قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1439 الموافق 25 أبريل سنة 2018، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن قطع أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار ويتمّم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن قطع أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 6 : يتعيّن على المرقين العقاريين المهتمين إرسال طلب اقتناء القطعة الأرضية التابعة لأملاك الدولة المعينة، إلى الوالي المختص إقليميا، مصحوبا بملف يعد في ست (6) نسخ يتضمن ما يأتي :
– دفتر شروط المشروع الموقع عليه قانونا والمتضمن تعهد المرقي العقاري بالتكفل بالخصائص التقنية الخاصة وكذا شروط تنفيذ مشروع السكن الترقوي المدعم المنصوص عليه في القرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018 والمذكور أعلاه،
– بطاقة تقنية لمشروع السكن الترقوي المدعم المحدد في الملحق الثاني بهذا القرار،
– اعتماد ممارسة مهنة المرقي العقاري،
– شهادة التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين ونسخة من الانتساب مسلّمة من طرف صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية، سارية المفعول،
– شهادة صادرة عن صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية تبيّن التعهدات الجارية للمرقي العقاري فيما يتعلق بالبيع على التصاميم،
– السجل التجاري والأنظمة الأساسية للمرقي العقاري، عند الاقتضاء،
– تصريح يبيّن مؤهلات المرقي العقاري في مجال إنجاز المشاريع العقارية،
– شهادة صادرة عن المديرية الولائية للسكن، عند الاقتضاء، تبيّن العمليات المتمّمة”.
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 7 : يكون اختيار المرقي العقاري من اختصاص اللجنة التقنية الولائية الموضوعة تحت سلطة الوالي. ويقع هذا الاختيار على المرقين العقاريين الذين بإمكانهم إثبات ضمانات كافية لإنجاز المشاريع في أحسن الظروف فيما يتعلق بالنوعية والأجل. ويجب أن تتلاءم قدرة المرقي العقاري مع حجم المشروع”.
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 8 : تتكون اللجنة التقنية الولائية من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– الوالي أو ممثله، رئيسا،
– ممثل عن المجلس الشعبي الولائي،
– مدير أملاك الدولة،
– مدير السكن،
– مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء،
– رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني،
– ممثل عن الصندوق الوطني للسكن. ........................(الباقي بدون تغيير) .”.........................
المادة 5
فتح المادةتتمم أحكام المادة 10 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كما يأتي :
“المادة :10 ..................................................................
يمكن أن ينص نفس القرار، قصد تحفيز المرقي العقاري، على إنجاز محلات ذات طابع ترقوي موجهة للتسويق الحرّ (محلات ذات استعمال سكني وتجاري ومهني وحرفي) لا تتجاوز مساحتها، بأي حال من الأحوال، 25 % من المساحة الإجمالية لبرنامج السكنات المدعمة”.
المادة 6
فتح المادةتتمم أحكام المادة 12 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كما يأتي :
“المادة 12 : ...................................................................
وفي حالة ما إذا تقرر، زيادة على ذلك، إنجاز محلات تستعمل حصريا كمواقف سيارات في الطوابق تحت الأرضية، يمكن إيجارها أو بيعها من طرف المرقي العقاري، فإنّه يجب أن تظهر هذه المحلات في الكشف الوصفي للتقسيم كحصة وحيدة غير قابلة للتقسيم، لكل طابق تحت أرضي”.
المادة 7
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 13 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 13 : يُمنح تخفيض على القيمة التجارية للأراضي التابعة لأملاك الدولة كما هي محددة من طرف مصالح أملاك الدولة بالنسبة لمساحة الأرض المخصصة نسبيا للسكنات المدعمة من طرف الدولة ومحلات تستعمل حصريا كمواقف للسيارات تُنجز في الطوابق تحت الأرضية، كما يأتي :
– ........................... (بدون تغيير) .............................
– ........................... (بدون تغيير) .............................
– .......................... (بدون تغيير) ..............................
– ........................... (بدون تغيير) .............................
– .......................... (بدون تغيير) ..............................
