ج.ر عدد 37 لسنة 2014
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 14-180 مؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-406 الم ؤرخ في 2 رج ب عام 1418 الم وافق 3 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن إحداث صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية…………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 14-181 مؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة 2014، يحدد شروط حلول صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية محل مقتني الأملاك العقارية الم غطاة بضمان الترقي ة العقارية وكيفيات ذلك……………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 14-182 مؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات تسديد الاشتراك ات وال دفع ات الإجباري ة الأخرى من طرف المرقين العق اري ين المنصوص ع لي ها ف ي النظام الداخلي لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية……………………………………………………………………… 10 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة المحمدية بولاية معسكر………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………. 11 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام مفتشين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية…………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014، يتضمّن تعيين وال منتدب لدى والي ولاية الجزائر ببراقي……………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير التكوين والبحث والإرشاد بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية…………………………………………………………………………….. 12 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………………………………………………. 12 قرار مؤرّخ في 21 محرّم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يتضمّن تشكيلة مجلس إدارة المدرسة الوطنية للإدارة………. 14

21 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 3 19 يونيو سنة 2014 م فهرس (تابع) وزارة الماليّة ق رار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1434 الموافق 18 سبتمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ومحتوى برامجه………………………………………………………………………………………………………….. 14 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك ومحتوى برامجه…………………………………………………… 21 قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 20 مارس سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية……………………………………………………………………………………………………………….. 21 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة 2012، يحدد تصنيف دور الثقافة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها……………………………………………………………………………………………….. 22 ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 30 رب يع الث اني عام 1435 الموافق 2 مارس سنة 2014، يتضمّن إنشاء ملحقة بخنشلة للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لباتنة………………………………………………………………………………………… 24 قرار مؤرخ في 19 شوّال عام 1434 الموافق 26 غشت سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي بمعسكر…………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 قرار مؤرّخ في 28 محرّم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن استخلاف عضوين في المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية تيبازة………………………………………………………………………… 25 قرار م ؤرّخ في 28 م حرّم عام 1435 الموافق 2 ديس مب ر سن ة 2013، يت ض م ّن اس تخلاف أع ضاء في ال مجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية مستغانم……………………………………………….. 25 قرار مؤرّخ في 28 محرّم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن استخلاف عضو في المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية سعيدة……………………………………………………………………………………. 25 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للبريد ومحتوى برنامجه……………………………………………………… 26

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 37 21 شعبان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 19 2014 يونيو سنة م اتّفاقيّات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 14-174 مؤرّخ في 4 شعبان عام 1435 الموافق 2 يونيو سنة 2014، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة، الموقع بالجزائر في 16 ديسمبر سنة .2013 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبعد الاطّلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة القص يرة الأج ل ل حاملي جوازات السف ر الدب ل وماسية أو للخدمة، الموقع بالجزائر في 16 ديسمبر سنة 2013، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة ال قصيرة الأجل لحاملي جوازات ال سفر الدب لوماسي ة أو للخدمة، ال م وقع بال جزائر في 16 ديسمبر سنة 2013 وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 شعبان عام 1435 الموافق 2 يونيو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية حول الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة الجمهورية الفرنسية، المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”، إذ تحذوهما الرغبة في تشجيع تطوير علاقاتهما الثنائية، ورغبة منهما في تسهيل تنقل رعاياهما، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يسمح لرعايا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (الذين يتنقلون في مهمة أو بصفة خاصة) الحاملين لجواز سفر دبلوماسي أو للخدمة ساري المفعول دخول جميع تراب الجمهورية الفرنسية دون تأشيرة لإقامة متواصلة أو متعددة لا تتعدى مدتها الإجمالية تس عين (90) يوما خلال فترة م دتها مائة وثمانون (180) يوما في أراضي الدول الأعضاء في فضاء شنغن، أو في أي جزء من تراب الجمهورية الفرنسية غير التابع لهذا الفضاء. المادة 2 يسمح لرعايا الجمهورية الفرنسية (الذين يتنقلون في مهمة أو بصفة خاصة) الحاملين لجواز سفر دبلوماسي أو للخدمة ساري المفعول، الدخول إلى جميع تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دون تأشيرة دخول لإقامة متواصلة أو متعددة لا تتعدى مدتها الإجمالية تسعين (90) يوما خلال فترة مدتها مائة وثمانون (180) يوما في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 يجب على رعايا كل من الدولتين الطرفين، الحاملين جواز سفر دبلوماسي أو للخدمة، الحصول على تأشيرة من أجل إقامة أو عدة إقامات تتعدى المدة المذكورة في المادّتين 1 و 2 من هذا الاتفاق. المادة 4 يلتزم رعايا كل من الدولتين الطرفين، الحاملون جواز سفر دبلوماسي أو للخدمة والمشار إليهم في هذا الاتفاق، باحترام التشريع المعمول به خلال فترة إقامتهم في تراب الطرف الآخر وباحترام المعاهدات الدولية التي هما طرف فيها.

