مرسوم تنفيذي رقم 20-394 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية لوزارة الصناعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : )1 الأمين العام، ويساعده ثلاثة (3) مديري دراسات ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. )2 رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
– تنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية،
– الاتصال والعلاقات مع الصحافة،
– العلاقات مع الهيئات الوطنية،
– التعاون وتحضير زيارات الوفود الاقتصادية الأجنبية،
– متابعة تطبيق الإصلاحات،
– متابعة الوضعية الاقتصادية،
– وضع البرامج وحصائل النشاطات،
– المسائل الاجتماعية والعلاقات مع الجمعيات والمنظمات الاجتماعية والمهنية. )3 المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. )4 الهياكل الآتية :
– المديرية العامة للتنمية والتنافسية الصناعية،
– المديرية العامة لترقية الاستثمار،
– المديرية العامة لتطوير ومتابعة القطاع العمومي التجاري،
– المديرية العامة للموارد والشؤون القانونية والتعاون.
المادة 2
فتح المادةالمديرية العامة للتنمية والتنافسية الصناعية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح الاستراتيجيات والسياسات الصناعية والتكنولوجية وضمان تنفيذها،
– إعداد وتنفيذ برامج تنمية الفروع والمنتجات الصناعية،
– وضع الشروط الضرورية لتكثيف النسيج الصناعي،
– ترقية النشاطات الصناعية الناشئة والوليدة والتكنولوجيات الصناعية،
– وضع الشروط الضرورية لإنشاء الشبكات ما بين المؤسسات،
– ترقية هيئات الدعم التقني للقطاع الصناعي ودعامات التنمية التكنولوجية،
– دعم كل عمل يهدف إلى تحسين النوعية والتنافسية لدى المؤسسات الصناعية،
– إعداد ومتابعة تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتقييس والملكية الصناعية والقياسة والأمن الصناعي،
– اقتراح كل تدبير من شأنه تسهيل وتمكين المتعاملين من الولوج إلى الابتكارات،
– السهر على تطوير قدرات التكوين في القطاع الصناعي،
– التقييم الدوري لمستوى تنمية الفروع الصناعية وإعداد حصائل وتقارير النشاطات.
يديرها مدير عام وتشتمل على ست (6) مديريات : 1 – مديرية صناعات الصلب والتعدين والميكانيكية والإلكترونية والكهربائية والطيران وبناء السفن، وتكلف، فيما يخص الفروع التابعة لهذه الصناعات، على الخصوص بما يأتي :
– إعداد الاستراتيجيات والسياسات الصناعية وتنفيذها،
– إعداد وتنفيذ برامج تنمية الفروع الصناعية وتحديث القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية،
– إعداد وتنفيذ البرامج الرامية إلى تحسين الإنتاجية وتنافسية المؤسسات الصناعية وجودة منتجاتها،
– ضمان ترقية ومتابعة نشاطات هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة،
– اقتراح كل عمل موجه لضمان حماية وتثمين القدرات الصناعية المتوفرة ومتابعة تنفيذها،
– ترقية الابتكار وتطوير واستعمال التكنولوجيات من طرف المؤسسات الصناعية،
– ضمان متابعة النشاطات المرتبطة بالفروع الصناعية وإعداد الحصائل المتعلقة بها.
يديرها مدير، وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية لصناعات الصلب والتعدين والعدانة، ب. المديرية الفرعية للصناعات الميكانيكية، ج. المديرية الفرعية لصناعات السفن والطيران، د. المديرية الفرعية للصناعات الكهربائية والإلكترونية.
وتكلف، كل في مجال اختصاصها، على الخصوص بالمهام المشتركة الآتية :
– تنفيذ السياسات الصناعية لتنمية الفروع الصناعية،
– ضمان متابعة النشاطات المرتبطة بالفروع الصناعية وإعداد الحصائل المتعلقة بها،
– تنفيذ ومتابعة برامج تنمية الفروع الصناعية وتحديث القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية،
– اقتراح كل عمل موجه لضمان حماية وتثمين القدرات الصناعية المتوفرة ومتابعة تنفيذها، 28 ديسمبر سنة 2020 م
– ترقية ومتابعة نشاطات هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة،
– ترقية الابتكار وتطوير واستعمال التكنولوجيات من طرف المؤسسات الصناعية. 2 – مديرية الصناعات الكيميائية ومواد البناء والمواد المحلية، وتكلف، فيما يخص الفروع التابعة لهذه الصناعات، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد الاستراتيجيات والسياسات الصناعية وتنفيذها،
– إعداد وتنفيذ برامج تنمية الفروع الصناعية وتحديث القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية،
– إعداد وتنفيذ البرامج الرامية إلى تحسين الإنتاجية وتنافسية المؤسسات الصناعية وجودة منتجاتها،
– ترقية هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة ومتابعة نشاطاتها،
– اقتراح كل عمل موجه لضمان حماية وتثمين القدرات الصناعية المتوفرة ومتابعة تنفيذها،
– ترقية الابتكار وتطوير واستعمال التكنولوجيات من طرف المؤسسات الصناعية،
– ضمان متابعة النشاطات المرتبطة بالفروع الصناعية وإعداد الحصائل المتعلقة بها.
يديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية للصناعات الكميائية، ب. المديرية الفرعية للصناعات البلاستيكية والورق، ج. المديرية الفرعية لمواد البناء والمواد المحلية.
وتكلف، كل في مجال اختصاصها، على الخصوص بالمهام المشتركة الآتية :
– تنفيذ السياسات الصناعية لتنمية الفروع الصناعية،
– ضمان متابعة النشاطات المرتبطة بالفروع الصناعية وإعداد الحصائل المتعلقة بها،
– تنفيذ ومتابعة برامج تنمية الفروع الصناعية وتحديث القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية،
– اقتراح كل عمل موجه لضمان حماية وتثمين القدرات الصناعية المتوفرة ومتابعة تنفيذها،
– ضمان ترقية هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة ومتابعة نشاطاتها،
– ترقية الابتكار وتطوير واستعمال التكنولوجيات من طرف المؤسسات الصناعية. 13 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 28 ديسمبر سنة 2020 م 3 – مديرية الصناعات الغذائية والتحويلية، وتكلف، فيما يخص الفروع التابعة لهذه الصناعات على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد الاستراتيجيات والسياسات الصناعية وتنفيذها،
– إعداد وتنفيذ برامج تنمية الفروع الصناعية وتحديث القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية،
– إعداد وتنفيذ البرامج الرامية إلى تحسين الإنتاجية وتنافسية المؤسسات الصناعية وجودة منتجاتها،
– ترقية هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة ومتابعة نشاطاتها،
– اقتراح كل عمل موجه لضمان حماية وتثمين القدرات الصناعية المتوفرة ومتابعة تنفيذها،
– ترقية الابتكار وتطوير واستعمال التكنولوجيات من طرف المؤسسات الصناعية،
– ضمان متابعة النشاطات المرتبطة بالفروع الصناعية وإعداد الحصائل المتعلقة بها.
يديرها مدير وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية للصناعات الغذائية، ب. المديرية الفرعية لصناعات الجلود والنسيج، ج. المديرية الفرعية للصناعات التحويلية.