– ........................... (بدون تغيير) .............................
عندما يتضمن المشروع، جزئيا، إنجاز محلات ذات استعمال آخر غير السكن المدعم من طرف الدولة ومواقف السيارات المنجزة في الطوابق تحت الأرضية، فإنّه ينبغي تحديد، في العقد المعدّ من طرف مدير أملاك الدولة، بأن كل تصرف في المحلات ذات الطابع الترقوي المذكورة في الفقرة 2 من المادة 10 أعلاه (محلات ذات استعمال سكني وتجاري ومهني وحرفي)، يخضع لدفع لفائدة مصلحة أملاك 3 أكتوبر سنة 2018 م الدولة، مبلغا يمثل مستوى التخفيض على المساحة المخصصة نسبيا لهذه المحلات، المنصوص عليه أعلاه في هذه المادة”.
المادة 8
فتح المادةتتمم أحكام النقطة 6 من الباب الأول من الملحق رقم 1 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، المتضمن دفتر الشروط، كما يأتي : .6“ فسخ البيع :
إذا لم يحترم المشتري بنود دفتر الشروط هذا، وبعد توجيه إعذارين له برسالة موصى بها مع إشعار بالاستلام من طرف المدير الولائي المكلف بالسكن دون جدوى، يقوم مدير أملاك الدولة للولاية المختص إقليميا برفع دعوى قضائية، بطلب من مدير الولاية المكلف بالسكن، تهدف إلى إسقاط الحقوق العينية العقارية عن المرقي العقاري المخل بالتزاماته وحلول صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية محلّه، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-181 المؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة 2014 والمذكور أعلاه.
يستفيد المشتري، بالمقابل، من تعويض عن الفسخ الذي يحسب كما يأتي : 1 –...........................(بدون تغير).................................. 2 –...........................(بدون تغير).................................. ..............................(بدون تغير).................................. ...............................(بدون تغير)..................................
لا يعوَض المشتري عن مبلغ أشغال إنجاز لسكنات أو حصص أخرى كانت موضوع البيع عن طريق عقود البيع على التصاميم”.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1439 الموافق 25 أبريل سنة .2018 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي عبد الرحمان راوية وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار الملحق الثاني البطاقة التقنية لمشروع السكن الترقوي المدعم عنوان المشروع : ...................................................................................................................................................................
سنة التسجيل (قانون المالية) : ............................................................................................................................................ 1 – المرقي العقاري الغرض الاجتماعي :
الرمز أو الاختصار :
الشكل القانوني(1) :
عمومي :
القانون الأساسي :
خاص :
تاريخ الإنشاء :
رقم السجل التجاري :
رقم التعريف الجبائي :
الاعتماد : الرقم : التاريخ :
التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين : الرقم : التاريخ :
لقب واسم المدير أو المسيّر :
عنوان المقر الاجتماعي :
الهاتف :
الفاكس :
البريد الإلكتروني :
(1) الشخص الطبيعي، ش.ذ.أ/ م.ش.ت/ م.ش.و.م/ ش.ذ.م.م/ م.ع.ص.ت أو أخرى (يجب تحديدها) 2 – موقع المشروع الولاية : .........................................................................................................................................................................................
الدائرة : .........................................................................................................................................................................................
البلدية : .........................................................................................................................................................................................
الحي / المكان المعيّن : .................................................................................................................................................................. 3 – الأرضية 1.3 – مراجع عقد التنازل (2) :
الرقم : التاريخ : 2.3 – المساحات :
المساحة الإجمالية للأرضية : .................................. م 2، مساحة التشبث بالأرضية : ..................................... م 2 . 3.3 – سعر الأرضية :
تم التنازل عن هذه الأرضية للمرقي العقاري :
بمبلغ إجمالي يقدر ب : .......................................... دج.
يفصّل كما يأتي (3) :
– جزء السكن الترقوي المدعم :...............................دج.
– جزء السكن الترقوي الحرّ :.................................دج.
– جزء المحلات :.....................................................دج.
الارتفاقات الموجودة والملاحظات الخاصة المتعلقة بالأرضية : ....................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................
(2) يملؤها المرقي العقاري عند الحصول على العقد.
(3) إذا لم يتم تفصيل مبالغ أجزاء السكن الترقوي الحر والمحلات في عقد التنازل، يحدد المبلغ الإجمالي. 4 – قوام المشروع : 1.4 – السكنات : 1.1.4 – السكنات المدعمة :
يتضمن المشروع ................................. سكنات ترقوية مدعمة، كما هو مفصل أدناه : ............................ سكن من غرفتين بمساحة ...................................... م 2 قابلة للسكن / في السكن، أي ...............................م 2 ............................ سكن من ثلاث غرف بمساحة ................................. م 2 قابلة للسكن / في السكن، أي ...............................م 2 ............................ سكن من أربع غرف بمساحة .................................. م 2 قابلة للسكن / في السكن، أي ...............................م 2 المساحة الإجمالية للسكنات الترقوية المدعمة : ........................................م .2 2.1.4 – السكنات الترقوية الحرّة :
يتضمن المشروع ................................. سكنات ترقوية حرّة، كما هو مفصل أدناه : ............................ سكن من غرفتين بمساحة ...................................... م 2 قابلة للسكن / في السكن، أي ...............................م 2 ............................ سكن من ثلاث غرف بمساحة ................................. م 2 قابلة للسكن / في السكن، أي ...............................م 2 ............................ سكن من أربع غرف بمساحة .................................. م 2 قابلة للسكن / في السكن، أي ...............................م 2 ............................ سكن من .......... غرف بمساحة ............................... م 2 قابلة للسكن / في السكن، أي ...............................م 2 المساحة الإجمالية للسكنات الحرّة : ........................................................م 2 أي بنسبة ............................................................ % من المساحة الإجمالية للسكنات الترقوية المدعمة. 2.4 – المحلات ذات الاستعمال التجاري والمهني :
يتضمن المشروع محلات ذات استعمال تجاري ومهني، كما هو مفصل أدناه :
التعيين عدد المحلات المساحة الإجمالية (م 2) المحلات التجارية الخدمات المساحة الإجمالية المبنيّة المساحة الإجمالية للمحلات ذات الاستعمال التجاري والمهني : ........................................م 2 أي بنسبة %.....................
من المساحة الإجمالية للسكنات. 3.4 – مواقف السيارات في الطوابق تحت الأرضية :
عدد البنايات المجموع عدد الطوابق عدد الأماكن المساحة الإجمالية (م 2) 4.4 – نمط البناء :
جماعي شبه جماعي فردي النمط عدد البنايات 5 – الكلفة التقديرية للمشروع تقدر الكلفة التقديرية للمشروع ب (بالأرقام) ................................................................................................................ دج، أي (بالأحرف)...................................دينار، كما هو مفصل أدناه : 1.5 – جزء السكنات الترقوية المدعمة :
تقدر الكلفة التقديرية للسكنات الترقوية المدعمة ب (بالأرقام) ....................................................................................دج، أي (بالأحرف).......................................................................دينار، كما هو مفصل أدناه :
الرسم على المبلغ مع المبلغ خارج الأعباء القيمة احتساب كل الرسوم المضافة الرسوم .1 العقار :
– الأرضية
– أخرى (يجب تحديدها) .2 الدراسات :
– الدراسات المعمارية والمتابعة
– دراسات التربة / الجيومترية......
– المراقبة التقنية
– أخرى (يجب تحديدها) .3 البناء :
– حصة الأساسات
– حصة الأشغال الكبرى
– حصة أشغال البناء الثانوية
– أخرى (يجب تحديدها) .4 الطرقات والشبكات المختلفة :
– حصة الطرقات والشبكات المختلفة .5 مصاريف مرافقة :
– مصاريف الإشهار
– مصاريف التسويق
– مصاريف التسيير
– الضرائب
– أخرى (يجب تحديدها) مجموع السكنات 2.5 – جزء السكنات الترقوية الحرة :
تقدر الكلفة التقديرية للسكنات الترقوية الحرة ب (بالأرقام) ....................................................................................... دج، أي (بالأحرف).......................................................................دينار، كما هو مفصل أدناه :
الرسم على المبلغ مع المبلغ خارج الأعباء القيمة احتساب كل الرسوم المضافة الرسوم .1 العقار :
– الأرضية
– عقارات أخرى (يجب تحديدها) .2 الدراسات :
– الدراسات المعمارية والمتابعة
– دراسات التربة / الجيومترية......
