مرسوم تنفيذي رقم 22-47 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15–18 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 15–18 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 15–18 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 2 : مع مراعاة أحكام المادة 35 من القانون رقم 13–07 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، يتم الالتحاق بمهنة المحاماة عن طريق مسابقة تشتمل على اختبارات كتابية واختبارات شفهية.
تحدد كيفيات فتح المسابقة وتنظيمها وسيرها وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة، بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي”.
المادة 3
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 15–18 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر تحرر كما يأتي:
“المادة 2 مكرر : يتخذ قرار فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة بالتنسيق بين وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين”.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 15-18
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 15-18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.