ج.ر عدد 18 لسنة 2013
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (42)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 13-114 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013، يتعلق بالالتزامات المقنّنة لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 13-115 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 95-343 الم ؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلق بحدود قدرة شركات التأمين على الوفاء…………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 13-116 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013، يتع لق بالتعويض الجزافي الخاص الممنوح للمستخدمين الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد………………………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 13-117 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي……………………………………………………………………………………… 11 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الموارد المائية………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتربية في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للمكتبة الوطنية الجزائرية……………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مديرة التثمين والابتكار والتحويل التكنولوجي في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام بجامعة باتنة………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة بجاية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية الشلف………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بمجلس المحاسبة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّنان إنهاء مهام رئيسي فرعين بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام قاض بمجلس المحاسبة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام محتسب رئيسي بمجلس المحاسبة……………………………………………………………………………………………………………………….. 18

19 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 3 31 مارس سنة 2013 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس قسم الدّراسات الاقتصادية بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي……………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مورّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمن تعيين رئيس المجلس الأعلى للغة العربية…………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرين لمعهدين وطنيين للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………………….. 18 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّنان التّعيين بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرين للتربية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّنان تعيين مديرين للتكوين المهني في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرة دراسات مكلّفة بالتطبيقات الفضائية بالوكالة الفضائية الجزائرية…………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير للدّراسات والبحث بالمجلس الدستوري……………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير الإدارة والوسائل بمجلس المحاسبة……………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير دراسات بمجلس المحاسبة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين رئيس الغرفة ذات الاختصاص الإقليمي لمجلس المحاسبة بالبليدة……………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين رئيس الغرفة ذات الاختصاص الإقليمي لمجلس المحاسبة بوهران…………………………………………………………………………………….. 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 19 مارس سنة 2013، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “حزب التجديد والتنمية”…………………………………………………………………………………………………………….. 20 قرار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 19 مارس سنة 2013، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “الاتحاد من أجل التغيير والرقي”…………………………………………………………………………………………………… 20 قرار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 19 مارس سنة 2013، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة”……………………………………………………………………………………… 21 قرار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى ع ام 1434 الموافق 19 مارس سنة 2013، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “الحزب الجزائري من أجل الحرية والديمقراطية”………………………………………………………………………………….. 21

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 19 جمادى الأولى عام 1434 ه 31 مارس سنة 2013 م فهرس (تابع) وزارة السكن والعمران قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 19 مارس سنة 2013، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور و المواد للفصل الرابع من سنة 2011 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار ص فقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري……………………………………………………………………………………………………………. 22 قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 19 مارس سنة 2013، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور و المواد للفصل الأول من سنة 2012 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار ص فقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري……………………………………………………………………………………………………………. 33 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل بعض الرتب المنتمية لسلك مفتشي السياحة ومدته وكذا محتوى برامجه……………………….. 43 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يحدّد قائمة صفقات الدّراسات والخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة…………………………………………………………………………. 46 قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد التكنولوجي للصّيد البحري وتربية المائيات في القل……………………………………………………………………….. 46 قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد التكنولوجي للصّيد البحري وتربية المائيات بوهران………………………………………………………………………… 47 قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة 2012، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 6 صفر عام 1427 الموافق 6 مارس سنة 2006 والمتضمّن إنشاء لجنة خبراء تكلّف بمساعدة تنفيذ برنامج التكوين والمتابعة البيداغوجية للمستخدمين في طور التكوين……………………………………………………………………………………………………. 47 قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات……………………………………………………………………………………………………. 48

19 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 مارس سنة 2013 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 13-114 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013، يتعلق بالالتزامات المقننة لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين. ★ إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 224 منه،
  • و بمقتضى الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-338 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلق بإعداد قائمة عمليات التأمين وحصرها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-342 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلق بالالتزامات المقننة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-272 المؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 والمتعلق بالالتزامات التقنية الناتجة عن تأمين آثار الكوارث الطبيعية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 5 تنظيميّة يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 224 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يبين هذا المرسوم شروط وكيفيات تكوين وتحديد الالتزامات المقننة وكذا تمثيل هذه الالتزامات في أصول موازنة شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة. المادة 2 : يجب على شركات التأمين أن تسجل في خصوم موازنتها الالتزامات المقننة المكونة من الأرصدة المقننة والأرصدة التقنية وفقا للشروط التي يحددها هذا المرسوم. يقصد ب “شركة التأمين” في مفهوم هذا المرسوم، شركة التأمين و/أو إعادة التأمين وفرع شركة التأمين الأجنبي المعتمدين. الفصل الثاني تكوين وتحديد الأرصدة المقننة المادة 3 : تهدف الأرصدة المقننة إلى تعزيز قدرة شركة التأمين على الوفاء. الفرع الأول الأرصدة المقننة القابلة للخصم المادة 4 : يجب على شركات التأمين أن تكون وتسجل في خصوم موازنتها، الأرصدة المقننة القابلة للخصم والمذكورة أدناه. المادة 5 : رصيد الضمان : يكوّن رصيد الضمان لتعزيز قدرة شركة التأمين على تغطية التزاماتها تجاه المؤمن لهم و/أو المستفيدين من عقود التأمين. يموّن رصيد الضمان باقتطاع 1 % من مبلغ الأقساط أو الاشتراكات الصادرة و/أو المقبولة خلال السنة المالية، صافية من الإلغاءات والرسوم. يتوقف تموين هذا الرصيد عندما يساوي المبلغ الإجمالي، المتكون من هذا الرصيد ومن رأسمال الشركة أو أموال تأسيسها، المبلغ الأكثر ارتفاعا والناتج عن إحدى النسب الآتية :

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 19 جمادى الأولى عام 1434 ه

  • 5 % من مبلغ الأرصدة التقنية،
  • 7,5 % من مبلغ الأقساط أو الاشتراكات الصادرة أو المقبولة خلال السنة المالية الأخيرة، صافية من الإلغاءات والرسوم،
  • 10 % من المعدل السنوي لمبلغ الخسائر المدفوعة خلال الثلاث (3) سنوات المالية الأخيرة. يعد المبلغ المقتطع فيما يخص هذا الرصيد، من بين تكاليف السنة المالية. المادة 6 : الرصيد التكميلي الإلزامي لأرصدة الخسائر المطلوب دفعها : يكوّن الرصيد التكميلي الإلزامي لأرصدة الخسائر المطلوب دفعها لتعويض عجز محتمل في أرصدة الخسائر المطلوب دفعها والناتج، خصوصا، عن نقص في تقييمها وعن تصريحات الخسائر بعد إقفال السنة المالية وكذا النفقات المرتبطة بها. يمون هذا الرصيد باقتطاع 5 % من مبلغ أرصدة الخسائر المطلوب دفعها المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم. يعاد ضبط هذا الرصيد، كل سنة، تناسبا مع مبلغ أرصدة الخسائر المطلوب دفعها. يعد المبلغ المقتطع فيما يخص هذا الرصيد، من بين تكاليف السنة المالية. المادة 7 : رصيد أخطار الكوارث الطبيعية : تخضع شروط وكيفيات تكوين وتحديد رصيد أخطار الكوارث الطبيعية إلى أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-272 المؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه. يعد المبلغ المقتطع فيما يخص هذا الرصيد، من بين تكاليف السنة المالية. المادة 8 : رصيد مجابهة استحقاق الالتزامات المقننة : يكوَن رصيد مجابهة استحقاق الالتزامات المقننة لمجابهة الالتزامات وذلك في حالة نقص قيمة مجموع الأصول الممثلة للالتزامات المقننة. يوافق هذا الرصيد، بالنسبة للتوظيفات الممثلة للالتزامات المقننة، الفارق المحتسب بين المبلغ الإجمالي لقيمة السوق والمبلغ الإجمالي للقيمة المحاسبية الصافية للتوظيفات المعنية وهذا في حالة ما إذا كان هذا الفارق سالبا. ت حدد قيمة السوق، على حدة، لكل عنصر من الأصول المنصوص عليها في أحكام المادة 24 أدناه. 31 مارس سنة 2013 م يعاد ضبط هذا الرصيد، كل سنة، تناسبا مع مبلغ الفارق المذكور في الفقرة 2 أعلاه، من هذه المادة. يعد المبلغ المقتطع فيما يخص هذا الرصيد، من بين تكاليف السنة المالية. الفرع الثاني الأرصدة المقننة غير القابلة للخصم المادة 9 : يجب على شركات التأمين أن ت سجل في خصوم موازنتها، أي رصيد آخر مكون بمبادرة من هيئاتها المؤهلة، وفقا للتنظيم المعمول به. الفصل الثالث تكوين وتحديد الأرصدة التقنية المادة 10 : تعد الأرصدة التقنية، رؤوس أموال مخصصة للت سديد الكلي للالتزامات المتخذة، حسب الحالة، تجاه المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين وشركات التأمين التي تنازلت عن حصص في إعادة التأمين المسماة، “الشركات المتنازلة .” الفرع الأول تك وين وتح ديد الأرص دة الت قنية في مجال التأمين على الأشخاص المادة 11 : رصيد التعديل : يخصص رصيد التعديل إلى مجابهة تقلبات نسب الخسائر المرتبطة بعمليات تأمين الجماعة أو التأمين الجماعي، لا سيما، خطر الوفاة. يخصص رصيد التعديل للتعويض عن العجز في النتائج التقنية للسنة المالية. يحسب هذا الرصيد لكل عقد تأمين للجماعة أو التأمين الجماعي، لا سيما خطر الوفاة. يمون ه ذا الرصي د عن طريق تخصيص سنوي لا يتعدى 72 % من الربح التقني الناتج للعقد أو لجميع العقود المعنية. يتوقف تموين هذا الرصيد عندما يصل مبلغه 15 % من المعدل السنوي لعبء خسائر الثلاث (3) سنوات المالية الأخيرة. المادة 12 : رصيد الخسائر المطلوب دفعها : يخصص رصيد الخسائر المطلوب دفعها لتسوية مبالغ الخسائر المتبقي دفعها عند تاريخ الجرد. يمثل هذا الرصيد القيمة التقديرية للمصاريف الرئيسية والتكاليف المرتبطة بها اللازمة لتسوية جميع الخسائر المصرح بها والتي لم يتم تسويتها عند تاريخ الجرد، بما فيها المبالغ المكونة للريوع التي لم تتحملها بعد شركة التأمين.

19 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 مارس سنة 2013 م يحسب رصيد الخسائر المطلوب دفعها على أساس مبلغه الخام، دون خصم الطعون التي تقدم والخسائر المسجلة على عاتق إعادة التأمين أو إعادة التنازل. يحسب هذا الرصيد، ملفا بملف وسنة بسنة. إذا حدد مبلغ التعويض، إثر وقوع خسارة، بموجب قرار نهائي أو غير نهائي من العدالة، ينبغي أن يساوي مبلغ الرصيد المشكل، على الأقل، مبلغ هذا التعويض، مع خصم التسبيقات في حالة ما إذا قد تم دفعها . الفقرة الأولى - أرصدة خاصة بعمليات تأمين الفروع : حياة- وفاة وزواج - ولادة ورسملة : المادة 13 : الأرصدة الحسابية : تدعى الأرصدة التقنية في التأمينات حياة - وفاة وزواج - ولادة ورسملة “أرصدة حسابية”. كما تدعى رؤوس الأموال التأسيسية للريوع ب “أرصدة حسابية”. تمثل الأرصدة الحسابية الفارق، عند تاريخ الجرد، بين القيم الحالية للالتزامات المتخذة، على التوالي، من قبل المؤمن والمؤمن لهم. ت قيَم هذه الأرصدة مع الأخذ بعين الاعتبار الأعباء المخصصة لتكاليف الاقتناء في التزام دافع الأقساط وتحدد حسب جداول الوفيات وكذا نسبة الضمان الأدنى المحددة بموجب التنظيم المعمول به. عندما تكون مدة دفع الأقساط أقل من مدة العقد، تتضمن الأرصدة الحسابية، زيادة على ذلك، رصيد تسيير يسمح بتغطية مصاريف التسيير خلال الفترة التي لن تدفع فيها الأقساط. تحدد الأرصدة الحسابية بالطريقة الإكتوارية. المادة 14 : رصيد المساهمة في الأرباح التقنية والمالية: يمثل رصيد المساهمة في الأرباح التقنية والمالية مبلغ المساهمات في الأرباح المخصصة للمستفيدين من عقود التأمين في حالة عدم تسديد هذه الأرباح مباشرة بعد إقفال سنة تحقيقها. يحدد هذا الرصيد حسب الشروط التعاقدية لشركة التأمين. الفقرة 2 - أرصدة خاصة بعمليات التأمين على الأشخاص غير عمليات تأمين الفروع : حياة - وفاة وزواج - ولادة ورسملة : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 7 المادة 15 : الأرصدة الحسابية: تمثل هذه الأرصدة قيمة التزامات المؤمن المرتبطة بالريوع التي تقع على عاتقه، لا سيما، في التأمين على الحوادث الجسمانية. ت حدد الأرصدة الحسابية بالطريقة الإكتوارية. المادة 16 : رصيد الأقساط غير المكتسبة : يمثل رصيد الأقساط غير المكتسبة، لجميع العقود السارية المفعول، حصة الأقساط، الصادرة و المتبقي إصدارها، المتعلقة بالمدة المحددة بين تاريخ الجرد وتاريخ حلول الأجل المقبل للقسط وإن تعذر ذلك، فتاريخ نهاية العقد. يحسب هذا الرصيد، وفقا للتوزيع حسب المدة وعقدا بعقد، على أساس القسط الصادر، صاف من الإلغاءات والرسوم. يمكن حساب هذا الرصيد وفقا للطريقة الآتية: (الأقساط الصادرة- الأعباء) X (الأقساط

أواشتراكات السنة المالية، غير الملغاة عند تاريخ الجرد) و تحدد الأقساط كما يأتي: 1 / الأقساط الصادرة خلال السنة المالية بالنسبة إلى العقود السنوية، 2 / الأقساط الصادرة خلال السداسي الثاني بالنسبة إلى العقود السداسية، 3 / الأقساط الصادرة خلال الفصل الرابع بالنسبة إلى العقود الفصلية، 4 / الأقساط الصادرة في شهر ديسمبر بالنسبة إلى العقود الشهرية. زيادة على المبلغ المحدد، كما هو منصوص عليه أعلاه، يجب أن يكون مبلغ من الأقساط أو الاشتراكات الصادرة أو المقبولة المرتبطة بالعقود التي تدفع أقساطها مقدما، عن مدة تفوق سنة أو م دة تختلف عن الم دد المبينة في المقاطع 1 و 2 و 3 و 4 أعلاه. طريقة الحساب بالنسبة إلى السنة الجارية هي المبينة أعلاه، أما طريقة الحساب بالنسبة إلى السنوات الموالية لها فتساوي 100 % من الأقساط أو الاشتراكات الصادرة وفقا للتوزيع للمدة المتبقية. لا يمكن أن تدرج بأي حال من الأحوال الأقساط أو الاشتراكات المؤجلة والمتعلقة بالتنازلات أو إعادة التنازلات، في إعادة التأمين، ضمن خصوم الموازنة بمبلغ يقل عن المبلغ الوارد في أصول الموازنة الخاصة بحصة معيد التأمين في الأقساط المتنازل عنها أو المعاد التنازل عنها والمؤجلة.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 19 جمادى الأولى عام 1434 ه الفرع الثاني تك وين وتحديد الأرص دة الت قنية في الت أمين على الأضرار المادة 17 : رصيد التوازن: يخص رصيد التوازن شركة التأمين الممارسة لفرع تأمين “القروض” و/أو فرع تأمين “الكفالة”. يكون هذا الرصيد لتغطية الخسارة التقنية المحتمل وقوعها عند انتهاء السنة المالية في هذين الفرعين. يمون هذا الرصيد، لكل سنة مالية متتالية، باقتطاع لا يتعدى %72 من الربح التقني الناتج لفرع التأمين المعني، إلى غاية أن يساوي هذا الرصيد أو يفوق %150 من المبلغ السنوي الأكثر ارتفاعا للأقساط أو الاشتراكات، صافية من الإلغاءات ومن الرسوم خلال الخمس (5) سنوات المالية السابقة، للفرع المعني. عندما يكون الناتج التقني سالبا، يجب إعادة إدراج رصيد التوازن في نتيجة السنة المالية، بقيمة تعادل المبلغ السلبي الناتج. المادة 18 : رصيد التعديل : يخص رصيد التعديل شركة التأمين الممارسة للتأمين من “البَرَد” من أجل تعديل تقلبات نسب الخسائر للسنوات المقبلة. يمون هذا الرصيد، لكل سنة مالية متتالية، باقتطاع لا يتعدى 72 % من الربح التقني الناتج لفرع التأمين المعني، إلى غاية أن يساوي هذا الرصيد أو يفوق 200 % من أقساط أو اشتراكات السنة المالية صافية من الإلغاءات والرسوم للفرع المعني. عندما يكون الناتج التقني سالبا، يجب إعادة إدراج رصيد التعديل في نتيجة السنة المالية، بقيمة تعادل المبلغ السلبي الناتج. المادة 19 : رصيد الأقساط غير المكتسبة : يكون ويحسب رصيد الأقساط غير المكتسبة وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه. المادة 20 : رصيد الخسائر المطلوب دفعها في التأمين عن الأضرار غير تأمين السيارات: يمثل رصيد الخسائر المطلوب دفعها في التأمين عن الأضرار غير تأمين السيارات، القيمة التقديرية للمصاريف الرئيسية والتكاليف المرتبطة بها اللازمة لتسوية جميع الخسائر المصرح بها والتي لم يتم تسويتها عند تاريخ الجرد، بما فيها المبالغ المكونة للريوع التي لم تتحملها بعد شركة التأمين. 31 مارس سنة 2013 م يحسب هذا الرصيد، ملفا بملف وسنة بسنة، على أساس مبلغه الخام، دون خصم الطعون التي تقدم والخسائر المسجلة على عاتق إعادة التأمين أو إعادة التنازل. إذا حدد مبلغ التعويض، إثر وقوع خسارة، بموجب قرار نهائي أو غير نهائي من العدالة، ينبغي أن يساوي مبلغ الرصيد المشكل، على الأقل، مبلغ هذا التعويض، مع خصم التسبيقات في حالة ما إذا قد تم دفعها. المادة 21 : رصيد الخسائر المطلوب دفعها في تأمين السيارات: يمثل رصيد الخسائر المطلوب دفعها في تأمين السيارات، القيمة التقديرية للمصاريف الرئيسية والتكاليف المرتبطة بها اللازمة لتسوية جميع الخسائر المصرح بها والتي لم يتم تسويتها عند تاريخ الجرد، بما فيها المبالغ المكونة للريوع التي لم تتحملها بعد شركة التأمين. يحسب هذا الرصيد، ملفا بملف وسنة بسنة وهذا بإجراء تقييمات متباينة لكل من الخسائر المادية والخسائر الجسمانية. وإن تعذر ذلك، يمكن الشركة، بعد موافقة إدارة الرقابة، تطبيق الطرق الثلاث (3) أدناه والاحتفاظ بالتقييم الأكثر ارتفاعا : الطريقة الأولى : التقييم استنادا إلى معدل مبلغ الخسائر التي سوتها شركة التأمين خلال الثلاث (3) سنوات الأخيرة، الطريقة الثانية : التقييم على أساس وتيرة التسوية الملاحظة على مستوى شركة التأمين خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة، الطريقة الثالثة : التقييم على أساس حساب التناسب بين الخسائر والأقساط المكتسبة. تدعى هذه الطريقة “الطريقة الجزافية” أو طريقة “ توقيف الأقساط”. في مجال الخسائر الجسمانية التي تسوى في شكل ريوع، يحسب رصيد حسابي يمثل، عند الجرد، قيمة المبالغ التأسيسية للريوع المسجلة على عاتق شركة التأمين. يحسب رصيد الخسائر المطلوب دفعها في تأمين السيارات، على أساس مبلغه الخام، دون خصم الطعون التي ت قدم والخسائر المسجلة على عاتق إعادة التأمين أو إعادة التنازل.

19 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 مارس سنة 2013 م المادة 22 : رصيد المساهمة في الأرباح والإرجاعات : يمثل رصيد المساهمة في الأرباح والإرجاعات، المبالغ المخصصة للمؤمن لهم أو للمستفيدين من عقود التأمين، في شكل مساهمة في الأرباح التقنية وفي الإرجاعات، إذا لم يتم دفع هذه المبالغ. يحدد هذا الرصيد حسب الشروط التعاقدية لشركة التأمين. الفصل الرابع تمثيل الالتزامات المقننة المادة 23 : تمثيل الالتزامات المقننة : تمثل في موازنة شركة التأمين، الأرصدة المقننة والأرصدة التقنية المنصوص عليها في هذا المرسوم، بعناصر أصول معادلة. يمكن أن تمثل الأرصدة التقنية في التأمين على الأشخاص منقوصة من جزء من مبلغ الأرصدة التقنية المسجلة على عاتق معيد التأمين المستفيد من التنازل الإلزامي المنصوص عليه في أحكام المادة 208 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. يمكن أن تمثل الأرصدة التقنية في التأمين على الأشخاص، منقوصة من التسبيقات المنصوص عليها في المادة 90 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 24 : الأصول المقبولة في تمثيل الالتزامات المقننة : تقبل الأصول، الآتي ذكرها، لتمثيل الالتزامات المقننة: أ) قيم الدولة : 1 - سندات الخزينة، 2 - ودائع لدى الخزينة، 3 - السندات التي تصدرها الدولة أو تتمتع بضمانها. ب ) القيم المنقولة الأخرى والسندات المماثلة الصادرة عن الهيئات المستوفية شروط القدرة على الوفاء: 1 - السندات والالتزامات الصادرة عن شركات التأمين أو إعادة التأمين والمؤسسات المالية الأخرى المعتمدة في الجزائر، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 9 2 - السندات والالتزامات الصادرة في إطار الاتفاقات الحكومية، عن شركات التأمين أو إعادة التأمين غير المقيمة بالجزائر، 3 - السندات والالتزامات الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية الجزائرية. ج) الأصول العقارية : 1 - العقارات المبنية والأراضي المملوكة في الجزائر، غير المقيدة بحقوق عينية، 2 - الحقوق العقارية العينية الأخرى بالجزائر. د) توظيفات أخرى: 1 - السوق النقدية، 2 - ودائع لدى المتنازلين، 3 - ودائع إلى أجل لدى البنوك، 4 - أي نوع آخر من التوظيفات يحدده التشريع والتنظيم المعمول بهما. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 25 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-342 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلق بالالتزامات المقننة. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-115 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 95-343 الم ؤرخ في 6 جمادى الث انية عام 1416 الموافق 30 أكت وبر س نة 1995 والمتعلق بحدود قدرة شركات التأمين على الوفاء. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 19 جمادى الأولى عام 1434 ه

  • و بمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 210 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-338 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 و المتعلق بإع داد قائم ة عملي ات التأمين و حصرها، المعدل و المتمم،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-343 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلق بحدود قدرة شركات التأمين على الوفاء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-114 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013 والمتعلق بالالتزامات المقننة لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-343 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 و المتعلق بحدود قدرة شركات التأمين على الوفاء. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-343 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه و تحرر كما يأتي: “ المادة 2 : تتجسد قدرة شركات التأمين و/أو إعادة التأمين على الوفاء في وجود مبلغ إضافي للأرصدة التقنية يسمّى “ حد القدرة على الوفاء”. يتكون هذا المبلغ الإضافي أو حد القدرة على الوفاء من : )1 رأس المال المحرر أو أموال التأسيس المحررة، )2 الاحتياطات المقننة أو غير المقننة، )3 الأرصدة المقننة، )4 التأجيل من جديد، دائن أو مدين .” 31 مارس سنة 2013 م المادة 3 : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-343 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي: “ المادة 3 : يجب أن يكون حد القدرة على الوفاء المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه:
  • بالنسبة لشركات التأمين على الأضرار و /أو إعادة التأمين، يساوي على الأقل 15 % من الأرصدة التقنية. ويجب ألا يكون حد القدرة على الوفاء لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، في أي فترة من فترات السنة، أقل من 20 % من الأقساط الصادرة و/أو المقبولة، صافية من الرسوم و الإلغاءات،
  • بالنسبة لشركات التأمين على الأشخاص، يساوي على الأقل : أ) فيما يخص فروع التأمين على الحياة - الوفاة، زواج - ولادة و الرسملة، مجموع : 4 % من الأرصدة الحسابية و 0,3 % من رؤوس الأموال تحت الخطر غير السّالبة. ويقصد ب”رؤوس الأموال تحت الخطر”، الفرق بين مبلغ رؤوس الأموال المؤمنة ومبلغ الأرصدة الحسابية. ب) فيما يخص الفروع الأخرى، 15 % من الأرصدة التقنية. ويجب ألا يكون حد القدرة على الوفاء لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في أي فترة من فترات السنة أقل من 20 % من الأقساط الصادرة و/أو المقبولة، صافية من الرسوم و الإلغاءات”. المادة 4 : تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-343 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه و تحرر كما يأتي: “المادة 4 : إذا كان حد القدرة على الوفاء أقل من الحد الأدنى المطلوب كما هو منصوص عليه في المادة 3 أعلاه، وجب على شركة التأمين و /أو إع ادة التأمين، في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، تسوية وضعيتها، إمّا برفع رأسمال ها أو أموال تأسيسها و إمّا بإيداع كفالة لدى الخزينة العمومية. يسري أجل الستة (6) أشهر المحدد في الفقرة الأولى من هذه المادة، ابتداء من تاريخ تبليغ إدارة الرقابة شركة التأمين و/أو إعادة التأمين المعنية، بالعجز في القدرة على الوفاء. وفي حال ة إيداع كفالة، تحرر هذه الأخيرة بعد تسوية الوضعية، بمقرر من لجنة الإشراف على التأمينات”.

