قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1436 الموافق 31 ديسمبر سنة 2014 ، الصناعة والمناجم وسيره
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.