– المراقبة التقنية
– أخرى (يجب تحديدها) .3 البناء :
– حصة الأساسات
– حصة الأشغال الكبرى
– حصة أشغال البناء الثانوية
– أخرى (يجب تحديدها) .4 الطرقات والشبكات المختلفة :
– حصة الطرقات والشبكات المختلفة .5 مصاريف أخرى :
– مصاريف الإشهار
– مصاريف التسويق
– مصاريف التسيير
– الضرائب
– فوائد القروض
– أخرى (يجب تحديدها) مجموع السكنات 3.5 – جزء المحلات ذات الاستعمال التجاري والمهني :
تقدر الكلفة التقديرية للمحلات ب (بالأرقام) .................................................................................................................دج، أي (بالأحرف).......................................................................دينار، كما هو مفصل أدناه :
الرسم على المبلغ مع المبلغ خارج الأعباء القيمة احتساب كل الرسوم المضافة الرسوم .1 العقار :
– الأرضية
– أخرى (يجب تحديدها) .2 الدراسات :
– الدراسات المعمارية والمتابعة
– دراسات التربة / الجيومترية......
– المراقبة التقنية
– أخرى (يجب تحديدها) .3 البناء :
– حصة الأساسات
– حصة الأشغال الكبرى
– حصة أشغال البناء الثانوية
– أخرى (يجب تحديدها) .4 الطرقات والشبكات المختلفة :
– حصة الطرقات والشبكات المختلفة .5 مصاريف أخرى :
– مصاريف الإشهار
– مصاريف التسويق
– مصاريف التسيير
– الضرائب
– فوائد القروض
– أخرى (يجب تحديدها) مجموع المحلات 6 – كيفية تمويل المشروع يتم تمويل المشروع كما يأتي :
التمويل الأموال الخاصة مساهمات إعانات مصادر تمويل أخرى المجموع الفئات للمرقي العقاري المشترين الدولة (توضيح) السكنات المدعمة السكنات الترقوية الحرّة مواقف السيارات في الطوابق تحت الأرضية المحلات المجموع 7 – الأجل التقديري للإنجاز يقدر الأجل الإجمالي لإنجاز المشروع ب : ................................................... شهرا.
التاريخ التقديري لانطلاق الأشغال : ...................................................................
التاريخ التقديري لإتمام الأشغال : ........................................................................ 8 – سعر التنازل عن السكنات الترقوية المدعمة 1.8 – سعر التنازل خارج العقار :
نوع السكن سعر البيع للوحدة (دج) من غرفتين (2) من ثلاث (3) غرف من أربع (4) غرف فردي 2.8 – تفاصيل أسعار التنازل :
العقار سعر الأرضية (دج) تكلفة الأرضية للمتر المربع القابل للسكن سعر التنازل عن السكنات بما في ذلك تكلفة الأرضية عدد السكنات المجموع (دج) المجموع تكلفة التنازل عن السكن المدعم الكلفة الإجمالية (دج) سعر المتر المربع القابل للسكن سكن من غرفتين (2) سكن من ثلاث (3) غرف سكن من أربع (4) غرف فردي 9 – معلومات إضافية يؤكد المرقي العقاري الذي يمضي هذه البطاقة التقنية، على صحة كل المعلومات المقدمة، ويتعهد باحترام جميع المواصفات والالتزامات التي تتضمنها.
حرر ب ......................................... في ...........................................
تأشيرة المدير الولائي للسكن المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد المرقي العقاري اللقب والاسم الإمضاء والختم رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 12-427
- مرسوم تنفيذي رقم 14-27
- مرسوم تنفيذي رقم 14-181
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.