مرسوم تنفيذي رقم 95-342 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام بالالتزامات المقننة. 16 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتعلق 19
مرسوم تنفيذي رقم 95-342 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام بالالتزامات المقننة. 16 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتعلق 19
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-114
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-342 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلق بالالتزامات »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-114
مرسوم تنفيذي رقم 13-114 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013، يتعلق بالالتزامات المقننة لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1422 الموافق 7 يناير سنة 2002، يعدل ويتمم 1417 الموافق 2 أكتوبر سنة 1996 الذي يحدد النسب الدنيا الواجب تقوم بها شركات التأمين و / أو إعادة التأمين
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 2 أكتوبر سنة 1996 ، يحدّد نوع من التوظيفات التي تقوم بها شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين 5 النسب الدنيا الواجب تخصيصها لكل 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-343
مرسوم تنفيذي رقم 95-343 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتعلق بحدود قدرة شركات التأمين على الوفاء . . 22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.