21 شعبان عام 1435 ه 19 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م المادة 5 يتب ادل الطرف ان عبر القن اة الدبلوماسية، نماذج عن جوازات سفرهم الدبلوماسية وللخدمة قيد التداول، ويحيطان بعضهما علما بشروط منح وتداول هذه الجوازات. يبل غ كل م ن الطرفين الطرف الآخر بأي تعديل يطرأ على شكل هذه الجوازات وشروط منحها، أو تداولها قبل ستين (60) يوما على الأقل من بدء العمل بها، ويقدم له النماذج الجديدة لهذه الجوازات. يبلغ الطرف الآخر عن جميع حالات ضياع جواز السفر الدبلوماسي أو للخدمة أو سرقته أو إلغائه في أجل مدته ستون (60) يوما. المادة 6 تتم تسوية الصعوبات المتعلقة بتفسير وتنفيذ هذا الاتفاق عبر القناة الدبلوماسية. المادة 7 يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني، الذي يلي تاريخ آخر إشعار أرسل عبر القناة الدبلوماسية بخصوص استكمال كل طرف من الطرفين الإجراءات الداخلية المطلوبة لدخول هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ، ويبرم لمدة غير محددة. يجوز للطرفين إدخال تعديلات وملاحق لهذا الاتفاق والتي تشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق، وتدخل حيّز التّنفيذ وفقا لنفس الشروط المقررة بدخول حيّز التّنفيذ على شكل بروتوكولات منفصلة. مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 14-180 مؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-406 المؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر س نة 1997 والمتضمن إحداث صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لا سيما المادة 131 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 5 يلغي هذا الاتفاق عند تاريخ دخوله حيّز التّنفيذ، الاتفاق الموقع بين الطرفين يوم عشرة يوليو سنة ألفين وسبعة الخاص بالإعفاء المتبادل لتأشيرة الإقامة قصيرة المدى لحاملي جوازات سفر دبلوماسية. المادة 8 يجوز لكل من الطرفين إنهاء هذا الاتفاق عبر إشعار خطي. يصبح هذا الإنهاء نافذا بعد مضي تسعين (90) يوما على تاريخ الإشعار الخطي المسبق المرسل عبر القناة الدبلوماسية. كما يمكن كل من الطرفين تعليق العمل بهذا الاتفاق كليا أو جزئيا، على أن يتم الإخطار بالتعليق ورفع هذا الإجراء عبر القناة الدبلوماسية. وإثباتا لما تقدم، قام الموقعان أدناه، المخولان قانونا لهذا الغرض، بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرّر بالجزائر بتاريخ 16 ديسمبر سنة 2013 من نسختين أصليتين، باللغتين العربية والفرنسية، وللنصين ذات الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الديمقراطية الشعبية الجمهورية الفرنسية وزير الشؤون الخارجية وزير الداخلية السيد رمطان لعمامرة السيد مانويل فالس تنظيميّة
  • وبمقتضى القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-406 المؤرّخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن إحداث صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-386 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري وتنظيمه وسيره،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-406 المؤرّخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، طبقا لأحكام المواد 54 و 55 و 56 من القانون رقم 11-04 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-406 المؤرّخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 3 : يهدف الصندوق إلى :
  • استحداث الض مان ات، عن د الاك ت ت اب، ال تي يلتزم بها المرقون العقاريون وتسييرها، ولا سيما منها تلك المتعلقة بما يأتي :
  • تعويض التسديدات التي يدفعها المقتنون في شكل تسبيقات على الطلب بعنوان عقود البيع على التصاميم،
  • إتمام الأشغال،
  • التغطية الواسعة لالتزاماتهم المهنية والتقنية، حسب الكيفيات المحددة بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالسكن والمالية.
  • الحلول محل المقتنين في حالة سحب الاعتماد من المرقي العقاري واستئناف أشغال إتمام الإنجاز بالتزام مرق عقاري آخر على حساب المرقي المخل بالتزاماته وبدلا عنه وذلك في حدود الأموال المدفوعة،
  • تسيير انتساب المرقين العقاريين المعتمدين المسجلين في الجدول الوطني للمرقين العقاريين،
  • ضمان متابعة وتسيير الحسابات التي تسجل التسبيقات المدفوعة من أصحاب حفظ الحق،
  • القيام بكل العمليات التجارية والمالية والعقارية ذات الصلة بمشروعه،
  • استحداث كل فرع وأخذ كل المساهمات ذات الصلة بمجال نشاطه،
  • إنجاز كل دراسة ونشر كل المعلومات والمنشورات المتخصصة التي تهدف إلى تطوير الترقية العقارية. 37 21 شعبان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 19 2014 يونيو سنة م يمكن أن يكلف الصندوق، على أساس دفتر الشروط المصادق عليه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالس كن وال وزير الم كلف بالمالية، بأنشطة إضافية، طبقا لأحكام المادة 56 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه. وزيادة على التعويضات المالية التي تمنحها الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية الموكلة للصندوق وكذا النشاطات والواجبات الإضافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يحدد دفتر الشروط هذا، كيفيات متابعة الحسابات التي تسجل تسبيقات أصحاب حفظ الحق الذين وقعوا على عقد حفظ الحق وفق أحكام المادة 27 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه .” المادة 3 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-406 المؤرّخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 4 : يجب على كل مرق عقاري معتمد ومسجل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين أن ينتسب إلى الصندوق. ويخول الانتساب إلى الصندوق للمرقي صفة المتعاون. ويؤدي عدم التوقيع على النظام الداخلي أو عدم دفع الاشتراكات والتسديدات الإجبارية الأخرى المستحقة إلى وقف انت ساب المرقي وطرده من الجمعية العامة للصندوق ومن هيئاته القانونية الأساسية”. المادة 4 : تعدّل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 97-406 المؤرّخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 6 : تحدد شروط الانتساب ومنح الضمانات المستحقة من المرقين ومبالغها وكذا تسيير الحسابات التي تسجل تسبيقات أصحاب حفظ الحق وكيفيات ذلك، بموجب النظام الداخلي للصندوق الموافق عليه ب م وج ب قرار من الوزير المكلف بالسكن”. المادة 5 : تع دّل وتتمم أحكام ال مادة 21 من المرسوم الت نف يذي رقم 97-406 الم ؤرّخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

21 شعبان عام 1435 ه 19 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م “ المادة 21 : لا يجوز أن يجتمع في لجنة الضمان قصد دراسة طلب الضمان :

  • أولياء وأقارب المرقين العقاريين حتى الدرجة الرابعة دون استثناء، بالنسبة للعمليات التي تم إدراجها في جدول الأعمال،
  • الأشخاص أو أزواج الأشخاص الذين يتقاضون من المرقين العقاريين أجرا أو راتبا مقابل أدائهم نشاطا معينا،
  • المرقون العقاريون وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة التسيير ومجلس المراقبة أو أزواجهم وأصول وفروع وأعضاء مجلس الإدارة أعضاء هيئة التسيير ومجلس المراقبة الذين يشتغلون في مؤسسات الترقية العقارية”. المادة 6 : تعدّل أحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 97-406 المؤرّخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 22 : يمكن كل مرق عقاري غير راض بقرار لجنة الضمان أن يودع من جديد طلبه لدى اللجنة نفسها، وإرفاقه بكل المعلومات أو العناصر الإضافية التي من شأنها تغيير القرار الذي اتخذته اللجنة المذكورة. وفي حالة ما إذا أبقت اللجنة على قرارها الأول، فإنه يمكن المرقي العقاري إيداع طعن لدى لجنة الطعون المذكورة في المادة 22 مكرر أدناه”. المادة 7 : تدرج في المرسوم التنفيذي رقم 97-406 المؤرّخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، مادة 22 مكرر، تحرر كما يأتي : “ المادة 22 مكرر : تنشأ لجنة طعون تتكون من الخمسة أعضاء (5) الآتي ذكرهم :
  • ممثل الوزير المكلف بالسكن،
  • رئيس مكتب الجمعية العامة للصندوق أو ممثله،
  • رئيس مجلس إدارة الصندوق أو ممثله،
  • رئيس مجلس أخلاقيات الصندوق أو ممثله،
  • المدير العام للصندوق أو ممثله. يرأس لجنة الطعون ممثل الوزير المكلف بالسكن. تتخذ قرارات لجنة الطعون بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا”. المادة 8 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 97-406 المؤرّخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 7 “ المادة 23 : تتكون الجمعية العامة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه من كل المرقين العقاريين المنتسبين وفق مفهوم المادة 4 أعلاه. وتنتخب من بين أعضائها :
  • مكتب الجمعية العامة،
  • مجلس الأخلاقيات،
  • مجلس التأديب،
  • الممثلين في المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري. وتعد نظامها الداخلي الذي يجب أن يتطابق مع النظام الداخلي للصندوق المذكور في المادة 6 أعلاه، وتصادق عليه. تجتمع الجمعية العامة مرة واحدة، على الأقل، في السنة في دورة عادية ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية، بناء على اقتراح من رئيس المكتب أوثلثي 2( / )3 أعضائها على الأقل. تحدد القواعد التي تحكم العلاقات بين الجمعية العامة وأجهزة التسيير والإدارة بموجب النظام الداخلي للصندوق المذكور في المادة 6 أعلاه”. المادة 9 : تدرج في المرسوم التنفيذي رقم 97-406 المؤرّخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، مادة 24 مكرر، تحرر كما يأتي : “ المادة 24 مكرر : يتكون مكتب الجمعية العامة من خمسة (5) أعضاء :
  • الرئيس،
  • ثلاثة (3) نواب للرئيس،
  • مقرر. ينتخب أعضاء مكتب الجمعية العامة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ولا يمكن أن ينتخبوا من جديد إلا بعد مرور مدة تساوي عهدة انتخابية. يشارك المدير العام للصندوق في أشغال مكتب الجمعية العامة بصوت استشاري. تتخذ قرارات مكتب الجمعية العامة بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. يجتمع مكتب الجمعية العامة في مقر الصندوق، بناء على استدعاء من رئيسه أربع (4) مرات على الأكثر في السنة، قصد دراسة ما يأتي، قبل عرضه على الجمعية العامة :
  • التقرير السنوي للصندوق،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • الترشيحات لمحافظ الحسابات،
  • نتائج أعمال مختلف الأجهزة المنبثقة عن الجمعية العامة، لا سيما مجلس الأخلاقيات ومجلس الانضباط،
  • الترشحات لتجديد مجلس الإدارة. تتولى مديرية الصندوق أمانة مكتب الجمعية العامة”. المادة 10 : تدرج ف ي الم رسوم التنفيذي رقم 97-406 المورّخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر س نة 1997 والم ذكور أعلاه، مادة 24 م كرر 2، ت حرر كما يأتي : “ المادة 24 مكرر 2 : مجلس الأخلاقيات جهاز دائم في الجمعية العامة. يتكون مجلس الأخلاقيات، الموضوع تحت سلطة مكتب الجمعية العامة، من ثمانية (8) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة. يفصل مجلس الأخلاقيات في الخلافات والنزاعات المحتملة التي تقع بين :
  • مديرية الصندوق والمنتسبين والذين لهم علاقة بالمهنة، باستثناء الجوانب المالية، التي ليست من اختصاصه،
  • المرقين العقاريين وزبائنهم وكذا المرقين العقاريين فيما بينهم. يبدي مجلس الأخلاقيات رأيا في الترشيحات لمجلس الإدارة ومجلس الانضباط وكذا كل التدابير ذات الطابع الانضباطي، فيما يخص المنتسبين، قبل دراستها من مكتب الجمعية العامة. يسهر مجلس الأخلاقيات، بكل الوسائل القانونية، على ضمان السمعة الحسنة للمهنة وازدهارها. وبهذه الصفة يقدم كل الآراء والاقتراحات والتدابير الرامية إلى الحفاظ على نزاهة المهنة وصورتها وتشجيع تطور الترقية العقارية وتحسين قواعد تسيير الصندوق وسيره. تدوم عهدة أعضاء مجلس الأخلاقيات خمس (5) سنوات متتالية، ولا يمكن أن ينتخبوا من جديد إلا بعد مرور مدة تساوي عهدة انتخابية”. المادة 11 : تلغى أحكام المواد 5 و 7 و 28 و 29 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 97-406 المؤرّخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. 37 21 شعبان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 19 2014 يونيو سنة م المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-181 مؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة 2014، يحدد شروط حلول صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية محل مقت ني الأملاك الع قارية المغطاة بضمان الترقية العقارية وكيفيات ذلك. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لا سيما المادة 131 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-406 المؤرّخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن إحداث صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، المعدل والمتمم.
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-84 المؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة

21 شعبان عام 1435 ه 19 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م 2012 الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين، المعدّل،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-85 المؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012 والمتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد الالتزامات والمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-431 المؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013 الذي يحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم للأملاك العقارية وكذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير وآجالها وكيفيات دفعها،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 57 و 58 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط حلول صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، الذي يدعى في صلب النص “الصندوق”، محل المقتنين الذين وقعوا عقد البيع على التصاميم وكيفيات ذلك. المادة 2 : يقصد بحلول الصندوق، بموجب هذا المرسوم، نيابته :
  • قانونا، عن المرقي العقاري المخل بالتزاماته قصد متابعة إتمام إنجاز البنايات وفقا للشروط المحددة في المواد أدناه،
  • عن المقتنين، فيما يخص الاستفادة من امتياز الصف الأول، ف ي حالة إفلاس أو تصفية الم رقي العقاري، في حدود ديون هؤلاء المقتنين،
  • فيما يتعلق بحقوق المقتنين ومتابعتهم للمرقي المخل بالتزاماته قضائيا، بحسب المبالغ المدفوعة. المادة 3 : يتم حلول الصندوق بالتزامن مع تنفيذ ضمان الترقية العقارية، الممنوح في حالة :
  • إفلاس المرقي العقاري أو تصفيته قضائيا،
  • و/أو سحب الاعتماد من المرقي العقاري. المادة 4 : يعتبر المرقي العقاري مخلا بالتزاماته، في حالة سحب الاعتماد منه وبعد نفاد كل ط رق الطعن المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 9 المادة 5 : يبلغ قرار سحب الاعتماد إلى الصندوق من طرف السلطة ا لمختصة، بعد نفاد طرق وآجال الطعون، خلال الثماني والأربعين (48) ساعة التي تلي القرار. ويتعين على الصندوق إعلام جميع مقتني الأملاك العقارية المعنيين، خلال الثلاثين (30) يوما الموالية. المادة 6 : يترتب على حلول الصندوق محل المقتنين، إلزامه بإتمام إنجاز البناية أو جزء من البناية التي كانت موضوع عقود البيع على التصاميم والتي تم توقيعها من طرف المقتنين والمرقي العقاري المخل بالتزاماته. ولا تخص هذه الالتزامية إلا البنايات التي تمت تغطيتها بضمان إتمام الإنجاز والتي تم إنجاز أساساتها، على الأقل. وتقتصر إلزامية الصندوق تجاه المقتنين، بالنسبة للبنايات التي لم يتم إنجاز أساساتها، على ضمان التعويض. المادة 7 : يقصد بضمان التعويض، التزام الصندوق بتعويض المقتنين عن التسديدات التي قاموا بدفعها للمرقي المخل بالتزاماته، والتي تكتسي طابع تسبيقات على الطلب، بعنوان عقد بيع على التصاميم. المادة 8 : يترتب على تعويض الصندوق للتسديدات التي دفعها المقتني، تخلي هذا الأخير لفائدة الصندوق عن حقوقه المتعلقة بالملك العقاري، موضوع عقد البيع على التصاميم. المادة 9 : يقصد بضمان إتمام الإنجاز، التزام الصندوق بالإتمام الجيد لأشغال إنجاز البنايات أو أجزاء من البنايات التي كانت موضوع عقود بيع على التصاميم، على حساب المرقي المخل بالتزاماته وبدلا عنه، في حدود التسديدات التي دفعها المقتنون. المادة 10 : يمكن الصندوق قصد إتمام إنجاز الأشغال أن يباشر باسم المقتنين وعلى حسابهم، كل الأعمال الإدارية والتقنية والمالية والقضائية وأن يسخر كل الوسائل الضرورية، على الخصوص من أجل :
  • إعداد التقييم التقني للأشغال المنجزة والبيانات الحسابية العامة وحصائل التسديدات التي دفعها المقتنون الذين لا يزالون ملتزمين تجاه الصندوق و/أو المرقي العقاري الذي يستأنف الأشغال قصد دفع التسديدات المتبقية،
  • تكليف مرقي عقاري آخر بمواصلة الأشغال،
  • العمل على استبدال المرقي المخل بالتزاماته بالمرقي الملتزم بدفع التسديدات المتبقية في عقود البيع على التصاميم الخاصة بالمقتنين،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • المبادرة بكل عمل قصد استرجاع المبلغ الزائد الذي تسبب فيه المرقي المخل بالتزاماته، عند الاقتضاء، وكذا عقوبات التأخير التي حصلها المرقي والتكاليف الزائدة الناجمة عن استئناف المشروع. تحدد أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار الوزير المكلف بالسكن. المادة 11 : يمكن التعديلات التي تم إدراجها على عقود البيع على التصاميم الأولية والتي تم إعدادها في شكل رسمي، أن تخص، زيادة على تغيير آجال التسليم، مراجعة سعر البيع الأولي، في حدود أعلى نسبة كما هي م ح ددة في المادة 38 (الفقرة 3) من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-182 مؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات تسديد الاشتراك ات والدفعات الإج باري ة الأخرى من طرف المرقين العقاري ين المنصوص ع ليها في النظام الداخلي لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لا سيما المادة 131 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 37 21 شعبان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 19 2014 يونيو سنة م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-406 المؤرّخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن إحداث صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية،المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-84 المؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-85 المؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012 والمتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد الالتزامات والمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-431 المؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013 الذي يحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم للأملاك العقارية وكذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير وآجالها وكيفيات دفعها،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 59 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تسديد الاشتراكات والدفعات الإجبارية الأخرى من طرف المرقين العقاريين المنصوص عليها في النظام الداخلي لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، الذي يدعى في صلب النص “الصندوق”. المادة 2 : يخضع انتساب المرقي العقاري، المعتمد والمسجل مسبقا في الجدول الوطني للمرقين العقاريين إلى الصندوق، إلى إيداع ملف الانتساب الذي يحدد محتواه النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 97-406 المؤرّخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يترتب على انتساب المرقي العقاري تسليم شهادة الانتساب من طرف الصندوق، التي تحمل وجوبا رقم اعتماده ورقم تسجيله في الجدول الوطني للمرقين العقاريين.

21 شعبان عام 1435 ه 19 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م المادة 4 : يؤدي عدم انتساب المرقي في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، بعد تاريخ حصوله على اعتماده، إلى الوقف المؤقت لاعتماده وذلك بموجب أحكام المادة 64 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه. ويتحول هذا الوقف المؤقت إلى السحب النهائي في حالة عدم تسوية المرقي لوضعيته لدى صندوق الضمان في أجل إضافي مدته ثلاثة (3) أشهر. المادة 5 : يتعين على المرقي العقاري بعنوان انتسابه للصندوق، وزيادة على توقيعه على النظام الداخلي، تسديد الاشتراكات الآتية :

  • حق الانضمام ويدفع مرة واحدة عند الانتساب،
  • اشتراكات سنوية. المادة 6 : تحدد جداول حقوق الانضمام والاشتراكات السنوية بموجب النظام الداخلي وتأخذ بعين الاعتبار، على الخصوص حجم الأعمال وعند الاقتضاء، رأسمال المرقي العقاري. وتتم مراجعتها حسب الأشكال نفسها. المادة 7 : يجب أن تسدد الاشتراكات السنوية خلال الفصل الأول من السنة المالية المعنية. المادة 8 : يؤدي عدم دفع المرقي للاشتراكات السنوية المستحقة للصندوق بعد إعذارين (2) يرسلان إليه كل خمسة عشر (15) يوما ولم يتم الرد عليهما، بموجب أحكام المادة 64 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، إلى : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 11
  • الوقف المؤقت لاعتماده،
  • تحويل الوقف المؤقت لاعتماده إلى سحب نهائي في حالة عدم تسوية وضعيته في أجل إضافي مدته ثلاثة (3) أشهر. المادة 9 : طبقا لأحكام المادة 54 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، وزيادة على الاشتراكات المستحقة بعنوان انتسابه إلى الصندوق، يتعين على المرقي العق اري تسديد الدفعات الإجبارية الأخرى بعنوان اكتتاب ضمان الترقية العقارية قصد ضمان :
  • تسديد الدفعات التي قام بها المقتنون في شكل تسبيقات،
  • إتمام إنجاز الأشغال،
  • التغطية الأوسع للالتزامات المهنية والتقنية. المادة 10 : تحدد جداول مبالغ الضمانات الممنوحة في النظام الداخلي للصندوق وتتم مراجعتها حسب الأشكال نفسها. المادة 11 : يجب أن يدفع المرقي العقاري عقد الضمان على الأكثر، في اليوم الذي يبدأ فيه سريان هذا العقد. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة .2014 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة المحمدية بولاية معسكر. بموجب م رس وم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014 تنهى مهام السّيد محمد دحماني، بصفته رئيسا لدائرة المحمدية بولاية معسكر، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب م رس وم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014 تنهى مهام السّيد جمال بن حمودة، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام مفتشين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بم وجب م رسوم رئ اسيّ م ؤرّخ في 5 شعبان ع ام 1435 الموافق 3 يونيو سن ة 2014 تنهى مهام السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مفتشين ب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإحالتهم على التّقاعد :

  • قمرة دومنجي،
  • مختار حفاية،
  • بوعلام عدور،
  • عبد الحق امحمد عطار،
  • عبد الحميد هناد،
  • مراد مشتي. بموجب م رس وم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 ي ونيو سنة 2014 تنهى، ابتداء من 12 أكتوبر سنة 2013، مهام السّيد حسان عيداوي، بصفته مفتشا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يون يو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سن ة 2014 37 21 شعبان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 19 2014 يونيو سنة م تن هى م ه ام ال سّيد جمال راجي، بصفته نائب مدير للمشاريع الاستثمارية بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014، يتضمّن تعيين وال منتدب لدى والي ولاية الجزائر ببراقي. بموجب م رس وم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014 يعيّن السّيد محمد دحم اني، واليا منتدبا ل دى والي ولاي ة الجزائر ببراقي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير التكوين والبحث والإرشاد بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية. بموجب م رس وم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014 يعيّن السّيد عمر بلعسل، مديرا للتكوين والبحث والإرشاد بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن الوزير، الأمين العام للحكومة، ووزير الدولة، وزير الداخلية و الجماعات المحلية، ووزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم و العناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-313 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين الوزير، الأمين العام للحكومة،

21 شعبان عام 1435 ه 19 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م

  • وب مق ت ضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 ال م ؤرخ في 2 رب يع الأول ع ام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 13
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمم جدول تعداد مناصب الشغل المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 جمادى الثانية 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ 1 - الأعوان المتعاقدون بعنوان الإدارة المركزية التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني 3 - عون وقاية من المستوى الأول 17 - عون خدمة من المستوى الثالث 2 - عامل مهني من المستوى الرابع 2 - عامل مهني من المستوى الثالث 9 - عامل مهني من المستوى الثاني 6 - سائق سيارة من المستوى الأول 4 - سائق سيارة من المستوى الثاني 4 - عامل مهني من المستوى الأول 7 40 حارس 23 - المجموع 77 40 (الباقي بدون تغيير)…………………………… .” عقد محدد التعداد المدة (2) الرقم )2+1( الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي
    • 3 7 348
    • 17 5 288
    • 2 5 288
    • 2 6 315
    • 9 5 288
    • 6 3 240
    • 4 2 219
    • 4 3 240
    • 47 1 200
    • 23 1 200
    • 117 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة .2013 عن وزير الدولة، وزير الداخلية عن وزير المالية عن الوزير، الأمين العام للحكومة والجماعات المحلية الأمين العام وبتفويض منه الأمين العام ميلود بوطبة عبد القادر والي المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 21 محرّم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يتضمّن تشكيلة مجلس إدارة المدرسة الوطنية للإدارة. بموجب ق رار مؤرّخ في 21 محرّم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يتكون مجلس إدارة المدرسة الوطن ي ة للإدارة، تطب يق ا لأحك ام ال مادّة 7 من المرسوم التّنفي ذيّ رقم 06-419 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمّن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها، من الأعضاء الآتية أسماؤهم :

  • السيد طاه ر مل يزي، ممث ل وزي ر الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، رئيسا،
  • السيد يوسف مذكور، ممث ل وزي ر الدفاع الوطني،
  • السيد العربي لطرش، ممث ل وزي ر الشؤون الخارجية،
  • السيدة آسيا بلقصة، ممثلة وزير المالية،
  • السيد أحم د بن س الم، ممث ل الوزير المكلّف بالاتصال،
  • السيد إدريس بوكرا، ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي،
  • السيد محمد شرنون، ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية،
  • السيد ابراهيم مراد، والي ولاية المدية،
  • السيد عبد الحميد مرواني، ممثل عن هيئة التدريس الدائمة،
  • السيدة سميرة حسني، ممثلة عن هيئة التدريس الدائمة،
  • السيد أحمد دخينيسة، ممثل عن هيئة التدريس المناوبة،
  • السيد ع لي رميت ة، ممثل عنه يئ ة التدريس المناوبة،
  • السيدة وسيلة شرشالي، ممثلة عن المستخدمين الإداريين والتقنيين،
  • الآنسة سعاد علال، ممثلة عن التلاميذ. 37 21 شعبان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 19 2014 يونيو سنة م وزارة الماليّة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1434 الموافق 18 سبتمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص الالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ومحتوى برامجه. إن الوزير، الأمين العام للحكومة، ووزير الماليّة،
  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتح رير ون شر بع ض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهمّ وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-48 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمتضمّن إنش اء الوكالة الفضائية الجزائري ة وتنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-313 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين الوزير، الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-236 المؤرّخ في 6 محرّم ع ام 1411 الموافق 28 يوليو سن ة 1990 والمتضمّن تحويل مؤسسات التكوين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-339 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 والمتضمّن إنشاء مدرسة وطنية للضرائب، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-92 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدّل والمتمّم،

21 شعبان عام 1435 ه 19 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-300 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية ع ام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 ال ذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-305 المؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012 والمتضمّن إنشاء المدرسة الوطنية للخزينة وتنظيمها وسيرها، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-92 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 وأحكام المواد 30 و 41 و 76 (الفقرة الأولى) من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-300 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكورين أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفي ات تنظ يم التك وين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ومحتوى برامجه، حسب ما يأتي : 1 - شعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري :
  • سلك المفتشين :
  • رتبة مفتش مركزي،
  • سلك المراقبين :
  • رتبة مراقب. 2 - شعبة مسح الأراضي :
  • سلك مراقبي مسح الأراضي :
  • رتبة مراقب مسح الأراضي. المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص في الرتب المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، عن طريق المسابق ة، على أس اس الشه ادات أو الاختبارات، وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 3 : يتم فتح دورة التك وين المتخصص في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بموجب قرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين الذي يحدّد فيه، لا سيّما :
  • الرتبة أو الرتب المعنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 15
  • عدد المناصب المفتوحة للتكوين المتخصص المحددة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدّد السنوات للتكوين، المصادق عليه، بعنوان السنة المقصودة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
  • مدة التكوين المتخصص،
  • تاريخ بداية التكوين المتخصص،
  • المؤسّسة العمومية للتكوين المعنية،
  • قائمة المترشحين المعنيين بالتكوين المتخصص. المادة 4 : يجب تبليغ نسخة من القرار المذك ور أعلاه إلى مص الح الوظيف ة العموم ية في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي بالمطابقة في أجل عش رة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام القرار. المادة 6 : يل زم المترشحون الناجح ون نه ائ ي ا في المسابقة على أساس الشهادات أو الاختبارات للالتحاق بالرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة تكوين متخصص. وتعلمهم مؤسسة التكوين المعنية بتاريخ بداية التكوين، بموجب استدعاء فردي وبأي وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء. المادة 7 : يضمن التكوين المتخصص المؤسّسات العمومية للتّكوين، الآتية :
  • المدرس ة الوطنية للض رائب والمدرسة الوطنية للخزينة بالنسبة لشعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري،
  • مركز التقنيات الفضائية والمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالقبة بالنسبة لشعبة مسح الأراضي. المادة 8 : ينظم التكوين المتخصص بشكل متواصل ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات منهجية وملتقيات وأعمالا موجهة وتربصات تطبيقية. المادة 9 : تحدّد مدة التكوين المتخصص في الرتب المذكورة أعلاه، طبق ا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-300 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، حسب ما يأتي :
  • سنة واحدة (1) بالنسبة لرتبة مفتش مركزي لأملاك الدولة والحفظ العقاري،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • سنتان (2) بالنسبة لرتبة مراقب أملاك الدولة والحفظ العقاري ورتبة مراقب مسح الأراضي. يخضع المتربصون أثناء التكوين المتخصص للنظام الداخلي لمؤسسة التكوين المعنية. المادة 10 : يلحق بهذا القرار برامج التكوين المتخصص ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادّة 7 أعلاه. المادة 11 : يتولّى تأطير ومتابعة المتربصين أثن اء التكوين المتخصص، سلك التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسّسات والإدارات العمومية. المادة 12 : يتابع المتربصون خلال دورة التكوين، تربصا تطبيقيا لدى المصالح التابعة للمديرية العامة لأملاك الدولة والحفظ العقاري والمديرية العامة لمسح الأراضي (حسب الشعبة) تحدّد مدّته كما يأتي :
  • ثمانية (8) أسابيع بالنسبة لرتبة مفتش مركزي لأملاك الدولة والحفظ العقاري،
  • اثنا عش ر (12) أسب وع ا بالنسب ة لرتب ة مراقب أملاك الدولة والحفظ العقاري ورتبة مراقب مسح الأراضي. ويعدون على إثره، تقرير نهاية التربص. المادة 13 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة ويشمل امتحانات دورية تتعلق بمحتوى برامج التكوين. المادة 14 : يتم التقييم السنوي للتكوين المتخصص على النحو الآتي :
  • معدل المواد المدرسة، المعامل : 8،
  • علامة تقرير التربص التطبيقي، المعامل : 2،
  • علامة المواظبة، المعامل : .1 المادة 15 : يشترط، للانتقال من سنة إلى أخرى للتكوين في رتبة مراقب أملاك الدولة والحفظ العقاري ورتبة مراقب مسح الأراضي، حصول المتربص على معدل عام سنوي يفوق أو يساوي 10 من 20 دون الحصول على علامة إقصائية. تعتبر علامة إقصائية كل علامة أقل من 6 / .20 المادة 16 : تنظم المؤسسة المعنية بالتكوين، قبل الإعلان على النتائج النهائية من طرف لجنة نهاية التكوين، دورة استدراكية :
  • للمتربصين الذين تحصلوا على معدل عام أقل من 10/20 ويفوق أو يساوي 7 / .20 37 21 شعبان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 19 2014 يونيو سنة م تخص الدورة الاستدراكية كل المواد التي تقل علاماتها على 10 / .20
  • للمتربصين الذين تحصلوا على علامة إقصائية، ومعدل عام يفوق أو يساوي 10 / .20 المادة 17 : كل متربص تحصل على معدل عام يقل على 10/20 أو احتفظ بعلامة إقصائية. بعد الدورة الاستدراكية، يعتبر غير ناجح في التكوين. المادة 18 : يتم الإعلان ع ن النجاح النهائي في التكوين الم تخصص، للمتربصين الحائزين مع دلا ع اما يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادّة 14 أعلاه من طرف لجنة التكوين التي تتكون من :
  • السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
  • ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
  • مدي ر المؤسسة العموم ية للتك وين المعن ية أو ممثله،
  • ممثلين اثنين (2) عن سلك التعيلم للمؤسسات العمومية للتكوين المعنية. المادة 19 : عند نهاية دورة التكوين المتخصص، يسلم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، شهادة للمتربصين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 20 : يعيّن المت ربصون ال ذين تابعوا دورة التكوين المتخصص بنج اح، بصف ة متربص ين في الرتب المقصودة. المادة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 18 سبتمبر سنة .2013 عن وزير المالية عن الوزير، الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال

21 شعبان عام 1435 ه 19 2014 الجريدة يونيو سنة م الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 17 الملحق 1 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش مركزي لأملاك الدولة والحفظ العقاري مدة التكوين : سنة واحدة. 1 - التكوين النظري : عشرة (10) أشهر. الرقم الوحدة 1 القانون العقاري 2 قانون أملاك الدولة 3 الخبرة 4 الإشهار العقاري 5 مسح الأراضي 6 القانون المدني/ الإجراءات المدنية 7 القانون الإداري / المنازعات الإدارية 8 المحاسبة العامة 9 المالية العامة 10 المحاسبة العمومية 11 تقنيات حفظ مسح الأراضي 12 الجدول العام (جرد المنقولات) 13 التحصيل 14 الرقابة وتقنية المراقبة 15 التحرير الإداري 16 المصطلحات 17 أخلاقيات المهنة/ تشريع العمل 18 إعلام آلي مجموع الحجم الساعي الأسبوعي 2 - التربص التطبيقي : المدة : ثمانية (8) أسابيع الحجم الساعي الأسبوعي الحجم الساعي الأسبوعي المعامل السداسي الأول السداسي الثاني 1 سا 30 3 سا 00 4 3 سا 00 1 سا 30 4 1 سا 30 1 سا 30 4 1 سا 30 1 سا 30 3 1 سا 30 1 سا 30 3 1 سا 30 1 سا 30 2 1 سا 30 1 سا 30 2 3 سا 00-2 1 سا 30 1 سا 30 2

  • 3 سا 00 2
  • 3 سا 00 2 3 سا 00-2 1 سا 30 1 سا 30 2 1 سا 30 1 سا 30 2 1 سا 30 1 سا 30 2 1 سا 30-1 1 سا 30 1 سا 30 1 1 سا 30 1 سا 30 2 28 سا 30 27 سا 00 يتابع المتربصون، خلال دورة التكوين المتخصص، تربصا تطبيقيا لدى المصالح التابعة للإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري.

37 21 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 2014 يونيو سنة م الملحق 2 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مراقب مدة التكوين : سنتان .(2) السنة الأولى : 1 - التكوين النظري : أحد عشر (11) شهرا. الرقم الوحدة 1 القانون العقاري 2 التحرير الإداري 3 مدخل لدراسة القانون/ القانون المدني 4 القانون الدستوري/ القانون الإداري 5 مدخل إلى قانون أملاك الدولة 6 المالية العامة/ التنظيم المتعلق بالمحاسبة العمومية 7 المحاسبة العامة/ المحاسبة العمومية 8 إعلام آلي 9 تشريع العمل/ أخلاقيات المهنة 10 المصطلحات مجموع الحجم الساعي الأسبوعي 2 - التربص التطبيقي : المدة : أربعة (4) أسابيع أملاك الدولة والحفظ العقاري الحجم الساعي الأسبوعي الحجم الساعي الأسبوعي المعامل السداسي الأول السداسي الثاني 3 سا 00 3 سا 00 4 1 سا 30 1 سا 30 3 3 سا 00 3 سا 00 2 3 سا 00 3 سا 00 2 3 سا 00 3 سا 00 2 3 سا 00 3 سا 00 2 3 سا 00 1 سا 30 2 1 سا 30 1 سا 30 2 1 سا 30 1 سا 30 1 1 سا 30-1 24 سا 00 21 سا 00 يتابع المتربصون، خلال دورة التكوين المتخصص، تربصا تطبيقيا لدى المصالح التابعة للإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري.

21 شعبان عام 1435 ه 19 2014 الجريدة يونيو سنة م السنة الثانية : 1 - التكوين النظري : عشرة (10) أشهر . الرقم الوحدة 1 قانون أملاك الدولة، تقنيات عمليات أملاك الدولة 2 الخبرة وتقنيات التقييمات 3 الإشهار العقاري 4 المنازعات الإدارية 5 الإجراءات المدنية والإدارية 6 تقنيات التحقيق العقاري 7 تحصيل منتوجات أملاك الدولة 8 الجدول العام 9 تسيير المحافظة العقارية 10 تقنيات حفظ مسح الأراضي مجموع الحجم الساعي الأسبوعي 2 - التربص التطبيقي : المدة : ثمانية (8) أسابيع الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 19 الحجم الساعي الأسبوعي الحجم الساعي الأسبوعي المعامل السداسي الأول السداسي الثاني 3 سا 00 3 سا 00 4 1 سا 30 3 سا 00 4 3 سا 00 3 سا 00 4 3 سا 00 3 سا 00 3 3 سا 00 3 سا 00 3 3 سا 00 3 سا 00 3 3 سا 00 1 سا 30 3 1 سا 30 1 سا 30 3 1 سا 30 1 سا 30 2 1 سا 30 1 سا 30 2 24 سا 00 24 سا 00 يتابع المتربصون، خلال دورة التكوين المتخصص، تربصا تطبيقيا لدى المصالح التابعة للإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري.

37 21 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 2014 برنامج التكوين المتخصص مدة التكوين : سنتان(2). السنة الأولى : 1 - التكوين النظري : أحد عشر (11) شهرا. الرقم الوحدة 1 الطبوغرافيا 2 الرياضيات 3 تضليع 4 التسوية 5 مسح باللويحة 6 علم القياس بالتكيومتر 7 التحقيق والتحديد مجموع الحجم الساعي الأسبوعي 2 - التربص التطبيقي : المدة : : أربعة (4) أسابيع يونيو سنة م الملحق 3 للالتحاق برتبة مراقب لمسح الأراضي الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 4 سا 15 3 2 سا 00 2 4 سا 15 4 2 سا 00 2 2 سا 00 2 4 سا 15 4 4 سا 00 3 22 سا 45 يتابع المتربصون، خلال دورة التكوين المتخصص، تربصا تطبيقيا لدى المصالح التابعة للإدارة المكلفة بمسح الأراضي. السنة الثانية : 1 - التكوين النظري : عشرة (10) أشهر. الرقم الوحدة 1 تثليث مسح الأراضي 2 القانون المدني (الملكية) 3 إعداد مسح الأراضي العام 4 محافظة مسح الأراضي 5 رسم المخططات والرسم بواسطة الإعلام الآلي 6 التصوير القياسي - فتوغرامتري مجموع الحجم الساعي الأسبوعي 2 - التربص التطبيقي : المدة : ثمانية (8) أسابيع الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 7 سا 30 5 1 سا 15 1 7 سا 30 3 2 سا 00 3 2 سا 00 2 1 سا 30 3 21 سا 45 يتابع المتربصون، خلال دورة التكوين المتخصص، تربصا تطبيقيا لدى المصالح التابعة للإدارة المكلفة بمسح الأراضي.

21 شعبان عام 1435 ه 19 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م قرار وزاري م شترك م ؤرخ في 17 ذي القعدة ع ام 1434 ال م وافق 23 سبتمبر سن ة 2013، ي ع دل ال قرار الوزاري ال م شت رك ال م ؤرخ في 18 صفر عام 1433 ال موافق 12 ي ن اي رسنة 2012، ال ذي يح دّد ك يف يات ت ن ظيم ال تك وين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك ومحتوى برامجه. إن الوزير، الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-313 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتض مّن تع ي ين الوزير، الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-202 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للجمارك وتنظيمها و سيرها،
  • وبمقتضي القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك ومحتوى برامجه، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار أحكام المادة 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل المادة 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 و المذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 8 : تضمن التكوين المتخصص، مؤسسات التكوين العمومية الآتية :
  • (بدون تغيير)، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 21
  • المدرسة الوطنية للجمارك و معهد الاقتصاد الجمركي و الجبائي بالنسبة لرتبة مفتش رئيسي .” المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة .2013 عن وزير المالية عن الوزير، الأمين العام وبتفويض منه للحكومة المدير العام وبتفويض منه للجمارك المدير العام للوظيفة العمومية محمد عبدو بودربالة بلقاسم بوشمال ★ ق رار مؤرخ في 7 ج مادى الأولى عام 1434 ال موافق 20 مارس سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة وك ال ة الإع لام الآلي ل لم ال ي ة العمومية. بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 20 مارس سنة 2013، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطب يقا لأحك ام المادة 8 من الم رس وم التنفيذي رقم 08-94 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1429 الموافق 10 مارس سنة 2008 و المتضمن إنشاء وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية و تنظيمها ومهامها وسيرها، في مجلس إدارة وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية :
  • راوية عبد الرحمان، ممثل الوزير المكلف بالمالية، رئيسا،
  • ميمون محمد إقبال، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • حديوش رمضان، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • صالحي سالم، ممثل الوزير المكلف بالنقل،
  • شباب ميلود، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • كسيس حميد، ممثل الوزير المكلف بالصحة وإصلاح المستشفيات،
  • بطاز محمد، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي و البحث العلمي،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • بسام محمد، ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال،
  • براهيتي كلثوم، ممثلة الوزير المكلف بالسكن والعمران،
  • براح منير خالد، المدير العام للديوان الوطني للإحصاء،
  • فرحان سيدي محمد، المدير العام للتقدير والسياسات،
  • باقة فريد، المدير العام للميزانية،
  • غانم محمد العربي، المدير العام للمحاسبة. وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة 2012، يح دد تص نيف دور الثق افة وشروط الالت حاق بال مناصب العليا التابعة لها. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزيرة الثقافة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيف يات م نح الزي ادة الاس تدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقت ضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-236 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي لدور الثقافة، المعدل والمتمم، 37 21 شعبان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 19 2014 يونيو سنة م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأس اسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية التابعة لوصاية وزارة الثقافة والسياحة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتض ى الق رار ال وزاري الم ش ترك المؤرخ في 23 شوال عام 1422 الموافق 7 يناير سنة 2002 والمتضمن التنظيم الداخلي لدور الثقافة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحك ام الم ادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبت مبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف دور الث قاف ة وش روط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنف دور الثقافة في الصنف “ ب “ القسم “ 2 .” المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لدور الثقافة وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب العليا، طبقا للجدول الآتي :

21 شعبان عام 1435 ه 19 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م التصنيف المناصب العليا المستوى الزيادة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 23 شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين الصنف القسم السلّمي الاستدلالية مدير ب 2 م 502 رئيس مصلحة ب 2 م - 1 181 الإدارة والمالية رئيس مصلحة التنشيط ب 2 م - 1 181 الثقافي رئيس فرع ب 2 م - 2 108 إداري رئيس فرع ب 2 م - 2 108 تقني المادة 4 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي لرئيس فرع، المصنف في إطار أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية التابعة لوصاية وزارة الثقافة والسياحة، المعدل والمتمم، من الزيادة الاستدلالية الموافقة للمستوى 4، الرقم الاستدلالي 55، ابتداء من أول يناير سنة 2008 إلى غاية تاريخ إمضاء هذا القرار.

  • مستشار ثقافي رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. قرار من الوزير المكلف
  • مستشار ثقافي أو رتبة معادلة، يثبت بالثقافة ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر من بصفة موظف. مدير دار الثقافة
  • متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مستشار ثقافي رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر من مدير دار
  • مستشار ثقافي أو رتبة معادلة، يثبت الثقافة أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم. مقرر من مدير دار
  • متصرف، يثبت ثلاث (3) سنوات من الثقافة الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مستشار ثقافي رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة. مقرر من مدير دار
  • مستشار ثقافي أو رتبة معادلة، يثبت الثقافة ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 5 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في المادة 3 أعلاه، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادة 6 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يعينون في المناصب العليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 7 : تلغى أحكام القرارالوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه والمتعلقة بتصنيف دور الثقافة. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة .2012 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 رب يع الثاني ع ام 1435 الموافق 2 مارس سنة 2014، يتضمّن إنشاء ملحقة بخنشلة للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لباتنة. إن وزير المالية، ووزيرة الثقافة،

  • بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمّن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-242 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أوّل غشت سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة، لا سيما المادّة 3 منه، 37 21 شعبان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 19 2014 يونيو سنة م
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-243 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أوّل غشت سنة 1998 والمتضمّن إنشاء مدارس جهوية للفنون الجميلة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-244 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أوّل غشت سنة 1998 الذي يحدث الشهادات ويحدّد كيفيات تسليمها في المدارس الجهوية للفنون الجميلة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-242 المؤرّخ في 8 رب يع الث اني ع ام 1419 الموافق أوّل غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ بخنشلة ملحقة للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لباتنة. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 مارس سنة .2014 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة ★ قرار مؤرخ في 19 شوّال عام 1434 الموافق 26 غشت سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي بمعسكر. بموجب ق رار مؤرّخ في 19 شوّال عام 1434 الموافق 26 غشت سنة 2013، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-18 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمّن القانون الأساسي، في مجلس إدارة المسرح الجهوي بمعسكر :
  • السيد محمد سحنون، ممثل الوزير المكلّف بالثقافة، رئيسا،

21 شعبان عام 1435 ه 19 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م

  • السيد الحدري بن خدة، ممثل الوزير المكلّف بالماليّة،
  • السيد أحمد حاج قدور، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • السيد مرزاق الحداد، ممثل المسرح الوطني الجزائري،
  • السيد محمد بوعلام، ممثل المجلس الشعبي البلدي لمعسكر،
  • السيد سمير مفتاح، ممثل الديوان الوطني للثقافة والإعلام،
  • السيد قادة شلابي، ممثل منتخب عن المستخدمين الفنيين للمسرح الجهوي بمعسكر،
  • السيد أحمد بومدين، ممثل منتخب عن المستخدمين الفنيين للمسرح الجهوي بمعسكر. يل غ ى القرار المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1431 ال م وافق 11 م اي وسنة 2010 وال متض مّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي بمعسكر. ★ قرار مؤرّخ في 28 محرّم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن استخلاف عضوين في المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية تيبازة. بموجب قرار مؤرّخ في 28 محرم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة 2013، يعيّن السّيد عيسى نج اري، م مثلا ل رئيس ال م جلس الشعبي الولائي، عضوا، خ ل فا للسّيد نور الدين لاب ري، وتع يّن ال سّيدة ليلى مالكي، م ديرة ال بريد وتك نولوجيات الإعلام والاتص ال، عضوة، خلف ا ل لسّ يدح سي ن بن ال ع مري، ف ي ال مج لس التوجيهي لل مكت ب ة الرئيس ية للمطال ع ة ال عموم ية ل ولاية تي بازة ل لف ترة الم تب قية من الع ضوي ة، ت طب يق ا لأح كام ال مادّة 11 من ال مرس وم التّن ف يذيّ رقم 12-234 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 م ايو سنة 2012 الذي يحدّد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 25 ق رار م ؤرّخ في 28 م حرّم عام 1435 الموافق 2 ديسم بر سنة 2013، يت ضمّن اس تخلاف أع ضاء في ال مجلس ال توج يهي ل لم كت بة ال رئ يسية للمطالعة العمومية لولاي ة مستغانم. بموجب قرار مؤرّخ في 28 محرّم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سن ة 2013، يستخلف أعض اء في ال مجلس ال ت وج يهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية مستغ انم للفترة المتبقية للعضوية، تطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-234 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدّد القانون الأس اسي لل مكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، كما يأتي :
  • السيد بن لزري حبيب بوشام ة، ممثل رئيس المجلس الشعبي الولائي، خلفا للسيد سيد أحمد بن عبد اللّه،
  • السيد علي بن طوبال، مدير الشباب والرياضة بالولاية، خلفا للسيد عمر مسعودي،
  • السيد عبد اللّه شهيد، مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالولاية، خلفا للسيد عبد الكريم خضراوي. ★ قرار مؤرّخ في 28 محرّم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن استخلاف عضو في المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية سعيدة. بموجب قرار مؤرّخ في 28 رجب عام 1435 الموافق 2 ديسم بر سنة 2013، ت عيّن السيدة عائ شة ن ج ادي، عضوة في المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاي ة سعيدة، م مث لة لرئيس المجلس الشعبي الولائي خلفا لل س يد مصطفى بومدين، للفترة المتبقية من العضوية، تطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّ نف ي ذيّ رقم 12-234 ال م ؤرّخ في 3 رج ب ع ام 1433 الم وافق 24 م ايو س نة 2012 الذي ي حدّد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للبريد ومحتوى برنامحه. إن الأمين العامّ للحكومة، ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بع ض القرارات ذات ال طابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-92 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-07 المؤرّخ في 19 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007 الذي يحوّل المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات إلى معهد وطني للتكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-200 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004 الذي يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخ اصّة بعمال الب ريد والم واصلات السّلكية واللاّسلكية، 37 21 شعبان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 19 2014 يونيو سنة م
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004 الذي يحدّد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخ اصّة بعمال الب ريد والم واصلات السّلكية واللاّسلكية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 50 (الفقرة الأولى) من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-200 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للبريد ومحتوى برنامجه. المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق المسابقة، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 3 : يتم فتح دورة التكوين المتخصص بموجب قرار من الوزير المكلّف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والذي يحدّد فيه، لا سيّما :
  • الرتبة المعنية،
  • عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين المتخصص المحددّة، في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية والمخطط القطاعي السنوي أو المتعدّد السنوات للتكوين المصادق عليهما بعنوان السنة المقصودة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
  • مدة دورة التكوين المتخصص،
  • تاريخ بداية التكوين المتخصص،
  • مؤسسة التكوين المعنية،
  • قائمة المترشحين المعنيين بالتكوين المتخصص. المادة 4 : يجب أن تبلغ نسخة من القرار المذكور أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 5 : ينبغي على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي بالمطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار. المادة 6 : تعلم الإدارة المستخدمة المترشحين الناجحين نهائيا في مسابقة الالتحاق بالتكوين المتخصص، بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأية وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء.

21 شعبان عام 1435 ه 19 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م المادة 7 : يضمن التكوين المتخصص المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال (الجزائر). المادة 8 : ينظم التكوين المتخصص بشكل متواصل ويشمل دروسا نظرية وتربصا تطبيقيا. المادة 9 : تحدد مدة التكوين المتخصص بسنة (1) واحدة، طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-200 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 10 : يخضع المتربصون أثناء التكوين للنظام الداخلي للمؤسسة العمومية للتكوين. المادة 11 : يلحق برنامج التكوين المتخصص بهذا القرار ويتم تفصيل محتواه من طرف المؤسسة العمومية للتكوين المعنية. المادة 12 : يتولى تأط ير ومتابعة المتربصين أثن اء التكوين المتخصص، سلك التعليم لمؤسسة التكوين المذكورة أعلاه و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. المادة 13 : يتابع المتربصون قبل نهاية دورة التكوين، تربصا تطبيقيا له علاقة بميدان نشاطهم، مدته ثلاثة أشهر ونصف لدى مختلف المصالح التابعة للإدارة المكلّفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص. المادة 14 : يلزم المتربصون في التكوين المتخصص بإعداد مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرسة والمقررة في برنامج التكوين. المادة 15 : يتم اختيار موضوع المذكرة تحت إشراف مؤطر من بين سلك التعليم للمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والذي يضمن كذلك متابعة إعدادها. المادة 16 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة وتشمل امتحانات دورية. المادة 17 : تتم كيفيات تقييم التكوين المتخصص كما يأتي :

  • مع دل المراقب ة البيداغوج ية المستمرة، المعامل : 1، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 27
  • علامة التربص التطبيقي، المعامل : 1،
  • علامة الامتحان النهائي، المعامل : 2،
  • علامة مناقشة المذكرة، المعامل : 2، يشمل الامتحان النهائي كل الوحدات المدرسة. المادة 18 : يت م إعلان النجاح النهائي في التكوين المتخصص للمتربص ين الحائ زين معدلا عاما يس اوي أو ي فوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادّة 17 أعلاه، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
  • السلطة المخولة صلاحية التّعيين أو ممثلها المؤهّل قانونا، رئيسا،
  • ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية،
  • مدير مؤسسة التكوين المعنية أو ممثله،
  • ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم للمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادة 19 : عند نهاية دورة التكوين المتخصص، يسلّم مدير المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال شهادة للمتربصين الناجحين على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 20 : يعيّن المتربصون الذين تابعوا دورة التكوين المتخصص بنجاح، بصفة متربصين في رتبة مفتش رئيسي للبريد. المادة 21 : تلغى أحكام القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 25 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004 والمذكورين أعلاه. المادة 22 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 صفرعام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة .2012 وزير البريد عن الأمين العام للحكومة وتكنولوجيات الإعلام وبتفويض منه والاتصال المدير العام للوظيفة العمومية موسى بن حمادي بلقاسم بوشمال

37 21 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 2014 الملحق يونيو سنة م برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للبريد 1 - برنامج التكوين النظري المدة : ثمانية أشهر ونصف. الرقم الوحدات 1 إعلام آلي 2 لغة إنجليزية 3 لغة فرنسية 4 قانون تكنولوجيات الإعلام والاتصال 5 خدمات إلكترونية 6 مالية عامة 7 إدارة الموارد البشرية 8 الاتصال 9 العلاقات الإنسانية 10 خدمات بريدية 11 خدمات مالية 12 شرطة البريد 13 تنظيم قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 14 الضبط في قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة : ثلاثة أشهر ونصف يتابع المتربصون قبل نهاية دورة التكوين، تربصا تطبيقيا التابعة للإدارة المكلّفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. الحجم الساعي المعامل 150 سا 2 120 سا 2 90 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 45 سا 2 45 سا 2 120 سا 2 90 سا 2 60 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 1020 سا له علاقة بميدان نشاطهم، لدى مختلف المصالح المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة