مرسوم تنفيذي رقم 14-104 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 14-104 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014، يت ضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 14-104

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-109

    « تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 4 مكرر : تشتمل المديرية العامة »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (124)
  • قرار

    قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للحماية المدنية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير تسيير وتقييم الإطارات

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة المالية والوسائل بالمديرية العامة للحماية المدنية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجماعات المحلية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام

  • قرار

    قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1446 الموافق 12 يونيو سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الهياكل الأساسية والتجهيز

  • قرار

    قرارات مؤرّخة في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العمليات الانتخابية والمنتخبين

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الحياة الجمعوية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1446 الموافق 27 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية

  • قرار

    قرارات مؤرّخة في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحماية المدنية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأمن الوطني

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم 33

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العمليات الانتخابية والمنتخبين. 33

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الحياة الجمعوية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل العامة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الهياكل الأساسية والتجهيز

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تسيير الموارد البشرية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير القوانين الأساسية لمستخدمي الإدارة المحلية والتقييس

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 شوّال عام 1446 الموافق 24 أبريل سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تسيير الموارد البشرية

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-198

    مرسوم تنفيذي رقم 24-198 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يحدد مهام المديرية العامة للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1446 الموافق 19 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمالية والوسائل. 24

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 15 محرّم عام 1446 الموافق 21 يوليو سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية

  • مرسوم رئاسي رقم 24-253

    مرسوم رئاسي رقم 24-253 مؤرخ في 30 محرّم عام 1446 الموافق 5 غشت سنة 2024، يتضمن تكليف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بتسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالنيابة

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-149

    مرسوم تنفيذي رقم 24-149 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024، يتضمن إعادة تنظيم المركز التقني للكلاب للأمن الوطني ويحدد مهامه وسيره

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.