19 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 مارس سنة 2013 م المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013 . عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-116 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013، يتع لق بالتعويض الجزافي الخاص الممنوح للمستخدمين الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 11-426 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 10-322 المؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 11 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 25 من المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يؤسس تعويض جزافي خاص لفائدة المستخدمين الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد. المادّة 2 : زيادة على عناصر المرتب المتقاضاة في المنصب المشغول بعنوان المؤسسة أو الإدارة الأصلي ة بما في ذلك التعويضات والعلاوات أو الراتب الإجمالي، بما في ذلك التعويضات، يصرف التعويض الجزافي الخاص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه شهريا، كما يأتي :
  • 45.000 دج لضباط الشرطة القضائية والأعوان العموميين الآخرين،
  • 25.000 دج لأعوان الشرطة القضائية. المادّة 3 : يقيد التعويض المنصوص عليه بموجب هذا المرسوم في ميزانية الديوان ويخضع لاقتطاعات الضمان الاجتماعي. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 ماس سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-117 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية والاقتصادية، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 19 جمادى الأولى عام 1434 ه

  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-447 المؤرخ في 18 شوال عام 1426 الموافق 20 نوفمبر سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي وكيفيات تنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-304 المؤرخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن تحويل الطبيعة القانونية للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - المقر - الهدف المادّة الأولى : الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 05-447 المؤرخ في 18 شوال عام 1426 الموافق 20 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص “ الوكالة .” المادّة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. يحدد مقر الوكالة بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 3 : تخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. 31 مارس سنة 2013 م المادّة 4 : تتولى الوكالة، في إطار السياسة الوطنية الخاصة بترقية الثقافة الوطنية ونشرها بالتنسيق مع المؤسسات المؤهلة، مهمة تصميم برامج خاصة للأنشطة الثقافية الجزائرية في الخارج وتنظيمها واستقبال تظاهرات ثقافية أجنبية في الجزائر ودعم الإبداع الفني ومحترفي الثقافة وترقية المواهب الفنية من الجالية الوطنية المقيمة في الخارج، كما تشارك بآرائها وتوصيات ها وبأي شكل من أشكال العمل والمساهمة والإنتاج في ترقية الثقافة الوطنية. و بهذه الصفة، تكلف بما يأتي:
  • ضمان تواجد الساحة الفنية والثقافية الجزائرية في الخارج :
  • تعريف وانتقاء المبدعين الذين يمكنهم تمثيل الجزائر في التظاهرات الفنية والثقافية والدولية من خلال نوعية عملهم،
  • تعريف وانتقاء محترفي الثقافة، لا سيما المنتجي ن والموزعين منهم الذين يمكن هم تمثيل الجزائر في المواعيد الثقافية الدولية الكبرى من خلال نوعية منتوجاتهم الجيدة،
  • انتقاء وتشجيع المواهب الفنية الشابة التي يمكنها تمثيل الجزائر في التظاهرات الفنية والثقافية الدولية نظرا لأصالة عملها وطابعه المتجدد،
  • تنظيم معارض وحفلات وندوات ولقاءات ترمي إلى التعريف بمختلف جوانب الإبداع والتراث الجزائري وخاصة التراث الثقافي غير المادي والصناعة التقليدية الفنية،
  • تنظيم معارض وصالونات وحفلات وندوات ولقاءات ومهرجانات أجنبية في الجزائر في إطار التعاون الثقافي،
  • استقبال المبدعين ورجال الثقافة الأجانب في الجزائر لتشجيع الحوار بين الثقافات ولا سيما مع العالم العربي والإفريقي والمتوسطي،
  • تنظيم إقامات للفنانين والمبدعين لتطوير التبادلات،
  • منح إعانة للإبداع لكل عمل فني وثقافي يساهم في إثراء الحياة الثقافية الوطنية،
  • منح إعانة للإنتاج أو النشر لكل عامل ثقافي تساهم إنتاجاته في تطوير الحياة الثقافية الوطنية،
  • التعريف في الجزائر بالإبداعات الفنية والفكرية للجالية الوطنية المقيمة في الخارج،
  • المساعدة في التعريف في الخارج بالخبراء والمهنيين الجزائريين في ميادين الفنون والثقافة والتراث الثقافي،

19 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 مارس سنة 2013 م

  • إقامة مشاريع مشتركة في الإبداع الثقافي والفني بين الفنانين الجزائريين المقيمين في الخارج وبين الفنانين الجزائريين ونظرائهم الأجانب وتشجيع اللقاءات والاتصالات بينهم،
  • جمع كل مصنف ثقافي يتعلق بالجزائر سواء نشر أو صدر في الخارج والتعريف به للجمهور الواسع،
  • دعم عمل الجمعيات الثقافية الخاصة بالجالية الجزائرية المقيمة في الخارج،
  • جمع كل المعلومات الموجهة لتسهيل عملية البرمجة الثقافي ة في الخ ارج وإنتاجه ا ونشرها، لا سيما بإعداد بنك للمعلومات يتعلق بالمواهب الفنية الجزائرية مهما يكن المكان الذي تقيم به،
  • إشراك المواهب الفنية الجزائرية المقيم ة في الخارج في التظاهرات المنظمة سواء في الجزائر أو في الخارج،
  • إقامة علاقات منتظمة مع المؤسسات الثقافية الأجنبية المماثلة بواسطة المؤسسات المؤهلة،
  • المساهمة في إنجاح التظاهرات الثقافية التي تنظمها ممثلياتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج،
  • دعم التظاهرات الثقافية التي تنظمها الممثليات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة في الجزائر في إطار التعاون الثقافي بطلب من المؤسسات المؤهلة. تتولى الوكالة مهام الخدمة العمومية هذه اعتمادا على الشبكة الثقافية الجزائرية، لا سيما منها المراكز الثقافية في الخارج ودور الثقافة في الجزائر، طبقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادّة 5 : تتولى الوكالة مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم. المادّة 6 : تتولى الوكالة المهام التجارية التي تساهم في تفعيل الحياة الثقافية وإثرائها بدون مقابل لحساب أشخاص معنويين خاضعين للقانون العام أو الخاص. و بهذه الصفة، تكلّف بما يأتي :
  • ضمان عملية تسيير جميع أنواع الفضاءات الثقافية عبر التراب الوطني، لحساب الغير،
  • تصميم جميع طلبات البرامج الثقافية والإنتاجات الفنية والثقافية الصادرة عن الغير وإنتاجها،
  • ضمان وتسويق تذاكر الدخول الخاصة بجميع أنواع التظاهرات الثقافية (عروض وحفلات ومسرح ومعارض ومتاحف ومعالم تاريخية)، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 13
  • الإنتاج والإنتاج المشترك والتنظيم والتنظيم المشترك لجميع الإنتاجات والتظاهرات ذات الطابع الفني والثقافي التي تجلب إيرادات تجارية،
  • القيام بجميع الدراسات الثقافية الشاملة المرتبطة ببرامج المنشآت الثقافية، باستثناء الدراسات المتعلقة بالهندسة المعمارية،
  • ضمان كل أنماط التكوين على المدى القصير في المجال الثقافي،
  • توفير مختلف فئات المختصين قصد تصميم برنامج ثقافي و/أو إنجازه وذلك حسب الطلب،
  • ضمان التسيير العملي للمهرجانات الثقافية المؤسسة،
  • ضمان نقل الممتلكات الثقافية إلى الخارج أو القادمة منه وعبورها،
  • تنظيم معارض مختصة في المجال الثقافي،
  • استيراد جميع أنواع الإنتاجات الثقافية وتوزيعها عبر التراب الوطني. المادّ ة 7 : تؤهل الوكالة، في إطار مهامها التجارية، لإنشاء فروع وأخذ مساهمات في أي مؤسسة وإبرام شراكة طبقا للتشريع المعمول به. يجب أن يكون إنشاء الفروع وأخذ المساهمات والشراكة ذات صلة بموضوع الوكالة. ويجب أن يكون ذلك محل مداولة مجلس الإدارة والموافقة الصريحة من السلطة الوصية. وتعد القوانين الأساسية للفروع طبقا لأحكام القانون التجاري. ومهما يكن من أمر، فإنه يجب أن تضمن أشكال إنشاء الفروع وأخذ المساهمات والشراكة المحافظة على المصالح المالية للوكالة. الفصل الثاني التنظيم والعمل المادّة 8 : يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام. المادّة 9 : يحدد التنظيم الداخلي للوكالة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بعد موافقة مجلس الإدارة. القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 10 : يتكون مجلس إدارة الوكالة من:
  • الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا،
  • ممثل وزير الدفاع الوطني،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 19 جمادى الأولى عام 1434 ه

  • ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل وزير الشؤون الخارجية،
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
  • ممثل عن مديري المراكز الثقافية الجزائرية في الخارج،
  • ثلاث (3) شخصيات يختارها الوزير المكلف بالثقافة من بين الفنانين والمثقفين ذوي الشهرة. يتولى المدير العام أمانة المجلس ويشارك في أشغاله بصوت استشاري. يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله بحكم كفاءته. المادّة 11 : يعين أعضاء مجلس إدارة الوكالة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. و في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء يستخلف حسب الأشكال نفسها بالنسبة للمدة المتبقية. المادّة 12 : يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص فيما يأتي:
  • مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للوكالة،
  • برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل نشاط السنة المنصرمة،
  • الاتفاقات والعقود والاتفاقيات والصفقات التي تدخل في اختصاص الوكالة،
  • قبول الهبات والوصايا،
  • الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات،
  • الحسابات السنوية،
  • مشروع الميزانية،
  • إنشاء فروع وإلغائها وأخذ مساهمات والتنازل عنها وإبرام عقود الشراكة وفسخها. المادّ ة 13 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين( )2 في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي(2 / )3 أعضائه. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلّص هذا الأجل في الدورات غير العادية إلى ثمانية (8) أيام. 31 مارس سنة 2013 م المادّة 14 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة، يتداول المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ مداولات المجلس بالأغلبية البسيطة لعدد الأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها الرئيس وأمين الجلسة وتدون في سجل مرقم ومؤشر عليه. ترسل المحاضر التي يوقعها الرئيس وأمين الجلسة خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع إلى الوزير المكلف بالثقافة ليوافق عليها. تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين(03) يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية للمحاضر، باستثناء تلك التي تتطلب الموافقة الصريحة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولا سيما المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية والكشوف المالية والذمة المالية للوكالة. القسم الثاني المدير العام المادّة 15 : يعين المدير العام للوكالة بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 16 : يساعد المدير العام في أداء مهامه مدير عام مساعد وأمين عام يعيّنان بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من المدير العام. يكلف المدير العام المساعد، تحت سلطة المدير العام، بتنسيق الأنشطة الثقافية. و يكلف الأمين العام، تحت سلطة المدير العام، بتنسيق المصالح الإدارية والمالية. المادّة 17 : المدير العام مسؤول عن السير الحسن للوكالة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي :
  • ينفذ قرارات مجلس الإدارة،
  • يعد مشروع ميزانية الوكالة ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
  • يبرم الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات والعقود،
  • يتصرف باسم الوكالة ويمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،

19 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 مارس سنة 2013 م

  • يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الوكالة ويعين في الوظائف التي لم تقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
  • تعيين ممثلي الوكالة على مستوى أجهزة فروعها،
  • يعد التقرير السنوي للنشاط ويرسله إلى السلطة الوصية بعد أن يوافق عليه مجلس الإدارة،
  • يعرض حسابات نهاية السنة للوكالة وحسابات فروعها على مجلس الإدارة،
  • يعد مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للوكالة ويعرضهما على مجلس الإدارة للموافقة عليهما ويسهر على تطبيقهما،
  • يمكنه أن يفوض إمضاءه إلى مساعديه الرئيسيين. الفصل الثالث أحكام مالية المادّة 18 : تشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي: في باب الإيرادات :
  • ناتج أنشطة الوكالة،
  • الأرباح الناتجة عن أنشطة الفروع،
  • مساهمات الدولة،
  • الهبات والوصايا. في باب النفقات :
  • نفقات التجهيز،
  • نفقات التسيير،
  • كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز أهدافها. المادّة 19 : تزود الوكالة برصيد أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية. المادّة 20 : تمسك محاسبة الوكالة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 21 : يتولى محافظ أو محافظو حسابات يعينون طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، فحص الحسابات ومراقبتها. المادّة 22 : يرسل المدير العام للوكالة الكشوف المالية وقرارات تخصيص النتائج وكذا تقرير تسيير الوكالة مرفقة بتقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية بعد مصادقة المجلس عليها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 15 الفصل الرابع أحكام ختامية المادّة 23 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-304 المؤرخ في 27 رمض ان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق دفتر الشروط تبعات الخدمة العمومية المادة الأولى: يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد قائمة تبعات الخدمة العمومية التي تضمنها الوكالة باسم الدولة ولحسابها، تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 2 : تتمثل تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها الوكالة في البرامج والتظاهرات وغيرها من الأنشطة الثقافية الواردة أدناه : أ ) برامج الأنشطة الثقافية الجزائرية :
  • الموجهة للجالية الوطنية المقيمة في الخارج،
  • المنظمة في إطار الزيارات الحكومية الرسمية إلى الخارج. ب ) برامج الأنشطة الثقافية الجزائرية الخاصة الموجهة للخارج التي تقررها الوزارة المكلفة بالثقافة. ج ) التظاهرات الثقافية الأجنبية في الجزائر:
  • التي تندرج في إطار التعاون الثقافي،
  • التي تقررها الوزارة المكلفة بالثقافة. د) الأنشطة الثقافية الرامية إلى إقامة ودعم مشاريع مشتركة في الإبداع الثقافي والفني بين الفنانين الجزائريين المقيمين في الخارج وكذلك بين الفنانين الجزائريين ونظرائهم الأجانب، ه ) الأعمال الرامي ة إلى جمع كل المعلومات المتعلقة بالم واهب الفني ة الجزائرية، بما فيها المقيمة في الخارج وإنتاجها ونشرها، و ) الدراسات والتقارير والمساهمات التي تم إعدادها على أساس آراء وتوصيات تساهم في ترقية الثقافة الوطنية،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 19 جمادى الأولى عام 1434 ه ز ) تنظيم إقامات للفنانين والمبدعين، سواء في الجزائر أو في الخارج، لتطوير التبادلات. ح ) منح إعانة على الإبداع لكل عمل فني وثقافي يساهم في إثراء الحياة الثقافية الوطنية الموجه للنشر في الخارج، ط) منح إعانة على الإنتاج أو النشر لكل عامل ثقافي تساهم إنتاجاته في تطوير الحياة الثقافية الوطنية وتثمينها في الخارج، ي ) دعم عمل الجمعيات الثقافية الخاصة بالجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، ك ) الأعمال التي من شأنها ضمان تواجد الساحة الفنية والثقافية الجزائرية في الخارج. المادّة 3 : تتلقى الوكالة، عن كل سنة مالية، مساهمة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليها دفتر الشروط هذا. مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 تنهى، ابتداء من 7 يناير سنة 2013، مهام السّيد عبد القادر بلقاسمي، بصفته نائب مدير لحشد الموارد المائية الجوفية بوزارة الموارد المائية، بسبب الوفاة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بوزارة التربية الوطنية، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

  • محمد بوخطة، بصفته مدي را لتسي ير الموارد البشرية،
  • عبد الحكيم بوساحية، بصفته مفتشا. 31 مارس سنة 2013 م المادّة 4 : ترسل الوكالة قبل ثلاثين (30) أبريل من كل سنة، إلى الوزير المكلف بالثقافة، تقييما عن المبالغ التي تخصص لها لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليها دفتر الشروط هذا. يقرر كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة تخصيصات القروض أثناء عملية إعداد ميزانية الدولة. ويمكن أن تكون موضوع مراجعة أثناء السنة المالية في حال تعديل التبعات المفروضة على الوكالة، بأي أحكام تنظيمية جديدة. المادّة 5 : تدفع المساهمات المستحقة للوكالة مقابل تكفلها بتبعات الخدمة العمومية طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 6 : يجب إرسال حصيلة استعمال المساهمات إلى الوزير المكلف بالمالية في نهاية كل سنة مالية للميزانية. فرديّة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد عبد الله علام، بصفته مفتشا بوزارة التربية الوطنية، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد لوناس تواتي، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة للبيداغوجيا ب وزارة التربية ال وطن ية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتربية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مدي رين للت ربية في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهم ا بوظيفة أخرى :
  • بلقاسم جمعي، في ولاية باتنة،
  • صالح شهاب، في ولاية جيجل.

19 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 مارس سنة 2013 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات. بموج ب مرسوم رئاس يّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 م ارس سنة 2013 تنهى مه ام السّادة الآت ية أسم اؤهم بصفتهم مدي رين للمصالح الفلاحية في الولاي ات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • لعلى معاشي، في ولاية المسيلة،
  • أحمد لبرارة، في ولاية الوادي،
  • عز الدين بولفراخ، في ولاية خنشلة. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للمكتبة الوطنية الجزائرية. بموجب مرس وم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013 تنهي مهام السيد عز الدين ميهوبي، بصفته مديرا عاما للمكتب ة الوطني ة الجزائرية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مديرة التثمين والابتكار والتحويل التكنولوجي في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 تنهى مهام الآنسة ماجدة أمينة ع زي زة، بصفتها مدي رة للتثمين والابتك ار والتح ويل التكنول وجي في المديرية العامة للبحث العلمي والتط وي ر التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بن اء على طلبها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام بجامعة باتنة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بجامعة باتنة :
  • حسين قادري، بصفته عميدا لكلية الحقوق، ابتداء من 11 أبريل سنة 2010، بسبب إلغاء الهيكل،
  • نور الدين بورمادة، بصفته مديرا لمعهد النظافة والأمن الصناعي، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة بجاية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد حميد عرقوب، بصفته نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج بجامعة بجاية، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية الشلف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد ن ور الدين عيمار، بصفته مديرا للتكوين المهني في ولاية الشلف، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد حيفظ حلاح، بصفته نائب مدير للإعلام الآلي بمجلس المحاسبة، لإحالته على التّقاعد.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 19 جمادى الأولى عام 1434 ه مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي فرعين بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد عبد الغفار حمودة، بصفته رئيس فرع بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد عمر دباخ، بصفته رئيس ف رع بمجلس المحاسب ة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام قاض بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 تنهى، ابتداء من 6 يناير سنة 2013، مهام السّيد رشيد حموش، بصفته قاضيا بمجلس المحاسبة، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام محتسب رئيسي بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد مختار طالب، بصفته محتسبا رئيسيا بمجلس المحاسبة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس قسم الدّراسات الاقتصادية بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد جودي بوراس، بصفته رئيسا لقسم الدّراسات الاقتصادية بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسي مورّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمن تعيين رئيس المجلس الأعلى للغة العربية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يعين السيد عز الدين ميهوبي، رئيسا للمجلس الأعلى للغة العربية. 31 مارس سنة 2013 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمن تعيين مديرين لمعهدين وطنيين للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين لمعهدين وطنيين للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف :

  • بشير كاملي، بتلمسان،
  • أحمد العطراوي، بقسنطينة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّنان التّعيين بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بوزارة التربية الوطنية :
  • محمد بوخطة، مفتشا بالمفتشية العامة للبيداغوجيا،
  • عبد الحكيم بوساحية، مديرا لتسيير الموارد البشرية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 تعيّن السّيدة والسّيد الآتي اسماهم ا ن ائبي مدي رين ب وزارة التربية الوطنية :
  • عبد الرحيم بج ادي، نائب مدير للتنظيم المدرسي بمديرية التعليم الثانوي العامّ والتكنولوجي،
  • فوزية بوخروبة، نائبة مدير للأنشطة الاجتماعية والصحية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمن تعيين مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للتربية في الولايات الآتية :
  • بلقاسم جمعي، في ولاية الشلف،
  • محمد بن يحيى، في ولاية الأغواط،
  • صالح شهاب، في ولاية باتنة،
  • ميلود بوعزغي، في ولاية جيجل،
  • عبد القادر بن حود، في ولاية قالمة.

19 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 مارس سنة 2013 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات الآتية :

  • عز الدين بولفراخ، في ولاية المسيلة،
  • لعلى معاشي، في ولاية الوادي،
  • أحمد لبرارة، في ولاية خنشلة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمنان تعيين مديرين للتكوين المهني في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 يعيّن السّيد نور الدين عيمار، مديرا للتكوين المهني في ولاية بشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 يعيّن السّيد محمد تاج الدين، مديرا للتكوين المهني في ولاية البيض. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمن تعيين مديرة دراسات مكلّفة بالتطبيقات الفضائية بالوكالة الفضائية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 تعيّن الآنسة نسيمة راشدي، مديرة دراسات مكلّفة بالتطبيقات الفضائية بالوكالة الفضائية الجزائرية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير للدّراسات والبحث بالمجلس الدستوري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 م ارس سن ة 2013 يعيّن السّيد عب د المجيد جبار، مديرا للدّراسات والبحث بالمجلس الدستوري. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير الإدارة والوسائل بمجلس المحاسبة. ★ بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 يعيّن السّيد ن ور الدين بلحران، مديرا للإدارة والوسائل بمجلس المحاسبة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير دراسات بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 يعيّن السّيد مولود صبري، مديرا للدّراسات بقسم الدّراسات ومعالجة المعلومات بمجلس المحاسبة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين رئيس الغرفة ذات الاختصاص الإقليمي لمجلس المحاسبة بالبليدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 يعيّن السّيد عمر دباخ، رئيسا للغرفة ذات الإختصاص الإقليمي لمجلس المحاسبة بالبليدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين رئيس الغرفة ذات الاختصاص الإقليمي لمجلس المحاسبة بوهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 م ارس سن ة 2013 يعيّن السّيد عبد الغفار حمودة، رئيسا للغرفة ذات الاختصاص الإقليمي لمجلس المحاسبة بوهران.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 19 جمادى الأولى عام 1434 ه 31 مارس سنة 2013 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية ق رار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 19 مارس سنة 2013، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “حزب التجديد والتنمية”. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،

  • بمقتضى القانون العض وي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالأح زاب السياسية، لا سيّما الم وادّ 27 إلى 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على القرار المؤرّخ في 13 غشت سنة 2012 والمتضمّن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المسمى “حزب التجديد والتنمية”،
  • وبناء على وصل الإيداع رقم 34/12 المؤرّخ في 8 أكتوبر سنة 2012 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي للحزب المنعقد بتاريخ 28 و 29 سبتمبر سنة 2012 بتيبازة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعتمد الحزب السياسي المسمى “حزب التجديد والتنمية” الكائن مقره ب 5، نهج بوقرة، الأبيار (الجزائر العاصمة). المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 19 مارس سنة .2013 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي ق رار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 19 مارس سنة 2013، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “الاتحاد من أجل التغيير والرقي”. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • بمقتضى القانون العض وي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالأح زاب السياسية، لا سيّما الم وادّ 27 إلى 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على القرار المؤرّخ في 16 غشت سنة 2012 والمتضمّن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المسمى “الاتحاد من أجل التغيير والرقي”،
  • وبناء على وصل الإيداع رقم 35/12 المؤرّخ في 22 أكتوبر سنة 2012 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي للحزب المنعقد بتاريخ 29 سبتمبر سنة 2012 ببومرداس، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعتمد الحزب السياسي المسمى “الاتحاد من أجل التغيير والرقي” الكائن مقره ب 24 تجزئة RTT غابة ديكار، دالي ابراهيم (الجزائر العاصمة). المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 19 مارس سنة .2013 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي

19 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 مارس سنة 2013 م ق رار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 19 مارس سنة 2013، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة”. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،

  • بمقتضى القانون العض وي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالأح زاب السياسية، لا سيّما الم وادّ 27 إلى 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على القرار المؤرّخ في 13 غشت سنة 2012 والمتضمّن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المسمى “الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة”،
  • وبناء على وصل الإيداع رقم 36/12 المؤرّخ في 30 أكتوبر سنة 2012 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي للحزب المنعقد بتاريخ 29 سبتمبر سنة 2012 بالجزائر العاصمة. يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعتمد الحزب السياسي المسمى “الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة” الكائن مقره بشارع عسكري أحسن، رقم 5، باب الوادي (الجزائر العاصمة). المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 19 مارس سنة .2013 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 21 ق رار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 19 مارس سنة 2013، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “الحزب الجزائري من أجل الحرية والديمقراطية”. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • بمقتضى القانون العض وي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالأح زاب السياسية، لا سيّما الم وادّ 27 إلى 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على القرار المؤرّخ في 20 مارس سنة 2012 والمتضمّن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المسمى “الحزب الجزائري من أجل الحرية والديمقراطية”،
  • وبناء على وصل الإيداع رقم 37/12 المؤرّخ في 13 نوفمبر سنة 2012 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي للحزب المنعقد بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2012 بوهران، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعتمد الحزب السياسي المسمى “الحزب الجزائري من أجل الحرية والديمقراطية” الكائن مقره ب 400 مسكن، حي العقيد لطفي، جناح (ج) 5 (وهران). المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 19 مارس سنة .2013 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 19 جمادى الأولى عام 1434 ه وزارة السكن والعمران قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 19 مارس سنة 2013، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور و المواد للفصل الرابع من سنة 2011 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار ص فقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. إن وزير السكن والعمران،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتض من تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 68 و 69 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 31 مارس سنة 2013 م
  • وبم قتض ى المرسوم التنفيذي رقم 10-195 المؤرخ في 9 رمضان عام 1431 ال موافق 19 غشت سنة 2010 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يصادق عل ى الأرقام الاستدلالية للفصل الرابع من سنة 2011 المحددة في الج داول المرفق ة به ذا الق رار والمستعملة في صيغ تح يين ومراجعة أسع ار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. المادة 2 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوري ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 19 مارس سنة .2013 عبد المجيد تبون الملحق جداول الأرقام الاستدلالية للأجور و المواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري للفصل الرابع من سنة .2011 I - الأرقام الاستدلالية للأجور: أ - الأرقام الاستدلالية للأجور المستعملة على أساس 1.000 الأشهر الأشغال الكبرى في يناير سنة .2011 التجهيزات التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج أكتوبر 2011 1000 1000 نوفمبر 2011 1000 1000 ديسمبر 2011 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 ب - معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الأرقام الاستدلالية على أساس 1.000 في يناير سنة 2010، انطلاقا من الأرقام الاستدلالية على أساس 1.000 في يناير سنة .2011 التجهيزات الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج معامل الارتباط 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

19 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 23 31 مارس سنة 2013 م II - معامل “K” للتكاليف الاجتماعية : قيمة المعامل “K” للتكاليف الاجتماعية المطبق في صيغ 1999 هي : 0,5148 = III - الأرقام الاستدلالية للمواد للفصل الرابع من سنة 2011 : 1 - فولاذ الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Adp فولاذ صلب لتسليح الخرسانة مسبقة الضغط 2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجناحين 3 Ad قضيب من الفولاذ المستدير الأملس للخرسانة المسلحة 4 Apf مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن HEA,HEB( IPE, HPN, )IPN, 5 At قضيب من الفولاذ ذو التحام كبيرللخرسانة المسلحة 6 Bc لولب وعقاف 7 Chac مرجل من فولاذ 8 Fiat خيط الربط 9 Fp لوح مسطح من الفولاذ 10 Ft مجنب ذو الشكل T 11 Poi مسمار 12 Rac مدفئة من الفولاذ 13 Trs مشبك ملحم 2 - صفائح الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Tn لوح من صفائح مضلعة 2 Ta صفيحة فولاذية مغلفنة 3 Tal صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة على البارد 4 Tea قرميد من الفولاذ 5 Tge صفيحة مموجة مغلفنة تغيير الأسعار للصفقات المبرمة بعد 30 سبتمبر سنة K معامل أكتوبر نوفمبر ديسمبر الارتباط 2011 2011 2011 1,381 1159 1159 1140 1,040 1097 1097 1097 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,315 1147 1147 1137 1,000 951 951 951 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,065 1208 1208 1208 1,000 1000 1000 1000 1,000 886 886 886 1,000 1000 1000 1000 1,046 1100 1100 1100 معامل أكتوبر نوفمبر ديسمبر الارتباط 2011 2011 2011 1,116 995 947 947 1,137 1000 945 945 1,000 1000 1000 893 1,000 1000 1070 1032 1,000 1000 1000 1000

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 3 - حصى الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Gr حصى مكسر 2 Cail حجارة من النوع الخاص برص السكك 3 Grr حصى مستدير 4 Moe حجارة 5 Pme غبار الرخام 6 Sa رمال الوديان أو المحاجر 7 Tou خليط أتربة من كل نوع 8 Tuf فليس (تافسة) 4 - إسمنت الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 BPE خرسانة عادية جاهزة للاستعمال 2 Chc الجير المائي 3 Cimc إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع II CEM 4 Cimo إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع I CEM 5 Hts إسمنت الأفران العالية من نوع III CEM 6 Pl جبس 5 - مضافات كيميائية الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Adja مسرع تجميد الخرسانة 2 Adjh ممسك الماء 3 Adjr مبطئ تجميد الخرسانة 4 Apl ملدن الخرسانة / العدد 18 19 جمادى الأولى عام 1434 ه 31 مارس سنة 2013 م معامل أكتوبر نوفمبر ديسمبر الارتباط 2011 2011 2011 1,146 952 906 908 1,086 960 1045 952 1,000 1000 1000 1000 1,048 953 953 953 1,000 1000 1000 1000 1,300 913 935 909 1,000 1236 1236 1236 1,000 1000 1000 1000 معامل أكتوبر نوفمبر ديسمبر الارتباط 2011 2011 2011 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,762 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل أكتوبر نوفمبر ديسمبر الارتباط 2011 2011 2011 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

19 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 25 31 مارس سنة 2013 م 6 - بناء الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Brc آجر مجوف 2 Brp آجر ملآن 3 Bts طوب التربة المثبتة )BTS( 4 Cl كلوسترا 5 Crp مربع جبس 6 Hou الهوردي (جسم مجوف لقولبة 7 Pba رافدة من الخرسانة المسلحة الصنع) 8 Pg لبنات مجوفة من الخرسانة 7 - تغطية الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Caf مربع من الخزف 2 Cg مربع من الغرانيت 3 M.F رخام للتغطية 4 Plt وزرة من الخزف 5 Te قرميد 8 - دهان الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Pev دهان فينيلي 2 Ey دهان إيبوكسي 3 Gly دهان غليسيروفتاليك 4 Par دهان أريس 5 Pea دهان مضاد للصدء 6 Peh دهان زيتي 7 Psy دهان ستيرالين 8 Psyn دهان لإشارات الطرق معامل أكتوبر نوفمبر ديسمبر الارتباط 2011 2011 2011 1,000 1000 1000 1000 1,000 1133 1133 1133 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 البلاط) 1,000 1000 1000 1000 (مسبقة 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل أكتوبر نوفمبر ديسمبر الارتباط 2011 2011 2011 1,000 1000 1005 997 1,000 1000 1000 1000 1,000 1150 1150 1150 1,000 1000 1000 1000 1,000 997 997 997 معامل أكتوبر نوفمبر ديسمبر الارتباط 2011 2011 2011 1,000 1190 1190 1190 1,102 1147 1147 1239 1,125 1138 1138 1165 1,000 1210 1210 1210 1,154 1000 1000 1000 1,000 1210 1210 1230 1,146 1179 1179 1226 1,000 1000 1000 1000

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 9 - نجارة الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Bcj خشب الجوز (أكاجو) 2 Bms لوح سميك من الخشب الأبيض 3 Bo لوح من أوراق خشبية ملسقة 4 Brn خشب أحمر 5 Falu نافذة من الألمنيوم مع إطارها 6 Fb نافذة من الخشب مع إطارها 7 Fpvc نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها 8 Pab لوحات من الخشب المضغوط 9 Palu باب من الألمنيوم مع إطارها 10 Pb بارسيان من الخشب مع إطارها 11 PFalu باب نافذة من الألمنيوم مع إطارها 12 PFb باب نافذة من الخشب مع إطارها 13 PFpvc باب نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها 14 Piso باب مفرغة من أوراق خشبية ملسقة مع إطارها 15 Ppb باب مليئة من الخشب مع إطارها 16 Ppvc باب من البلاستيك )PVC( مع إطارها 17 Sac لوح من الخشب الأبيض للقولبة 10 - أدوات معدنية الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Cr رتاج 2 Pa مفاصل مدرفلة 3 Pe لسان قفل ثابت 4 Tsc أنبوب إقفال مربع 5 Tsr أنبوب إقفال دائري 6 Znl زنك مدرفل / العدد 18 19 جمادى الأولى عام 1434 ه 31 مارس سنة 2013 م معامل أكتوبر نوفمبر ديسمبر الارتباط 2011 2011 2011 1,000 1000 1000 1000 0,956 1025 1025 1025 1,298 820 820 820 1,025 934 934 934 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1017 1034 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 0,939 1025 1025 1025 معامل أكتوبر نوفمبر ديسمبر الارتباط 2011 2011 2011 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1213 1213 1213 1,000 1232 1232 1232 1,000 1005 1005 1005

19 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 27 31 مارس سنة 2013 م 11 - زجاج الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Vv زجاج من النوع العادي 2 Brnv لبنة من الزجاج (نيفادا) 3 Mas عجين تثبيت ألواح الزجاج 4 Va زجاج مقوى 5 Vd زجاج سميك مزدوج 6 Vgl زجاج المرايا 7 Vm زجاج مطرق 12 - كهرباء الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Armg خزانة عامة 2 Bau جهاز مستقل 3 Bod علبة الاشتقاق 4 Ca ممر الكابل من بلاط مثقوب 5 Cf سلك من نحاس 6 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 7 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 8 Cor صندوق التوزيع 9 Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار 4( )cond 10 Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1( )cond 11 Cts كابل متوسط التوتر 12 Cuf كابل صلب من سلسلة حامل التيار 3( )cond 13 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 14 Disc فاصل تبايني ذو ثلاثي الأقطاب 15 Dist فاصل تبايني ذو رباعي الأقطاب معامل أكتوبر نوفمبر ديسمبر الارتباط 2011 2011 2011 1,035 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1020 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل أكتوبر نوفمبر ديسمبر الارتباط 2011 2011 2011 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1157 1157 1157 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,027 1179 1179 1179 1,305 1195 1195 1195 1,000 1194 1194 1194 1,383 1144 1144 1144 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1199 1199 1199

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 12 - كهرباء (تابع) الرقم الرمز المادة/المنتوج 16 Ga غمد برتقالي )ICD( 17 He كوة عازلة 18 Itd قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع 19 Its قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع 20 Lum مصباح بالزئبق 21 Lus مصباح بالصوديوم 22 Pla مصباح سقفي ذو حوض 23 Pqt وتد أرضي 24 Pr منشب للتيار الكهربائي للترصيع 25 Rf عاكس 26 Rg مسطرة صغيرة مونوكليب 27 Ste قاطع للتيار الكهربائي 28 Tp أنبوب صلب من البلاستيك 29 Tra جهاز تحويل الكهرباء )MT/BT( 13 - حديد )Fonte( الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Chaf مرجل من حديد 2 Grc مشبك لمجرى الماء 3 Raf مدفئة من حديد 4 Tamf غطاء المصب من حديد 5 Vef قاطع الماء من حديد 14 - ترصيص الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Ado ملطف نصف آلي 2 Aer مسخن بالهواء / العدد 18 19 جمادى الأولى عام 1434 ه 31 مارس سنة 2013 م معامل أكتوبر نوفمبر ديسمبر الارتباط 2011 2011 2011 1,000 980 980 980 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1142 1142 1142 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل أكتوبر نوفمبر ديسمبر الارتباط 2011 2011 2011 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل أكتوبر نوفمبر ديسمبر الارتباط 2011 2011 2011 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

19 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 29 31 مارس سنة 2013 م 14 - ترصيص (تابع) الرقم الرمز المادة/المنتوج 3 Atb أنبوب من الفولاذ المغلف 4 Atn أنبوب من الفولاذ الأسود 5 Bai حوض حمام من السيراميك 6 Baie حوض حمام من صفيحة الفولاذ 7 Bru مشعل الغاز 8 Che مسخن الماء 9 Cla سدادة منع الرجوع 10 Cli مبرد 11 Com عداد الماء 12 Cs مدور 13 Cta جهاز مركزي لمعالجة الهواء 14 Cut أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس 15 Cuv حوض مرحاض انجليزي 16 EVc مغسل المطبخ من السيراميك 17 EVx مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة للأكسدة 18 Grf مجمع تبريد 19 Iso قشرة من صوف الصخر 20 Le مغسل حمام من السيراميك 21 Prac قطع التوصيل (كوع، كم، T، ).. 22 Reg منظم 23 Res خزان لإنتاج الماء الساخن 24 Rin حنفية قاطعة ذات قفص مكور 25 Rol حنفية قطع من النحاس المصقول 26 Rsa حنفية صحية 27 Sup رافع متناوب للضغط المائي 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن معامل أكتوبر نوفمبر ديسمبر الارتباط 2011 2011 2011 1,000 1000 1000 1000 1,000 994 994 994 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1029 1029 1029 1,000 1024 1024 1024 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1035 1035 1035

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 14 - ترصيص (تابع) الرقم الرمز المادة/المنتوج 29 Tcp أنبوب من حمض البوليفينيل 30 Van قاطع الماء 31 Vc مروحة ذات الطرد المركزي 32 Vco مروحة ناقلة للحرارة 33 Ve وعاء التوسع 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Bio الزفت المؤكسد 2 Chb غطاء مرن مزفت 3 Chs غطاء سطحه من الألومينيوم )PAXALUMIN( 4 Etl مساكة مائهة )résine( 5 Etm مساكة من غشاء 6 Fei لباد مشرب 7 Fli دهان الفلينتكوت 8 Gc مرزاب وشبكة 9 Pan لوح من حبيبات الفلين 10 Pk ورق كرافت 11 Pol بوليستسرين 16 - نقل الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Tpa نقل جوي 2 Tpf نقل بالسكة الحديدية 3 Tpm نقل بحري 4 Tpr نقل بري / العدد 18 19 جمادى الأولى عام 1434 ه 31 مارس سنة 2013 م معامل أكتوبر نوفمبر ديسمبر الارتباط 2011 2011 2011 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1143 1143 1143 1,000 1000 1000 1000 معامل أكتوبر نوفمبر ديسمبر الارتباط 2011 2011 2011 0,979 1207 1221 1262 1,075 1094 1094 1094 1,019 1212 1212 1212 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,043 1092 1092 1092 1,000 1091 1091 1091 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,175 1000 1000 1000 معامل أكتوبر نوفمبر ديسمبر الارتباط 2011 2011 2011 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 844 844 844

19 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 مارس سنة 2013 م 17 - طاقة الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Aty أسيتيلان 2 Ea بنزين السيارات 3 Ec إلكترود وقضيب التلحيم 4 Eel استهلاك الكهرباء 5 Ex متفجرات 6 Got مازوت مباع في البر 7 Oxy أكسجين 18 - قنوات الشبكات الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Act قناة )buse( من الإسمنت المضغوط 2 Bpvc قناة )buse( من البلاستيك )PVC( 3 Bus قناة )buse( من الفولاذ 4 Pehd قناة )buse( من مادة PEHD 5 Trf أنبوب ووصل من حديد 6 Tua قناة )buse( من الخرسانة المسلحة 19 - تهيئة خارجية الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Bor حافة الرصيف 2 Bou فوهة ماء لإطفاء الحريق 3 Can مشكاة 4 Cc مربع من الإسمنت 5 Gri سياج مغلفن 6 Gril سياج منبه 7 Gzl عشب 8 Pav حجر تبليط الرصيف للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 31 معامل أكتوبر نوفمبر ديسمبر الارتباط 2011 2011 2011 1,000 1105 1105 1105 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1107 1107 1107 معامل أكتوبر نوفمبر ديسمبر الارتباط 2011 2011 2011 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل أكتوبر نوفمبر ديسمبر الارتباط 2011 2011 2011 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,028 1000 1000 1000 1,000 889 889 889 1,000 1000 1000 1000 1,000 1135 1135 1135

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 20 - أشغال الطرق الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Bil زفت للتغطية 2 Cutb كيوت - باك 3 Em مستحلب 4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ 5 Glsb جهاز أمان للطرق من الخرسانة 6 Pas ألواح لإشارات المرور 21 - مواد ومنتجات مختلفة الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Cchl مطاط بالكلور 2 Ceph خلية فوتوفولتييك 3 Mv لوح من صوف الزجاج 4 Pai لوح ثابت الحرارة 5 Ply بوليوريثان 6 Pn إطار مطاطي للعجلة 7 Pvc لوح من مادة البلاستيك )PVC( الجزائريّة / العدد 18 19 جمادى الأولى عام 1434 ه 31 مارس سنة 2013 م معامل أكتوبر نوفمبر ديسمبر الارتباط 2011 2011 2011 0,957 1265 1265 1278 0,967 1198 1198 1208 0,969 1215 1215 1225 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل أكتوبر نوفمبر ديسمبر الارتباط 2011 2011 2011 1,000 1269 1269 1269 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1011 1011 1011

19 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 33 31 مارس سنة 2013 م قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 19 مارس سنة 2013، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور و المواد للفصل الأول من سنة 2012 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار ص فقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. إن وزير السكن والعمران،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتض من تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 68 و 69 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبم قتض ى المرسوم التنفيذي رقم 10-195 المؤرخ في 9 رمضان عام 1431 ال موافق 19 غشت سنة 2010 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على الأرقام الاستدلالية للفصل الأول من سنة 2012 المحددة في الجداول المرفقة بهذا القرار والمستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 19 مارس سنة .2013 عبد المجيد تبون الملحق جداول الأرقام الاستدلالية للأجور و المواد المستعملة في والأشغال العمومية والري I - الأرقام الاستدلالية للأجور : أ - الأرقام الاستدلالية للأجور المستعملة على أساس 1.000 الأشهر الأشغال صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء للفصل الأول من سنة .2012 في يناير سنة .2011 التجهيزات الكبرى التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج يناير 2012 1204 1238 فبراير 2012 1205 1238 مارس 2012 1206 1238 1188 1201 1210 1188 1201 1210 1188 1203 1210 ب - معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الأرقام الاستدلالية على أساس 1.000 في يناير سنة 2010، انطلاقا من الأرقام الاستدلالية على أساس 1.000 في يناير سنة .2011 التجهيزات الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج معامل الارتباط 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 19 جمادى الأولى عام 1434 ه II - معامل “K” للتكاليف الاجتماعية : قيمة المعامل “K” للتكاليف الاجتماعية المطبق في صيغ 1999 هي : 0,5148 = III - الأرقام الاستدلالية للمواد للفصل الأول من سنة 2012 : 1 - فولاذ الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Adp فولاذ صلب لتسليح الخرسانة مسبقة الضغط 2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجناحين 3 Ad قضيب من الفولاذ المستدير الأملس للخرسانة المسلحة 4 Apf مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن HEA,HEB( IPE, HPN, )IPN, 5 At قضيب من الفولاذ ذو التحام كبيرللخرسانة المسلحة 6 Bc لولب وعقاف 7 Chac مرجل من فولاذ 8 Fiat خيط الربط 9 Fp لوح مسطح من الفولاذ 10 Ft مجنب ذو الشكل T 11 Poi مسمار 12 Rac مدفئة من الفولاذ 13 Trs مشبك ملحم 2 - صفائح الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Tn لوح من صفائح مضلعة 2 Ta صفيحة فولاذية مغلفنة 3 Tal صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة على البارد 4 Tea قرميد من الفولاذ 5 Tge صفيحة مموجة مغلفنة 31 مارس سنة 2013 م تغيير الأسعار للصفقات المبرمة بعد 30 سبتمبر سنة K معامل يناير فبراير مارس الارتباط 2012 2012 2012 1,381 1140 1140 1121 1,040 1087 1087 1087 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,315 1147 1176 1196 1,000 951 951 951 1,000 1000 1000 1000 1,000 1013 1013 1013 1,065 1208 1208 1208 1,000 1000 1000 1000 1,000 899 899 899 1,000 1000 1000 1000 1,046 1100 1100 1100 معامل يناير فبراير مارس الارتباط 2012 2012 2012 1,116 947 947 947 1,137 934 934 934 1,000 893 1000 1000 1,000 1000 1070 1032 1,000 1000 1000 1000

19 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 35 31 مارس سنة 2013 م 3 - حصى الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Gr حصى مكسر 2 Cail حجارة من النوع الخاص برص السكك 3 Grr حصى مستدير 4 Moe حجارة 5 Pme غبار الرخام 6 Sa رمال الوديان أو المحاجر 7 Tou خليط أتربة من كل نوع 8 Tuf فليس (تافسة) 4 - إسمنت الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 BPE خرسانة عادية جاهزة للاستعمال 2 Chc الجير المائي 3 Cimc إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع II CEM 4 Cimo إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع I CEM 5 Hts إسمنت الأفران العالية من نوع III CEM 6 Pl جبس 5 - مضافات كيميائية الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Adja مسرع تجميد الخرسانة 2 Adjh ممسك الماء 3 Adjr مبطئ تجميد الخرسانة 4 Apl ملدن الخرسانة معامل يناير فبراير مارس الارتباط 2012 2012 2012 1,146 937 941 902 1,086 964 904 940 1,000 1000 1000 1000 1,048 953 953 953 1,000 1000 1000 1000 1,300 952 901 885 1,000 1446 1446 1446 1,000 1000 1000 1000 معامل يناير فبراير مارس الارتباط 2012 2012 2012 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,762 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل يناير فبراير مارس الارتباط 2012 2012 2012 1,000 958 958 958 1,000 1005 1005 1005 1,000 899 899 899 1,000 983 983 983

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 6 - بناء الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Brc آجر مجوف 2 Brp آجر ملآن 3 Bts طوب التربة المثبتة )BTS( 4 Cl كلوسترا 5 Crp مربع جبس 6 Hou الهوردي (جسم مجوف لقولبة البلاط) 7 Pba رافدة من الخرسانة المسلحة (مسبقة الصنع) 8 Pg لبنات مجوفة من الخرسانة 7 - تغطية الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Caf مربع من الخزف 2 Cg مربع من الغرانيت 3 M.F رخام للتغطية 4 Plt وزرة من الخزف 5 Te قرميد 8 - دهان الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Pev دهان فينيلي 2 Ey دهان إيبوكسي 3 Gly دهان غليسيروفتاليك 4 Par دهان أريس 5 Pea دهان مضاد للصدء 6 Peh دهان زيتي 7 Psy دهان ستيرالين 8 Psyn دهان لإشارات الطرق / العدد 18 19 جمادى الأولى عام 1434 ه 31 مارس سنة 2013 م معامل يناير فبراير مارس الارتباط 2012 2012 2012 1,000 1000 1000 1000 1,000 1133 1133 1133 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل يناير فبراير مارس الارتباط 2012 2012 2012 1,000 997 997 997 1,000 1000 1000 1000 1,000 1150 1150 1150 1,000 1000 1000 1000 1,000 997 997 997 معامل يناير فبراير مارس الارتباط 2012 2012 2012 1,000 1190 1190 1190 1,102 1239 1239 1239 1,125 1165 1165 1165 1,000 1210 1210 1210 1,154 1000 1000 1000 1,000 1230 1230 1230 1,146 1226 1226 1226 1,000 1000 1000 1000

19 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 37 31 مارس سنة 2013 م 9 - نجارة الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Bcj خشب الجوز (أكاجو) 2 Bms لوح سميك من الخشب الأبيض 3 Bo لوح من أوراق خشبية ملسقة 4 Brn خشب أحمر 5 Falu نافذة من الألمنيوم مع إطارها 6 Fb نافذة من الخشب مع إطارها 7 Fpvc نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها 8 Pab لوحات من الخشب المضغوط 9 Palu باب من الألمنيوم مع إطارها 10 Pb بارسيان من الخشب مع إطارها 11 PFalu باب نافذة من الألمنيوم مع إطارها 12 PFb باب نافذة من الخشب مع إطارها 13 PFpvc باب نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها 14 Piso باب مفرغة من أوراق خشبية ملسقة مع إطارها 15 Ppb باب مليئة من الخشب مع إطارها 16 Ppvc باب من البلاستيك )PVC( مع إطارها 17 Sac لوح من الخشب الأبيض للقولبة 10 - أدوات معدنية الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Cr رتاج 2 Pa مفاصل مدرفلة 3 Pe لسان قفل ثابت 4 Tsc أنبوب إقفال مربع 5 Tsr أنبوب إقفال دائري 6 Znl زنك مدرفل معامل يناير فبراير مارس الارتباط 2012 2012 2012 1,000 1000 1000 997 0,956 1025 1025 1025 1,298 820 820 820 1,025 934 934 955 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1073 1053 1093 1,000 1000 1000 1000 1,000 1115 1115 1115 1,000 1000 1000 1000 1,000 935 935 935 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 0,939 1025 1025 1030 معامل يناير فبراير مارس الارتباط 2012 2012 2012 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1237 1237 1237 1,000 1257 1257 1257 1,000 1005 1005 1005

38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 11 - زجاج الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Vv زجاج من النوع العادي 2 Brnv لبنة من الزجاج (نيفادا) 3 Mas عجين تثبيت ألواح الزجاج 4 Va زجاج مقوى 5 Vd زجاج سميك مزدوج 6 Vgl زجاج المرايا 7 Vm زجاج مطرق 12 - كهرباء الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Armg خزانة عامة 2 Bau جهاز مستقل 3 Bod علبة الاشتقاق 4 Ca ممر الكابل من بلاط مثقوب 5 Cf سلك من نحاس 6 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 7 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 8 Cor صندوق التوزيع 9 Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار 4( )cond 10 Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1( )cond 11 Cts كابل متوسط التوتر 12 Cuf كابل صلب من سلسلة حامل التيار 3( )cond 13 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 14 Disc فاصل تبايني ذو ثلاثي الأقطاب 15 Dist فاصل تبايني ذو رباعي الأقطاب / العدد 18 19 جمادى الأولى عام 1434 ه 31 مارس سنة 2013 م معامل يناير فبراير مارس الارتباط 2012 2012 2012 1,035 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1020 1020 1020 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل يناير فبراير مارس الارتباط 2012 2012 2012 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1170 1170 1170 1,000 1000 1000 1000 1,000 1157 1157 1157 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,027 1179 1179 1179 1,305 1195 1195 1195 1,000 1194 1194 1194 1,383 1144 1144 1144 1,000 1100 1100 1100 1,000 1100 1100 1100 1,000 1200 1200 1200

19 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 مارس سنة 2013 م 12 - كهرباء (تابع) الرقم الرمز المادة/المنتوج 16 Ga غمد برتقالي )ICD( 17 He كوة عازلة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 39 معامل يناير فبراير مارس الارتباط 2012 2012 2012 1,000 980 980 980 1,000 1000 1000 1000 18 Itd قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع 1,000 1000 1000 1000 19 Its قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع 20 Lum مصباح بالزئبق 21 Lus مصباح بالصوديوم 22 Pla مصباح سقفي ذو حوض 23 Pqt وتد أرضي 24 Pr منشب للتيار الكهربائي للترصيع 25 Rf عاكس 26 Rg مسطرة صغيرة مونوكليب 27 Ste قاطع للتيار الكهربائي 28 Tp أنبوب صلب من البلاستيك 29 Tra جهاز تحويل الكهرباء )MT/BT( 13 - حديد )Fonte( الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Chaf مرجل من حديد 2 Grc مشبك لمجرى الماء 3 Raf مدفئة من حديد 4 Tamf غطاء المصب من حديد 5 Vef قاطع الماء من حديد 14 - ترصيص الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Ado ملطف نصف آلي 2 Aer مسخن بالهواء 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1142 1142 1142 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل يناير فبراير مارس الارتباط 2012 2012 2012 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل يناير فبراير مارس الارتباط 2012 2012 2012 1,000 902 902 902 1,000 1000 1000 1000

40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 14 - ترصيص (تابع) الرقم الرمز المادة/المنتوج 3 Atb أنبوب من الفولاذ المغلف 4 Atn أنبوب من الفولاذ الأسود 5 Bai حوض حمام من السيراميك 6 Baie حوض حمام من صفيحة الفولاذ 7 Bru مشعل الغاز 8 Che مسخن الماء 9 Cla سدادة منع الرجوع 10 Cli مبرد 11 Com عداد الماء 12 Cs مدور 13 Cta جهاز مركزي لمعالجة الهواء 14 Cut أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس 15 Cuv حوض مرحاض انجليزي 16 EVc مغسل المطبخ من السيراميك 17 EVx مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة للأكسدة 18 Grf مجمع تبريد 19 Iso قشرة من صوف الصخر 20 Le مغسل حمام من السيراميك 21 Prac قطع التوصيل (كوع، كم، T، ).. 22 Reg منظم 23 Res خزان لإنتاج الماء الساخن 24 Rin حنفية قاطعة ذات قفص مكور 25 Rol حنفية قطع من النحاس المصقول 26 Rsa حنفية صحية 27 Sup رافع متناوب للضغط المائي 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن / العدد 18 19 جمادى الأولى عام 1434 ه 31 مارس سنة 2013 م معامل يناير فبراير مارس الارتباط 2012 2012 2012 1,000 1000 1000 1000 1,000 1014 1014 1014 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1042 1042 1,000 1029 1029 1029 1,000 1024 1024 1024 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1377 1377 1377 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1189 1189 1189 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1056 1056 1056

19 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 مارس سنة 2013 م 14 - ترصيص (تابع) الرقم الرمز المادة/المنتوج 29 Tcp أنبوب من حمض البوليفينيل 30 Van قاطع الماء 31 Vc مروحة ذات الطرد المركزي 32 Vco مروحة ناقلة للحرارة 33 Ve وعاء التوسع 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Bio الزفت المؤكسد 2 Chb غطاء مرن مزفت للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 41 معامل يناير فبراير مارس الارتباط 2012 2012 2012 1,000 1075 1075 1075 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1143 1143 1143 1,000 1000 1000 1000 معامل يناير فبراير مارس الارتباط 2012 2012 2012 0,979 1262 1205 1311 1,075 1094 1100 1100 3 Chs غطاء سطحه من الألومينيوم )PAXALUMIN( 4 Etl مساكة مائهة )résine( 5 Etm مساكة من غشاء 6 Fei لباد مشرب 7 Fli دهان الفلينتكوت 8 Gc مرزاب وشبكة 9 Pan لوح من حبيبات الفلين 10 Pk ورق كرافت 11 Pol بوليستسرين 16 - نقل الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Tpa نقل جوي 2 Tpf نقل بالسكة الحديدية 3 Tpm نقل بحري 4 Tpr نقل بري 1,019 1212 1217 1217 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,043 1092 1092 1092 1,000 1091 1091 1091 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,175 1000 1000 1000 معامل يناير فبراير مارس الارتباط 2012 2012 2012 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 844 844 844

42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 17 - طاقة الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Aty أسيتيلان 2 Ea بنزين السيارات 3 Ec إلكترود وقضيب التلحيم 4 Eel استهلاك الكهرباء 5 Ex متفجرات 6 Got مازوت مباع في البر 7 Oxy أوكسيجين 18 - قنوات الشبكات الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Act قناة )buse( من الإسمنت المضغوط 2 Bpvc قناة )buse( من البلاستيك )PVC( 3 Bus قناة )buse( من الفولاذ 4 Pehd قناة )buse( من مادة PEHD 5 Trf أنبوب ووصل من حديد 6 Tua قناة )buse( من الخرسانة المسلحة 19 - تهيئة خارجية الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Bor حافة الرصيف 2 Bou فوهة ماء لإطفاء الحريق 3 Can مشكاة 4 Cc مربع من الإسمنت 5 Gri سياج مغلفن 6 Gril سياج منبه 7 Gzl عشب 8 Pav حجر تبليط الرصيف / العدد 18 19 جمادى الأولى عام 1434 ه 31 مارس سنة 2013 م معامل يناير فبراير مارس الارتباط 2012 2012 2012 1,000 1105 1105 1105 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1107 1107 1107 معامل يناير فبراير مارس الارتباط 2012 2012 2012 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 معامل يناير فبراير مارس الارتباط 2012 2012 2012 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,028 1000 1000 1000 1,000 1000 848 848 1,000 1000 1000 1000 1,000 1162 1162 1162

19 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 مارس سنة 2013 م 20 - أشغال الطرق الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Bil زفت للتغطية 2 Cutb كيوت - باك 3 Em مستحلب 4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ 5 Glsb جهاز أمان للطرق من الخرسانة 6 Pas ألواح لإشارات المرور 21 - مواد ومنتجات مختلفة الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Cchl مطاط بالكلور 2 Ceph خلية فوتوفولتييك 3 Mv لوح من صوف الزجاج 4 Pai لوح ثابت الحرارة 5 Ply بوليوريثان 6 Pn إطار مطاطي للعجلة 7 Pvc لوح من مادة البلاستيك )PVC( وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل بعض الرتب المنتمية لسلك مفتشي السياحة ومدته وكذا محتوى برامجه. إن وزير السياحة والصناعة التقليدية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 43 معامل يناير فبراير مارس الارتباط 2012 2012 2012 0,957 1258 1282 1309 0,967 1193 1211 1231 0,969 1210 1228 1247 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 1,000 976 976 976 معامل يناير فبراير مارس الارتباط 2012 2012 2012 1,000 1269 1269 1269 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1011 1011 1011
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للسياحة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-302 المؤرخ في 24 رمضان عام 1429 الموافق 24 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين ال منت مين لسلك مفتشي السياحة، لا سيما المادتان 22 و 23 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 22 و 23 من المرسوم التنفيذي رقم 08-302 المؤرخ في 24 رمضان عام 1429 الموافق 24 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل بعض الرتب المنتمية لسلك مفتشي السياحة ومدته وكذا محتوى برامجه، كما يأتي :

44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 19 جمادى الأولى عام 1434 ه سلك المفتشين في السياحة :

  • مفتش في السياحة،
  • مفتش رئيسي في السياحة. المادة 2 : يلزم المتربصون شاغلو إحدى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة تكوين تحضيري أثناء فترة التربص. المادة 3 : يتم فتح دورة التكوين التحضيري، بموجب قرار من الوزير المكلف بالسياحة، الذي يحدد فيه لا سيما :
  • الرتبة أو الرتب المعنية،
  • عدد المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري المحدد في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وفي المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليهما بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
  • مدة التكوين التحضيري،
  • تاريخ بداية التكوين التحضيري،
  • مؤسسة التكوين المعنية،
  • قائمة المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري. المادة 4 : تعلم الإدارة المستخدمة المتربصين بتاريخ بداية التكوين عن طريق استدعاء فردي أو بأية وسيلة ملائمة أخرى عند الاقتضاء. المادة 5 : تضمن المدرسة الوطنية العليا للسياحة التكوين التحضيري. المادة 6 : ينظم التكوين التحضيري بشكل تناوبي أو متواصل، ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات. المادة 7 : تحدد مدة التكوين التحضيري كما يأتي :
  • شهران (2) بالنسبة للمفتشين في السياحة،
  • ثلاثة أشهر (3) بالنسبة للمفتشين الرئيسيين في السياحة. المادة 8 : تلحق برامج التكوين التحضيري بهذا القرار. يتم تفصيل محتوى برامج التكوين التحضيري من طرف المدرسة الوطنية العليا للسياحة. 31 مارس سنة 2013 م المادة 9 : يتولى تأطير المتربصين ومتابعتهم أثناء التكوين أساتذة المدرسة الوطنية العليا للسياحة و/أو الإطارات المؤهلة بالمؤسسات والإدارات العمومية. المادة 10 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة وتشمل امتحانات دورية. وتتمثل المراقبة البيداغوجية المستمرة في نظام تقييم ومتابعة درجة استيعاب محتوى الدروس على أساس الاستجوابات الكتابية أو الشفهية. المادة 11 : عند نهاية التكوين التحضيري يتم التقييم النهائي حسب إحدى التقديرات الآتية :
  • حسن جدا،
  • حسن،
  • متوسط،
  • دون المتوسط. المادة 12 : تضبط لجنة نهاية التكوين قائمة المتربصين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين التحضيري. المادة 13 : تتكون لجنة نهاية التكوين من :
  • السلطة المخولة لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا،
  • مدير المدرسة الوطنية العليا للسياحة أو ممثله،
  • ممثلين (2) عن سلك التعليم للمؤسسة التكوينية. المادة 14 : عند نهاية دورة التكوين، يسلم مدير مؤسسة التكوين المعنية شهادة متابعة التكوين للمتربصين على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 15 : يرسم المتربصون الذين تابعوا التكوين التحضيري بنجاح، وفقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة .2012 إسماعيل ميمون

19 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 31 مارس سنة 2013 م الملحق الأول برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة مفتش في السياحة برنامج التكوين النظري مدته شهران (2) الرقم الوحدات 1 السياسة والتنظيم السياحي 2 التهيئة السياحية 3 القانون المطبق على النشاط السياحي 4 قانون وإجراءات الاستثمار 5 مقاييس ومعايير استغلال النشاطات السياحية 6 التجهيزات والوظائف الفندقية 7 البيئة والتلوث 8 النظافة والوقاية 9 مناهج التحقيق والإحصائيات 10 تقنيات التفتيش 11 التحرير الإداري والمنهجية 12 الإعلام الآلي للتسيير المجموع الملحق 2 برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة الجزائريّة / العدد 18 45 التربص لشغل رتبة الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 3 سا 2 2 سا 2 3 سا 2 2 سا 2 3 سا 2 2 سا 2 1 سا 1 2 سا 1 2 سا 2 2 سا 2 1 سا 1 1 سا 1 24 سا 20 التربص لشغل رتبة مفتش رئيسي في السياحة برنامج التكوين النظري مدته ثلاثة (3) أشهر الرقم الوحدات 1 التسيير السياحي 2 السياسة والتنظيم السياحي 3 تنظيم المؤسسات 4 التخطيط الاقتصادي والإقليمي في مجال السياحة 5 التشريع الفندقي والسياحي 6 تسيير المنازعات في المجال السياحي 7 تحليل المشاريع السياحية ودراسات التأثير 8 تسيير النوعية 9 تسيير التكوين 10 الوقاية وعلم السموم 11 تقنيات التفتيش 12 التحرير الإداري والمنهجية 13 الإعلام الآلي للتسيير المجموع الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 3 سا 2 3 سا 2 1 سا 1 3 سا 2 2 سا 2 2 سا 1 2 سا 2 3 سا 2 2 سا 2 1 سا 1 2 سا 2 2 سا 1 2 سا 1 28 سا 21

46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 19 جمادى الأولى عام 1434 ه وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يحدّد قائمة صفقات الدّراسات والخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة. إن وزير المالية، ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظ يم الصفق ات العمومية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 97 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-123 المؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 10 ي ونيو سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصّيد البحري والموارد الصّيدية،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 صفر عام 1430 الموافق 31 يناير سنة 2009 الذي يحدّد قائمة صفقات الخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 97 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يعفي وزير الصّيد البحري والموارد الصّيدية المتعاملين المتعاقدين معه من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة بالنسبة لبعض الأصناف من صفقات الدّراسات والخدمات المبينة في المادّة 2 أدناه: المادّة 2 : يخص الإعف اء المذك ور في المادّة الأولى أعلاه :
  • صفقات الدّراسات المتعلقة بإنجاز الدّراسات الخاصة بتقييم الموارد الصيدية،
  • صفق ات تأدي ة الخدم ات المتعلق ة بالنقل الجوي والبحري،
  • صفقات تأدية الخدمات المتعلقة بوسائل البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • صفقات تأدية الخدمات المتعلقة بالتزويد بالماء والكهرباء والغاز، 31 مارس سنة 2013 م
  • صفقات تأدية الخدمات المتعلقة بالتزويد بالصحف الوطنية والأجنبية. المادّة 3 : يمكن تعويض كفالة حسن تنفيذ صفقات الدّراسات والخدمات المذكورة في المادّة 2 أعلاه، باقتطاعات حسن التنفيذ، طبقا للمادّة 99 من الرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوب ر سنة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادّة 4 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 صفر عام 1430 الموافق 31 يناير سنة 2009 الذي يحدّد قائمة صفقات الخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة .2012 وزير المالية وزير الصيد البحري كريم جودي والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي ★ قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد التكنولوجي للصّيد البحري وتربية المائيات في القل. بموجب قرار مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 يعيّن أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد التكنولوجي للصّيد البحري وتربية المائيات في القل، تطبيقا لأحكام المادّة 13 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-179 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمتضمّن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصّيد البحري وتربية المائيات في القل، المتمّم، كما يأتي : السّادة :
  • حميد براهمية، ممثل وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، رئيسا،
  • فؤاد قشيري، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • سعيد عوامري، ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
  • جمال لقريد، ممثل الوزير المكلّف بالبحرية التجارية،

19 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 مارس سنة 2013 م

  • عبد الملك ستر الرحمان، ممثل الوزي ر المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين،
  • اسماعيل كزعي، ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية،
  • يوسف الوالي، ممثل منتخب للمستخدمين الإداريين والتقنيين،
  • فوزي رواق، ممثل أساتذة المعهد، منتخب من طرف نظرائه،
  • عز الدين ب وك زية، ممثل غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية سكيكدة. تل غى أحك ام الق رار المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1429 الموافق 10 مارس سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد التكنولوجي للصّيد البحري وتربية المائيات في القل. ★ قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد التكنولوجي للصّيد البحري وتربية المائيات بوهران. بموجب ق رار مؤرّخ في 14 صف ر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة 2012 يعيّن أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد التكنولوجي للصّيد البحري وتربية المائيات بوهران، تطبيقا لأحك ام المادّة 13 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-124 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 والمتضمّن تح ويل مدرس ة التكوين التقني لصيادي البح ر ف ي وهران إلى معهد تكنولوجي للصّيد البحري وتربية المائيات بوهران، المتمّم، كما يأتي : السّادة :
  • محمد بن قرينة، ممثل وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، رئيسا،
  • أحمد ملاعب، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • محمود مراح، ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
  • محمد قانا، ممثل الوزير المكلّف بالبحرية التجارية،
  • عبد القادر بن حواشي، ممثل الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين،
  • خير الدين ياسف، ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية،
  • الهواري قويسم، ممثل منتخب للمستخدمين الإداريين والتقنيين،
  • زكرياء حجاج أول، ممثل أساتذة المعهد، منتخب من طرف نظرائه،
  • بن علي مجدوب، ممثل غرفة الصيد البح ري وتربية المائيات لولاية وهران. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 47 تلغى أحكام القرار المؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1430 الموافق 28 مارس سنة 2009 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران. ★ قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة 2012، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 6 صفر عام 1427 الموافق 6 مارس سنة 2006 والمتضمّن إنشاء لجنة خبراء تكلّف بمساعدة تنفيذ برنامج التكوين والمتابعة البيداغوجية للمستخدمين في طور التكوين. إن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 03-309 المؤرّخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003 والمتضمّن تنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-123 المؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 10 ي ونيو سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصّيد البحري والموارد الصّيدية،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 6 صفر عام 1427 الموافق 6 مارس سنة 2006 والمتضمّن إنشاء لجنة خبراء تكلّف بمساعدة تنفيذ برنامج التكوين والمتابعة البيداغوجية للمستخدمين في طور التكوين، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمّم القرار المؤرّخ في 6 صفر عام 1427 الموافق 6 مارس سنة 2006 والمتضمّن إنشاء لجنة خبراء تكلّف بمساعدة تنفيذ برنامج التكوين والمتابعة البيداغوجية للمستخدمين في طور التكوين. المادّة 2 : تعدل وتتمّم أحكام المادّة 2 من الق رار المؤرّخ في 6 صفر عام 1427 الموافق 6 مارس سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتتمّم وتحرّر كما يأتي : “المادّة 2 : …………… (بدون تغيير) ……………… : بعنوان الإدارة المركزية : السيدات والسادة:
  • نادية صايشي، مديرة التكوين والبحث والإرشاد، رئيسة،
  • أورمضان أيت عرقوب، مكلّف بالدّراسات والتلخيص،

48 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 19 جمادى الأولى عام 1434 ه

  • عبد الكريم سبتي، مفتش،
  • سامية بوكريطاوي محمد، نائبة مدير للتكوين،
  • نادية موسي، نائبة مدير لتهيئة مواقع تربية المائيات،
  • عم ر ق دور، نائب مدي ر لصناعات الصيد البحري،
  • نور الدين فرقاني، نائب مدير للمشاريع الاستثمارية،
  • أحمد بلبشير، نائب مدير لتسيير المستخدمين،
  • كريم عماري، نائب مدير للتعاون. بعنوان المؤسسات التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية : السيدان:
  • سالم لطرش، مدير المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات،
  • بلقاسم بن جمعي، مدي ر مس اعد بالمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البح ري وترب ية المائيات”. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة .2012 سيد أحمد فروخي ★ قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات. بموجب قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 يعيّن أعضاء المجلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات، تطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-18 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 يناير سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم المجلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات وسيره ومهامه، المعدّل والمتمّم، كما يأتي : المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 31 مارس سنة 2013 م بعنوان الإدارات العمومية : السيدتان والسادة:
  • عبد اللّه حفصي، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • عبد الخالق شرف ة، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • يوسف عتيق، ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
  • محمد دغماني، ممثل الوزير المكلّف بالنقل،
  • عمارة بوسحابة، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة،
  • سميرة نتاش، ممثلة الوزير المكلّف بالبيئة،
  • فاطمة الزهراء عدور، ممثلة الوزير المكلّف بالعمل والضمان الاجتماعي،
  • عبد الوهاب سماتي، ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية،
  • علي عبدة، ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة والتنمية الريفية،
  • خالد فليتي، ممثل المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات. بعنوان غرف الصيد البحري وتربية المائيات : السادة:
  • شعيب عقاب، رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات،
  • شريف التلي، نائب أول لرئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات،
  • حسن حمداني، نائب ثان لرئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات. بعنوان الجمعيات التي تنشط في مجال الصيد البحري وتربية المائيات : السادة:
  • عبد الحسين مدور،
  • صلاح الدين بن أحمد محمد،
  • أحمد مرسلي،
  • حميدة بوسعيد. بعنوان العلميين : السادة:
  • محمد هشام قارة، باحث في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات،
  • وحيد رفاس، باحث في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات،
  • مصطفى بوجناح، باحث في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات. تل غى أحك ام الق رار المؤرّخ في 24 شوّال عام 1432 الموافق 22 سبتمبر سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء المجلس الوطني الاستشاري للصّيد البحري وتربية المائيات. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة