رقم 15-14 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-180 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013 والمتضمن إنشاء مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 مرسوم تنفيذي رقم 15-15 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015، يتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمناجم ومهامها وتنظيمها……………………………………………………………………………………… 30 مرسوم تنفيذي رقم 15-18 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015، يحدد كيفيات الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة……………………………………………………………………………… 32 مرسوم تنفيذي رقم 14-172 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1435 الموافق 29 سبتمبر سنة 2014، يتضمن التصريح بالمن فعة العمومية لعمليات إنجاز المشاريع التي تدخل في إطار إنتاج وتوزيع الكهرباء (استدراك)………………………… 33 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 29 سبتمبر سنة 2014، يحدد قائمة الشهادات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب إدارة الجماعات الإقليمية………………………………………………………………………………….. 34 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 8 فبراير سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء المجلس الوطني للتقييس…………………………………………………… 35 وزارة المجاهدين ق رار مؤرّخ في 29 صفر عام 1436 الموافق 22 ديسمبر سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 محرّم عام 1435 الموافق 24 نوفمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الوطني للمجاهد…………………………………… 36
8 ربيع الثاني عام 1436 ه 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 29 يناير سنة 2015 م فهرس (تابع) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1435 الموافق 25 يونيو سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 14 مارس سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء………………………………………………………………………………………………. 36 قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد…………………………………….. 36 قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1435 الموافق 3 غشت سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 4 أبريل سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري………………………………………………………………………………………………………………………… 36 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرارمؤرّخ في 25 محرم عام 1436 الموافق 18 نوفمبر سنة 2014، يحدد تشكيلة اللجنة الوزارية المشتركة لفحص أنظمة تهيئة إقليم الكتل الجبلية والمصادقة عليها………………………………………………………………………………………… 37 قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة……………………………………………………………………………………………………………………… 37 قرار مؤرّخ في 23 صفر عام 1436 الموافق 16 ديسمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس توجيه المحافظ ة الوطنية للساحل……………………………………………………………………………………………………………………….. 38 قرار مؤرّخ في 29 صفر عام 1436 الموافق 22 ديسمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية……………………………………………………………………………………………………………………… 38 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرّم عام 1436 الموافق 18 نوفمبر سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلّفة بالجرد الكمي والكيفي والتقديري للممتلكات والحقوق والواجبات والوسائل التي تحوزها ملحقة الأغواط التابعة للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي بالبويرة……………………………………………………………………………………….. 39 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة………………………………………………………………………………………………………………………… 40
04 8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 يناير سنة 2015 م اتّفاقيّات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 14-380 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمّن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الإمارات العربيّة المتحدة في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، الموقّع ة بمدين ة أبو ظبي بتاريخ 13 مايو سنة .2013 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطّلاع على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الإمارات الع ربيّة المتحدة، في شأن الخدمات الج وية بين إقليميهما وفيما ورائهما، الموقّعة بمدينة أبو ظبي بتاريخ 13 مايو سنة 2013، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يص دّق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الإمارات العربيّة المتحدة في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، الموقّعة بمدينة أبو ظبي بتاريخ 13 مايو سنة 2013، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الإمارات العربيّة المتحدة في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الإمارات العربيّة المتحدة (والمشار إليهما فيما بعد ب”الطرفين المتعاقدين”)،
- باعتب ارهما ط رفين في مع اهدة الطيران المدني الدولي، الموقع ة في شيكاغو في السابع من ديسمبر سنة 1944،
- ورغبة منهما بعقد اتفاقية تنسجم مع وتكمل المعاهدة المشار إليها بغية إقامة وتشغيل خدمات جوية بين إقليمي البلدين وما ورائهما،
- وإدراكا منهما لأهمية النقل الجوي كوسيل ة لإنش اء وتع زيز أواصر الصداقة والتف اهم والتعاون بين شعبي البلدين،
- ورغبة منهما في تسهيل تطوير فرص النقل الجوي العالمي، قد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى التعاريف 1 - لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، عبارة : أ) “سلطات الطيران” فيما يخص حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فهي تعني وزارة النقل ومديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية، وفيما يخص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، فهي تعني الهيئة العامة للطيران المدني، ولأي منهما تعني أي شخص أو هيئة مخولة بأداء أي وظيفة تتعلق بها هذه الاتفاقية، ب) “الخطوط المتفق عليها” تعني الخطوط الجوية الدولية المنتظمة بين إقليمي كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودول ة الإمارات العربية المتحدة وما ورائهما م ن أجل نقل الركاب والأمتع ة والشحن على نحو منفصل، أو على أي نحو آخر، ج) “الاتفاقية” تعني هذه الاتفاقية، والملحق المحرر تطبيقا لها وأي تعديل على الاتفاقية أو الملحق، د) “خط جوي” و “خط جوي دولي” و “مؤسسة نقل جوي” و “الهبوط لأغراض غير تجارية” تكون لها نفس المعاني المحددة في المادة (96) من المعاهدة،
8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2015 م ه) “الملحق” يتضمن جدول الطرق الملحق بالاتفاقية وأي فق رات أو ملاحظات ترد في ه ذا الملحق وأية تعديلات تطرأ عليه وفقا لأحك ام المادة 20 من هذه الاتفاقية، و) “الشحن” يشمل البريد، ز) “المعاهدة” تعني معاهدة الطيران المدني الدولي التي وقعت في مدينة شيكاغو في السابع من ديسمبر سنة 1944، والتعريف يشمل : (1) أي تعديل على هذه المعاهدة دخل ح يز التنفيذ بموجب المادة 94 (أ) من المعاهدة وتمت المصادقة عليه من كلا الطرفين المتعاقدين، (2) أي ملحق أو تعدي ل للاتفاقية اعتمد بموجب المادة 90 من المعاهدة طالما إن هذا الملحق أو التعديل قد أصبح ساري المفع ول بالنسبة لكلا الطرفين المتعاقدين، ح) “مؤسسات النقل الجوي المعينة” تعني مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التي يتم تعيينها وتخويلها وفقا للمادة 3 من هذه الاتفاقية، ط) “التعرفات” تعني الأسعار التي يتم تقاضيها لقاء نقل الركاب أو الأمتعة أو الشحن والشروط التي تطبق هذه التعرفات بموجبها باستثناء التعويضات وشروط نقل البريد، ي) “الإقل يم” بالنسبة إلى دولة ما، يحمل المعنى المحدد له في المادة 2 من المعاهدة، ك) “رسوم الاستخدام” تعني الرسوم التي تفرضها الجهات المخول ة على مؤسسات النقل الجوي أو يسمح بفرضها مقابل استخدام خدمات المطار والملاحة الجوية ويشمل ذلك الخدمات المتعلق ة بخدمات ومرافق الطائرات وطاقمها والرك اب والأمتع ة وبضائع الشحن، 2 - يعتب ر الملحق له ذه الاتف اق ية جزءا لا يتجرأ منها. المادّة 2 منح الحقوق 1 - يمنح ك ل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية لتمكين مؤسسات النّقل الجوي المعينة من قبله من تشغيل الخدمات المتفق عليها. 2 - تتمتع مؤسسات النقل الجوي المعينة من جانب كل طرف متعاقد بالحقوق الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 5 أ) حق الطيران عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخ ر دون الهبوط فيه، ب) الحق في الهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير تجارية، ج) حق الهبوط في إقل يم الطرف المتعاقد الآخر عند ممارسة الخدمات الدولية المحددة في ملحق هذه الاتفاقية، وذلك بغرض تحميل و/أو إنزال حركة دولية للرك اب والأمتعة والبض ائع، بشكل منفصل أو مجتمع، أثناء تشغيل الخطوط المتفق عليها. 3 - إضافة إلى ذلك، تتمتع مؤسسات النقل الجوي لكل من الطرفين التعاقدين، غير المعينة بموجب المادة 3، بالحقوق المحددة في الفقرة 2 (أ) و 2 (ب) من هذه المادة. 4 - ليس في نص هذه المادة ما يخول أي مؤسسة من مؤسسات النقل الجوي المعينة ضمن إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى داخل إقليم ذلك الطرف. 5 - إذا تعذر على إحدى مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، تشغيل خدمته على طرقها المعت ادة بسبب ن زاع مسلح أو اضطرابات أو تطورات سياسية أو بسبب ظروف خاصة وغير عادية، فإنه يتوجب على الطرف المتعاقد الآخر بذل أقصى جهد ممكن لتسهيل استمرار هذه الخطوط وذلك من خلال عمل ترتيبات مناسبة ومؤقتة لهذه الطرق والتي يقررها الطرفان المتعاقدان. 6 - تتمتع مؤسسات النقل الجوي المعينة بحق استخدام جميع الطرق الجوية والمطارات والمرافق الأخرى التي يوفرها الطرفان المتعاقدان دون تمييز. المادّة 3 التعيين والترخيص 1 - يحق لسلطات الطيران لدى كل طرف متعاقد أن تعين مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي واحدة أو أكثر لغرض تشغيل الخط وط المتفق عليه ا، كما يحق لها أن تسحب أو تغ ير تعي ين أي من هذه المؤسس ات أو تستبدل مؤسسة نقل جوي بمؤسسة نقل جوي أخرى معينة مسبقا. ويمكن أن يتضمن هذا التعيين تحديد نطاق التخويل الممنوح لكل مؤسسة نقل جوي فيما يتعلق بتشغ يل الخط الج وي المتفق عليه. ويجب أن تتم التعيينات وأي تغييرات تطرأ عليها بكتاب خطي موجب من قبل سلطة الطيران التابعة للطرف المتعاقد المعين لمؤسسة النقل الجوي إلى سلطة الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر.
04 8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2 - يقوم الطرف المتعاقد الآخر عند استلام كتاب التعيين أو التبديل أو التعديل فيه، وبناء على طلب تقدمه مؤسسة النقل الجوي المعينة بالشكل والصيغة المطلوبة، بمنح هذه المؤسسة أو (المؤسسات) المعينة تصاريح التشغيل اللازمة بدون تأخير مع مراعاة شروط الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة. 3 - يجوز لسلطات الطيران لدى أحد الطرفين المتعاقدين أن تطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، إثبات أنه تتوفر فيها الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح التي تطبقها هذه السلطات بصورة مألوفة على تشغيل الخطوط الجوية الدولية طبقا لأحكام المعاهدة. 4 - يحق لكل طرف متعاقد أن يرفض منح تصريح التشغيل المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة، أو فرض الشروط التي يراها ضرورية أثناء ممارسة مؤسسة النقل الجوي المعينة للحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 (ج) من المادة (2) في هذه الاتفاقية، في حال لم يقتنع الطرف المتعاقد من أن الملكية الجوهرية لمؤسسة النقل الجوي وإدارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها أو في يد أحد رعاياه. 5 - يجوز لمؤسسة النقل الجوي التي يتم تعيينها وإصدار ترخيص تشغيل لها أن تبدأ في أي وقت تشغ يل الخط وط المتفق عليها ك ليا أو جزئيا، بشرط أن يوضع جدول رحلات وفقا لأحكام المادة (15) من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بتلك الخدمة. المادّة 4 إلغاء وتعليق وتحديد تراخيص التشغيل 1 - يح ق لسلط ات الطيران لدى كل ط رف متعاقد أن تلغي تراخيص التشغيل الخاصة بمؤسسة النقل الج وي المعينة من قبل الط رف المتع اقد الآخ ر، أو تعليق ممارستها للحقوق المحددة في المادة 3 من هذه الاتفاقية، أو أن تفرض ما تراه ملائما من الش روط، بصورة دائم ة أو مؤقتة، ع لى ممارس ة هذه الحقوق، وذلك في الحالات الآتية : أ) في حال فشل تلك المؤسسة في الالتزام بالقوانين واللوائح المطبقة بصورة معتادة ومنطقية من قبل سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الذي منح تلك الحقوق ووفقا للمعاهدة، أو ب) في حال فشل تلك المؤسسة في العمل طبقا للشروط الموضوعة بموجب هذه الاتفاقية، أو 29 يناير سنة 2015 م ج) في حال لم تقتنع سلطات الطيران لذلك الطرف المتعاقد من أن الملكية الجوهرية لهذه المؤسسة وإدارتها الفعل ية في يد الط رف المتعاقد الذي عينها أو في يد أحد رعاياه، أو د) وفق ا للفقرة (6) من المادة 11 من هذه الاتفاقية، أو ه) في حال فشل الطرف المتعاقد الآخر في اتخاذ الإجراءات اللازم ة لرف ع مستوى السلامة وفق ا للفقرة (2) من المادة 11 من هذه الاتفاقية، أو و) في ح ال فشل الط رف الآخر في الالت زام بأي قرار أو حكم ينشأ عن تطبيق المادة 19 من هذه الاتفاقية، ز) ما لم يكن العم ل الف وري من إلغاء أو تعليق أو فرض الشروط ضروريا لمنع وقوع مخالفات جديدة للقوانين واللوائح المشار إليها أعلاه، فلا يجوز ممارسة الحقوق الواردة في الفقرة (1) إلاّ بعد التشاور مع سلطات الطيران التابع ة للطرف المتع اقد الآخ ر وفقا لما تنص عليه المادة .18 2 - إن اتخاذ أحد الطرفين المتعاقدين لإجراء ما بموجب هذه المادة، لا يؤدي إلى الإضرار بحقوق الطرف المتعاقد الآخر التي توجبها له المادة .19 المادّة 5 المبادىء التي تحكم تشغيل الخطوط المتفق عليها 1 - يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين، وعلى أساس المعاملة بالمثل، بالسماح بصورة متبادلة لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكلا الطرفين، بحرية التنافس في توفير خدمات النقل الجوي الدولي الخاضعة لهذه الاتفاقية. 2 - يتعهد كل طرف متعاقد باتخاذ كل ما يل زم من إجراءات في نطاق اختصاصه لإلغاء جميع أشكال التمييز والممارسات الضارة للمنافسة في ممارسة الحقوق والصلاحيات المحددة بهذه الاتفاقية. 3 - لا تف رض أي قي ود على سع ة الط ائ رات التي تشغلها مؤسسات النق ل الج وي المعينة من كلا الطرفين المتعاقدين ولا على عدد رحلاتها و/أو طرازها في أي نوع من الخدمة (ركاب، بضائع، معا أو بشكل منفصل). ويسمح لكل مؤسسة من مؤسسات النقل الجوي المعين ة تح دي د عدد رحلاته ا وسع ة طائراته ا في الخدمات التي تقدمها.