وتكلف، كل في مجال اختصاصها، على الخصوص بالمهام المشتركة الآتية :
– تنفيذ السياسات الصناعية لتنمية الفروع الصناعية،
– ضمان متابعة النشاطات المرتبطة بالفروع الصناعية وإعداد الحصائل المتعلقة بها،
– تنفيذ ومتابعة برامج تنمية الفروع الصناعية وتحديث القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية،
– اقتراح كل عمل موجه لضمان حماية وتثمين القدرات الصناعية المتوفرة ومتابعة تنفيذها،
– ترقية هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة ومتابعة نشاطاتها،
– ترقية الابتكار وتطوير واستعمال التكنولوجيات من طرف المؤسسات الصناعية. 4 – مديرية تطوير الإدماج والمناولة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد استراتيجيات وسياسات تطوير الإدماج والمناولة،
– اقتراح وتنفيذ البرامج والأعمال الرامية إلى ضمان تطوير الإدماج والمناولة،
– تحضير عناصر المعلومات الخاصة بالإدماج والمناولة،
– التقييم الدوري للنشاطات المتعلقة بالإدماج والمناولة،
– ضمان أعمال التنسيق داخل وما بين القطاعات لتطوير الإدماج والمناولة.
يديرها مدير، وتشتمل على مديريتين (2)، فرعيتين :
أ – المديرية الفرعية لتطوير الإدماج الوطني، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تنفيذ استراتيجيات وسياسات تطوير الإدماج،
– اقتراح وتنفيذ البرامج والأعمال الرامية إلى ضمان تطوير الإدماج الصناعي الوطني،
– تحضير عناصر المعلومات الخاصة بالإدماج الصناعي الوطني،
– التقييم الدوري للنشاطات المتعلقة بالإدماج الصناعي الوطني.
ب – المديرية الفرعية لتطوير المناولة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تنفيذ استراتيجيات وسياسات تطوير المناولة،
– اقتراح وتنفيذ البرامج والأعمال الرامية إلى ضمان تطوير والمناولة،
– تحضير عناصر المعلومات الخاصة بالإدماج والمناولة،
– التقييم الدوري للنشاطات المتعلقة بالمناولة. 5 – مديرية الابتكار والملكية الصناعية والتكنولوجيات الصناعية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح سياسات وبرامج تطوير القدرات الوطنية في مجالات الابتكار والملكية الصناعية والتكنولوجيات الصناعية ومتابعة تنفيذها، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– المساهمة في وضع النظام الوطني للابتكار في الميدان الصناعي،
– نشر نتائج البحث باتجاه المؤسسات الصناعية، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– السهر على وضع المراكز التقنية الصناعية وكل هيئة دعم تقني وتعزيز قدراتها على البحث والتطوير،
– تحديد الفروع الصناعية ذات القدرة الابتكارية الكبيرة وتنظيم تثمينها،
– السهر على حماية وتثمين حقوق الملكية الصناعية،
– السهر على تنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية والاتفاقات الدولية المنظمة للملكية الصناعية،
– إقتراح الأعمال الرامية إلى ضمان تطوير وتثمين القدرات الوطنية الصناعية في مجال التكنولوجيات الصناعية، يديرها مدير، وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية :
أ– المديرية الفرعية لترقية الابتكار والملكية الصناعية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح سياسات وبرامج تطوير قدرات الابتكار ومتابعة تنفيذها بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– المساهمة في وضع النظام الوطني للابتكار في الميدان الصناعي،
– ترقية الابتكار كعامل لتطوير المؤسسات،
– السهر على حماية وتثمين حقوق الملكية الصناعية،
– السهر على تنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية والاتفاقات الدولية المنظمة للملكية الصناعية.
ب – المديرية الفرعية للدعم التقني للبحث، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تشجيع ودعم نشاطات البحث والبحث التطبيقي في القطاع،
– المساهمة في تنفيذ برنامج تطوير البحث، لاسيما في القطاع الصناعي،
– نشر نتائج البحث باتجاه المؤسسات،
– السهر على وضع المراكز التقنية الصناعية وكل هيئة دعم تقني وتعزيز قدراتها على البحث والتطوير.
ج – المديرية الفرعية لتطوير التكنولوجيات الصناعية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تنفيذ سياسات وبرامج تطوير وإدماج التكنولوجيات الصناعية،
– اقتراح الأعمال التي من شأنها ترقية وتثمين القدرات الوطنية في ميدان التكنولوجيات الصناعية،
– اقتراح كل تدبير من شأنه تسهيل وتمكين المتعاملين من الولوج إلى التكنولوجيات الصناعية،
– تحديد وتثمين الفروع الصناعية ذات القدرة العالية على التطور التكنولوجي.
د – المديرية الفرعية لتثمين الكفاءات والتسيير، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– السهر على تحسين وتطوير قدرات التكوين والتسيير في القطاع الصناعي،
– المساهمة في تطوير برامج تعليم العلوم التقنية والاقتصادية،
– ترقية وتطوير ودعم التكوين وتحسين المستوى في مهن الصناعة بالاتصال مع الهيئات المعنية، 28 ديسمبر سنة 2020 م
– متابعة نشاطات المؤسسات العمومية تحت الوصاية المكلفة بالتكوين،
– ترقية وتعزيز العلاقات بين المؤسسة والجامعة وهيئات البحث. 6 – مديرية الجودة والقياسة والأمن الصناعي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد الاستراتيجيات والسياسات العمومية في ميدان التقييس والقياسة والأمن الصناعي،
– المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم التقييس والقياسة والأمن الصناعي وضمان تطبيقها،
– تشجيع ترقية الإشهاد بالمطابقة وجودة المنتجات الصناعية،
– السهر على تنفيذ الأحكام التنظيمية في مجالات تقييم المطابقة والقياسة والاعتماد والجودة والأمن في المؤسسة وحماية المستهلك،
– المشاركة في أشغال اللجان التقنية للتقييس واقتراح اللوائح الفنية المتعلقة بالمواصفات.
– اقتراح العناصر التقنية الضرورية لإعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالتقييس وضبط الأنشطة الصناعية وكذا ترقية جودة المنتوجات الصناعية والأمن الصناعي بالاتصال مع الهيئات المعنية،
– متابعة أنشطة المؤسسات تحت الوصاية المكلفة بالتقييس والقياسة والاعتماد،
– ضمان متابعة وتنسيق برامج التعاون التقني مع الهيئات الدولية في ميادين التقييس والقياسة والاعتماد،
– المساهمة في الأعمال الرامية إلى حماية البيئة والمشاركة في إعداد المقاييس البيئية المرتبطة بالصناعة،
– السهر على تنفيذ برنامج القياسة وتقييم أثره،
– ترقية الجودة في قطاع الصناعة وتدعيم المؤسسات العاملة على تحسين جودة المنتوجات الصناعية الوطنية،
– المساهمة في تطوير العلاقات والشبكات مع الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية في ميدان البنية التحتية للجودة،
– السهر على تنفيذ الأحكام التنظيمية المتعلقة بالمخططات الداخلية للتدخل واعتمادها،
– المساهمة في تحديد مخططات التكوين لفائدة القطاعات المستخدمة. 13 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 28 ديسمبر سنة 2020 م يديرها مدير وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للجودة والتقييس، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج العمومية في ميدان التقييس،
– ترقية الجودة في القطاع الصناعي ودعم المؤسسات العاملة على تحسين جودة المنتجات الصناعية،
– تشجيع ترقية الإشهاد بالمطابقة وجودة المنتوجات الصناعية واقتراح اللوائح الفنية لذلك،
– المساهمة في تطوير العلاقات و الشبكات مع الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية في ميدان البنية التحتية للجودة،
– المساهمة في الأعمال الرامية إلى حماية البيئة والمشاركة في إعداد المقاييس البيئية المرتبطة بالصناعة،
– اقتراح العناصر التقنية الضرورية لإعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالتقييس بالاتصال مع الهيئات المعنية،
– المشاركة في أشغال اللجان التقنية للتقييس،
– تنسيق وتنفيذ برامج التعاون في ميدان البنية التحتية للجودة،
– متابعة أنشطة المؤسسات تحت الوصاية المكلفة بالتقييس.