8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2015 م 4 - لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين القيام من جانب واحد بتقي يد حجم حرك ة النقل الج وي أو عدد الرحلات أو انتظام الخدمة أو طراز الطائرات المشغل ة من قبل مؤسسات النقل الج وي المعين ة م ن قب ل الطرف المتعاقد الآخر، إلاّ بما تقتضيه المتطلبات الجمركية أو الفنية أو التشغيلية أو البيئية بموجب شروط موحدة تتفق مع المادة 15 من المعاهدة. 5 - لا يفرض ط رف متعاق د على مؤسس ة / مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر متطلبات رفض أولى أو نسبة تحميل أو رسم عدم ممانعة أو أي متطلبات أخرى تتعلق بالسعة أو عدد مرات التشغيل أو الحركة، يمكن أن تتعارض مع أغراض هذه الاتفاقية. المادّة 6 الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى 1 - يعفي كل من الطرفين المتعاقدين مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر من قيود الاستيراد والرسوم الجمركية والضرائب المباشرة وغير المباشرة ورسوم التفتيش وكافة الرسوم والضرائب المحلية الأخرى بالنسبة للطائرات وتجهيزاتها المعتادة ووقودها وزيوتها ومعدات صيانتها وأدواتها وما فيها من لوازم فنية قابلة للاستهلاك وقطع غيار، بما في ذلك المحركات ومخازن الطائرة، وهذا يشمل دون أن يقتصر على أشياء مثل المواد الغذائية والمشروبات والتبغ والمنتجات الأخرى المعدة للبيع أو الاستخدام من قبل الركاب خلال الرحلة والأشياء الأخرى المعدة والمستخدمة حصريا في إطار تشغيل أو صيانة الطائرات التي تستخدمها مؤسسات النقل الجوي المشغلة للخطوط المتفق عليها، إضاف ة إلى مخزون التذاكر المطبوعة وبوالص الشحن الجوي والزي الرسمي لطاقم الطائرة وأجهزة الحاسوب وطابعات التذاكر المستخدمة من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة لأغراض الحجز وإصدار التذاكر وأي مواد مطبوعة تحمل شعار مؤسسة النقل الجوي المعينة ومواد الدعاية والإعلان المعتادة التي توزعها مؤسسة النقل الجوي المعينة دون مقابل. 2 - تطبق الإعفاءات الممنوحة، بموجب هذه المادة، على المواد المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة بشرط : أ) إدخالها إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين من قبل أو باسم مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 7 ب) بقائها على متن طائرة مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد عند وصولها وحتى مغادرتها لإقليم الطرف المتعاقد الآخر و/أو استهلاكها خلال الطيران فوق ذلك الإقليم، ج) تحميلها على متن طائرة مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر مع كونها معدة للاستخدام في تشغيل الخدمات المتفق عليها، سواء استخدمت أو استهلكت هذه المواد كليا أو جزئيا ضمن إقليم الطرف المتعاقد المانح للإعفاء أم لا، شريطة ألاّ يتم تحويل ملكية هذه الأشياء في إقليم هذا الطرف المتعاقد. 3 - لا يجوز تفريغ المعدات المعتادة المحمولة جوا والمواد واللوازم والمخازن التي يحتفظ بها عادة على متن الطائرة المستخدمة من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلاّ بعد الحصول على موافقة السلطات الجمركية لدى ذلك الطرف المتعاقد الآخر. وفي هذه الحالة، تتمتع هذه التجهيزات والأشياء بالإعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة على أنه قد يطلب وضعها تحت إشراف السلطات المذكورة إلى حين إعادة تصديرها أو التصرف بها بطريقة أخرى وفقا للإجراءات الجمركية. 4 - تطبق الإعفاءات التي تنص عليها هذه المادة في الحالات التي تدخل فيها مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين في ترتيبات مع مؤسسة أو (مؤسسات) نق ل جوي أخ رى لافتراض أو تحويل ملكية التجهيزات المعتادة أو الأشياء الأخرى المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بشرط أن تتمتع مؤسسة النقل الجوي الأخرى بنفس الإعفاء أو (الإعفاءات) من الطرف المتعاقد الآخر. المادّة 7 تطبيق القوانين واللوائح والإجراءات الوطنية 1 - تسري قوانين ولوائح وإجراءات أحد الطرفين المتعاقدين بدخ ول وبق اء ومغ ادرة الطائرات المستخدم ة في ملاح ة ج وي ة دول ية من إقليمه، أو المتعلقة بملاح ة وتشغيل هذه الطائرات أثن اء وجوده ا داخل إقليمه، تطبق على الطائرات المشغلة من قبل مؤسسة أو (مؤسسات) النقل الج وي التابعة للط رف المتعاق د الآخر دون تمييز لجنسيته ا كما يطبقها على طائ رات ه ه و، وتلتزم به ا هذه الطائرات عند دخولها إلى إقل يم الطرف المتعاقد الآخر وعند مغادرته وأثناء تواجدها فيه.
04 8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2 - تسري قوانين ولوائح وإجراءات أحد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بدخول وبقاء أو مغادرة من إقليمه للركاب والأمتعة والطاقم والبضائع المنقولة على متن الطائرات، بما في ذلك القوانين واللوائح المتعلقة بالدخول والتخليص وأمن الطيران والهجرة والجوازات والجمارك والعملات والصحة والحجر الصحي وإجراءات النظافة الصحية أو قوانين وأنظمة البريد والمراسلات، يجب الالتزام بها من قبل أو بالنياب ة عن هؤلاء الركاب والأمتعة والطاقم والبضائع عند الدخول إلى إقليم الطرف المتعاق د الأول وعند مغادرته وأثناء التواجد فيه. 3 - لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح أي أفضلية لطائرات مؤسسة النقل الج وي التابعة له أو أي مؤسسات نقل جوي أخرى على طائرات مؤسسات النقل الج وي المعينة التابع ة للط رف المتع اقد الآخ ر فيما يتعلق بتطبيق القوانين واللوائح المنصوص عليها في هذه المادة. 4 - يخضع الركاب والأمتعة وبضائع الشحن، العابرون مباشرة إقليم أي من الطرفين المتعاقدين والذين لا يغادرون مناطق المطار المخصصة لهذا الغرض لرقابة مبسطة إلاّ فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية الموجهة ضد العنف والقرصنة الجوية وا لمخدرات. وتعفى من الرسوم الجمركية والضرائب الأخ رى المماثل ة الأمتع ة والبضائع والرسوم الوطنية و/أو المحلية الأخرى. المادّة 8 المشاركة بالرمز 1 - يجوز لأي مؤسسة نقل جوي تابعة لأحد الطرفين إما كمؤسسة مسوقة أو مشغلة أن تدخل في ترتيبات تسويقية تعاونية، ويشمل ذلك دون الحصر اتفاقيات السعة المغلقة والمشاركة بالرمز (ويشمل ذلك المشاركة بالرمز مع طرف ثالث) مع أي مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي أخرى. 2 - قبل عرض خدمات المشاركة بالرمز، ينبغي على الشركاء مقدمي الخدمة الاتفاق حول الطرف المسؤول عن المسؤولية المدن ية والأم ور المتعلق ة بعلاقات المسافرين والأمن والسلامة والتسهيلات. وتودع الاتفاقي ة التي تحدد المسؤوليات السابقة لدى سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين قبل تشغيل تلك الخدمات. 29 يناير سنة 2015 م 3 - توافق سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين على تلك الترتيبات بشرط حصول مؤسس ات النقل الج وي على حق وق النقل الج وي أو التصديقات اللازمة لتلك الترتيبات. 4 - في حال وجود ترتيبات المشاركة بالرمز، على المؤسسة المسوقة وفيما يتعلق بكل تذكرة مباعة، التأكد من أن الشاري يعلم تماما مؤسسة النقل الجوي التي تقوم بالنقل الفعلي بين كل قطاع من قطاعات الرحلة المعنية والمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التي هي طرف العلاقة التعاقدية مع الشاري. 5 - يحق لمؤسسات النقل الج وي التابعة للطرفين المتعاقدين عرض خدمات جوية بالرمز المشترك بين أي نقاط داخل إقليم الطرف الآخ ر بشرط أن تسير تلك الخدم ات بواسط ة مؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر. المادّة 9 شهادات الكفاءة الجوية وصلاحية الطيران 1 - تعتبر شهادات الجدارة الجوية وشهادات الصلاحية والرخص الصادرة، أو المعتمدة من أي من الطرفين المتعاقدين سارية المفعول من قبل الطرف المتع اق د الآخر، وذلك لغ رض تشغ يل الخ دم ات المتفق عليها، بشرط أن تكون تلك الشهادات أو الرخص قد تم إصدارها، أو اعتمادها وفقا للحد الأدنى للمعايير التي تنص عليها المعاهدة. 2 - يحق لك ل طرف متعاقد رفض الاعتراف بشهادات الصلاح ية والتراخ يص الممنوحة لرع اي اه من قبل الطرف المتعاق د الآخر بالنسبة لل رحلات التي تتم ضمن إقليمه. 3 - إذا كانت الامتيازات أو شروط التراخيص أو الشهادات الصادرة أو المعتمدة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين تجيز اختلافا عن المعايير المحددة بموجب المعاهدة، سواء كان هذا الاختلاف قد قيد لدى المنظمة الدولية للطيران المدني أم لا، فإن لسلطة الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر أن تطلب، دون الإضرار بحقوق الط رف المتع اقد الأول وفق ا للمادة 9 (2)، إجراء مشاورات مع سلطة الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر وفقا للمادة 18، وذلك لغرض الاقتناع بكون الممارسة المعنية مقبولة لديه. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مرض يكون ذلك مبررا لتطبيق المادة 4 (1) من هذه الاتفاقية.
8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2015 م المادّة 10 رسوم الاستخدام 1 - يجب على كل طرف متعاقد بذل قصارى جهده للتأكد بأن الرسوم التي تفرضها الجهات المسؤولة أو يسمح بفرضها الطرف المتعاقد الآخر على مؤسسات النقل الج وي المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين مقابل استخدام المسارات وتسهيلات الطيران الأخرى، هي عادلة ومعقولة. ويجب أن تستند هذه الرس وم على مبادىء اقتصادية سليمة ويجب أن لا تكون أعلى من الرسوم المفروضة على مؤسسات النقل الجوي، لاستخدامها نفس التسهيلات والخدمات. 2 - لا يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يمنح أفضلية بالنسبة لرسوم الاستخدام لمؤسسات النقل الجوي التابعة له أو أي مؤسسات نق ل جوي أخرى وتستخدم نفس الخدمات الجوية الدولية على مؤسسة النقل الج وي المعين ة التابع ة للطرف المتع اقد الآخر، ولا يحق للطرف المتعاقد أن يفرض رسوما أعلى بذلك من الرسوم التي يفرضها على مؤسسات النقل الجوي التابعة له والتي تستخدم نفس الخدمات الجوية الدولية وتستخدم نفس الطائرات والتسهيلات والخدمات. 3 - على ك ل طرف متعاقد أن يشجع على إجراء المشاورات بين الجهات المسؤول ة عن الرسوم في إقليم وبين مؤسسات النقل الجوي المعينة التي تستخدم التسهيلات والخدمات. ويجب إشعار مؤسسات النقل الجوي المعينة مسبقا وبوقت معقول، إن أمكن، بأية مقترحات لتغيير الرسوم المشار إليها في هذه المادة مع المعلوم ات والبيانات المس اعدة الأخ رى لتمكينها من التعبير عن وجهة نظرها وأخذ آرائها بعين الاعتبار قبل إجراء أية تغييرات على هذه الرسوم. المادّة 11 سلامة الطيران 1 - يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب إجراء مشاورات في أي وقت بشأن معايير السلامة التي يوفرها الطرف المتعاقد الآخر في أي منطقة تخص طاقم الطائرة والطائرة نفسها أو تشغيلها. ويجب أن تعقد هذه المشاورات في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ ذلك الطلب. 2 - إذا تبيّن لأحد الطرفين المتعاقدين بعد هذه المشاورات أن الطرف المتعاقد الآخر لا يقوم بالمحافظة على معايير ومتطلبات السلامة في هذه المجالات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 9 وتطبيقها بشكل فعّال بحيث تعادل على الأقل الحد الأدنى للمعايير التي قد يتم تحديدها بمقتضى المعاهدة، يجب على الطرف الأول إخطار الطرف المتعاقد الآخر بهذه النتائج وبالخطوات الضرورية الواجب اتباعها للتقيد بذلك الحد الأدنى للمعايير، وعلى الطرف المتعاقد الآخر أن يقوم باتخاذ الإجراء التصحيحي المناسب. وفي حال فشل الطرف المتعاقد الآخر اتخاذ الإجراء المناسب خلال خمسة عشر (15) يوما، أو أي مدة أطول يتم الاتفاق عليها، فإن ذلك سوف يكون سببا لتطبيق المادة 4 (1) من هذه الاتفاقية. 3 - تم الاتفاق على أن أي طائرة تشغلها إحدى مؤسسات النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لأداء خدمات من أو إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يمكن أثن اء وجودها داخل إقل يم الطرف المتعاقد الآخر، أن تخضع للفحص من قبل مندوبين مخولين من الطرف المتعاقد الآخر، من داخل الطائرة ومن خارجها للتحقق من صحة وثائق الطائرة ووثائق طاقمها والحالة الظاهرية للطائرة ومعداته ا (ويسمى هذا الفحص في هذه المادة باسم “تفت يش عاج ل”)، شريط ة ألاّ يؤدي هذا الأمر إلى تأخير غير معقول. 4 - إذا قاد هذا التفتيش أو سلسلة من التفتيشات إلى تشكل : أ) مخاوف جدية بشأن كون الطائرة أو تشغيل إحدى الطائرات لا تطابق الحد الأدنى من المعايير المعتمدة في ذلك الوقت وفقا للمعاهدة، أو ب) مخاوف جدية من وجود قصور في الصيانة والتطبيق الفعال لمعايير السلامة المعتمدة في ذلك الوقت وفقا للمعاهدة. تكون للطرف المتعاقد الذي قام بإجراء التفتيش، تحقيقا لأغراض المادة 33 من المعاهدة، حرية الاستنتاج بأن المتطلبات التي تم بموجبها إصدار أو اعتماد شهادة أو تراخيص تلك الطائرة أو طاقمها، أو المتطلبات التي تشغل بموجبها تلك الطائ رة، لا تس اوي أو ت زيد عن الحد الأدنى من المعايير المعتمدة في ذلك الوقت وفقا للمعاهدة. 5 - في حال رفض أحد ممثلي مؤسسة النقل الج وي التابع ة لأحد الط رفين المتعاقدين السماح بإجراء تفتيش عاجل لطائرة تشغلها تلك المؤسس ة وفقا للفق رة (3) من هذه المادة، تكون للطرف المتع اقد الآخر حرية الاستدلال بذلك على وج ود
04 8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مخاوف جدي ة من النوع المش ار إليه في الفق رة (4) من هذه المادة والخلوص إلى الاستنتاجات المش ار إليها في تلك الفقرة. 6 - يجوز لكل طرف متعاقد الاحتفاظ بحق إيقاف أو تعديل تخ ويل التشغ يل الممنوح لمؤسسة أو مؤسسات النقل الج وي التابعة للطرف المتعاقد الآخر ف ورا، في حال قيام الط رف المتعاق د الأول إلى الاستنتاج، س واء نتيج ة تفتيش عاج ل واحد أو سلسلة تفتيشات أو رفض السماح بإجراء تفتيش عاجل أو التشاور أو بطريقة أخ رى، بأن هناك ضرورة لاتخاذ إجراء عاجل لسلامة تشغيل مؤسس ة النقل الجوي. 7 - يجب وقف أي إجراء يتخذه أحد الطرفين المتعاقدين وفقا للفقرتين (2) أو (6) من هذه المادة في حال أن الأسس التي قام عليها هذا الإجراء لم تعد توجد. المادّة 12 أمن الطيران 1 - انسجاما مع حقوقهما والتزاماتهما، بموجب القانون الدولي، يؤكد الطرفان المتعاقدان أن التزاماتهما اتجاه بعضهما لتوفير أمن الطيران المدني ضد أفعال التدخل غير المشروع يش كل جزءا لا يتجرأ من هذه الاتفاقية. 2 - ودون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، يق وم الطرفان المتعاقدان على وجه التحديد، بالعمل وفق ا لأحكام المع اهدة الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، الموقعة في طوكيو في 14 سبتمبر سنة 1963، والمعاهدة الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقعة في لاهاي بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1970، ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني، الموقعة في مونتريال بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1971 وبروتوكول مكافحة أعمال العنف غير المشروع في المطارات الموفرة لخدمات الطيران المدني الدولي، المتمّم لمعاهدة مكافحة الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني المبرمة في مونتريال بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1971، والموقعة في مونتريال بتاريخ 24 فبراير سنة 1988، وأي اتفاقية أخرى تنظم أمن الطيران المدني تصبح ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين. 3 - يقوم الطرفان المتعاقدان عند الطلب بتقديم كافة المساعدات اللازمة لبعضهما الآخر لمنع الاستيلاء 29 يناير سنة 2015 م غير المشروع على الطائرات المدنية والأفعال الأخرى غير المشروعة ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وملاحيها وضد سلامة المطارات وتسهيلات الملاحة الجوية وأي تهديد آخر ذي صلة بأمن الطيران المدني. 4 - يجب على الطرفين المتعاقدين، في علاقتهما المتبادلة، مراعاة أحكام أمن الطيران الموضوعة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني والمعينة كملاحق للمعاهدة إلى الحد الذي تنطبق فيه هذه الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاقدين. 5 - يجب على الطرفين المتعاقدين أن يطلبا من مشغلي الطائرات المسجلة لديهما أو مشغلي المطارات في إقليميهما العمل، طبقا لأحكام أمن الطيران المذكورة، في ما تنطبق على الطرفين المتعاقدين. 6 - يوافق كل طرف متعاقد على أنه يمكن أن يطلب من مشغلي الطائرات مراعاة أحكام أمن الطيران المشار إليها في الفقرة 4 أعلاه، والتي يطبقها الطرف المتعاقد الآخر، للدخول إلى أو مغادرة إقليمه أو أثناء التواجد فيه. 7 - على كل طرف متعاقد التأكد من تطبيق الإجراءات المناسبة في إقليمه بشكل فعال لحماية الطائرات وتفتيش الركاب وطاقم القيادة والمواد المحمولة باليد والأمتعة والبضائع وخزين الطائرة قبل وأثناء الصعود أو التحميل. كذلك على كل طرف متعاقد التعامل بإيجابية والاهتمام بأي طلب يتلقاه من الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ أية إجراءات أمنية خاصة ومعقولة لمواجهة تهديد معيّن. 8 - في حالة حدوث حادث أو تهديد بحدوث استيلاء غير مشروع على طائرات مدنية أو أية أفعال أخرى غير مشروعة ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطاقمها وضد المطارات وتسهيلات الملاحة الجوية، يتوجب على الطرفين المتعاقدين أن يساعد كل منهما الآخر بتسهيل الاتصالات والإجراءات المناسبة الأخرى لإنهاء مثل تلك الحادثة أو التهديد بأسرع ما يمكن وبأقل مجازفة في الأرواح. 9 - يتخذ أي من الطرفين المتعاقدين ما يراه مناسبا من الإجراءات لضمان بقاء أي طائرة تابعة للطرف المتعاقد الآخر تعرضت لعملية استيلاء غير مشروع أو لأي عمل تدخلي غير مشروع وهي على أرضه بقائها على أرضه ما لم تكن مغادرتها لازمة تحت وطأة واجب حماية أرواح ركابها وطاقمها.