ب – المديرية الفرعية للقياسة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج العمومية في ميدان القياسة،
– السهر على تنفيذ برنامج القياسة وتقييم أثره،
– السهر على تنفيذ الأحكام التنظيمية المتعلقة بالقياسة،
– المساهمة في تطوير العلاقات والشبكات مع الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية في مجال القياسة،
– اقتراح العناصر التقنية الضرورية لإعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالقياسة، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
– تنسيق وتنفيذ برامج التعاون في ميدان القياسة،
– متابعة نشاطات الهيئات تحت الوصاية المكلفة بالقياسة.
ج – المديرية الفرعية للاعتماد وتقييم المطابقة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج العمومية في ميدان الاعتماد،
– السهر على تنفيذ الأحكام التنظيمية المتعلقة بتقييم المطابقة والاعتماد،
– ضمان متابعة أنشطة الهيئات تحت الوصاية المكلفة بالاعتماد،
– ضمان متابعة نشاطات تقييم المطابقة،
– ضمان تنفيذ برامج دعم الاعتماد،
– تنسيق وتنفيذ برامج التعاون في ميدان الاعتماد وتقييم المطابقة،
– اقتراح كل تدبير يهدف إلى إنشاء وتكثيف هيئات تقييم المطابقة.
د – المديرية الفرعية للأمن الصناعي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج العمومية في ميدان الأمن الصناعي،
– اقتراح العناصر التقنية الضرورية لإعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالأمن الصناعي بالاتصال مع الهيئات المعنية،
– المساهمة في إعداد لوائح الأمن الصناعي،
– المساهمة في إعداد المقاييس المرتبطة بالأمن الصناعي والبيئة وتقييم تنفيذها،
– اقتراح ودعم الأعمال والتدابير الرامية لضمان تقليص التلوث الصناعي وحماية البيئة،
– ترقية الأمن في القطاع الصناعي ودعم المؤسسات التي تعمل على تحسين أمن المنتجات الصناعية الوطنية،
– المساهمة في تنمية العلاقات والشبكات مع المؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية في ميدان الأمن الصناعي،
– تنسيق وتنفيذ برامج التعاون في ميدان الأمن الصناعي.
المادة 3
فتح المادةالمديرية العامة لترقية الاستثمار، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد واقتراح عناصر السياسة الوطنية للاستثمار والسهر على تنفيذه،
– القيام بكل مسعى يهدف إلى حشد وتشجيع تجسيد المشاريع الاستثمارية، لاسيما ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني وتلك الموجهة للتصدير،
– السهر على انسجام التدابير والأنظمة التحفيزية في مجال تطوير الاستثمار، واقتراح التحسينات الضرورية،
– المبادرة بكل تدبير من شأنه تحسين مناخ الاستثمار،
– ضمان متابعة السير الحسن للمؤسسات تحت الوصاية المكلفة بالعقار وترقية الاستثمار وتطوير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
– إعداد واقتراح السياسة الوطنية في ميدان العقار الصناعي والسهر على تنفيذها،
– إعداد استراتيجيات وسياسات تطوير البنى التحتية الصناعية واللوجستية والأقطاب الصناعية،
– تنظيم وترقية العلاقات مع أوساط الأعمال الوطنية والأجنبية من أجل تنشيط الاستثمار وتطوير النشاطات ذات الأولوية،
– مرافقة المؤسسات لغرض إنتشار نشاطاتها على المستوى الدولي وفي الأسواق ذات قدرة تجارية كبيرة،
– المشاركة في أعمال اللجان ما بين القطاعات المكلفة بترقية وحماية المنتوج الوطني،
– تشجيع بروز محيط يضمن للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الدعم والدفع الضروريين لترقيتها وتطويرها،
– إعداد برامج دعم وعصرنة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة تنفيذه،
– السهر على التخصيص الحسن لصناديق الدعم والضمان من أجل تسهيل حصول المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة على التمويلات الملائمة،
– السهر على وضع نظام إعلامي اقتصادي ملائم للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة بالاتصال مع الهيئات المعنية،
– المبادرة بكل دراسة استشرافية مرتبطة بالنشاطات الصناعية،
– ضمان متابعة وتطور اتجاهات الأسواق المتعلقة بمختلف نشاطات القطاع على المستويات الوطنية، الجهوية والدولية،
– السهر على تكوين بنك معطيات حول تنمية القطاع ومتابعة تطوره،
– التأكد من وضع كل ترتيب لليقظة الاستراتيجية في ميدان نشاطات القطاع.
يديرها مدير عام، وتشتمل على ست (6) مديريات : 1 – مديرية جاذبية الاستثمار، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد واقتراح عناصر السياسة الوطنية للاستثمار والسهر على تنفيذه،
– المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار ومتابعة تطبيقها، 28 ديسمبر سنة 2020 م
– ضمان انسجام التشريع والتنظيم المتعلقين بالاستثمار واقتراح كل تدبير للتصحيح أو التحسين،
– اقتراح وتنفيذ كل عمل يتعلق بالاستثمار الوطني والأجنبي قصد ضمان تنميته وجاذبيته وانسجامه مع السياسة الاقتصادية،
– المساهمة في تقييم مؤشرات تقدير مناخ الأعمال،
– القيام بكل عمل يهدف إلى إنشاء المؤسسة، وتجسيد المشاريع الاستثمارية،
– التقييم الدوري لحجم وبنية الاستثمار الوطني والأجنبي، يديرها مدير، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ – المديرية الفرعية للتنظيم المتعلق بترقية الاستثمار، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار ومتابعة تطبيقها،
– اقتراح كل نص تشريعي أو تنظيمي من شأنه ترقية وجذب الاستثمار الوطني والأجنبي من أجل ضمان نموه،
– المساهمة في إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للاستثمار،
– ضمان انسجام التشريع والتنظيم المتعلقين بالاستثمار واقتراح كل تدبير للتصحيح أو التحسين.
ب – المديرية الفرعية للتقييم وتحسين مناخ الأعمال، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين مناخ الأعمال،
– القيام بكل عمل يهدف إلى إنشاء المؤسسة وتطوير الاستثمار،
– التقييم الدوري لحجم وبنية الاستثمار الوطني والأجنبي،
– تقييم مؤشرات تقدير مناخ الأعمال واقتراح التصحيحات الضرورية. 2 – مديرية مرافقة ومتابعة مشاريع الاستثمار، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– القيام بكل مسعى يهدف إلى حشد وتشجيع تجسيد المشاريع الاستثمارية، لاسيما ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني وتلك الموجهة للتصدير،
– السهر، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، على التكفل بحاملي المشاريع،
– تنظيم متابعة المشاريع الاستثمارية الكبرى والسهر على إنجازها بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، 13 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 28 ديسمبر سنة 2020 م
– جمع المعلومات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية الكبرى والاستثمارات الأجنبية المباشرة ومعالجتها وتوزيعها،
– معالجة ملفات التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية في القطاعات الاستراتيجية،
– تنظيم وترقية العلاقات مع أوساط الأعمال الوطنية والأجنبية من أجل تنشيط الاستثمار،
– ضمان متابعة تنفيذ قرارات المجلس الوطني للاستثمار،
– اقتراح كل تدبير يتعلق بترقية الاستثمار الوطني والأجنبي قصد ضمان تنميته وجاذبيته وانسجامه مع السياسة الاقتصادية.
ويديرها مدير، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ – المديرية الفرعية لمرافقة الاستثمارات والاستثمارات المباشرة والأجنبية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تنظيم وترقية العلاقات مع أوساط الأعمال الوطنية والأجنبية من أجل تنشيط الاستثمار وتطوير النشاطات الصناعية،
– ضمان ترقية الاستثمار باتجاه المتعاملين الاقتصاديين وحاملي المشاريع الوطنيين والأجانب،
– تنفيذ ومتابعة كل التدابير المتعلقة بترقية الاستثمار الوطني والأجنبي قصد ضمان تنميته وجاذبيته وانسجامه مع السياسة الاقتصادية للحكومة،
– السهر على تكفل القطاعات أو الهيئات المعنية بحاملي المشاريع،
– مرافقة الاستثمارات المباشرة الأجنبية.
ب – المديرية الفرعية لمتابعة مشاريع الاستثمار والاستثمارات المباشرة الأجنبية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– القيام بكل مسعى يهدف إلى حشد وتشجيع تجسيد المشاريع الاستثمارية، لاسيما ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني وتلك الموجهة للتصدير،
– تنظيم متابعة المشاريع الاستثمارية الكبرى والسهر على إنجازها بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية،
– جمع المعلومات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية الكبرى والاستثمارات المباشرة الأجنبية ومعالجتها وتوزيعها،
– معالجة ملفات التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية في القطاعات الاستراتيجية،
– ضمان متابعة تنفيذ قرارات المجلس الوطني للاستثمار. 3 – مديرية تثمين وحماية المنتوج الوطني، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير المنتوج الوطني في إطار تنويع الاقتصاد الوطني والتصدير،
– تنظيم وترقية العلاقات مع أوساط الأعمال الوطنية والأجنبية من أجل ترقية المنتوج الوطني،
– مرافقة المؤسسات من أجل انتشار ووضع منتوجاتها دوليا،
– المشاركة في الأشغال على المستوى الوطني والدولي لحماية وترقية المنتوج الوطني،
– تحديد الأسواق ذات قدرات تجارية عالية من أجل وضع المنتوج الوطني،
– تحديد المنتجات المراد تطويرها وترقيتها بهدف خلق استثمارات في هذا المجال،
– المشاركة في أعمال اللجان ما بين القطاعات المكلفة بترقية وحماية الإنتاج الوطني،
– تأسيس وتسيير بنك المعطيات المتعلق بالمنتوج الوطني،
– إعداد تقارير دورية حول وضعية تنفيذ تدابير حماية وتثمين الإنتاج الوطني.
ويديرها مدير، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ – المديرية الفرعية لتثمين المنتوج الوطني، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تأسيس وتسيير بنك المعطيات المتعلق بالمنتوج الوطني،
– مرافقة المؤسسات من أجل انتشار ووضع منتوجاتها دوليا،
– تحديد الأسواق ذات القدرات التجارية العالية من أجل وضع المنتوج الوطني،
– تحديد المنتجات المراد تطويرها وترقيتها بهدف خلق استثمارات في هذا المجال،
– المشاركة في أعمال اللجان ما بين القطاعات المكلفة بترقية وحماية المنتوج الوطني.
ب – المديرية الفرعية لحماية المنتوج الوطني، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– وضع استراتيجية الدولة لتطوير المنتوج الوطني في إطار تنويع الاقتصاد الوطني والتصدير،
– المشاركة في أشغال على المستوى الوطني والدولي من أجل حماية وترقية المنتوج الوطني،
– تنظيم وترقية العلاقات مع أوساط الأعمال الوطنية والأجنبية من أجل ترقية المنتوج الوطني،
– إعداد تقارير دورية حول وضعية تنفيذ تدابير حماية الإنتاج الوطني،
– اقتراح أي تدبير من شأنه حماية المنتوج الوطني. 4 – مديرية العقار الصناعي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد واقتراح السياسة الوطنية في مجال العقار الصناعي والسهر على تنفيذها،
– المشاركة في تحسين شروط الحصول على العقار الصناعي والاقتصادي والأصول المتبقية والفائضة وترشيد تسييرها،
– ضمان متابعة نشاطات الهيئات المتدخلة في سوق العقار الموجه للاستثمار،
– السهر على انسجام جميع التدابير والأنظمة التحفيزية في مجال العقار الصناعي واقتراح التحسينات الضرورية،
– ضمان متابعة منح العقار الصناعي،
– السهر على إنشاء وحسن سير مؤسسات وهيئات الوساطة وضبط سوق العقار الصناعي،
– تشجيع إنشاء مناطق صناعية جديدة ومناطق النشاط في إطار التنمية الصناعية وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– متابعة تنفيذ برامج تطهير وإعادة تأهيل وترقية وتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
– المشاركة في رفع العرض العقاري بوضع الأملاك والأراضي غير المستغلة في السوق،
– اقتراح أي عمل أو تدبير يهدف إلى تطوير سوق العقار الصناعي.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية لمتابعة العقار الصناعي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– المساهمة في تحسين شروط الحصول على العقار الصناعي والاقتصادي والأصول المتبقية والفائضة وترشيد تسييرها،
– ضمان متابعة نشاطات الهيئات المتدخلة في سوق العقار الموجه للاستثمار،
– ضمان متابعة منح العقار الصناعي، 28 ديسمبر سنة 2020 م
– اقتراح أي عمل أو تدبير يهدف إلى تطوير سوق العقار الصناعي،
– المساهمة في رفع العرض العقاري بوضع الأملاك العقارية والأراضي غير المستغلة في السوق،
– السهر على إنشاء وحسن سير هيئات الوساطة وضبط سوق العقار الاقتصادي ومتابعتها،
– متابعة تنفيذ برنامج إنشاء المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
– وضع الآليات المناسبة لتحسين شروط تسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
– تسهيل حصول المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة على العقار وتحسين الشروط المرتبطة به.
ب – المديرية الفرعية لإعادة تأهيل المناطق والأقطاب الصناعية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح وضمان تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العمومية لتطوير وتثمين الهياكل القاعدية داخل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات،
– تخطيط ووضع برامج إعادة تأهيل المناطق والأقطاب الصناعية بالاتصال مع المصالح المعنية،
– متابعة تنفيذ برنامج إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
– المساهمة في تحسين شروط تسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
– ضمان متابعة شروط سير المناطق الصناعية ومناطق النشاط والمبادرة بكل عمل من أجل تطهيرها وإعادة تأهيلها وتطويرها بالاتصال مع الأطراف المعنية.
ج – المديرية الفرعية للتنظيم المتعلق بالعقار الصناعي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– المساهمة في إعداد عناصر السياسة الوطنية المتعلقة بالعقار الصناعي والسهر على تنفيذها،
– المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعقار الصناعي وتحسين سوق العقار الصناعي الموجه للاستثمار ومتابعة تطبيقها،
– ضمان تنسيق التشريع والتنظيم المتعلق بالعقار الصناعي واقتراح أي تدبير تصحيحي أو تحسيني،
– اقتراح أي تدبير متعلق بالعقار الصناعي من أجل ضمان جاذبيته وانسجامه مع السياسات العمومية في هذا المجال. 13 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 28 ديسمبر سنة 2020 م 5 – مديرية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد برنامج دعم وعصرنة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة أومتابعة تنفيذه بالاتصال مع الهيئات المعنية،
– تشجيع إنشاء المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة أو الجديدة وتوسيع مجال نشاطها،
– وضع إطار تشاوري مع الحركة الجمعوية ومنظمات أرباب أعمال المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
– المبادرة بكل تدبير من شأنه إقامة إطار للتنسيق مع الجماعات المحلية وتنفيذه قصد تسهيل إنشاء وترقية وتطوير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
– وضع الشروط من أجل ترقية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة.
– المشاركة في أشغال وأعمال الترقية في إطار هيئات التشاور والتنسيق مع الجماعات المحلية والحركة الجمعوية ومنظمات أرباب الأعمال للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
– اقتراح كل تدبير من شأنه التشجيع على تحسين وتطوير تنافسية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
– تشجيع الإبداع والابتكار والعصرنة لدى المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
– السهر على وضع نظام إعلامي اقتصادي يلائم المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة بالاتصال مع المنظمات المعنية،
– المساهمة في ترقية وتحسين وتطوير تنافسية منتوجات المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
– ضمان متابعة تخصيص صناديق الدعم والضمان الموجه إلى المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
– السهر على توفير الشروط الضرورية، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، لتسهيل حصول المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة على الصفقات العمومية طبقا للتنظيم المعمول به،
– ضمان مساعدة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجال التسيير والتكوين.
ويديرها مدير، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ – المديرية الفرعية لترقية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تنفيذ ومتابعة الأعمال الرامية إلى تشجيع إنشاء المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة وتوسيع مجال نشاطها،
– وضع إطار تشاوري مع الحركة الجمعوية ومنظمات أرباب أعمال المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
– المبادرة بكل تدبير من شأنه إقامة إطار للتنسيق مع الجماعات المحلية وتنفيذه قصد تسهيل إنشاء وترقية وتطوير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
– وضع الشروط الهادفة إلى ترقية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة،
– المشاركة في أشغال وأعمال الترقية الصادرة عن هيئات التشاور والتنسيق مع الجماعات المحلية والحركة الجمعوية ومنظمات أرباب الأعمال للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
ب – المديرية الفرعية لدعم المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد برنامج دعم وعصرنة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة تنفيذه بالاتصال مع الهيئات المعنية،
– اقتراح كل تدبير من شأنه التشجيع على تحسين وتطوير تنافسية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
– المشاركة في إعداد وتكوين الموارد البشرية للقطاع وتسيرها والتي تعمل على تشجيع الإبداع والابتكار والعصرنة لدى المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
– السهر على وضع نظام إعلامي اقتصادي ملائم للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة بالاتصال مع الهيئات المعنية،
– المساهمة في ترقية وتحسين وتطوير تنافسية منتوجات المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
– متابعة تخصيص صناديق الدعم والضمان الموجه إلى المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
– توفير الشروط الضرورية، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، لتسهيل حصول المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة على الصفقات العمومية،
– مساعدة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجال التسيير والتكوين. 6 – مديرية اليقظة الاستراتيجية والدراسات الاقتصادية والإحصائيات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– المبادرة، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، بتصور وإقامة جهاز يقظة استراتيجية وذكاء اقتصادي في ميدان النشاطات الصناعية،
– السهر على جمع وتحليل ونشر وتوزيع المعلومة المفيدة لاتخاذ القرار من طرف هياكل الوزارة والإدارات والمتعاملين الاقتصاديين،
– إنشاء شبكات ترقية الذكاء الاقتصادي وتطويره، بالاتصال مع الهيئات والمنظمات والفاعلين الاقتصاديين،
– حث المؤسسات على تطوير قدرات في مجال اليقظة الاستراتيجية والذكاء الاقتصادي،
– المبادرة بكل دراسة حول الأسواق الوطنية والدولية ذات الصلة بتطوير نشاطات القطاع، لاسيما مختلف الفروع وشعب النشاطات الصناعية،
– تكوين بنوك معطيات ووضع خرائط وكشوف معلوماتية في الميادين الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية والأسواق،
– المبادرة والقيام، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، بتحقيقات إحصائية دورية حول القطاع الصناعي،
– إعداد وتحليل وحصر واستغلال كل الدراسات والتقارير والمذكرات الدورية والتحقيقات الظرفية المتعلقة بالوضعية الاقتصادية وتطور القطاع الصناعي، والسهر على تحيينها،
– القيام بأشغال ودراسات التعرف على التغيرات والتحولات القادرة على التأثير في القطاع الصناعي الوطني والدولي وإعداد تصورات تطورها،
– إعداد دراسات حول استراتيجيات تنمية القطاع على المديين المتوسط والبعيد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، ومتابعة تنفيذها ووضع حصائل التنفيذ الخاصة بها،
– إنجاز تقارير تقييم مختلف البرامج المتعلقة بالقطاع بالاتصال مع الهياكل المعنية للوزارة والهيئات تحت الوصاية والمؤسسات الوطنية المعنية.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية لليقظة الاستراتيجية والذكاء الاقتصادي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– المساهمة، بالاتصال مع الهيئات والأجهزة المعنية، في تصميم ووضع جهاز لليقظة الاستراتيجية والذكاء الاقتصادي، وضمان متابعته،
– حث المؤسسات على تطوير قدراتها في مجال اليقظة الاستراتيجية والذكاء الاقتصادي، 28 ديسمبر سنة 2020 م
– السهر على نشر المعلومات الضرورية لاتخاذ القرارات من طرف هياكل الوزارة والإدارات والمتعاملين الاقتصاديين،
– إنشاء وتطوير شبكات تبادل المعلومات وترقية الذكاء الاقتصادي، بالاتصال مع الهيئات والمنظمات والفاعلين الاقتصاديين،
– ضمان تنسيق ومتابعة تنفيذ مخططات التنمية للقطاع وتقييمها بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية،
– تنسيق عمليات إنجاز التحقيقات الاقتصادية لدى مؤسسات القطاع مع الهياكل المعنية.
ب – المديرية الفرعية للدراسات والتحاليل الاقتصادية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– القيام بكل دراسة حول الأسواق الوطنية والدولية ذات الصلة بتطوير نشاطات القطاع،
– المبادرة بكل دراسة خاصة بالقطاع وتصورات تطورها،
– المبادرة بكل دراسة استشرافية ترتبط بنشاطات مختلف الفروع والشعب الصناعية، بالاتصال مع الهيئات الوطنية المعنية،
– إنجاز تقييمات دورية للسياسات العمومية والاستراتيجيات التي ينفذها القطاع،
– تحليل واستغلال كل التقارير والدراسات والمذكرات الدورية المتعلقة بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية،
– إعداد دراسات حول استراتيجيات تنمية القطاع على المديين المتوسط والبعيد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، ومتابعة تنفيذها وإعداد حصائل التنفيذ الخاصة بها،
– إنجاز وتحيين خارطة لمواقع أنشطة المؤسسات ذات الطابع الصناعي،
– إحصاء الدارسات المرتبطة بمجال نشاطات القطاع واستغلالها وتحيينها ونشرها.
ج – المديرية الفرعية للإحصاء، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– جمع واستغلال ونشر المعطيات الإحصائية المتعلقة بالقطاع،
– ضمان تطوير إجراءات إعداد المعطيات الإحصائية المتعلقة بالقطاع،
– إنشاء بنك معطيات خاص بالقطاع الصناعي بالاتصال مع الهيئات المعنية، 13 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 28 ديسمبر سنة 2020 م
– تحليل ومعالجة المعطيات الاقتصادية والتكنولوجية التي لها أثر على القطاع وضمان نشرها وحمايتها،
– إعداد مذكرات إحصائية ظرفية حول وضعية وتطور القطاع الصناعي والمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار.
المادة 4
فتح المادةالمديرية العامة لتطوير ومتابعة القطاع العمومي التجاري، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– دعم ومساندة تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة،
– ضمان متابعة مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة والحرص على الحفاظ عليها وتحسينها،
– تمثيل الدولة على مستوى هيئات الإدارة والتسيير في المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة،
– اقتراح وتنفيذ التدابير الضرورية لإعادة الهيكلة وإعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– تحضير برنامج إعادة الانتشار وفتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة للقطاع الصناعي وخوصصتها وضمان متابعة تنفيذه بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– معالجة المشاريع والمقترحات الواردة من المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في مجال الشراكة وإعادة الانتشار وفتح رأس المال والخوصصة،
– تقييم النشاطات المتعلقة بالقطاع العام الصناعي وإعداد التقرير السنوي بشأنها،
– مرافقة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في المشاريع المتعلقة بالشراكة وفتح رأس المال والخوصصة وإعداد الحصيلة الاقتصادية والمالية الخاصة بها،
– الحرص على تنفيذ توجيهات وقرارات السلطات العمومية في مجال الشراكة وفتح رأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة،
– ترقية الشراكة فيما بين المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة،
– دراسة ملفات الشراكة وإعادة الانتشار وفتح رأس المال والخوصصة، المقدمة من طرف المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة من أجل برمجتها لدى مجلس مساهمات الدولة،
– ضمان مهام الأمانة التقنية لمجلس مساهمات الدولة.
ويديرها مدير عام، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات : 1 – مديرية متابعة مساهمات الدولة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– ضمان متابعة مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة للقطاع الصناعي والحرص على تحسينها،
– تمثيل، الدولة على مستوى هيئات الإدارة والتسيير في المؤسسات العمومية الاقتصادية، عند الحاجة،
– المحافظة على مصالح الدولة المساهمة في المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– تقييم النشاطات المتعلقة بالقطاع العام الصناعي وإعداد التقرير السنوي بشأنها،
– اقتراح كل تدبير من شأنه تطوير المؤسسات العمومية الإقتصادية الصناعية وتحسين نجاعتها،
– المبادرة بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية ببرنامج تدقيق وتقييم المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة،
– ضمان الأشغال ذات الصلة بمهام الأمانة التقنية لمجلس مساهمات الدولة،
– متابعة تنفيذ لوائح مجلس مساهمات الدولة المتعلقة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية وإعداد الحصائل الخاصة بها.
ويديرها مدير، وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية لمتابعة مساهمات الدولة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– ضمان متابعة مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة،
– السهر على رفع مستوى مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة،
– ضمان متابعة نشاطات المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة وإعداد تقرير دوري حول تطورها،
– إقامة ومسك قواعد معطيات القطاع العمومي الاقتصادي الصناعي.
ب – المديرية الفرعية للتدقيق، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تنفيذ ومتابعة برنامج تدقيق وتقييم المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
– دراسة تقارير الرقابة والتدقيق المنجزة من طرف هيئات الرقابة أوالمدققين الخارجيين وضمان متابعة تنفيذ المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية لتوصياتها،
– المساهمة، عند الحاجة، في مهام الرقابة على مستوى المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية.
ج – المديرية الفرعية لحوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تحضير وتنظيم اجتماعات الجمعيات العامة للمجمعات العمومية الصناعية،
– ضمان متابعة تنفيذ لوائح الجمعيات العامة للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– ضمانالأشغال ذات الصلة بمهام الأمانة التقنية لمجلس مساهمات الدولة،
– متابعة تنفيذ لوائح مجلس مساهمات الدولة المتعلقة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– مسك وتحيين وضعية أجهزة التسيير والرقابة للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية.
د – المديرية الفرعية لتسوية ومتابعة منازعات المؤسسات العمومية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– المساهمة في تسوية النزاعات داخل المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– المعالجة والتكفل بالعرائض والشكاوى الإدارية المتعلقة بمنازعات المجمعات والمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية واقتراح كل تدبير تسوية ملائم،
– التكفل والإجابة على الانشغالات المثارة من طرف الهيئات الوطنية بخصوص وضعية المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– إعداد وضعية دورية حول طبيعة المنازعات المحصاة. 2 – مديرية الشراكة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– مرافقة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في تنفيذ برامج الشراكة الخاصة بها،
– الحرص على تنفيذ توجيهات وقرارات السلطات العمومية في مجال الشراكة المتعلقة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– تشجيع وتأطير الشراكات بين المؤسسات، لاسيما العمومية والخاصة ومتابعة تطبيقها،
– دراسة ملفات الشراكة من أجل برمجتها أمام مجلس مساهمات الدولة، 28 ديسمبر سنة 2020 م
– متابعة التزامات الأطراف في الشركات بالشراكة واقتراح كل تدبير من شأنه المحافظة على مصالح الدولة في هذا المجال،
– إعداد تقرير اقتصادي ومالي دوري لعمليات الشراكة.
ويديرها مدير، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ – المديرية الفرعية لترقية الشراكة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– مرافقة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في تنفيذ برنامج الشراكة الخاصة بها،
– الحرص على تنفيذ توجيهات وقرارات السلطات العمومية في مجال الشراكة المتعلقة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– المساهمة في تحديد المؤسسات ذات قدرات من أجل شراكة محتملة،
– ترقية الشراكة بين المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية والمتعاملين الخواص الوطنيين والأجانب،
– تحديد فرص الشراكة بين المؤسسات العمومية والاقتصادية الصناعية والمتعاملين الخواص الوطنيين والأجانب بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
– اقتراح كل تدبير تحسيني للمنظومة التشريعية والتنظيمية لعمليات الشراكة.
ب – المديرية الفرعية لمتابعة الشراكات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– دراسة ملفات الشراكة من أجل برمجتها لدى مجلس مساهمات الدولة،
– ضمان متابعة تنفيذ عمليات الشراكة المصادق عليها من طرف مجلس مساهمات الدولة،
– متابعة التزامات الأطراف في المؤسسات بالشراكة واقتراح كل تدبير من شأنه المحافظة على مصالح الدولة في هذا المجال،
– تحليل المعطيات الاقتصادية والمالية للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية بالشراكة،
– الحرص على تنفيذ توجيهات وقرارات السلطات العمومية في مجال الشراكة. 3 – مديرية إعادة الانتشار، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– المساهمة في إعداد برنامج تطوير وإعادة هيكلة القطاع العمومي الصناعي ومتابعة تنفيذه،
– اقتراح وتنفيذ كل إعادة تنظيم من شأنها تعزيز تنافسية وفعالية المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة للقطاع الصناعي، 13 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 28 ديسمبر سنة 2020 م
– تحضير برامج فتح رأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– دراسة الاقتراحات الواردة من المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في مجال إعادة الانتشار وفتح رأس المال والخوصصة،
– دراسة ملفات التطهير المالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– اقتراح كل تدبير يُمكّن من تحسين التشريع والتنظيم المتعلقين بخوصصة وفتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– المبادرة بكل عمل مرتبط بتحضير المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية للخوصصة،
– مرافقة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في مسار الخوصصة وفتح رأس المال،
– معالجة وجمع ملفات إعادة الانتشار والخوصصة وفتح رأس المال لبرمجتها في مجلس مساهمات الدولة،
– السهر على تنفيذ قرارات مجلس مساهمات الدولة في مجال إعادة الانتشار والخوصصة وفتح رأس المال،
– ضمان متابعة تنفيذ عمليات الخوصصة وإعداد حصيلة اقتصادية ومالية دورية خاصة بها،
– متابعة تسيير العمليات الخاصة ومساهمات الدولة بأقلية و/أو أغلبية في رأسمال المؤسسات المخوصصة.
ويديرها مدير، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ – المديرية الفرعية لفتح رأسمال المؤسسة العمومية الاقتصادية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تحضير برنامج فتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة وخوصصتها بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– دراسة المقترحات الواردة من المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية بخصوص إعادة الانتشار وفتح رأس المال والخوصصة،
– اقتراح كل تدبير يمكن من تحسين التشريع والتنظيم المتعلقين بخوصصة وفتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– مرافقة المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة في مسار فتح رأس المال أو الخوصصة،
– معالجة وجمع ملفات فتح رأس المال والخوصصة لبرمجتها في مجلس مساهمات الدولة،
– السهر على تنفيذ قرارات مجلس مساهمات الدولة بخصوص فتح رأس المال والخوصصة،
– ضمان متابعة تنفيذ عمليات الخوصصة وإعداد حصيلة دورية خاصة بها،
– ضمان المتابعة والتقييم الدوري للالتزامات المتبادلة بين الدولة والمقتنين.
ب – المديرية الفرعية لتثمين القدرات الاقتصادية للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح وتنفيذ كل إعادة تنظيم من شأنها تعزيز تنافسية وفعالية المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– المساهمة في إعداد برنامج تطوير وإعادة هيكلة القطاع العمومي الاقتصادي الصناعي ومتابعة تنفيذه،
– متابعة مؤشرات فعالية المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية واقتراح كل تدبير للتحسين،
– دراسة ملفات التطهير المالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية بالاتصال مع الأطراف المعنية.
المادة 5
فتح المادةالمديرية العامة للموارد والشؤون القانونية والتعاون، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تحديد وتنفيذ سياسة تثمين الموارد البشرية المتعلقة بالقطاع،
– ضمان تسيير المسار المهني لمستخدمي القطاع،
– السهر على احترام التشريع والتنظيم في مجال تسيير وتكوين وتحسين مستوى مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
– إعداد المخطط السنوي للتكوين وضمان تنفيذه،
– ضمان تحضير وتنفيذ ومتابعة العمليات المالية المرتبطة بميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية،
– ضمان متابعة تنفيذ الميزانية على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
– ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية للوزارة وحمايتها وصيانتها،
– تنسيق الأشغال المتصلة بإعداد والمبادرة بمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها الوزارة،
– تمثيل الوزارة بعنوان الأشغال المتعلقة بانسجام مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في إطار العمل الحكومي،
– المساهمة في تحسين وتحيين الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع،
– متابعة قضايا المنازعات للوزارة لدى الجهات القضائية وهيئات التحكيم،
– وضع شبكة تبادل معلومات مع المؤسسات والهيئات المكلفة بالمعلومة الاقتصادية والصناعية،
– السهر على وضع أنظمة الإعلام للقطاع وتطويرها،
– وضع وتطوير نظم وشبكات الإعلام والمراسلات الإلكترونية وأدوات التسيير والمساعدة على اتخاذ القرار،
– توفير الدعم المتعلق بالإعلام الآلي للهياكل المركزية للوزارة وهياكلها غير الممركزة،
– تطوير ونشر الخدمات على الإنترنت لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والجمهور،
– وضع وتسيير دعائم النشر الرقمي للمنشورات والاتصالات للوزارة،
– ضمان صيانة معدات وتجهيزات الإعلام الآلي للإدارة المركزية،
– ضمان معالجة واستغلال محفوظات الوزارة والمحافظة عليها،
– تسيير الرصيد الوثائقي الرقمي للوزارة والحفاظ عليه،
– السهر على إحترام المقاييس المعمول بها في مجال المحفوظات،
– تسيير وتنشيط وتنسيق نشاطات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف المتعلقة بالقطاع،
– ترقية وتنظيم المشاركة في التظاهرات الاقتصادية الدولية المتعلقة بالقطاع الصناعي بالاتصال مع القطاعات المعنية.
ويديرها مدير عام، وتشتمل على خمس (5) مديريات : 1 – مديرية الموارد البشرية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تحديد وتنفيذ سياسة تثمين الموارد البشرية المتعلقة بالقطاع،
– ضمان تسيير المسار المهني لمستخدمي القطاع،
– السهر على احترام التشريع والتنظيم في مجال تسيير وتكوين وتحسين مستوى مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للوصاية،
– إعداد المخطط السنوي للتكوين وضمان تنفيذه،
– المساهمة في إعداد القوانين الأساسية والتنظيمات الخاصة لمستخدمي القطاع. 28 ديسمبر سنة 2020 م ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تسيير العمليات المتعلقة بالتوظيف وتنظيم المسارات المهنية للمستخدمين،
– المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التي تسير المسار المهني لمستخدمي القطاع بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– السهر على تطبيق التنظيمات المتعلقة بالوظائف والمهن المتعلقة بالقطاع،
– إعداد مخططات التسيير والمخططات التقديرية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة.
ب – المديرية الفرعية لتسيير مسارات الإطارات العليا، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد واقتراح التدابير المتعلقة بالوظائف العليا للدولة ومتابعة تطبيقها،
– تنفيذ الأحكام والإجراءات المتعلقة بالترقية والولوج إلى الوظائف العليا،
– متابعة، الوضعية الإدارية للإطارات الشاغلة لوظائف عليا في الدولة، بالاتصال مع السلطات المعنية.
ج – المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تنفيذ السياسة القطاعية في مجال التكوين وتحسين المستوى ومتابعتها وتقييمها،
– المساهمة في تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية،
– السهر على تكوين مستخدمي الإدارة المركزية للوزارة وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
– ضبط برامج التكوين مع القطاعات المعنية. 2 – مديرية إدارة الوسائل، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تحضير وتنفيذ العمليات المالية المرتبطة بميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية،
– ضمان متابعة تنفيذ الميزانية على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
– ضمان تحضير وتنفيذ ومتابعة الصفقات العمومية التابعة للإدارة المركزية،
– ضمان استغلال ومتابعة التقارير الواردة من مؤسسات وهيئات الرقابة،
– ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية للوزارة وحمايتها وصيانتها. 13 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 28 ديسمبر سنة 2020 م ويديرها مدير، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تحضير مشاريع الميزانية وضمان تنفيذها،
– تحضير وتنفيذ مجموع عمليات الميزانية والعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بتجهيز وتسيير مصالح الإدارة المركزية وإجراء تقييمات للميزانية،
– تحضير وتقديم ملفات الصفقات العمومية التابعة للإدارة المركزية وضمان تنفيذها ومتابعتها،
– ضمان استغلال ومتابعة التقارير الواردة من مؤسسات وهيئات الرقابة.
ب – المديرية الفرعية للوسائل العامة وحماية الممتلكات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تقييم حاجات الوزارة إلى الوسائل المادية واللوازم الضرورية للعمل الحسن للمصالح واقتناؤها وإدارتها،
– السهر على الحفاظ على الممتلكات العقارية والمنقولات التابعة للوزارة وصيانتها،
– ضمان تنظيم التظاهرات وتنقلات مستخدمي الوزارة التي تتطلبها ضرورات الخدمة،
– اقتناء حظيرة السيارات وتسييرها،
– السهر على صيانة التجهيزات والمنشآت والشبكات التقنية للوزارة،
– إعداد مخطط صيانة وحماية محيط موقع الوزارة وتنفيذه،
– التكفل بالعمليات المتعلقة بالأشغال الكبرى لتجديد وإعادة تأهيل هياكل الوزارة،
– إعداد ومتابعة جرد الممتلكات المنقولة والعقارية للقطاع. 3 – مديرية أنظمة الإعلام والشبكات والصيانة والوثائق والمحفوظات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– السهر على وضع أنظمة الإعلام للقطاع وتطويرها،
– وضع شبكة تبادل معلومات مع المؤسسات والهيئات المكلفة بالمعلومة الاقتصادية والصناعية،
– وضع وتطوير نظم وشبكات الإعلام والمراسلات الإلكترونية وأدوات التسيير والمساعدة على اتخاذ القرار،
– وضع وتطوير تطبيقات معلوماتية خاصة بالقطاع،
– ضمان إقامة الشبكات الإلكترونية وشبكات الاتصال التي تربط الهياكل المركزية للوزارة ومصالحها غير الممركزة والهيئات تحت الوصاية وتأمينها،
– تطوير ونشر الخدمات على الإنترنت لفائدة المؤسسات والمستثمرين والمتعاملين والجمهور،
– ضمان صيانة عتاد وتجهيزات الإعلام الآلي للإدارة المركزية،
– الحفاظ على الرصيد الوثائقي للوزارة وتطويره ورقمنته،
– وضع وتسيير وسائط النشر الرقمي للمنشورات والاتصالات للوزارة،
– ضمان معالجة محفوظات الوزارة واستغلالها وحفظها،
– السهر على احترام المقاييس المعمول بها في مجال المحفوظات.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– السهر على وضع أنظمة الإعلام للقطاع وتطويرها،
– وضع شبكة تبادل معلومات مع المؤسسات والهيئات المكلفة بالمعلومة الاقتصادية والصناعية،
– وضع وتطوير نظم وشبكات الإعلام والمراسلات الإلكترونية وأدوات التسيير والمساعدة على اتخاذ القرار،
– تصميم وتطوير تطبيقات معلوماتية خاصة بالقطاع،
– وضع وتسيير وسائط النشر الرقمي للمنشورات والاتصالات للوزارة.
ب – المديرية الفرعية للشبكات والصيانة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان إقامة الشبكات الإلكترونية وشبكات الاتصال التي تربط الهياكل المركزية للوزارة ومصالحها غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية وحمايتها،
– تطوير ونشر الخدمات على الإنترنت لفائدة المؤسسات والمستثمرين والجمهور،
– القيام بمتابعة وتحيين برامج الإعلام الآلي،
– ضمان صيانة عتاد الإعلام الآلي للإدارة المركزية.
ج – المديرية الفرعية للوثائق والمحفوظات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– ضمان الحفاظ على محفوظات الوزارة،
– الحفاظ على الرصيد الوثائقي للوزارة وتطويره ورقمنته،
– ضمان معالجة محفوظات الوزارة واستغلالها وحفظها،
– السهر على احترام المقاييس المعمول بها في مجال المحفوظات. 4 – مديرية الدراسات القانونية والمنازعات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تنسيق الأشغال المتصلة بإعداد والمبادرة بمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها الوزارة،
– تمثيل الوزارة بعنوان الأشغال المتعلقة بانسجام مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في إطار العمل الحكومي،
– المساهمة في تحسين وتحيين الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع،
– متابعة قضايا المنازعات المتعلقة بالوزارة لدى الجهات القضائية وهيئات التحكيم.
ويديرها مدير، وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– السهر على مطابقة المشاريع التي تبادر بها الوزارة مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تحليل مشاريع النصوص التي تبادر بها الدوائر الوزارية الأخرى وأثرها على القطاع،
– المشاركة في الأشغال المتعلقة بإنسجام مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، في إطار العمل الحكومي،
– إجراء كل دراسة قانونية ترتبط بنشاطات القطاع،
– اقتراح كل تدبير يدخل ضمن نشاطات الوزارة، في إطار إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية.
ب – المديرية الفرعية لدراسة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– دراسة وتحليل الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة بالقطاع،
– اقتراح توصيات وإبداء التحفظات المتعلقة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالقطاع،
– متابعة تطور المجال الاتفاقي الدولي وآفاقه. 28 ديسمبر سنة 2020 م ج – المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– السهر على احترام الإجراءات في مجال تسوية المنازعات،
– دراسة قضايا المنازعات التي تهم الوزارة وضمان متابعتها،
– إعداد تقييم دوري لمجموع الملفات التي لها طابع المنازعات وتكون الوزارة طرفا فيها،
– اقتراح كل تدبير من شأنه المساهمة في الوقاية وتسوية المنازعات.
د– المديرية الفرعية للمنازعات الدولية والتحكيم، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– السهر على احترم الإجراءات في مجال تسوية المنازعات الدولية ذات الصلة بالقطاع،
– دراسة قضايا المنازعات التي تكون الوزارة معنية بها، أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الوطنية والأجنبية وضمان متابعتها،
– إعداد تقييم دوري لمجموع الملفات التي لها طابع المنازعات على المستوى الدولي التي تكون الوزارة معنية بها،
– اقتراح كل تدبير من شأنه المساهمة في الوقاية وتسوية المنازعات الدولية. 5 – مديرية التعاون، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تسيير تنشيط وتنسيق عمليات التعاون في الإطار الثنائي والمتعدد الأطراف المتعلقة بالقطاع، وإعداد تقارير تقييم دورية عنها،
– المساهمة، مع القطاعات والهياكل المعنية، في إعداد كل وثيقة تنظم علاقات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، لاسيما الاتفاقيات المتعلقة بالحماية والضمان المتبادل للاستثمارات،
– رصد الحاجيات المتعلقة بالدعم التقني وتقدير الموارد المالية الممكن تحصيلها لدى المؤسسات والهيئات الدولية،
– المساهمة في تنظيم المشاركة في التظاهرات الاقتصادية الدولية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– متابعة اتفاقات الشراكة والانضمام إلى المنظمات الجهوية والدولية،
– إعداد تقييم دوري بخصوص التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف المتعلق بالقطاع. 13 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 28 ديسمبر سنة 2020 م ويديرها مدير، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ – المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تسيير وتنشيط وتنسيق عمليات التعاون في الإطار الثنائي المتعلقة بالقطاع، وإعداد التقارير التقييمية الدورية بذلك،
– المساهمة، مع القطاعات والهياكل المعنية، في إعداد كل وثيقة تنظم علاقات التعاون الثنائي، لا سيما الاتفاقات المتعلقة بحماية والضمان المتبادل للاستثمارات،
– المساهمة في تنظيم المشاركة في التظاهرات الاقتصادية الدولية، بالاتصال مع القطاعات المعنية في إطار التبادلات الثنائية،
– إعداد تقييم دوري بخصوص التعاون الثنائي المتعلق بالقطاع.
ب – المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تسيير وتنشيط وتنسيق عمليات التعاون في الإطار المتعدد الأطراف المتعلقة بالقطاع وإعداد تقارير تقييم دورية عنها،
– المساهمة، مع القطاعات والهياكل المعنية، في إعداد كل وثيقة تنظم علاقات التعاون المتعدد الأطراف، لا سيما الاتفاقات المتعلقة بحماية والضمان المتبادل للاستثمارات،
– المساهمة في تنظيم المشاركة في التظاهرات الاقتصادية الدولية، بالاتصال مع القطاعات المعنية في إطار التبادلات المتعددة الأطراف،
– إعداد تقييم دوري بخصوص التعاون المتعدد الأطراف المتعلق بالقطاع.
المادة 6
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير الصناعة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 14–242 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والمناجم.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا لمرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-516
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–394 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-516
مرسوم تنفيذي رقم 21-516 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 25 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لوزارة الصناعة 29
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1442 الموافق 15 أبريل سنة 2021، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصناعة وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-395
مرسوم تنفيذي رقم 20-395 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.