8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2015 م 10 - عندما تكون لدى طرف متعاقد أسس معقولة للاعتقاد بأن الطرف المتعاقد الآخر قد أخل بأحكام هذه المادة، فإنه يجوز لسلطات الطيران في الطرف المتعاقد الأول أن تطلب إجراء مشاورات فورية مع سلطات الطيران في الطرف المتعاقد الآخر. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق مرض خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ هذا الطلب، فإن ذلك سوف يشكّ ل أساسا لتطبيق الفقرة (1) من المادة 5 من هذه الاتفاقية. ويجوز لأي طرف متعاقد، في الحالات الطارئة، أن يتخذ إجراء مؤقتا طبقا للفقرة (1) من المادة 4 قبل انقضاء فترة الخمسة عشر (15) يوما. ويجب وقف أي إجراء طبقا لهذه الفقرة حال قيام الطرف المتعاقد الآخر بالتقييد بالأحكام الأمنية لهذه المادة. المادّة 13 النشاطات التجارية 1 - يسمح لمؤسسات النقل الجوي المعين ة التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أو تؤسس مكاتبها في إقليم الطرف المتعاقد الآخ ر لتنشيط حركة النقل الج وي وبيع التذاكر بالإضافة إلى التسهيلات الأخرى اللازمة لتقديم خدمات النقل الجوي. 2 - يسمح لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين الحق في أن تحضر وتستبقي في إقل يم الط رف المتعاق د الآخر، موظفي ومندوبي جهازها الإداري والتجاري والتشغيلي والفني وجهاز المبيع ات وغيره ا اللازمين لتق ديم خدمات النقل الجوي. 3 - يمكن لمؤسسة النقل الج وي المعينة، وبحسب اختيارها، توفير احتياجات الجهاز الوظيفي من المندوبين والموظ فين المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة، إما عن طريق موظفيها الخاصين من أي جنسية كانت شريطة الحصول على إذن العمل المناسب وفق ا للقوانين والأنظمة القائمة لدى الطرف المتعاقد الآخر، أو ع ن طريق استخدام خدمات مؤسسة نقل ج وي أخ رى أو منشأة أو شرك ة تعم ل في إقل يم الطرف المتعاقد الآخ ر، ومصرح لها بتقديم مثل هذه الخدمات في ذلك الطرف المتعاقد. 4 - يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تقوم مباشرة أو عن طريق وكلاء، بحسب ما تراه مناسبا، في بيع خدمات النقل الجوي والمنتج ات والتسهيلات الملحقة به ا في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. ولتحقيق هذا الغرض، تتمتع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 11 مؤسسات النقل الجوي المعينة بحق استخدام وثائق النقل الخاصة بها. ويحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تبيع، ويحق لأي شخص أن يشتري هذه الخدمات والمنتجات والتسهيلات الملحقة بها بالعملة المحلية أو بعملات قابل ة للتحويل الحر. 5 - يحق لمؤسسات النقل الج وي المعينة التابعة لأح د الط رفين المتع اقدين، وبحسب م ا تراه مناسبا، أن تكون مصروفاتها المحلية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بالعملة المحلية أو بأي عملة قابلة للتحويل الحر وذلك وفقا للوائح النقد المحلي. 6 - يجب على كل من الطرفين المتعاقدين تطبيق مبادىء السلوك المحددة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني لتنظيم وتشغيل أنظمة الحجز الآلي داخل إقليمه، بما يتفق مع اللوائح والالتزامات الأخرى ذات الصلة فيما يتعلق بأنظمة الحجز الآلي. 7 - يحق لمؤسسات النقل الجوي المعين ة القيام بإجراءاتها الخاصة بالمناولة الأرضية من حيث عمليات التدقيق للركاب في إقل يم الط رف المتع اقد الآخ ر. وهذا الح ق لا يشمل خدمات المناولة الأرضية في منطقة هبوط أو إقلاع الطائرة، كما أنه يخضع للقيود التي تفرضها متطلبات السلامة في المطار والزمن والبنية التحتية للمطار. وعندما تحول اعتبارات السلامة والأمن دون ممارسة الحق المذكور في هذه الفقرة، تتاح خدمات المناولة الأرضية دون تفضيل أو تمييز لأي مؤسسة نقل جوي تقدم خدمات جوية دولية مشابهة. 8 - على أساس تبادلي وبالإضافة إلى الحق الممنوح بموجب الفقرة (7) من هذه المادة، يحق لأي مؤسّسة نقل جوي معينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تختار في إقل يم الط رف المتعاقد الآخ ر، أي وك يل من وكلاء المناولة المتنافسين والمعتمدين لدى السلطات المختصة التابعة للطرف المتعاقد الآخر، من أجل توفير خدمات المناولة جزئيا أو كليا. 9 - تتم كافة الأعمال المذكورة أعلاه وفقا للقوانين واللوائح النافذة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. المادّة 14 تحويل الإيرادات 1 - يمنح كل ط رف متعاقد مؤسسات النقل الج وي المعينة التابع ة للط رف المتع اقد الآخ ر
04 8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد ح ق التحويل الحر لفائض الإيرادات عن المصروفات الذي تحققه في إقليم الطرف المتعاقد الآخر من خلال بيع خدمات النقل الجوي. وتتم هذه التحويلات بأي عملة قابلة للتداول طبقا للوائح الصرف الأجنبي للطرف المتعاقد الذي تم تحقيق تلك الإيرادات في إقليمه. ويتم التحويل على أساس أسع ار الصرف الرسمية. 2 - يحق لكل مؤسسة نقل جوي معينة أن تصرف وتح ول إلى بلده ا، عند الطلب، إيراداتها المحل ية الفائضة عن مصاريفها المحلية دون قيود بسعر الصرف المطبق على المع املات الج ارية وقت تحوي ل فائض هذه الإيرادات. 3 - في حال وجود اتفاقية خاصة بين الطرفين المتعاقدين لتجنب الازدواج الضريبي أو في حال وجود اتفاقية خاص ة تحكم عمل ية تحويل الإيرادات بين الطرفين المتعاقدين، يتم تطبيق هذه الاتفاقية. المادّة 15 الموافقة على جداول الرحلات 1 - يجب على مؤسسات النقل الجوي المعين ة لدى كل طرف متعاقد أن تقدم إلى سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر جدول رحلات للخطوط المتوقعة للموافقة عليها قب ل افتتاح الخط الج وي، والذي يحدد عدد الرحلات ونوع الطائرة ومواعيد الهبوط والإقلاع. وتطبق هذه الإجراءات بالمثل على أية تعديلات تطرأ عليها. 2 - إذا أرادت مؤسسة النق ل الج وي المعين ة أن تقوم بتسيير رحلات إضاف ية ملحق ة بجداول رحلات معتمدة، يتعين عليها الحصول على تصريح مسبق من سلطات الطيران ل دى الط رف المتعاقد الآخر المعني، الذي يتعيّن عليه بدوره أن يق وم بدراسة الطلب إيجابيا. المادّة 16 التعريفات 1 - يسمح كل طرف متعاقد لمؤسسات النقل الج وي المعين ة بتح دي د التعريف ات التي يتق اضها بناء على الاعتبارات التجارية للسوق المحلية. ولا يطالب أي من الطرفين المتعاقدين مؤسسات النقل الج وي المعينة باستشارة مؤسسات النقل الجوي الأخ رى حول التعريف ات التي يتقاض ونها أو يعتزمون تقاضيها. 29 يناير سنة 2015 م 2 - يجوز لسلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين أن تطلب في أي وقت تسجيل التعريفة التي تريد تقاضيها مؤسسات النقل الجوي المعينة من وإلى إقليمه أو المغادرة منه. ويجوز طلب تقديم التعريفة المقترحة بواسطة مؤسسة النقل الجوي المعينة أو بالنيابة عنها إلى سلطات الطيران وذلك قبل الموعد المقترح لبدء العمل بثلاثين (30) يوما على الأقل. وفي حالات منفردة، يمكن السماح بالتسجيل خلال مهلة أقصر من المهلة المطلوبة عادة. وفي حال سماح أحد الطرفين المتعاقدين لمؤسسة النقل الج وي المعنية باعتماد التع ريفة خلال مهلة أقصر، تدخل التعريفات حيّز التّنفيذ في التاريخ المقترح على الرحلات المنطلقة من إقليم ذلك الطرف المتعاق د، وفي حال ع دم موافقة سلط ات الطيران على اعتماد التعريفة، يجب إبداء أسباب ذلك وفق ا للفقرة 4 من هذه المادة. 3 - لا يحق لأي من الطرفين المتعاقدين، باستثناء م ا تنص عل يه خلاف ا لذلك في هذه المادة، اتخ اذ إجراء أح ادي الجانب لمنع البدء أو استمرارية التعريفات المقترح تقاضيه ا أو التي تتقاضاه ا مؤسس ة النقل الجوي المعينة لأي من الطرفين المتعاقدين للنقل الجوي الدولي. 4 - يجوز للطرفين المتعاقدين التدخل في أي وقت ويكون ذلك مقتصرا على : أ) منع التعريفة التي يعتبر تطبيقها سلوكا غير قابل للمنافسة والتي تكون لها ويحتمل أو يقصد منها أن تسبب ضررا للطرف المتنافس أو استبعاد هذا الطرف المنافس من الخط الجوي، ب) حماية المستهلكين من الأسعار المرتفع ة غير المعقول ة أو المقي دة بسبب س وء استغلال الوضع المسيطر، ج) حماية مؤسسات النقل الجوي المعين ة من الأسعار المنخفضة المصطنعة. 5 - عندما يعتقد أح د الطرف ين المتعاق دين بأن التعريفة التي اقترحتها وقدمتها لها مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخ ر للنقل الج وي الدولي غير منسجمة مع ما تنص عليه الفقرة (4) من هذه المادة، جاز لها أن تطلب إجراء مشاورات م ع الطرف المتعاقد الآخر وإخطارها بأسباب عدم رضاه في أسرع وقت ممكن. تجرى هذه المشاورات خلال فترة لا تتعدى 30 يوما بعد استلام الطلب، ويتعيّن على الط رفين المتعاقدين التع اون في توفير المعلومات الضرورية لاتخاذ الحلول
8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2015 م المعقولة ح ول الموضوع. إذا توصل الط رفان المتعاقدان إلى اتفاق ية في ما يخص التع ريف ة التي ص در بشأنه ا إشع ار أو تم إعط اء إشع ار بعدم الرضا، يبذل كل ط رف متع اقد أقصى جهده لوضع هذه الاتف اق ية حيّز التنفيذ. وتظ ل التعريف ة التي كانت قائم ة سارية المفعول، إذا لم يكن هناك اتفاق ب ين الطرفين على خلاف ذلك. المادّة 17 تبادل المعلومات 1 - على سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين أن تقوم بتبادل المعلومات بأسرع ما يمكن، والتي تتعلق بالتصاريح الحالية الممنوحة لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لهما لتقديم الخدمات عبر ومن إقليم الطرف المتعاقد الآخر. ويشمل ذلك نسخا من الشهادات والتصاريح الحالية لخدمات النقل الجوي على الطرق المقترحة مصحوبة بالتعديلات وأوامر الإعفاء. 2 - على سلطات الطيران التابعة لك ل طرف متعاقد أن تزود سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر، بناء على طلبها، بالبيانات الإحصائية الدورية لتحديد مقدار الحركة الجوية المنطلقة من والقادمة إلى إقليم ذاك الطرف المتعاقد الآخر، قد تكون مطلوبة بصورة معقولة. المادّة 18 المشاورات 1 - تقوم سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين بالتشاور فيما بينهما من وقت لآخر وبروح من التعاون الوثيق لضمان تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية بالشكل المناسب، كما تقوم تلك السلطات بالتشاور فيما بينها بشأن تنفيذ أو تفسير أو تطبيق أو تعديل هذه الاتفاقية إذا اقتضى الأمر ذلك. 2 - مع مراعاة المواد 4 و 11 و 12، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من الطرف الآخر الدخول في مشاورات كتابية، في غضون (60) يوما من تاريخ استلام الطلب، وذلك ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك. المادّة 19 تسوية النزاعات 1 - إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، وجب عليهما أولا محاولة تسويته بالتفاوض. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 13 2 - إذا لم يصل الطرفان المتعاقدان إلى تسوية للخلاف عن طريق المفاوضات، ج از لهما الاتف اق على إحالته إلى شخص أو هيئة تتوسط للفصل فيه. 3 - إذا لم يتفق الطرفان المتعاقدان على الوساطة، أو لم يتم التوص ل إلى تسوي ة بالتفاوض، يحال الن زاع، بن اء على طلب أي من الط رف ين المتع اقدين، إلى هيئة مؤلف ة من ثلاثة (3) محكم ين، يتم تشكيلها على النحو الآتي : أ) يعيّن كل ط رف متعاق د محكم ا واحدا له خلال فترة ستين (60) يوما من تاريخ تسلم طلب الإحالة إلى التحكيم. ويقوم المحكمان خلال ستين (60) يوما من تاريخ تعيين المحكم الثاني بتعيين أحد رعايا دولة ثالثة محكما ثالثا يكون رئيسا لهيئة المحكمين، ب) إذا تعذر على أي من الطرفين المتعاقدين تعيين محكم خلال الفترة المحددة، أو إذا تعذر تعيين المحكم الثالث في الفترة المحددة، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يتقدم إلى رئيس مجلس منظم ة الطيران المدني الدولية، ليقوم بإجراء التعيين المطلوب خلال فترة ثلاثين (30) يوما. إذا كان هذا الرئيس من نفس جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، يتولى نائب الرئيس الأقدم الذي لم يستبعد لهذا السبب، بإجراء ه ذا التعي ين. وفي هذه الح ال ة، يجب ألا يك ون المحكم أو المحكمون المعينون من قبل رئيس المجلس أو أرفع نوابه، حسب الح ال، من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين أو المقيمين الدائمين لديه. 4 - باستثناء ما هو منصوص عليه في ما يأتي في هذه المادة أو حسب ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين المتعاقدين، يتعين على هيئة التحكيم أن تحدد حدود اختصاصها أو اختصاص أي من الطرفين المتعاقدين وفقا لهذه الاتفاقية. وتضع الهيئة إجراءات التحكيم بنفسها. ويعقد مؤتمر لتحديد المسائل الخاضعة للتحكيم والإجراءات المحددة الواجب اتباعها خلال فترة أقصاه ا ثلاثين (30) يوما، بعد اكتمال تشكيل هيئة التحكيم. 5 - باستثناء ما يتم الاتف اق عل يه بين الطرفين المتعاقدين خلافا لذلك، أو ما تحدده هيئة التحك يم، يقوم كل طرف متعاقد بتقديم مذكرة خلال خمسة وأربعين (45) يوما، بعد اكتمال تشكيل هيئة التحكيم. ويجب الرد على هذه المذكرات خلال ستين (60) يوما بعد ذلك. وتعقد هيئة التحكيم جلس ة بطلب من أي من الطرفين المتعاقدين، أو حسب تقديرها وحده ا، خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ تسليم الرد على مذكرات الطرفين.
04 8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 6 - يتعيّن على هيئة التحكيم أن تصدر قرارا خطيا خلال ثلاثين (30) يوما من انتهاء جلسات الاستماع، وإذا لم تعقد جلسة استماع، يكون خلال ثلاثين (30) يوما من تسليم الرد على المذكرات. ويتخذ القرار بغالبية الأصوات. 7 - يجوز للطرفين المتعاقدين تقديم طلبات للاستيضاح حول القرار خلال خمسة عشر (15) يوما من استلامه على أن يتم إصدار هذا الإيضاح خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ ذلك الطلب. 8 - يلتزم الطرفان المتعاقدان بأي شرط أو حكم مؤقت أو قرار نهائي تصدره هيئة. 9 - مع مراعاة القرار النهائي لهيئة التحكيم، يتحمل كل طرف متعاقد نفقات المحكم وحصة متساوية من التكاليف الأخرى للهيئة، بما في ذلك أي نفقات لرئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني أو لأرف ع نوابه لدى تنف يذه للإجراءات الواردة في الفقرة 3 (ب) من هذه المادة. 10 - في حال عدم التزام أي من الطرفين المتعاقدين بالقرار الصادر وفقا للفقرة (8) من هذه الاتفاقية، يجوز للطرف المتعاقد الآخر الحد من أو تعليق أو إلغاء أي حقوق أو امتيازات كان قد منحها بموجب هذه الاتفاقية للطرف المتعاقد غير الملتزم. المادّة 20 تعديل الاتفاقية 1 - مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه الاتفاقية، إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين بتعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية، فإن هذا التعديل يجب الاتفاق عل يه طبق ا لأحك ام المادة 18 ويتم تحقيقه بتبادل وثائق التصديق بالطرق الدبلوماسية ويدخل حيّز التنفيذ في تاريخ يحدده الطرفان المتعاقدان، ويتوقف هذا التاريخ على اكتمال إجراءات المصادقة الداخلية الخاصة بكل طرف متعاقد. 2 - يجوز الاتفاق على أي تعديلات لملحق هذه الاتفاقية بشكل مباشر بين سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين. وتدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ من تاريخ الموافقة عليها. 3 - تعتبر هذه الاتفاقية، مع مراع اة التغييرات اللازمة، معدل ة بموجب أحك ام أي معاه دة دول ية أو اتفاقية متعددة الأطراف تصبح ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين. 29 يناير سنة 2015 م المادّة 21 تسجيل الاتفاقية يقدم الطرفان المتعاقدان هذه الاتفاقية وأي تعديلات لاحقة، باستثناء تعديلات الملحق، إلى المنظمة الدولية للطيران المدني لتسجيلها لديها. المادّة 22 إنهاء الاتفاقية 1 - يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر خطيا، عبر القنوات الدبلوماسية، بقرار إنهاء هذه الاتفاقية، ويرسل هذا الإخطار في نفس الوقت إلى المنظمة الدولية للطيران المدني. وفي هذه الحالة تنهى الاتفاقية خلال اثني عشر (12) شهرا بعد تاريخ استلام الطرف التعاقد الآخر للإخطار، إلا إذا تم سحب إخطار الإنهاء بالاتفاق قبل انتهاء هذه المدة. 2 - وإذا لم يقر الط رف المتع اقد الآخ ر بتسلم ه للإخطار، يعتبر أنه ق د تم استلام ه بعد أربع ة عشر (14) يوما من استلام المنظمة الدولية للطيران المدني للإخطار. المادّة 23 دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ تدخل ه ذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ من تاريخ آخ ر إخطار يتم استلامه عبر القنوات الدبلوماسية بأن الطرفين المتعاقدين قد استوفيا إجراءاتهما الداخلية لدخول الاتفاقية حيّز التنفيذ. وإثباتا لذلك، فإن المفوضين بالتوقيع أدناه، بناء على التفويض المعطى لكل منهما من قبل بلده، قد وقعا على هذه الاتفاقية المحررة على نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منهما قوة السند الأصلي ويحتفظ كل طرف متعاقد بنسخة أصلية لأغراض التنفيذ. تم التوقيع عليها بمدينة أبو ظبي في 13 مايو سنة 2013 الموافق 3 رجب عام 1434 ه. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة الإمارات الديمقراطية الشعبية العربية المتحدة كريم جودي المهندس/ سلطان وزير المالية بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد
8 ربيع الثاني عام 1436 ه 04 15 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 يناير سنة 2015 م الملحق جدول الطرق القسم 1 : الطرق المستخدمة من قب ل مؤسسة / مؤسسات النق ل الجوي المعينة التابعة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : من نقاط متوسطة أي نقاط في حكومة أربع نقاط الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية القسم 2 : إلى نقاط فيما وراء أي نقاط في دولة أربع نقاط الإمارات العربية المتحدة الط رق المستخدم ة من قبل مؤسس ة / مؤسسات النق ل الج وي المعينة التابع ة لحكومة دول ة الإمارات العربية المتحدة : من نقاط متوسطة أي نقاط في دولة أربع نقاط الإمارات العربية المتحدة تشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها إلى نقاط فيما وراء أي نقاط في الجمهورية أربع نقاط الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1 - يجوز لمؤسسة/مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين أن تشغل أي رحلات تختارها في اتجاه واحد أو اتجاهين، وأن تشغل خدمات للنقاط المتوسطة أو فيما وراء على الطرق الجوية المحددة بأي تشكيلة وبأي ترتيب تريد، وأن تلغي المرور على أي نقاط متوسطة أو ما وراء، وأن تلغي خدماتها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر و/أو في أي نقطة فيما وراء ذلك الإقليم، وأن أخرى في أي نقطة أو نقاط على الطريق المحدد، وأن تستخدم طائرات مملوكة لها أو مستأجرة. 2 - أكد الجانبان على ما جاء في اتفاقية النقل تنقل حركتها المرورية من أي طائرة تستخدمها إلى أي طائرة تجمع أرقاما مختلفة للرحلات ضمن تشغيل طائرة واحدة، وأن الجوي الموقعة بالأحرف الأولى في 4 فبراير سنة 1992 بخصوص منح الحرية الخامسة بالنسبة لأي أربع نقاط متوسطة وأي نقاط فيما وراء، وحسب جدول الطرق المذكور أعلاه. 3 - زيادة على ما ذكر أعلاه في الفقرة 2 من جدول الطرق، اتفق الجانبان على أنه يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة في البلدين ممارسة حقوق نق ل إضافية، بموجب الحرية الخامسة عبر النقاط المتوسطة والنقاط فيما وراء البلدين وفقا لاتفاق سلطتي الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين بشرط بدء ممارستها لحقوق النقل بموجب الحريتين الثالثة والرابعة بين البلدين.
04 8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 15-09 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يحدد كيفيات الموافقة على دراسات الأخطار الخاصة بقطاع المحروقات ومحتواها. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الطاقة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 18 (الفقرة 9) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-08 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 والمتعلق بالقواعد الخاصة المطبقة على العناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة في وسط العمل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، 29 يناير سنة 2015 م تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-144 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-335 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1430 الموافق 20 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ المخططات الداخلية للتدخل من طرف المستغلين للمنشآت الصناعية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 (الفقرة 9 ) من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات الموافقة على دراسات الأخطار الخاصة بقطاع المحروقات ومحتواها. المادة 2 : دون الإخلال بالأحكام التنظيمية المعمول بها والمتعلقة بالمؤسسات المصنفة لحماية البيئة، تخضع لأحكام هذا المرسوم، الهياكل والمنشآت التي تسمح بممارسة نشاطات :
- البحث،
- استغلال المحروقات ونقلها بواسطة الأنابيب وتخزينها وتكريرها وتحويلها،
- تخزين المنتجات البترولية وتوزيعها. المادة 3 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي : تعديل : كل عملية تنجر عنها تعديلات ترمي إلى تحويل النشاط وتغيير في المنهج و/أوالمنتجات وتحويل المعدات و/ أو اتساع النشاطات و/ أو المنشآت. المادة 4 : زيادة على الأحكام الواردة في التنظيم المعمول به بالنسبة للمؤسسات المصنفة لحماية البيئة التي تسمح بممارسة النشاطات المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم، يجب أن تتضمن دراسة الأخطار موضوع هذا المرسوم :
8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2015 م
- تقييم علم الحوادث مع تحليل حول تبادل الخبرة،
- كيفيات التنظيم والتدخل في حالة الاستعجال. ويجب أن تتضمن دراسة الأخطار المتعلقة بالنشاطات المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم التي لم تنظم بموجب التنظيم المتعلق بالمؤسسات المصنفة، مايأتي : 1 - تقديم عن بيئة المنشأة أو الهيكل، 2 - وصف المنشأة أو الهيكل، 3 - تقييم علم الحوادث مع تحليل حول تبادل الخبرة، 4 - تحديد الأخطار وتقييم مخاطر الحادث، 5 - وصف تدابير الوقاية والحماية للحد من الآثار المترتبة على حادث كبير، 6 - نظام تسيير الأمن، 7 - كيفيات التنظيم والتدخل في حالة الاستعجال. المادة 5 : يتضمن التقديم عن بيئة المنشأة أو الهيكل العناصر الآتية : أ - وصف لبيئة المنشأة أو الهيكل يتضمن الموقع الجغرافي والمعطيات المناخية والجيولوجية والهيدروغرافية وعند الاقتضاء، تاريخها، ب - إحصاء النشاطات والمؤسسات المجاورة والمناطق وتهيئة المواقع والمنشآت التي من شأنها أن تكون السبب الأصلي، أو تفاقم حدة الخطر أو الآثار المترتبة على وقوع حادث كبير والآثار المتسلسلة، ج - وصف المناطق التي يمكن أن يحدث فيها حادث كبير. المادة 6 : يجب أن يحتوي وصف المنشأة أو الهيكل على العناصر الآتية : أ - وصف نشاطات وأطراف المنشأة أو الهيكل التي يمكن أن تكون مصادر خطر الحوادث الكبرى والشروط التي يمكن أن يحدث من خلالها هذا الحادث الكبير، ب - وصف المناهج والطرق العملية الخاصة بها، يجب أن ترفق هذه الأوصاف بالمخططات والوثائق الخرائطية (مخطط سينوبتيكي ومخطط الكتلة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 17 ومخطط الحركة للوسائل المنقولة ورسم تخطيطي للتدفق ومخطط الأنابيب ورسم تخطيطي لأجهزة المراقبة). ج - وصف المواد المستعملة :
- يتضمن التصريح وجرد المواد :
- تحديد المواد : التحديد الكيميائي والتعيين في قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة طبقا للتنظيم المعمول به والكمية القصوى للمواد الخطرة الموجودة أو التي يمكن أن تتواجد فيها،
- الخصوصيات الفيزيائية والكيميائية والسامة والبيئية السامة والإشارة إلى الأخطار سواء العاجلة أو الآجلة على صحة الإنسان والبيئة، لا سيما الطبقة التي تحتوي على الماء،
- التصرف الفيزيائي أو الكيميائي في الظروف العادية للاستعمال أو في ظروف الحوادث المتوقعة. المادة 7 : يجب أن يقدم صاحب الطلب في إطار تقييم علم الحوادث ونتائج استشارة قواعد المعطيات الوطنية والدولية لجرد الحوادث والآثار الماضية التي تتضمن نفس المواد و/ أو نفس المناهج و/ أو نفس المعدات ومعالجة الدروس المستخلصة من هذه الأحداث والمرجعية الصريحة للتدابير الخاصة المتخذة من أجل تفادي هذه الحوادث. المادة 8 : يحدد تعيين الأخطار وتقييم مخاطر الحادث بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمحروقات ووزير الداخلية والوزير المكلف بالبيئة. المادّة 9 : يتضمن وصف تدابير الوقاية والحماية للحد من الآثار المترتبة على حادث كبير العناصر الآتية :
- وصف المعايير التقنية والمعدات الموضوعة من أجل أمن وسلامة المنشآت والهياكل،
- وصف المعدات وترتيبات الأمن الموضوعة في المنشأة للحد من الآثار المترتبة على الحوادث الكبرى من أجل صحة وأمن الأشخاص وحماية المنشآت والبيئة،
- وصف كل تدبير تقني وغير تقني ضروري للتقليل من الآثار المترتبة على حادث كبير. المادّ ة 10 : يجب أن يحتوي نظام تسيير الأمن، المعد طبقا للملحق بهذا المرسوم، على العناصر الآتية :
- التنظيم والتكوين،
04 8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد
- تحديد المخاطر وتقييمها،
- مراقبة العمليات والاستغلال،
- تسيير المناولة،
- تسيير التعديلات،
- تسيير الحالات الاستعجالية،
- رقابة الفعاليات،
- المراقبة وإعادة الدراسة. المادّة 11 : يجب أن تحتوي دراسة الأخطار على منهجيات تقييم المخاطر المستعملة مع تحليل المخاطر الخاصة بالنشاطات والعمليات الخاصة وتدابير التخفيف المتعلقة بها. المادّة 12 : يمكن أن تطلب سلطة ضبط المحروقات التصديق من طرف خبرة خبير فيما يخص فعالية منهجيات تقييم المخاطر المستعملة ونتائجها. المادّة 13 : يجب أن تتضمن كيفيات التنظيم والتدخل في حالة الاستعجال العناصر الآتية :
- وصف الوسائل المسخرة الداخلية و/ أو الخارجية للحماية والتدخل،
- وصف التنظيم للإنذار والتدخل،
- وصف التدابير التي ترمي إلى الحد من المخاطر على الأشخاص الموجودين في الموقع بما فيها الطريقة المتبعة أثناء انطلاق الإنذار. المادّة 14 : تودع دراسة الأخطار قبل كل نشاط من نشاطات “المحروقات” من قبل المتعاقد أو المتعامل المعني، الذي يدعى صاحب الطلب، لدى سلطة ضبط المحروقات. المادّة 15 : فور استلام دراسة الأخطار وفي حالة ما إذا كانت هذه الدراسة تستجيب للشروط المحددة في المادة 4 أعلاه، تسلم سلطة ضبط المحروقات إشعارا بالاستلام إلى صاحب الطلب. المادّ ة 16 : يحدد الوزير المكلف بالمحروقات والوزير المكلف بالبيئة قائمة مكاتب الدراسات والخبراء المعتمدين والمؤهلين لإنجاز دراسات الأخطار في مجال المحروقات. المادّة 17 : عندما يكون ملف دراسة الأخطار مقبولا، تقوم سلطة ضبط المحروقات بدراسة مدى مطابقة محتوى الدراسة للتنظيم المعمول به والمعرفة العلمية والتقنية في هذا ا لمجال، في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلامه. 29 يناير سنة 2015 م المادّ ة 18 : تقوم سلطة ضبط المحروقات بتبليغ صاحب الطلب بالتحفظات المحتملة الخاصة بدراسة الأخطار. ويتعين على صاحب الطلب القيام بمباشرة رفع التحفظات، في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ التحفظات. وفي حالة عدم رفع التحفظات عند نهاية هذا الأجل، يرسل إعذار إلى صاحب الطلب. يعتبر عدم رد صاحب الطلب خلال فترة خمسة عشر (15) يوما بعد الإعذار هذا بمثابة تخل عن طلبه. المادّة 19 : عندما تكون دراسة الأخطار غير مطابقة، تعلم سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب برفض دراسته مع تبليغه مقرر الرفض المبرر. المادّة 20 : عندما تكون دراسة الأخطار مطابقة للمادة 17 أعلاه، تقوم سلطة ضبط المحروقات بإعداد تقرير يتضمن موافقتها على دراسة الأخطار المدروسة. المادّة 21 : تخضع دراسة الأخطار مرفقة بالتقرير المذكور في المادة 20 أعلاه، إلى إبداء الرأي من لجنة يرأسها الأمين العام للوزارة المكلفة بالمحروقات وتتكون من ممثلين مؤهلين لكل من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والوزير المكلف بالبيئة وممثل عن سلطة ضبط المحروقات. وتتخذ القرارات داخل هذه اللجنة بالأغلبية. المادّة 22 : يتعين على أعضاء اللجنة المذكورين في المادة 21 أعلاه، إبداء آراء قطاعاتهم حول الملفات المقدمة في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسليمها إلى اللجنة. وعند انقضاء هذا الأجل، وإذا لم تصدر اللجنة أي تحفظات، تعتبر الملفات المقدمة بمثابة الموافق عليها. المادّة 23 : في حالة ما إذا قررت اللجنة المذكورة في المادة 21 أعلاه إبداء تحفظات حول الملفات المقدمة، تبلّغ سلطة ضبط المحروقات هذه التحفظات لصاحب الطلب، في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أيام عمل ابتداء من تاريخ قرار اللجنة. وتكلف سلطة ضبط المحروقات بضمان رفع هذه التحفظات. يتعين على صاحب الطلب القيام برفع هذه التحفظات وإرسال دراسة الأخطار المعدلة إلى سلطة ضبط المحروقات في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ سلطة ضبط المحروقات. وفي حالة عدم إرسال صاحب الطلب لدراسة الأخطار المعدلة عند نهاية هذا الأجل، ترسل إليه سلطة ضبط المحروقات إعذارا.
8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2015 م ويعتبر عدم رد صاحب الطلب خلال فترة سبعة (7) أيام بعد الإعذار هذا بمثابة تخل عن طلبه. المادّة 24 : تقوم سلطة ضبط المحروقات بعد استلام دراسة الأخطار المعدلة في الآجال المحددة في المادة 23 أعلاه، بالتحقق من رفع التحفظات التي أبديت وتبليغ صاحب الطلب بقرارها في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام دراسة الأخطار المعدلة. وعند انقضاء هذا الأجل، تعتبر دراسة الأخطار المعدلة بمثابة الموافق عليها. تقوم سلطة ضبط المحروقات بإعلام الأعضاء الآخرين في اللجنة بالدراسة النهائية للملف. المادّة 25 : في حالة عدم إبداء أي ملاحظة من طرف اللجنة المذكورة في المادة 21 أعلاه، تقوم سلطة ضبط المحروقات بتبليغ مقرر الموافقة على الدراسة إلى صاحب الطلب. المادّة 26 : يجب أن يكون كل تعديل لمساحة نشاطات “المحروقات” وحجم المنشآت وق درة المعالج ة و/ أو الإنتاج أو المناهج التكنولوجية المتخذة موضوع دراسة أخطار جديدة يخضعها المستغل لموافقة سلطة ضبط المحروقات طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادّة 27 : يجب على المستغل تحيين دراسة الأخطار كل خمس (5) سنوات على الأقل، كما يجب أن يندرج تحيين الدراسة هذا في الحالات الآتية :
- بعد حدوث حادث كبير في منشأته،
- بمبادرة منه،
- بعد إجراء المراقبة الذي تقوم به سلطة ضبط المحروقات يبين حالات تقصير،
- عندما تبرره وقائع جديدة أو لأخذ معارف تقنية جديدة تتعلق بالأمن بعين الاعتبار. يجب أن يخضع المستغل مرة أخرى دراسة الأخطار المحينة لموافقة سلطة ضبط المحروقات طبقا للإجراءات الواردة في هذا المرسوم. المادّة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة .2015 عبد المالك سلال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 19 الملحق نظام تسيير الأمن أ - التنظيم والتكوين : تحديد أدوار ومسؤوليات المستخدمين المشاركين في تسيير المخاطر على جميع مستويات التنظيم والتدابير المتخذة لتحسيسهم من أجل تحسين دائم بغرض التقليل من المخاطر والتحكم فيها وكذا تحديد الحاجات في مجال تكوين المستخدمين. ب - تحديد المخاطر وتقييمها : اعتماد ووضع حيز التطبيق إجراءات تحديد المخاطر مباشرة التي يمكن أن تحدث في حالة السير العادي أو غير العادي. ج - مراقبة العمليات والاستغلال : اعتماد ووضع حيز التطبيق الإجراءات والتعليمات من أجل :
- عمليات استغلال الهياكل والمنشآت وصيانتها والاعتناء بها،
- تسيير التوقفات الاستعجالية،
- رقابة ومراقبة مخاطر إخفاق الأنظمة،
- متابعة سلامة المعدات والهياكل والمنشآت،
- تسيير المخاطر المرتبطة بقدم المعدات والهياكل والمنشآت والتحكم فيها . د - تسيير المناولة : اعتماد ووضع حيز التطبيق نظام تسيير المناولة لضمان تسيير المخاطر المرتبطة بالأشغال وحضور المتعاقدين عن طريق المناولة في الهياكل والمنشآت، مع اشتراك مستخدمي المتعاقد عن طريق المناولة في برامج التكوين والتحسيس بالمخاطر والحالات الاستعجالية. ه - تسيير التعديلات : اعتماد ووضع حيز التطبيق إجراءات لتقييم المخاطر المرتبطة وتخطيط التعديلات الواجب القيام بها على المنشآت والمناهج والتنظيم والعمليات. و - تسيير الحالات الاستعجالية : اعتماد ووضع حيز التطبيق إجراءات ترمي إلى تحديد الحالات الاستعجالية المتوقعة عن طريق التحليل المنهجي، وتحيين مخططات الاستعجال بصفة منتظمة وكذا برامج التكوين والتحسيس لجميع المستخدمين المعرضين للمخاطر. ز - رقابة الفعاليات : اعتماد ووضع حيز التطبيق إجراءات لغرض التقييم الدائم للوقاية من
04 8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد حوادث وطوارئ نظام تسيير الأمن. ووضع دلائل ملائمة للفعالية ونظام للتحريات وتصحيح وتبادل الخبرة لتجنب تكرار الحوادث والطوارئ وشبه الحوادث. ح - المراقبة وإعادة الدراسة : اعتماد ووضع حيز التطبيق الإجراءات لغرض المراقبة الدائمة لسياسة الوقاية من المخاطر وفعالية ونظام تسيير الأمن. ووضع إجراء لغرض التحقق من السير الحسن للنظام. ووضع نظام موثق للتحسين المستمر بفعاليات تسيير المخاطر ونظام تسيير الأمن. ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-10 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية لحرف الفلاحة والغابات والصناعة الغذائية. إن الوزير الأول،
- بناء على تقري ر وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم، 29 يناير سنة 2015 م
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تنشأ مدرسة وطنية لحرف الفلاحة والغابات والصناعة الغذائية، تدعى في صلب النص “المدرسة”. المادة 2 : المدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة. المادة 3 : يحدد مقر المدرسة بنص لاحق. يمكن إنشاء ملاحق للمدرسة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة. المادة 4 : تضمن المدرسة في إطار مهامها، تكوينا مؤهلا في الحرف المرتبطة بالفلاحة والغابات والصناعة الغذائية التابعة لمجال اختصاص القطاع. وبهذه الصفة، تكلف بما يأتي :
- ترقية وضمان التكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعارف في الحرف المرتبطة بالفلاحة والغابات والصناعة الغذائية،
- ضمان تكوين تكميلي من أجل التخصص والتحضير لممارسة حرفة في مجال اختصاص المدرسة،
- تنظيم مسارات تكوين حسب الطلب بطلب من الهياكل المستعملة،
- تنظيم ملتقيات وورشات ومؤتمرات وأيام دراسية وغيرها من التظاهرات ذات الطابع العلمي والتقني،
- المساهمة مع الهيئات المتخصصة في إعداد ونشر الوثائق التقنية والعلمية ذات الصلة بمجال نشاطها،
8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2015 م
- تنظيم مسابقات وامتحانات مهنية لفائدة هيئات وإدارات القطاع. تحدد مدونة التكوين للحرف بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة والغابات. الفصل الثاني التنظيم والسير المادة 5 : يدير المدرسة مدير ويسيرها مجلس إدارة. وتزود بمجلس بيداغوجي. الم ادة 6 : يحدد تنظيم المدرسة وسيرها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 7 : يتشكل مجلس إدارة المدرسة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رئيسا،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني،
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الإدارة المكلفة بالغابات،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة،
- ممثلان (2) عن الأساتذة ينتخبهما نظراؤهما. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادة 8 : يحضر مدير المدرسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته. المادة 9 : يعين أعضاء مجلس إدارة المدرسة بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 21 تنتهي عهدة الأعضاء المعينين على أساس وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة العضوية. المادة 10 : يتداول مجلس إدارة المدرسة حول كل المسائل التي تتعلق بتنظيم وسير المدرسة، ولا سيما فيما يأتي :
- تنظيم المدرسة وسيرها العام ونظامها الداخلي،
- اقتراحات برمجة أعمال التكوين،
- اقتراحات برامج تبادلات التعاون العلمي الوطنية والدولية،
- مخططات تطوير المدرسة،
- الحصيلة السنوية للتكوين،
- مشاريع الميزانية والحسابات المالية،
- مشاريع مخطط تسيير الموارد البشرية،
- قبول الهبات والوصايا والإعانات والمساهمات ا لمختلفة،
- اقتناء أو بيع أو إيجار البنايات،
- القروض الواجب التعاقد عليها،
- استعمال، في إطار مخطط تطوير المدرسة، الموارد الناجمة عن نشاطات تأدية الخدمات وتسويق منتجات هذه النشاطات، طبقا للتنظيم المعمول به،
- اتفاقات الشراكة،
- التقرير السنوي للنشاطات الذي يقدمه مدير المدرسة. يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل تدبير من شأنه تحسين السير العام للمدرسة ويساعد على تحقيق أهدافها. المادة 11 : يجتمع مجلس إدارة المدرسة في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على طلب من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من مدير المدرسة أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
04 8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يرسل رئيس مجلس الإدارة إلى كل عضو استدعاء شخصيا، يبين فيه جدول الأعمال، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المقرر للاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 12 : لا تصح مداولات مجلس إدارة المدرسة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثان في أجل ثمانية (8) أيام، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس إدارة المدرسة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 13 : تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه ويوقعه الرئيس ومدير المدرسة. ترسل المحاضر إلى الوزير المكلف بالفلاحة وإلى كل عضو في مجلس الإدارة خلال الشهر الذي يلي تاريخ كل اجتماع. القسم الثاني مدير المدرسة المادة 14 : يعين مدير المدرسة بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 15 : يكون المدير مسؤولا عن السير العام للمدرسة. وهو الآمر بصرف ميزانية المدرسة. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- يمثل المدرسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المدرسة ويقوم بتعيينهم طبقا للتنظيم المعمول به،
- ينفذ قرارات مجلس الإدارة،
- يعد مشروع ميزانية المدرسة ويعرضه على مجلس الإدارة، 29 يناير سنة 2015 م
- يبرم كل اتفاق أو عقد أو اتفاقية أو صفقة في إطار مهام المدرسة وذلك طبقا للتنظيم المعمول به،
- يعد تقرير النشاطات الذي يرسله إلى الوزير المكلف بالفلاحة بعد موافقة مجلس الإدارة عليه،
- يعد مشروع النظام الداخلي للمدرسة ويعرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه ويسهر على تطبيقه،
- يتخذ كل تدبير من شأنه تحسين النشاطات البيداغوجية للمدرسة،
- يضمن حماية الأرشيف والمحافظة عليه. المادة 16 : يساعد مدير المدرسة في مهامه مديرون فرعيون. القسم الثالث المجلس البيداغوجي المادة 17 : يتكون المجلس البيداغوجي للمدرسة الذي يرأسه المدير الفرعي المكلف بالبيداغوجيا من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- مديران (2) فرعيان،
- ثلاثة (3) مكونين متخصصين،
- ممثل عن المهنة،
- ممثل عن مديرية التكوين لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. المادة 18 : يبدي المجلس البيداغوجي آراء وتوصيات، على الخصوص، فيما يأتي :
- المخططات السنوية والمتعددة السنوات وبرامج ومحتويات التكوين،
- برامج التبادل والتعاون الوطنية والدولية،
- حصائل التكوين،
- برامج الشراكة،
- اقتناء الوثائق والدعائم البيداغوجية والعلمية والتقنية،
- جميع المسائل ذات الطابع البيداغوجي. المادة 19 : يحدد تنظيم المجلس البيداغوجي للمدرسة وسيره بموجب مقرر من مدير المدرسة.
8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2015 م يجتمع المجلس البيداغوجي للمدرسة مرتين (2) في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. يعين أعضاء المجلس البيداغوجي للمدرسة بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد. الفصل الثالث شروط الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسات المادة 20 : تحدد شروط الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسات وكذا تنظيم التكوين بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة والغابات. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 21 : تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات : في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تمنحها الدولة،
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات المختلفة المتصلة بنشاط المدرسة. في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز. المادة 22 : تمسك محاسبة المدرسة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 23 : تتم مراقبة النفقات الملتزم بها من المدرسة طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة .2015 عبد المالك سلال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 23 مرسوم تنفيذي رقم 15-11 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي ومراكز تصفية الدم الخاصة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 60 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة
04 8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-276 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمن مدونة أخلاقيات الطب،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-171 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 7 مايو سنة 2005 الذي يحدد شروط سير المراقبة الطبية للمؤمن لهم اجتماعيا،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-321 المؤرخ في 10 شوال عام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم المؤسسات الاستشفائية الخاصة وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الاتفاقية النموذجية التي يجب أن تتطابق مع أحكامها الاتفاقيات المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي ومراكز تصفية الدم الخاصة. يرفق نموذج الاتفاقية النموذجية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بالملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : تبقى الإجراءات المعمول بها في إطار الاتفاقيات المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي ومراكز تصفية ال دم الخاصة، قبل نشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرسمية، والمتعلقة على الخصوص بمنح التكفل وفوترة العلاجات، مطبقة خلال فترة انتقالية لا يمكن أن تتجاوز سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشره. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة .2015 عبد المالك سلال 29 يناير سنة 2015 م الملحق اتفاقية نموذجية بين هيئة الضمان الاجتماعي ومركز تصفية الدم الخاص بين : الصندوق…………………………………… …………. الكائن مقره…………………………………………….. الممثل من طرف………………………………………… من جهة، و : مركز تصفية الدم الخاص المسمى أدناه “………….” المرخص له بالممارسة بموجب ترخيص الفتح رقم…….المؤرخ في………….المسلم من طرف الوزارة المكلفة بالصحة، الكائن مقره……………………………………………. الممثل من طرف ………………………………………. من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي : الفصل الأول موضوع الاتفاقية المادّة الأولى : تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد العلاقات التعاقدية بين هيئة الضمان الاجتماعي (تحديد الهيئة……….) ومركز تصفية الدم الخاص (تحديد العنوان الاجتماعي…………) الذي يدعى في صلب النص “مركز تصفية الدم” قصد الاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير في مجال تصفية الدم من طرف المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم المذكورين في المادة 2 أدناه. المادّ ة 2 : تطبق هذه الاتفاقية على المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم الذين يعانون قصورا كلويا مزمنا نهائيا يتطلب العلاج عن طريق تصفية الدم والحاصلين على التعهد بالتكفل المسلم من طرف هيئة الضمان الاجتماعي طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. المادّة 3 : تشمل الأعمال التي تغطيها هذه الاتفاقية علاج القصور الكلوي المزمن عن طريق حصص تصفية
8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2015 م الدم والتحاليل البيولوجية والعلاج الخاص لفقر الدم المرتبط بالقصور الكلوي كما هو محدد في الجدول رقم (1) المرفق بهذه الاتفاقية. يلتزم مركز تصفية الدم في إطار هذه الاتفاقية، زيادة على ذلك، بالسهر على إنجاز الفحص ما قبل عملية زرع الكلى لفائدة المرضى المؤهلين لزرع الكلى، طبقا للجدول رقم (2) المرفق بهذه الاتفاقية كما يلتزم باتخاذ التدابير الضرورية قصد استفادة هؤلاء المرضى من زرع الكلى. الفصل الثاني التزامات مركز تصفية الدم المادّة 4 : يلتزم الممثل القانوني لمركز تصفية الدم الخاص بأن يقدم لهيئة الضمان الاجتماعي (تحديد الهيئة………..)، ملفا يشمل على الخصوص ما يأتي:
- نسخة مصادق على مطابقتها لترخيص فتح مركز تصفية الدم المسلم من طرف المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالصحة،
- بطاقة تقنية لمركز تصفية الدم تتعلق بعدد وخصوصيات الأماكن المجهزة لتصفية الدم،
- القائمة الاسمية للأطباء الممارسين والمستخدمين شبه الطبيين في جميع الرتب وكل التخصصات المرخص لهم بتقديم العلاج على مستوى مركز تصفية الدم،
- شهادة استيفاء دفع الاشتراكات المعدة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء فيما يخص الأشخاص التابعين لمركز تصفية الدم الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء ومن طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المختص إقليميا بالنسبة للمستخدمين الأجراء الذين يشغلهم مركز تصفية الدم،
- كل وثيقة تثبت تكفل مركز تصفية الدم بالنفايات الناجمة عن نشاط العلاج التي تحمل خطر العدوى (وسائل خاصة أو اتفاقية مع هيكل آخر مؤهل قانونا) . يجب إعلام هيئة الضمان الاجتماعي بكل تعديل يطرأ على المستخدمين الذين يعملون في مركز تصفية الدم في أجل خمسة عشر (15) يوما. يمكن هيئة الضمان الاجتماعي أن تشترط كل وثيقة مفيدة وضرورية لإبرام وتطبيق هذه الاتفاقية. المادّة 5 : يجب أن يتولى الإدارة التقنية لمركز تصفية الدم طبيب أخصائي في أمراض الكلى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 25 ويكون حضور الطبيب المتخصص في أمراض الكلى إجباريا خلال كل فترة حصص تصفية الدم. يمكن المدير التقني، في حالة قيام مركز تصفية الدم بعلاج أكثر من ثلاثين (30) مريضا، الاستعانة بأطباء من نفس الاختصاص أو إذا تعذر ذلك، الاستعانة بأطباء يمارسون تحت مسؤوليته وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يتعين على مركز تصفية الدم توظيف مستخدمين شبه طبيين لهم كفاءات معترف بها في مجال تصفية الدم على أساس عون شبه طبي واحد مؤهل لثلاثة (3) أجهزة تصفية الدم مشغلة. المادّة 6 : يجب أن يتوفر مركز تصفية الدم على مولدات تتضمن إجباريا، بالإضافة إلى كل العناصر الضرورية لحسن سيرها على العناصر الآتية :
- جهاز التحكم في التصفية الدقيقة،
- وحدة مسحوق البيكاربونات،
- تصفية الدم ذي الوخز الموحد،
- التطهير الحراري،
- التطهير الكيميائي،
- التطهير الحراري الكيميائي. كما يجب أن يتوفر مركز تصفية الدم على مولد احتياطي واحد أو عدة مولدات احتياطية حسب عدد المرضى المتكفل بهم وأن تكون مجهزة بما يأتي:
- مولد كهربائي،
- جهاز التزويد بالأكسيجين،
- جهاز التصوير البياني الكهربائي للقلب مع ملتقط الصور،
- جهاز مزيل الرجفان،
- عربة للاستعجال تسمح بإدخال الأنابيب بالقناع والتهوية اليدوية. يجب أن يكون مركز تصفية الدم مزودا بمحطة لمعالجة ماء المدينة من أجل تصفية الدم مطابقة للمعايير المحددة بموجب التنظيم المعمول به وكذا بوحدة للتحاليل البيولوجية أو إذا تعذر ذلك، إبرام اتفاقية مع أحد مخابر التحاليل الطبية المعتمدة كما يجب أن يتوفر على مصعد مخصص لنقل المرضى في حالة ما إذا كانت قاعات تصفية الدم متواجدة في طابق يقع فوق الطابق الأول.
04 8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد المادّة 7 : لا يمكن مركز تصفية الدم، في إطار هذه الاتفاقية، إجراء أكثر من ثلاث (3) حصص لتصفية الدم مقدمة للمرضى في اليوم الواحد. ولا يمكن استعمال كل مولد لتصفية الدم إلا لستة (6) مرضى كأقصى حد. المادّة 8 : يتعين على مركز تصفية الدم أن يقدم للمريض العلاج المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، طبقا لهذه الاتفاقية، وأن يضمن له خلال إجراء حصة تصفية الدم تسخير المولد وشغل سرير أو أريكة مع مراقبة طبية وشبه طبية. يلتزم مركز تصفية الدم من أجل حصة تصفية الدم، بأن يوفر للمريض العناصر الآتية :
- آلة تصفية الكلى المجهزة بالألياف الاصطناعية،
- شبكة شريانية وريدية لتوزيع الدم،
- إبرتي (2) ناسور،
- مخزن مسحوق البيكاربونات من 700 غ في شكله الآمن،
- خمسة (5) لترات من المركز الحمضي،
- شبكة الوصل والعزل،
- كيسين ذوي سعة 500 مل من كلورير الصوديوم بنسبة 0,9 %،
- جرعة هيبارين ذات الوزن المنخفض للجزيئة،
- 5 مل من محلول البيتادين،
- حقن،
- علاج فقر الدم مع إدراج الجزيئات المرتبطة به. يجب أن تكون المادة الاستهلاكية الطبية المستعملة خلال حصة تصفية الدم مكيفة مع وزن المريض ومساحة جسمه وسنه. المادّة 9 : لا يمكن أن يتجاوز عدد المرضى المؤمن لهم اجتماعيا أو ذوي حقوقهم المتكفل بهم من طرف مركز تصفية الدم في إطار هذه الاتفاقية، ست (6) مرات عدد المولدات المشتغلة المحددة في وثيقة الترخيص، باستثناء المولدات الاحتياطية، ومع مراعاة حضور العدد الكافي من المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين كما هو محدد في المادة 6 أعلاه، وفي حدود عدد إجمالي قدره تسعون (90) مريضا متكفل بهم. المادّة 10 : يتعين على مركز تصفية الدم، في إطار العلاقات التعاقدية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، السهر على أن يجري سنويا وعلى عاتقه، لفائدة المرضى المستفيدين من تصفية الدم المؤهلين طبيا 29 يناير سنة 2015 م لزرع الكلى، كل الأعمال الضرورية للفحوص التحضيرية لزرع الكلى المذكورة في الجدول رقم 2 المرفق بهذه الاتفاقية. المادّة 11 : يتعين على مركز تصفية الدم السهر على احترام التنظيم المعمول به في مجال حفظ الصحة والأمن في وسط العمل والنظافة الاستشفائية. المادّة 12 : يتعين على مركز تصفية الدم فتح سجل مرقم ومؤشر عليه من قبل المدير الولائي للصحة والسكان المختص إقليميا، تدون فيه تواريخ وساعات بداية ونهاية حصص تصفية الدم لكل مريض مؤمن له اجتماعيا أو ذوي حق المؤمن له اجتماعيا. المادّة 13 : يلتزم مركز تصفية الدم بأن يرسل إلى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة قبل ثلاثين (30) يوما من انتهاء التكفل الذي منحته هذه الهيئة للمريض طبقا لهذه الاتفاقية، طلبا خاصا بتجديد التكفل مرفقا بالوثائق الإدارية الثبوتية الضرورية وبتقرير طبي. المادّة 14 : يلتزم مركز تصفية الدم بضمان سرية الملف الطبي للمريض الذي يتعين عليها التمسك به كمقدم للعلاج طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّ ة 15 : يلتزم مركز تصفية الدم باستعمال نظام “الشفاء” بالنسبة للأعمال الطبية التي تقدمها للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وهذه الاتفاقية مع احترام الشروط العامة للاستعمال والإجراءات المتعلقة بها على النحو المبين في الوثيقة المسلمة لها في نفس الوقت مع المفتاح الإلكتروني للهيكل الصحي وبرمجية استعمال بطاقة “الشفاء”. ويجب ع ليها أن يتوفر لديها لهذا الغرض، جهاز للإعلام الآلي مناسب مع خط اتصال عبر الأنترنت وقارئ واحد أو أكثر لبطاقة “الشفاء”. المادّة 16 : يتعين على مركز تصفية الدم إعداد الفواتير الإلكترونية الخاصة بالخدمات المقدمة للمرضى المؤمن لهم اجتماعيا أو ذوي حقوقهم وإرسالها بصفة منتظمة إلى هيئة الضمان الاجتماعي بطريقة إلكترونية أو بواسطة مستند إلكتروني طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 17 : ينتهي تكفل هيئة الضمان الاجتماعي بعلاج تصفية الدم للمريض في إطار هذه الاتفاقية، ابتداء من تاريخ :
- تحويل المريض إلى مصلحة جراحية لإجراء عملية زرع الكلى أو إلى مؤسسة علاج أخرى،
8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2015 م
- تغيير مركز تصفية الدم بدون موافقة مسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي،
- وفاة المريض. في حالة حدوث إحدى الحالات المذكورة في الفقرة أعلاه، يلتزم مركز تصفية الدم بإعلام هيئة الضمان الاجتماعي التي منحت التكفل في أجل لا يتجاوز أربعة وعشرين (24) ساعة. المادّة 18 : يلتزم مركز تصفية الدم بعدم مطالبة المريض بدفع أتعاب أخرى ما عدا تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. الفصل الثالث التزامات هيئة الضمان الاجتماعي المادّة 19 : تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بمنح المريض المؤمن له اجتماعيا أو ذوي حق المؤمن له اجتماعيا، على أساس الملف الطبي المطلوب، التكفل بالعلاجات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه والمقدمة من طرف مركز تصفية الدم، لمدة سنة قابلة للتجديد، على أساس ثلاث (3) حصص لتصفية الدم في الأسبوع بمعدل أربع (4) ساعات لكل حصة على الأقل. تقوم هيئة الضمان الاجتماعي بتجديد التكفل طبقا لأحكام المادة 13 أعلاه، مع تحديد عدد حصص تصفية الدم المأجورة في كل أسبوع. تدرج المعلومات المتعلقة بالتكفل بالمريض المستفيد من هذه الاتفاقية في بطاقة “الشفاء” الخاصة به. المادّ ة 20 : يتعين على هيئة الضمان الاجتماعي ضمان سرية المعلومات الطبية للمريض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 21 : تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي (تحديد الهيئة…………..) بتسديد أجرة العلاجات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، والمقدمة من طرف مركز تصفية الدم، على أساس مبالغ جزافية كما هي محددة في الجدول رقم 3 المرفق بهذه الاتفاقية. المادّة 22 : تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بدفع المبالغ الجزافية المذكورة في المادة 21 أعلاه المستحقة لمركز تصفية الدم في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ إرسال الفواتير. لا تستحق المبالغ الجزافية لمركز تصفية الدم المذكورة في الفقرة أعلاه إلا إذا تم فعلا إنجاز العلاجات المذكورة في هذه الاتفاقية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 27 المادّة 23 : تكون الوكالة أو الفرع الولائي المختص إقليميا لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية لمكان تواجد مركز تصفية الدم المحادث مع مركز تصفية الدم بالنسبة لكل إجراء أو مسألة تخص تطبيق هذه الاتفاقية. المادّة 24 : تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بأن تضع تحت تصرف مركز تصفية الدم مفتاحا إلكترونيا لهيكل العلاج وبرمجية تسمح باستعمال بطاقة “الشفاء” طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يتعين على هيئة الضمان الاجتماعي إدماج برمجية نظام “الشفاء” الموضوع تحت تصرف مركز تصفية الدم وتحيينها بصفة منتظمة. المادّة 25 : تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بضمان صيانة نظام “الشفاء” باستمرار. الفصل الرابع التزامات المؤمن لهم اجتماعيا المادّة 26 : يتعين على المؤمن له اجتماعيا للاستفادة من أحكام هذه الاتفاقية، أن يقدم لدى مركز تصفية الدم الذي يختاره والمتواجد على إقليم ولاية وكالة أو فرع هيئة الضمان الاجتماعي التي ينتسب إليها أو المتواجد بمكان إقامته، طلبا بالتكفل به أو بذي حقه يشمل، على الخصوص ما يأتي :
- الوصفة الطبية للطبيب المعالج الأخصائي في أمراض الكلى،
- ملف طبي مع الفحوص السريرية وشبه السريرية، في ظرف سري يحمل عبارة “موجه للطبيب المستشار لهيئة الضمان الاجتماعي”. يرسل مركز تصفية الدم المستقبل ملف طلب التكفل إلى الوكالة أو الفرع المختص إقليميا لهيئة الضمان الاجتماعي. المادّة 27 : يتعين على المؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقه أن لا يدفعوا أية مبالغ لمركز تصفية الدم. الفصل الخامس المراقبة المادّة 28 : يلتزم مركز تصفية الدم بتسهيل عمليات مراقبة تطبيق هذه الاتفاقية التي يقوم بها ممثلو هيئة الضمان الاجتماعي المؤهلون لهذا الغرض، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
04 8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الفصل السادس التعديلات ومدة الاتفاقية المادّة 29 : كل تعديل لهذه الاتفاقية، لا سيما قائمة الأعمال المعنية بنظام الدفع من قبل الغير وتعديل المبالغ الجزافية المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، يمكن أن يتم بموجب ملحق مع مراعاة موافقة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادّة 30 : تبرم هذه الاتفاقية لمدة اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ توقيعها. ويتم تجديدها ضمنيا. الفصل السابع الاعتراضات والمنازعات المادّ ة 31 : في حالة الاعتراض على تطبيق بنود الاتفاقية يوجه الطرف الذي أبدى اعتراضاته للطرف الآخر احتجاجا مصحوبا بالمستندات الثبوتية الضرورية. تتم دراسة الخلاف بحضور الطرفين المتعاقدين قصد الوصول إلى اتفاق ودي محتمل. وفي حالة استمرار الخلاف، يمكن إحالة النزاع على المحكمة المختصة إقليميا. الفصل الثامن نقض الاتفاقية وفسخها المادّة 32 : يمكن نقض هذه الاتفاقية من أحد الطرفين المتعاقدين بتوجيه تبليغ للطرف الآخر عن طريق محضر قضائي مع إشعار مدته ثلاثة (3) أشهر. المادّة 33 : يمكن فسخ الاتفاقية من أحد الطرفين في حالة عدم احترام أحد بنود هذه الاتفاقية. المادّة 34 : في حالة نقض أو فسخ الاتفاقية، تتخذ هيئة الضمان الاجتماعي الإجراءات الضرورية لضمان استمرارية علاج تصفية الدم للمرضى المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 35 : تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليها. حررت ب…………….. في…………………….. عن مركز تصفية الدم عن هيئة الضمان الاجتماعي الجدول رقم 1 الأعمال التي تغطيها الاتفاقية النموذجية إضافة إلى حصص تصفية الدم الأعمال المرتبطة بعلاج فقر الدم للقصور الكلوي أ) قبل كل وصفة لمادة إريثروبويتين، يجب القيام بفحص أولي. ويجب أن يتضمن ه ذا الفحص على الأقل ما يأتي : 29 يناير سنة 2015 م
- عد دموي شامل مع تعداد الشبكيات في الدم،
- اختبارات الحديد في الدم تشمل : نسبة الحديد ونسبة البروتين الحامل للحديد ومعامل تشبع البروتين الحامل للحديد ونسبة الفيريتين في الدم،
- قياس البروتين الارتكاسي (PRC)،
- فحوصات سريرية تهدف إلى ضمان عدم وجود أسباب واضحة ومعروفة لمقاومة الإريثروبويتين. ب) في حالة وجود مقاومة للعلاج بالإريثروبويتين، يقتضي القيام بفحص طبي مختص في أمراض الدم، بعد استبعاد أسباب معروفة لمقاومة الإيريثروبويتين. فحص معمق ضروري عن طريق عنصر أو عدد من العناصر الآتية :
- البحث عن نزيف في الجهاز الهضمي والجهاز التناسلي عند النساء،
- قياس نسبة هرمون الغدة الدرقية في الدم،
- اختبارات علامات انحلال الدم ( الهبتوغلوبين LDH، والبيليروبين واختبار كومبس)،
- قياس نسبة الفيتامين 12 B ونسبة تركيز الفولات داخل خلايا الدم،
- نسبة الألبيمين في الدم،
- اختبار الرحلان الكهربي للهيموغلوبين،
- البحث عن قصور في الغدة الدرقية،
- مراقبة جودة الماء المستعمل لتصفية الدم،
- نسبة الألومينيوم في ماء تصفية الدم وفي دم المريض. ج) مراقبة علاج فقر الدم نسبة الهيموغلوبين :
- مرحلة التصحيح الابتدائية : كل أسبوعين إلى أربعة أسابيع،
- مرحلة العلاج الحافظ : كل شهرين، الحديد في الدم :
- مرحلة التصحيح الابتدائية : في كل شهر،
- مرحلة العلاج الحافظ : في كل ثلاثة أشهر.
8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2015 م الجدول رقم 2 الفحوصات التحضيرية لعملية زرع الكلى 1 - الفحص الذي يجرى على المتلقي المحتمل : أ) الفصائل الدموية ABO، النمط الظاهري لخلايا الدم، ب) فحص سريري وبيولوجي عام:
- لمحة عن قياس ضغط الدم (القياس الذاتي و/ أو بجهاز قياس ضغط الدم المحمول APAM)،
- نسبة الغلوكوز على الريق واليوريا والكرياتينين في الدم،
- نسبة حمض اليوريك والكالسيوم والفوسفور والدهون الثلاثية في الدم،
- نسبة الكولستيرول في الدم من نوع LDL و HDL،
- نسبة الفوسفاتاز القلوي في الدم، نسبة الألنين في الدم TGP( و OGT)، مجموع البيليروبين، البيليروبين المباشر والغاما GT نسبة البروثرومبين ومعدل تجلط الدم (KCT)، عد دموي شامل، البروتين الارتكاسي )CRP( وسرعة ترسب الدم )VS( ونسبة الصوديوم في الدم ونسبة البوتاسيوم في الدم واختبار الرحلان الكهربي للبروتينات في الدم،
- اختبارات الأمصال الفيروسيةفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي ب )HBV( فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي ج )HCV( فيروس نقص المناعة البشرية )VIH( فيروس إبشتاينبار )EBV( الفيروس المضخم للخلايا )CMV( فيروس الهربس )HSV( أمصال داء المقوسات والزهري.
- اختبار الرواسب البولية والفحص المجهري للبول. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 29 ج) تصوير الكلى بالموجات فوق الصوتية وفحص القلب والشرايين ECG( وتصوير شعاعي للصدر). 2 - الفحص الذي يجرى على المتبرع المحتمل: أ) الفصائل الدموية ABO والنمط الظاهري لخلايا الدم، ب) فحص سريري وبيولوجي عام:
- لمحة عن قياس ضغط الدم (القياس الذاتي و/ أو بجهاز قياس ضغط الدم المحمول APAM)،
- نسبة الغلوكوز في الدم على الريق واليوريا والكرياتينين في الدم،
- نسبة حمض اليوريك ونسبة الألنين في الدم TGP( و OGT)، نسبة الفوسفاتاز القلوي في الدم، مجموع البيليروبين المباشر وغير المباشر وإختبار الفوسفور والكلسيوم في الدم ونسبة الصوديوم والبوتاسيوم والدهون الثلاثية في الدم ونسبة الكولستيرول في الدم (ا لمجموع، LDL و )HDL ونسبة البروثرومبين ومعدل تجلط الدم )TCK( وعد دموي شامل والبروتين الارتكاسي )CRP( واختبار الرحلان الكهربي للبروتينات في الدم،
- فحص زلال البول والرواسب البولية والبروتينات في البول ل 24 ساعة،
- اختبارات الأمصال الفيروسية HBV HCV HIV وأمصال داء المقوسات. ج) تصوير الكلى بالموجات فوق الصوتية وفحص القلب والشرايين ECG( وتصوير شعاعي للصدر). الجدول رقم 3 المبالغ الجزافية لأجرة العلاجات المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية النموذجية )*( حصة تصفية الدم مع علاج فقر الدم حصة تصفية الدم مع علاج فقر الدم حصة تصفية الدم (الإيريتر وبويتين بمفردها) الإيريتر وبويتين + الحديد المحقون بدون علاج فقر الدم السنة الأولى (مبلغ جزافي (1)مبلغ جزافي )2 5600 دج 6100 دج ابتداء من السنة السنة الأولى ابتداء من السنة الثانية (مبلغ جزافي 4) الثانية (مبلغ جزافي (3)مبلغ جزافي )5 5900 دج 6415 دج 6115 دج
- تشتمل المبالغ الجزافية 2 و 4 المحددة بالنسبة للسنة الأولى من العلاج مرحلة التصحيح ثم مرحلة العلاج الحافظ لفقر الدم،
- المبالغ الجزافية 3 و 5 المحددة بالنسبة للسنة الثانية للعلاج والسنوات اللاحقة تغطي فقط مرحلة العلاج الحافظ لفقر الدم.
- تحسب المبالغ الجزافية مع إدراج كل الرسوم.
04 8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مرسوم تنفيذي رقم 15-14 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-180 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013 والمتضمن إنشاء مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، لا سيما المادة 4 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-180 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013 والمتضمن إنشاء مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية، المتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 13-180 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية بالولايات الآتية :
- …………………………………………………..،
- …………………………………………………..،
- …………………………………………………..،
- ورقلة وإيليزي والطارف وخنشلة”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة .2015 عبد المالك سلال 29 يناير سنة 2015 م مرسوم تنفيذي رقم 15-15 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015، يتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمناجم ومهامها وتنظيمها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصناعة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 09-304 المؤرخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-19 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ومهامها وتنظيمها، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 14-241 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-242 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مديرية للصناعة والمناجم على مستوى الولاية ويحدد مهامها وتنظيمها.
8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2015 م المادة 2 : تقوم مديرية الولاية للصناعة والمناجم المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على الخصوص بالمهام الآتية :
- ضمان متابعة التدابير القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتقييس والقياسة والأمن الصناعي،
- مساعدة مؤسسات القطاع على تحقيق عملياتها في ميدان التنافسية الصناعية والابتكار،
- اقتراح كل عمل يهدف إلى المحافظة على النسيج الصناعي وتطويره وترقية الاستثمار،
- متابعة الشراكة وتسيير مساهمات الدولة،
- السهر على جمع المعلومة الخاصة بنشاطات القطاع ونشرها،
- تنفيذ استراتيجيات وبرامج العمل المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممارسة مهام السلطة العمومية والخدمة العمومية عن طريق أعمال المراقبة التنظيمية،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بنشاطات القطاع بالاتصال مع الأجهزة المعنية،
- تنفيذ السياسات في مجال المناجم. المادة 3 : تقوم مديرية الولاية للصناعة والمناجم، في مجال التقي يس والقياسة والأمن الصناعي ومراقبة المطابقة، بما يأتي :
- تسهر على تطبيق السياسة الوطنية للتقييس والقياسة والأمن الصناعي ومراقبة المطابقة،
- تساهم مع الهيئات العمومية المعنية في تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال التقييس والقياسة والأمن الصناعي والبيئة،
- دون الإخلال بالأحكام التنظيمية الخاصة، تضمن مديرية الولاية للصناعة والمناجم التدقيق في المطابقة للتنظيم المتعلق بأجهزة ضغط الغاز والبخار والقيام بالمراقبة التقنية التنظيمية الدورية المتعلقة بها،
- تسهر على مراقبة المطابقة التقنية والتنظيمية للسيارات ولواحقها قبل الاستعمال الأول في حركة السير على التراب الوطني أو عند تعرضها لتحويل بارز،
- تسهر على مراقبة مطابقة المواد الصناعية،
- تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بتسيير المواد الخاضعة إلى تنظيم خاص،
- تسهر على مطابقة المنشآت الصناعية قبل تشغيلها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 31
- تساهم في كل عملية تهدف إلى التخفيض من مخاطر التلوث الصناعي،
- تقيّم دوريا حالة تنفيذ البرامج ونشاطات المراقبة التقنية التنظيمية الدورية وتقديم تقارير للإدارة المركزية. المادة 4 : تقوم مديرية الولاية للصناعة والمناجم، في مجال التنافسية الصناعية والابتكار، بما يأتي :
- تعمم وتساعد وتتابع تطبيق برامج تأهيل المؤسسات وتقييم إنجازها،
- تساهم في تنفيذ العمليات والسياسات المرتبطة بترقية الابتكار،
- تساهم في تدعيم خدمات الدعم للصناعة،
- تساهم في تطوير الحرف الصناعية. المادة 5 : تقوم مديرية الولاية للصناعة والمناجم، في مجال تطوير النسيج الصناعي وترقية الاستثمار، بما يأتي :
- تساهم في ترقية وتطوير الجاذبية الاقتصادية،
- تشارك في ضبط العقار الصناعي على مستوى الولاية،
- تقيّم دوريا تطبيق إجراءات ترقية الاستثمار،
- تساهم في تطوير الفضاءات الجهوية للتنمية الصناعية ومن اطق النشاط وتأهيل المناطق الصناعية. المادة 6 : تقوم مديرية الولاية للصناعة والمناجم، في مجال تسيير مساهمات الدولة والخوصصة والشراكة، بما يأتي :
- تساهم في إحصاء الممتلكات الصناعية للولاية،
- تساهم في متابعة تعهدات المشتري في إطار الخوصصة والشراكة. المادة 7 : تقوم مديرية الولاية للصناعة والمناجم، في مجال النشاطات المنجمية، بما يأتي :
- تسهر على تنفيذ السياسة الوطنية في مجال البحث والاستغلال المنجميين،
- تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم والمقاييس المتعلقة بالنشاطات المنجمية والمواد المتفجرة،
- تساهم في إعداد وصياغة التنظيم والمقاييس المتعلقة بالنشاطات المنجمية والمواد المتفجرة،
04 8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد
- تتابع نشاطات وأشغال الهياكل الجيولوجية والبحث والاستغلال المنجمي،
- تقيّم حاجات الولاية من المنتوجات المنجمية على المدى القصير والمتوسط والطويل، بالتعاون مع السلطات المعنية،
- تشارك مع الأجهزة المعنية في تطهير وتطوير النشاطات المنجمية والمواد المتفجرة والمحافظة على الممتلكات المنجمية للولاية،
- تتابع عمليات المزاد العلني التي تنظمها الولاية لمنح رخص استغلال المحاجر،
- تتابع تسيير وتطور استهلاك المواد المتفجرة والمفرقعات،
- تسهر مع المؤسسات المعنية على جودة المواد المتفجرة وانتظام التموين بها،
- تعالج الدراسات المتعلقة بمستودعات الصنف الثاني من المواد المتفجرة. المادة 8 : تقوم مديرية الولاية للصناعة والمناجم، في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يأتي :
- تساهم في تنفيذ استراتيجيات وبرامج العمل للقطاع وتقيم أثرها وتعد حصيلة النشاطات،
- تدرس وتقترح كل تدبير للدعم والتشجيع على إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- تدعم أنشطة الحركة الجمعوية المهنية والفضاءات الوسيطة والمؤسسات، بالاتصال مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- تساهم في إنجاز وتحيين خارطة تموقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- تساهم في ترقية الشراكة الوطنية والأجنبية، لا سيما في ميدان المناولة. المادة 9 : تقوم مديرية الصناعة والمناجم، في مجال الإعلام، بما يأتي :
- تسهر على وضع نظام للإعلام وتقوم بالجمع والنشر الدوري بأي وسيلة اتصال مناسبة للمعلومات التقنية و/ أو الإحصائية،
- تساهم في وضع نظام لليقظة الإعلامية تدعيما للهياكل المركزية المكلفة باليقظة التكنولوجية. المادة 10 : تضم مديرية الولاية للصناعة والمناجم خمس (5) مصالح :
- مصلحة التقييس والقياسة ومراقبة المطابقة،
- مصلحة ترقية الاستثمار والتطور الصناعي ومتابعة مساهمات الدولة، 29 يناير سنة 2015 م
- مصلحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- مصلحة المناجم والمراقبة التنظيمية،
- مصلحة إدارة الوسائل. وتتكون كل مصلحة من مكتبين (2) إلى ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر. يحدد تنظيم المصالح بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والمناجم ووزير المالية والوزير المكلف بال ج ماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 11 : يحوّل إلى المديريات الولائية للصناعة والمناجم، في إطار التنظيم المعمول به كل المستخدمين المرتبطين بنشاط المناجم والمراقبة التنظيمية الذين يمارسون عملهم على مستوى مديريات الولاية للطاقة والمناجم. يتم تحويل المستخدمين المذكورين أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والمناجم والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 12 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-19 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، المعدل والمذكور أعلاه، وكذا الأحكام المخالفة المتعلقة بالمناجم والمتضمنة في المرسوم التنفي ذي رقم 09-304 المؤرخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة .2015 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-18 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015، يحدد كيفيات الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2015 م
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 13-07 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة، لا سيما المادة 34 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-222 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن تنظيم التكوين قصد الحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 34 من القانون رقم 13-07 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المح اماة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة. المادة 2 : مع مراعاة أحكام المادة 35 من القانون رقم 13-07 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، يتم الالتحاق بمهنة المحاماة عن طريق مسابقة تشتمل على اختبارات كتابية. تحدد كيفيات فتح المسابقة وتنظيمها وسيرها وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة ومعدل القبول، بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 33 المادة 3 : ي جب أن تتوفر في المترشح للمسابقة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، الشروط المحددة في المادة 34 من القانون رقم 13-07 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1434 ال م وافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يتابع الناجحون في مسابقة الالتحاق بمهنة المحاماة تكوينا مدته سنة (1) قصد الحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة. المادة 5 : ف ي انت ظار ت نص يب المدارس الج ه وي ة لت ك وين الم ح ام ي ن، يتم التكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة بكليات الحقوق طبقا للتنظيم المعمول به، ولا سيما المرسوم التنفيذي رقم 91-222 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه ونصوصه التطبيقية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة .2015 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-172 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1435 الموافق 29 سبتمبر سنة 2014، يتضمن التصريح بالمن فعة العم ومي ة لعمليات إن جاز المشاريع الت ي تدخل في إطار إنتاج وتوزيع الكهرباء (استدراك). الج ريدة الرسمية - العدد 62 الص ادر بتاريخ 25 ذي الحجة عام 1435 الموافق 19 أكتوبر سنة .2014 الصفحة 2 (الفهرس) والصفحة 5، العمود الأول، السطر الأول :
- بدلا من : مرسوم تنفيذي رقم 14 - ……….172
- يقرأ : مرسوم تنفيذي رقم 14 - ……….272 ………………..(الباقي بدون تغيير)………………..
04 8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 يناير سنة 2015 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 29 سبتمبر سنة 2014، يحدد قائمة الشهادات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب إدارة الجماعات الإقليمية. إن الوزير الأول، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، بقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 34 و 41 و 42 و 43 و 81 و 298 من المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الشهادات المطلوبة للالتحاق بالرتب الآتية :
- متصرف إقليمي،
- متصرف إقليمي رئيسي،
- ملحق الإدارة الإقليمية،
- ملحق رئيسي للإدارة الإقليمية،
- محاسب الإدارة الإقليمية،
- محاسب رئيسي للإدارة الإقليمية،
- مراقب في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة. المادة 2 : يتم الالتحاق برتبة متصرف إقليمي ورتبة متصرف إقليمي رئيسي للحائزين حسب الحالة، شهادة ليسانس أو شهادة الماجستير في أحد التخصصات الآتية : .1 العلوم القانونية والإدارية، .2 العلوم السياسية، .3 العلوم التجارية، .4 العلوم المالية، .5 العلوم الاقتصادية، .6 علوم التسيير، .7 علوم الإعلام والاتصال، .8 العلوم الإسلامية : تخصص “شريعة وقانون”، .9 العلوم الاجتماعية : تخصص علم نفس العمل والمنظمات، .10 العلوم الاجتماعية : تخصص ديمغرافيا، .11 علم الاجتماع : مهن الإدارة، .12 علم اجتماع العمل والتشغيل والمنظمات. المادة 3 : يتم الالتحاق برتبة ملحق الإدارة الإقليمية للحائزين شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها، الذين أتموا بنجاح سنتين (2) من الدراسة أو التكوين العاليين في أحد التخصصات الآتية : .1 العلوم القانونية والإدارية، .2 العلوم السياسية، .3 العلوم التجارية، .4 العلوم المالية، .5 العلوم الاقتصادية، .6 علوم التسيير،
8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2015 م .7 علوم الإعلام والاتصال، .8 علم الاجتماع، .9 التسيير العمومي، .10 قانون الأعمال، .11 قانون العلاقات الاقتصادية الدولية، .12 التجارة الدولية، .13 علم النفس، .14 تسيير الموارد البشرية. المادة 4 : يتم الالتحاق برتبة ملحق رئيسي للإدارة الإقليمية للحائزين شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة تقني سام في أحد التخصصات الآتية : .1 التسيير العمومي، .2 قانون الأعمال، .3 قانون العلاقات الاقتصادية الدولية، .4 التجارة الدولية، .5 التسويق، .6 تسيير الموارد البشرية، .7 علم النفس، .8 المحاسبة والمالية، .9 المحاسبة والتسيير. المادة 5 : يتم الالتحاق برتبة محاسب الإدارة الإقليمية للحائزين على الشهادات الآتية : .1 شهادة تقني في المحاسبة، .2 شهادة التحكم في تقنيات المحاسبة، .3 شهادة تقني في تسيير ا لمخزونات. المادة 6 : يتم الالتحاق برتبة محاسب رئيسي للإدارة الإقليمية للحائزين شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة تقني سام في التخصصات الآتية : .1 المحاسبة والجباية، .2 المحاسبة والضرائب، .3 المحاسبة، .4 المحاسبة والتسيير المالي للمؤسسات، .5 المحاسبة والتسيير، .6 إدارة ا لمخزونات، .7 شهادة في الاقتصاد والقانون. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 35 المادة 7 : يتم الالتحاق برتبة مراقب في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة للحائزين شهادة تقني في أحد التخصصات الآتية : .1 إنتاج وتصفية الزيوت الغذائية، .2 إنتاج أغذية الحيوانات، .3 البستنة والمساحات الخضراء، .4 التزويد بالماء الشروب، .5 تقني كيميائي، .6 تقني الغابات، .7 تحويل البلاستيك. المادة 8 : يحدّد القرار المتضمن فتح المسابقة للالتحاق بالرتب المذكورة أعلاه، قائمة التخصصات المطلوبة في الشهادات المذكورة أعلاه وفق احتياجات مصالح إدارة الجماعات الإقليمية. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 29 سبتمبر سنة .2014 وزير الدولة، عن الوزير الأول، وزير الداخلية وبتفويص منه والجماعات المحلية المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الطيب بلعيز بلقاسم بوشمال وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 8 فبراير سن ة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 27 رجب ع ام 1433 الموافق 17 يونيو سن ة 2012 والمتضمّن تعيين أعض اء المجلس الوطني للتقييس. بموجب قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 8 فبراير سن ة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء المجلس الوطني للتقييس، كما يأتي : -“ السيد عبد المجيد مزغيش خلفا للسيد محمد الطيب أتروز ممثلا عن وزير الدفاع الوطني”.
04 8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد وزارة المجاهدين قرار مؤرّخ في 29 صفر عام 1436 الموافق 22 ديسمبر سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 محرّم عام 1435 الموافق 24 نوفمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الوطني للمجاهد. بموجب قرار مؤرّخ في 29 صفر عام 1436 الموافق 22 ديسمبر سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 محرّم عام 1435 الموافق 24 نوفمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الوطني للمجاهد، كما يأتي : “……………….(بدون تغيير حتى)
- لرقم سليمة، ممثلة وزيرة الثقافة،
- حواسين تسعديت، ممثلة وزير الاتصال، ………………..(الباقي بدون تغيير)……………..”. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 27 شعبان ع ام 1435 الموافق 25 يونيو سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 14 مارس سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان ع ام 1435 الموافق 25 يونيو سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 14 مارس سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، كما يأتي : “ …………………(بدون تغيير حتى)
- بعنوان ممثلي مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء :
- السيد لرجان رشيد، عضوا، ………………(الباقي بدون تغيير)……………….”. 29 يناير سنة 2015 م قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد. ب موجب قرار م ؤرخ في 5 رمضان ع ام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، كما يأتي : “ …………………(بدون تغيير حتى)
- بعنوان ممثلي المستخدمين التابعين للصندوق المعينين من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني :
- ………………….(بدون تغيير)…………………..
- ………………….(بدون تغيير)…………………..
- لرجان رشيد، ممثل عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، ………………(الباقي بدون تغيير)……………….”. ★ قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1435 الموافق 3 غشت سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 4 أبريل سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري. بم وجب ق رار مؤرخ في 7 شوال عام 1435 الموافق 3 غشت سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 30 ربيع الث ان ي عام 1432 الموافق 4 أبريل سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري، كما يأتي : “ ………………. (بدون تغيير حتى)
- بعنوان ممثلي الوزارات، السيدة والسادة :
- مرزوقي بوجمعة، ممثل الوزير المكلف بالعمل، ……………… (الباقي بدون تغيير) …………….. .”
8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2015 م وزارة التهيئة العمرانية والبيئة ق رارمؤرّخ في 25 محرم عام 1436 الموافق 18 نوفمبر سنة 2014، يحدد تشكيلة اللجنة الوزارية المشتركة لفحص أنظمة تهيئة إقليم الكتل الجبلية والمصادقة عليها. بموجب قرار مؤرّخ في 25 محرم عام 1436 الموافق 18 نوفمبر سنة 2014، تحدد تشكيلة اللجنة الوزارية المشتركة لفحص أنظمة تهيئة إقليم الكتل الجبلية والمصادقة عليها، تطبيقا لأحكام المادتين 4 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 07-85 المؤرخ في 20 صفر عام 1428 الموافق 10 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد نظام تهيئة إقليم الكتلة الجبلية والمصادقة عليه والدراسات والاستشارات المسبقة الواجب إجراؤها، وكذا إجراءات التحكيم المتعلقة بذلك، كما يأتي :
- السيد سعادة مجيد، ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، رئيسا،
- السيدة بن مزيان سهام، ممثلة الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- السيد كروم رضا، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- السيد يعلاوي موسى، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- السيد حميود فرحات، ممثل الوزير المكلف بالمناجم،
- الآنسة لعمش حفيظة، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة،
- السيد خوجة بلجيلالي، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- السيد لعطوي عبد الرزاق، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- السيد بوضياف نصر الدين، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- السيدة زروقي شريفة، ممثلة الوزير المكلف بالصحة،
- السيد آيت عبد الله بوبكر، ممثل الوزير المكلف بالنقل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 37
- السيدة غازي زهرة، ممثلة الوزير المكلف بالتنمية الريفية،
- الآنسة علام آمال، ممثلة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- الآنسة بوطاوي فاطمة الزهراء، ممثلة الوزير المكلف بالثقافة،
- السيدة محفوظ مليكة، ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية. ★ قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 تحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات ل وزارة التهيئة العم رانية والبيئ ة، كما يأتي : ممثلا وزير التهيئة العمرانية والبيئة :
- السيد باشا محمد، رئيسا،
- السيد صغيري براهيم، نائبا للرئيس. ممثلو القطاع :
- الآنسة بن خنوف زهية، عضوة،
- السيد حفيص محمد، مستخلفا،
- السيدة بشاري آسيا، عضوة،
- السيدة جحا سعاد، مستخلفة. ممثلو الوزير المكلّف بالماليّة : المديرية العامة للمحاسبة :
- الآنسة لعشب سهام، عضوة،
- السيدة حدجوج فضيلة، مستخلفة، المديرية العامة للميزانية :
- السيد زلاقي جمال الدين، عضوا،
- الآنسة طلاح حواء، مستخلفة.
04 8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد ممثلا الوزير المكلّف بالتجارة :
- السيد مومن حسين، عضوا،
- السيد بلحوت رابح، مستخلفا. يتولى السيد براهيمي عبد القادر، أمانة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 14 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة، المعدّل. ★ قرار مؤرّخ في 23 صفر عام 1436 الموافق 16 ديسمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس توجيه المحافظة الوطنية للساحل. بموجب ق رار مؤرّخ في 23 صف ر عام 1436 الموافق 16 ديسمبر سنة 2014 يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّتين 8 و 10 من المرس وم التّنفيذيّ رقم 04-113 المؤرّخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تنظيم المحافظة الوطنية للساحل وسيرها ومهامها، في مجلس توجيه المحافظة الوطنية للساحل :
- السيد قريمس سمير، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، رئيسا،
- السيد مخلوفي سليم، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- السيد بلخير رشيد، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- السيد بولفخار عبد القادر، ممث ل الوزير المكلف بالتجارة،
- السيد دغماني محمد، ممث ل الوزي ر المكلف بالنقل،
- السيد بن خيرة عبد القادر، ممثل الوزي ر المكلف بالفلاحة،
- الآنسة لوباري أمال، ممثلة الوزير المكلف بالسياحة،
- السيد جحا فرحات، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية، 29 يناير سنة 2015 م
- السيدة نايت مرزوق جميلة، ممثلة الوزير المكلف بالصحة،
- الآنس ة غبريني فويطمة، ممث لة ال وزير المكلف بالمالية،
- السيدة ش رشالي نبيل ة، ممثل ة ال وزير المكلف بالثقافة،
- السيدة بوعمار زينة، ممثلة الوزير المكلف بالموارد المائية،
- السيد بوجلال بن يحي، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- السيدة موس اوي فاي زة، ممثلة ال وزي ر المكلف بالعمران،
- السيدة آيت عبد الكريم طاوس، ممثلة الوزير المكلف بالتشغيل،
- السيدة براهمي آسيا، ممثلة الوزير المكلف بالصيد البحري،
- السيد ماطي أحسن، ممثل جمعية البيئة السليمة،
- السيد عومر محمد، ممثل الجمعية البيئية البحرية “بربروس”. ★ قرار مؤرّخ في 29 صفر عام 1436 الموافق 22 ديسمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية. بموجب ق رار مؤرّخ في 29 صف ر عام 1436 الموافق 22 ديسمبر سنة 2014 يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّتين 8 و 9 من المرس وم التّنفيذيّ رقم 05-375 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 والمتضمّن إنشاء الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية وتحديد مهامها وضبط كيفيات تنظيمها وسيرها، المتمّم، في مجلس توجيه الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية :
- السيد قريمس سمير، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، رئيسا،
8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2015 م
- السيد ب وعشي عبد الحميد، ممثل وزي ر الدفاع الوطني،
- الآنسة خداش نهلة، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- السيد كيموش هشام، ممثل وزير الشؤون الخارجية،
- الآنسة باشوتي أسماء، ممثلة الوزي ر المكلف بالمالية،
- السيدة بوحوش ال زهرة، ممثلة ال وزي ر المكلف بالطاقة،
- السيد يعلاوي موسى، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- السي د زديغ ة بدوي، ممثل الوزير المكلف بالنقل،
- السيد بن خيرة عبد القادر، ممثل ال وزي ر المكلف بالغابات،
- السيد طرف اني ي وسف، ممث ل ال وزير المكلف بالصحة،
- السيدة شايب سم ية، ممثل ة الوزي ر المكلف بالاتصال،
- السيد مجراب عبد الرحمان، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- السيد ش ريفي عمّ ار، ممث ل ال وزير المكلف بالصناعة،
- السيد أورمضان أوسعيد، ممثل الوزي ر المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- السيد بوشرف جمال، ممثل الديوان الوطني للأرصاد الجوية،
- السيدة قادري نادية، ممثلة المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة،
- السيد باي حسين، ممثل الوكالة الوطنية للموارد المائية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 39 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرّم عام 1436 الموافق 18 نوفمبر سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلّفة بالجرد الكمي والكيفي والتقديري للممتلكات والحقوق والواجبات والوسائل التي تحوزها ملحقة الأغواط التابعة للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي بالبويرة. بم وجب ق رار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1436 الموافق 18 نوفمبر سنة 2014، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا للمادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-294 المؤرّخ في 10 شوّال عام 1434 الموافق 17 غشت سنة 2013 الذي يحوّل فرع المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي بالبويرة إلى معهد جهوي للتكوين الموسيقي بالأغواط، في اللجنة المكلفة بالجرد الكمي والكيفي والتقديري للممتلكات والحقوق والواجبات والوسائل التي تحوزها ملحقة المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي للبويرة بالأغواط التي حولت إلى معهد جهوي للتكوين الموسيقي : بعنوان وزارة الثقافة :
- زهية رابحي، مديرة فرعية للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
- سالم عبد اللاوي، مدير فرعي للمستخدمين،
- محمد خيري، مدير فرعي للتقييم،
- قاسم دراجي، مدير الثقافة بولاية الأغواط. بعنوان المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي بالبويرة وملحقة الأغواط :
- منصف حسناوي، مدير المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي بالبويرة،
- نصر الدين بوعتورة، مسؤول ملحقة الأغواط. بعنوان وزارة المالية :
- مصطفى م داح، مدير الأملاك الوطنية لولاية الأغواط،
- عبد ال رحم ان ح ان د، المراقب المالي ل دى ولاية الأغواط.
04 8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة. بموجب قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّتين 11 و 13 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-70 المؤرّخ في 24 شوّال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمّن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية السياحة وتحديد قانونها الأساسي، أعضاء في مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة :
- مختار ديدوش، ممثل الوزي رة المكلفة بالسياحة، رئيسا،
- علي عماري، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- رشيد بلخير، ممث ل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- حورية مداحي، ممثلة الوزير المكلف بالتعمير، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 29 يناير سنة 2015 م
- ابتس ام شطيبي، ممثلة الوزي رة المكلف ة بالتهيئة العمرانية،
- حكيمة حنيفي، ممثلة الوزير المكلف بالصحة والسكان،
- نبيلة شرشالي، ممثلة الوزيرة المكلفة بالثقافة،
- نعيمة قارة، ممثلة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- عم ار العلم ي، ممثل الوزير المكلف بالتخطيط،
- نعيمة غانم، ممثلة الوزيرة المكلفة بالبيئة،
- عبد الكريم منصوري، المدير العامّ للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار،
- سعاد فريدة سكندر، المديرة العامّة للوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 22 صفر ع ام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعض اء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة، المعدّل. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة