مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 12-277 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1433 الموافق 2 يوليو سنة 2012، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الخمسين لعيد الاستقلال والشباب………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 12-278 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1433 الموافق 2 يوليو سنة 2012، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة ال ذك رى الخ م سين (50) لعيد الاست قلال والشباب لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفي ذي رقم 12-271 م ؤرّخ في 8 شع ب ان ع ام 1433 الم وافق 28 يوني و سنة 2012، ي عدّل ويتمّم ال مرس وم رقم 84-211 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران وسيرها. 8 مرسوم تنفيذي رقم 12-272 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1433 الموافق 28 يونيو سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-141 الم ؤرخ في 29 ذي الحج ة عام 1409 الموافق أول غ شت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 12-273 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1433 الموافق 28 يونيو سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 01-273 الم ؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة قالمة………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 12-274 مؤرخ في 8 شعبان عام 1433 الموافق 28 يونيو سنة 2012، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لوزارة التجارة وشروط الالتحاق بها والزيادة الاستدلالية المتعلقة بها……………………………… 10 مرسوم تنفيذي رقم 12-275 مؤرخ في 8 شعبان عام 1433 الموافق 28 يونيو سنة 2012، يح دد قائمة المناصب العل يا للمصالح الخارجية لوزارة البري د وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي رقم 12-276 مؤرخ في 12 شعبان عام 1433 الموافق 2 يوليو سنة 2012، يح دد قائمة المناصب العل يا ذات الطابع الهيكلي لإدارة السجون ومهامها وشروط التعيين فيها وكذا الزيادات الاستدلالية المرتبطة بها………… 16 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 6 شعبان عام 1433 الموافق 26 يونيو سنة 2012، يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية.. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للنّقل في ولايتين…… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير ديوان حظيرة الأهقار الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ لديوان الترقية والتسيير العقاري بالوادي…………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في ولاية الجزائر……………………………………………………………………………… 22
14 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 3 4 يوليو سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات في ولاية إيليزي………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الغرفة الولائية للصّيد البحري وتربية المائيات في ولاية بجاية………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين نوّاب مديرين بوزارة الشؤون الخارجيّة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الموارد المائية في ولاية باتنة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 ماي و سنة 2012، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الاستشراف والإحصائيات………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للنّقل في ولايتين……….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مفتش بالمفتشية العامّة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين محافظ الغابات في ولاية غرداية.. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المركز الوطني للبحث في علم الآثار……………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّنان تعيين مديرين للثقافة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للطب البيطري……………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرة المركز الجامعي بتيبازة….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين عميد كل ية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة بومرداس………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العامّ لديوان الترقية والتسيير العقاري بخنشلة………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين رؤساء دراسات بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………………………………………. 25
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 14 شعبان عام 1433 ه 4 يوليو سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية مستغانم……………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الصّيد البحري والموارد الصّيدية في ولاية تيزي وزو………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير للدّراسات والبحث بالمجلس الدستوري……………………………………………………………………………………………………………………………… 25 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات وزارية مشتركة مؤرّخة في 5 شعبان عام 1433 الموافق 25 يونيو سنة 2012، تتضمن تجديد انتداب قضاة لدى وزارة الدفاع الوطني بصفتهم رؤساء محاكم عسكرية دائمة………………………………………………………………….. 25 وزارة الدّاخلية والجماعات المحلّيّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 محرّم عام 1433 الموافق 27 نوفمبر سنة 2011، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية………………………………………………………………………………………………………… 26
14 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 يوليو سنة 2012 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 12-277 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1433 الموافق 2 يوليو سنة 2012، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الخمسين (50) لعيد الاستقلال والشباب. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 8( و 9) و 156 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- و بناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الخمسين (50) لعيد الاستقلال والشباب، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادّة 2 : يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم اثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 أدناه. المادّة 3 : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا تخفيضا جزئيا من العقوبة على النحو الآتي :
- ثلاثة عشر (13) شهرا إذا كان باقي العقوبة يساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها،
- أربعة عشر (14) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من ثلاث (3) سن وات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها،
- خمسة عشر (15) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر(01) سنوات أو يقل عنها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 5 تنظيميّة
- ستة عشر ( 16 ) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من عشر(01 ) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها،
- سبعة عشر (17) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين(02) سنة أو يقل عنها. المادّة 4 : تطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشد في حالة تعدد العقوبات. المادّة 5 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
- الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،
- الأشخ اص المحك وم عليهم بسبب ارتكابهم الج رائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب،
- الأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات السرقات والسرقات الموصوفة وتكوين جمعية أشرار، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 176 و 177 و 350 و 350 مكرر و 350 مكرر 1 و 350 مكرر 2 و 351 و 351 مكرر و 352 و 353 و 354 و 361 من قانون العقوبات،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل وجرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول والتسميم والضرب والجرح العمدي على الأصول، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 63 و 64 و 84 و 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 260 و 261 و 262 و 263 و 267 من قانون العقوبات،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 14 شعبان عام 1433 ه
- الأشخاص الم ح كوم عليهم بسب ب ارتك ابهم أو محاولة ارت ك ابهم ج نح وجنايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والفرار وتزوير النقود والتهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 119 و 119 مكرر و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 و 188 و 197 و 198 و 200 و 202 و 203 من قان ون العقوبات وبالم واد 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 32 من القان ون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وبالمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب،
- الأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بسبب ارتكابهم جرائم المتاجرة با لمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 243 و 244 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبالمواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوق اية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. المادّة 6 : لا يمكن أن يتج اوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث 1( / )3 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة. المادّة 7 : لا يمكن أن يتج اوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1( / )2 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة. المادّة 8 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة. المادّة 9 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادّ ة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1433 الموافق 2 يوليو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة 4 يوليو سنة 2012 م مرسوم رئاسي رقم 12-278 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1433 الموافق 2 يوليو سنة 2012، يتضمن إجراءات عفو بمن اسب ة الذك رى الخم سين (50) لعيد الاست قلال والشباب لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 8( و 9) و 156 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء، طبقا لأحكام المادة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الخمسين (50) لعيد الاستقلال والشباب، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادّة 2 : يستفيد من إجراءات العفو الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا، بهذه الصفة، تعليما ونجحوا في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا أو التخرج من الجامعة أو تحصلوا على شهادات النجاح في أحد أنماط التكوين المهني المختلفة بعنوان السنة الدراسية 2011-2012، على النحو الآتي :
- عفوا كليا للعقوبة لفائدة :
- الأشخاص المحبوسين المح كوم علي هم نهائيا إذا ك ان ب اقي عقوبتهم يساوي أربع ة وعشرين (24) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادة 7 أدناه،
- الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من أربعة وعشرين (24) شهرا ويساوي ثلاث (3) سنوات، أو يقل عنها، وقضوا نصف مدة عقوبتهم.
- تخفيضا جزئيا للعقوبة لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، مدته :
- خمسة وعشرون (25) شهرا، إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من أربعة وعشرين (24) شهرا ويساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها ولم يستفيدوا من أحكام الحالتين أعلاه،
14 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 يوليو سنة 2012 م
- ستة وعشرون (26) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها،
- سبع ة وعش رون (27) شهرا إذا ك ان باقي عقوبتهم أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها،
- ثمانية وعشرون (28) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها،
- تسعة وعشرون (29) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين(02) سنة أو يقل عنها. المادّة 3 : لا يستفيد من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم:
- الأشخ اص المحبوسون الذين سبق وأن اس ت فادوا من إجراءات العفو بمناسبة حصولهم على شهادات في التعليم أو التكوين،
- الأشخاص المحبوسون المتحصلون على البكالوريا أو شهادة جامعية قبل تاريخ إيداعهم الحبس. المادّة 4 : لا يمكن الجمع بين الاستفادة من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم وإجراءات العفو الصادرة بنفس المناسبة لفائدة فئات أخرى من المحبوسين. المادّة 5 : تطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشد في حالة تعدد العقوبات. المادّة 6 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
- الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،
- الأش خاص المح كوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 و المتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 7 الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس وقتل الأصول والضرب والجرح العمدي على الأصول وجنح وجنايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والتهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 63 و 64 و 258 و 261 و 267 و 119 و 119 مكرر و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مك رر و 128 مكرر 1 و 129 من قانون العقوب ات وبالمواد 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 32 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وبالمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم المتاجرة با لمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 243 و 244 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، وبالمواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون رقم 04 - 18 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. المادّة 7 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1( / )2 العقوبة المحكوم بها نهائيا. المادّة 8 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة. المادّة 9 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادّ ة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1433 الموافق 2 يوليو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 14 شعبان عام 1433 ه مرسوم تنفيذي رقم 12-271 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1433 الموافق 28 يونيو سنة 2012، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 84-211 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران وسيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران وسيرها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 3 و 25 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم المادة 2 من المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة وهران واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم الدقيقة والتطبيقية،
- كلية علوم الطبيعة والحياة،
- كلية الحقوق،
- كلية الطب،
- كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، 4 يوليو سنة 2012 م
- كلية الآداب واللغات والفنون،
- كلية العلوم الاجتماعية،
- كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية،
- كلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية،
- معهد الصيانة والأمن الصناعي”. المادّة 2 : تعدّل المادة 4 من المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشه ادات وكذا التكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1433 الموافق 28 يونيو سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-272 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1433 الموافق 28 يونيو سنة 2012، يعدل ويتمم المرس وم التنفي ذي رقم 89-141 الم ؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غش ت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
14 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 يوليو سنة 2012 م
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 3 و 25 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة سيدي بلعباس واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم الدقيقة،
- كلية التكنولوجيا،
- كلية الطب،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
- كلية الآداب واللغات والفنون،
- كلية علوم الطبيعة والحياة”. المادّة 2 : تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 9 “المادّة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواص ل والشه ادات وكذا التك وين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1433 الموافق 28 يونيو سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-273 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1433 الموافق 28 يونيو سنة 2012، يعدل ويتمم المرس وم التنفي ذي رقم 01-273 الم ؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة قالمة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-273 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة قالمة، المعدل والمتمم،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 14 شعبان عام 1433 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 25 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-273 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشه ادات وكذا التكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1433 الموافق 28 يونيو سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-274 مؤرخ في 8 شعبان عام 1433 الموافق 28 يونيو سنة 2012، يحدد قائم ة المناصب العل يا في المصالح الخارجية ل وزارة التجارة وشروط الالتحاق بها والزيادة الاستدلالية المتعلقة بها. إنّ الوزير الأول، 4 يوليو سنة 2012 م
- بناء على تقرير وزير التجارة،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-342 المؤرخ في 4 رمضان عام 1427 الموافق 27 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لوزارة التجارة وشروط الالتحاق ب ها وتصنيفها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-415 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-09 المؤرخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
14 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 يوليو سنة 2012 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لوزارة التجارة وشروط الالتحاق بها والزيادة الاستدلالية المتعلقة بها. الباب الأول قائمة المناصب العليا المادّة 2 : زيادة على المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 76 من المرسوم التنفيذي رقم 09-415 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1430 الموافق 16 ديسمب ر سن ة 2009 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لوزارة التجارة كما يأتي :
- على مستوى المديرية الجهوية للتجارة :
- رئيس مصلحة،
- رئيس مكتب.
- على مستوى المديرية الولائية للتجارة : أ - على مستوى المديرية (المقر) :
- رئيس مصلحة،
- رئيس مكتب،
- رئيس فرقة التفتيش. ب - على مستوى المفتشية الإقليمية للتجارة :
- رئيس مفتشية إقليمية للتجارة،
- رئيس فرقة التفتيش. ج - على مستوى مفتشية مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود:
- رئيس مفتشية الحدود البرية،
- رئيس مفتشية الحدود البحرية،
- رئيس مفتشية الحدود الجوية،
- رئيس مفتشية المناطق والمخازن تحت الجمركة،
- رؤساء فرق التفتيش. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 11 الباب الثاني شروط الالتحاق الفرع الأول على مستوى المديرية الجهوية للتجارة المادّ ة 3 : أ - يعين رؤساء المصالح المختصة من بين : 1 - مفتشي الأقسام لقمع الغش ومفتشي الأقسام للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، 2 - رؤساء المفتشين الرئيسيين لقمع الغش ورؤساء المفتشين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، المرسمين، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، 3 - المفتشين الرئيسيين لقمع الغش والمفتشين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 4 - رؤساء المحققين الرئيسيين لقمع الغش ورؤساء المحققين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، الذين يثبتون خمس(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ب - يعين رؤساء مصالح الإدارة والوسائل من بين : 1 - المتصرفين المستشارين، 2 - المتصرفين الرئيسيين ال ذين يثبت ون ثلاث 3( ) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، 3 - المتصرفين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّ ة 4 : أ - يعيّن رؤساء المكاتب التابعون للمصالح المختصة من بين : 1 - مفتشي الأقسام لقمع الغش ومفتشي الأقسام للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، 2 - رؤساء المفتشين الرئيسيين لقمع الغش ورؤساء المفتشين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، المرسمين،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 14 شعبان عام 1433 ه 3 - المفتشين الرئيسيين لقمع الغش والمفتشين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 4 - رؤساء المحققين الرئيسيين لقمع الغش ورؤساء المحققين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ب - يعين رؤساء المكاتب التابعون لمصلحة الإدارة والوسائل من بين : 1 - المتصرفين المستشارين ورؤساء المهندسين في الإعلام الآلي ورؤساء الوثائقيين أمناء المحفوظات، 2 - المتصرفين الرئيسيين والمهندسين الرئيسيين في الإعلام الآلي والوثائقيين أمناء المحفوظات الرئيسيين، المرسمين، 3 - المتصرفين ومهندسي الدولة في الإعلام الآلي والوثائقيين أمناء المحفوظات، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثاني على مستوى المديريات الولائية للتجارة المادّة 5 : أ - يعيّن رؤساء المصالح المختصة من بين : 1 - مفتشي الأقسام لقمع الغش ومفتشي الأقسام للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، 2 - رؤساء المفتشين الرئيسيين لقمع الغش ورؤساء المفتشين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، المرسمين، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، 3 - المفتشين الرئيسيين لقمع الغش والمفتشين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 4 - رؤساء المحققين الرئيسيين لقمع الغش ورؤساء المحققين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، الذين يثبتون خمس(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ب - يعين رؤساء مصالح الإدارة والوسائل من بين : 1 - المتصرفين المستشارين، 2 - المتصرفين الرئيسيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، 4 يوليو سنة 2012 م 3 - المتصرفين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 6 : أ - يعيّن رؤساء المكاتب التابعون للمصالح المختصة من بين : 1 - مفتشي الأقسام لقمع الغش ومفتشي الأقسام للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، 2 - رؤساء المفتشين الرئيسيين لقمع الغش ورؤساء المفتشين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، المرسمين، 3 - المفتشين الرئيسيين لقمع الغش والمفتشين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 4 - رؤساء المحققين الرئيسيين لقمع الغش ورؤساء المحققين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ب - يعين رؤساء المكاتب التابعون لمصلحة الإدارة والوسائل من بين : 1 - المتصرفين المستشارين ورؤساء المهندسين في الإعلام الآلي ورؤساء الوثائقيين أمناء المحفوظات، 2 - المتصرفين الرئيسيين والمهندسين الرئيسيين في الإعلام الآلي والوثائقيين أمناء المحفوظات الرئيسيين، المرسمين، 3 - المتصرفين ومهندسي الدولة في الإعلام الآلي والوثائقيين أمناء المحفوظات، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 7 : يعين رؤساء فرق التفتيش على مستوى مقر المديرية والمفتشية الإقليمية للتجارة ومفتشية مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة من بين : 1 - المفتشين الرئيسيين لقمع الغش والمفتشين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، المرسمين، 2 - رؤساء المحققين الرئيسيين لقمع الغش ورؤساء المحققين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، المرسمين،
14 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 يوليو سنة 2012 م 3 - المحققين الرئيسيين لقمع الغش والمحققين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 4 - محققي قمع الغش ومحققي المنافسة والتحقيقات الاقتصادية، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 8 : يعيّن رؤساء المفتشيات الإقليمية للتّجارة من بين : 1 - مفتشي الأقسام لقمع الغش ومفتشي الأقسام للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، 2 - رؤساء المفتشين الرئيسيين لقمع الغش ورؤساء المفتشين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، المرسمين، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، 3 - المفتشين الرئيسيين لقمع الغش والمفتشين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 4 - رؤساء المحققين الرئيسيين لقمع الغش ورؤساء المحققين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 9 : يعين رؤساء مفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة من بين : 1 - مفتشي الأقسام لقمع الغش ومفتشي الأقسام للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، 2 - رؤساء المفتشين الرئيسيين لقمع الغش ورؤساء المفتشين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، المرسمين، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، 3 - المفتشين الرئيسيين لقمع الغش والمفتشين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 4 - رؤساء المحققين الرئيسيين لقمع الغش ورؤساء المحققين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 13 الباب الثالث الزيادة الاستدلالية المادّة 10 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المذكورة في المواد من 3 إلى 9 أعلاه، طبقا للجدول أدناه : 1 - على مستوى المديريات الجهوية للتجارة : الزيادة الاستدلالية المناصب العليا الرقم المستوى الاستدلالي رئيس مصلحة 8 195 رئيس مكتب 7 145 2 - على مستوى المديريات الولائية للتجارة : الزيادة الاستدلالية المناصب العليا الرقم المستوى الاستدلالي رئيس مصلحة 8 195 رئيس مكتب 7 145 رئيس فرقة التفتيش 6 105 رئيس المفتشية الإقليمية 8 195 للتجارة رئيس مفتشية مراقبة 8 195 الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة الباب الرابع إجراءات التعيين المادّة 11 : يعين في المناصب العليا، رئيس مصلحة و رئيس مكتب على مستوى المديرية الجهوية للتجارة، ورئيس مصلحة ورئيس مكتب ورئيس فرقة تفتيش ورئيس المفتشية الإقليمية للتجارة ورئيس مفتشية مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة على مستوى المديرية الولائية للتجارة، على التوالي بناء على اقتراح من المدير الجهوي للتجارة والمدير الولائي للتجارة، بق رار م ن الوزير المكلّف بالتّجارة .
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 14 شعبان عام 1433 ه الباب الخامس أحكام انتقالية وختامية المادّة 12 : دون الإخلال بالسلطة التقديرية للمؤسسة أو الإدارة التي لها صلاحية التعيين، يحتفظ الموظفون المعينون في أحد المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، بمناصبهم في حالة ترقيتهم إلى رتبة أعلى. المادّة 13 : ي ستفيد من الزيادة الاستدلالية الموظفون المعينون بصفة قانونية طبقا لأحك ام المرسوم التنفيذي رقم 06-342 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة المحددة بموجب هذا المرسوم إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول وتعدل قرارات تعيينهم في المناصب العليا السابقة وفقا لأحكام القوانين السارية المفعول. المادّة 14 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-342 المؤرخ في 4 رمضان عام 1427 الموافق 27 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادّ ة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1433 الموافق 28 يونيو سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-275 مؤرخ في 8 شعبان عام 1433 الموافق 28 يونيو سنة 2012، يحدد قائم ة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، 4 يوليو سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في الإدارات والمؤسسات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-454 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح اللامركزية التابعة لإدارة البريد والمواصلات وشروط الالتحاق بها وتصنيفها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-233 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 والمتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحديد تنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-200 المؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وشروط الالتحاق بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال كما يأتي :
- رئيس مصلحة،
- رئيس مكتب.
14 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 يوليو سنة 2012 م الفصل الثاني شروط التعيين المادة 3 : يعين رؤساء المصالح : أ / بعنوان مصالح تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومجتمع المعلومات، من بين :
- رؤساء المفتشين الرئيسيين للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- رؤساء المهندسين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال ورؤساء المهندسين في الإعلام الآلي،
- مفتشي قسم المواصلات السلكية واللاسلكية،
- المهندسين الرئيسيين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والمهندسين الرئيسيين في الإعلام الآلي والمفتشين الرئيسيين للمواصلات السلكية واللاسلكية، المرسمين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بصفة موظف،
- مهندسي الدولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومهندسي الدولة في الإعلام الآلي، الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- المهندسين التطبيقيين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والمهندسين التطبيقيين في الإعلام الآلي، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. ب / بعنوان مصالح البريد والخدمات المالية البريدية، من بين :
- رؤساء المفتشين الرئيسيين للبريد والمتصرفين المستشارين،
- مفتشي قسم للبريد والمتصرفين الرئيسيين المرسمين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بصفة موظف،
- المفتشين الرئيسيين للبريد والمفتشين من المستوى الثاني للبريد والمتصرفين، الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- المفتشين من المستوى الأول للبريد، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. المادة 4 : يعين رؤساء المكاتب : أ / بعنوان مكاتب تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومجتمع المعلومات، من بين :
- رؤساء المفتشين الرئيسيين للمواصلات السلكية واللاسلكية ورؤساء المهندسين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال ورؤساء المهندسين في الإعلام الآلي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 15
- مفتشي قسم المواصلات السلكية واللاسلكية،
- المهندسين الرئيسيين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والمهندسين الرئيسيين في الإعلام الآلي والمفتشين الرئيسيين للمواصلات السلكية واللاسلكية، المرسمين،
- مهندسي الدولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومهندسي الدولة في الإعلام الآلي، الذين يثبت ون ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- المهندسين التطبيقيين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والمهندسين التطبيقيين في الإعلام الآلي، الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. ب / بعنوان المكاتب البريدية والخدمات المالية البريدية، من بين :
- رؤساء المفتشين الرئيسيين للبريد والمتصرفين المستشارين،
- مفتشي قسم للبريد والمتصرفين الرئيسيين المرسمين،
- المفتشين الرئيسيين للبريد والمفتشين من المستوى الثاني للبريد والمتصرفين، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- المفتشين من المستوى الأول للبريد، الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. الفصل الثالث الزيادة الاستدلالية المادة 5 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، وفقا للجدول الآتي : الزيادة الاستدلالية المناصب العليا الرقم المستوى الاستدلالي رئيس مصلحة 8 195 رئيس مكتب 7 145
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 14 شعبان عام 1433 ه الفصل الرابع إجراءات التعيين المادة 6 : يتم التعيين في المنصبين العاليين لرئيس مصلحة ورئيس مكتب المنصوص عليهما في هذا المرسوم بقرار من الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بناء على اقتراح من المدير الولائي للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادة 7 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادة 8 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب ين العاليين المذكورين في المادة 2 أعلاه والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة من الزيادة الاستدلالية المح ددة بموجب ه ذا المرسوم، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادة 9 : دون الإخلال بالسلطة التقديرية للسلطة التي لها صلاحية التعيين، يحتفظ الموظفون المعينون بصفة قانونية في أحد المنصبين العاليين المذكورين في المادة 2 أعلاه بمناصبهم في حالة ترقيتهم إلى رتبة أعلى. المادة 10 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-454 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1433 الموافق 28 يونيو سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-276 مؤرخ في 12 شعبان عام 1433 الموافق 2 يوليو سنة 2012، يح دد قائمة المناصب العلي ا ذات الطابع الهيكلي لإدارة السجون ومهامها وشروط التعيين فيها وكذا الزيادات الاستدلالية المرتبطة بها. إنّ الوزير الأول، 4 يوليو سنة 2012 م
- بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 12-156 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمن تكليف الأمين العام للحكومة بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-109 المؤرخ في 8 صفر عام 1427 الموافق 8 مارس سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تنظيم المؤسسة العقابية وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-67 المؤرخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدد كيفيات تنظيم وسير المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
14 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 يوليو سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العاملين في الصحة العمومية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المناصب العليا ذات الطابع الهيكلي لإدارة السجون ومهامها وشروط التعيين فيها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا ذات الطابع الهيكلي الخاصة بإدارة السجون كما يأتي :
- مدير مؤسسة إعادة التأهيل،
- مدير مؤسسة إعادة التربية،
- مدير مؤسسة وقاية،
- مدير مركز متخصص،
- مدير مؤسسة البيئة المفتوحة،
- نائب مدير مؤسسة عقابية،
- رئيس مصلحة خارجية لإدارة السجون مكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،
- رئيس مصلحة بمؤسسة عقابية،
- رئيس قسم بمؤسسة عقابية،
- رئيس مكتب بمصلحة خارجية لإدارة السجون مكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 17 الفصل الثاني تحديد المهام المادة 3 : تطبيقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يكلف مدير المؤسسة العقابية بإدارة المؤسسة العقابية وتطبيق الأحكام والقرارات والأوامر القضائية وكذا السهر على تطبيق سياسة إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسين. ويتولى بهذه الصفة على الخصوص ما يأتي :
- السهرعلى حفظ الأمن والنظام والانضباط داخل المؤسسة العقابية وتسيير عمليات التدخل في حالة وقوع حوادث تمس بأمن المؤسسة العقابية، في إطار التنظيم المعمول به،
- اقتراح الأهداف والبرامج السنوية و/أو المتعددة السنوات في مجال إعادة تربية الأشخاص المحبوسين وإدماجهم الاجتماعي،
- متابعة أنشطة مختلف مصالح المؤسسة وضمان تنسيقها ومراقبة ظروف الحياة في الوسط العقابي وظروف عمل مستخدمي السجون وكذا اقتراح كل التدابير الكفيلة بضمان تحسينها،
- صرف ميزانية المؤسسة وفقا للتنظيم المعمول به بصفته آمرا ثانويا بالصرف وتسيير الوسائل المادية والسهر على حسن استعمالها،
- تسيير وممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المؤسسة،
- ترقية التعاون مع مختلف الهيئات ذات العلاقة بالتكفل بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين والاتصال مع الهيئات والهياكل المعنية بتنظيم مختلف الأنشطة الموجهة للأشخاص المحبوسين، ولا سيما منها تلك المتعلقة بالصحة والتكوين والتعليم والنشاطات الثقافية والتربوية والرياضية والاجتماعية،
- السهر على حسن تنفيذ القوانين والتنظيمات السارية المفعول والتعليمات والتوجيهات الصادرة عن الإدارة الوصية،
- تمثيل المؤسسة العقابية لدى المؤسسات والهيئات التي تعالج المسائل التي تدخل في إطار صلاحياته.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 14 شعبان عام 1433 ه المادة 4 : يساعد نائب مدير المؤسسة العقابية المدير في ممارسة الصلاحيات والاختصاصات المرتبطة بإدارة وتسيير مصالح المؤسسة العقابية. ويمكن أن يكلف، زيادة على ذلك، باستخلاف مدير المؤسسة العقابية، إذا اقتضى الأمر ذلك. المادة 5 : يكلف الموظفون المعينون في المناصب العليا الأخرى المذكورة في المادة 2 أعلاه بالمهام المحددة في النصوص التنظيمية ذات الصلة. الفصل الثالث شروط التعيين المادة 6 : يعين مدير مؤسسة إعادة التأهيل من بين الموظفين المنتمين على الأقل لرتبة ضابط رئيسي لإعادة التربية، الذين سبق لهم أن مارسوا وظائف مدير إحدى المؤسسات العقابية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. المادة 7 : يعين مدير مؤسسة إعادة التربية ومدير المركز المتخصص من بين الموظفين المنتمين على الأقل لرتبة ضابط إعادة التربية، الذين سبق لهم أن مارسوا وظائف مدير إحدى المؤسسات العقابية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. المادة 8 : يعين مدير مؤسسة الوقاية ومدير مؤسسة البيئة المفتوحة ورئيس المصلحة الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين من بين الموظفين المنتمين على الأقل لرتبة ضابط إعادة التربية، الذين سبق لهم أن مارسوا وظائف نائب مدير مؤسسة عقابية . المادة 9 : يعين نائب مدير مؤسسة إعادة التأهيل من بين الموظفين المنتمين على الأقل لرتبة ضابط إعادة التربية، الذين سبق لهم أن مارسوا وظائف رئيس مصلحة بمؤسسة عقابية . المادة 10 : يعين نائب مدير مؤسسة إعادة التربية ونائب مدير المركز المتخصص من بين الموظفين المنتمين على الأقل لرتبة ضابط إعادة التربية، الذين يثبتون أقدمية ست (6) سنوات بهذه الصفة. المادة 11 : يعين نائب مدير مؤسسة الوقاية ونائب مدير مؤسسة البيئة المفتوحة من بين الموظفين المنتمين على الأقل لرتبة ضابط إعادة التربية، الذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة. المادة 12 : يعين رئيس مصلحة بمؤسسة إعادة التأهيل من بين الموظفين المنتمين على الأقل لرتبة 4 يوليو سنة 2012 م ضابط إعادة التربية، الذين يثبتون أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة. المادة 13 : يعين رئيس مصلحة بمؤسسة إعادة التربية ورئيس مصلحة بمركز متخصص من بين الموظفين المنتمين على الأقل لرتبة مساعد أول لإعادة التربية، الذين يثبتون أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة. المادة 14 : يعين رئيس مصلحة بمؤسسة الوقاية ورئيس قسم بمؤسسة إعادة التأهيل من بين الموظفين المنتمين على الأقل لرتبة مساعد إعادة التربية، الذين يثبتون أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة. المادة 15 : يعين رئيس قسم بمؤسسة إعادة التربية ورئيس قسم بمركز متخصص ورئيس مكتب بمصلحة خارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين من بين الموظفين المنتمين على الأقل لرتبة رقيب إعادة التربية، الذين يثبتون أقدمية سنتين (2) بهذه الصفة. المادة 16 : يعين رئيس قسم بمؤسسة الوقاية من بين الموظفين المنتمين على الأقل لرتبة رقيب إعادة التربية، الذين يثبتون أقدمية سنة (1) واحدة بهذه الصفة. المادة 17 : زيادة على شروط التعيين المذكورة أعلاه، يمكن أن يتم التعيين في المناصب العليا المذكورة أدناه كما يأتي:
- رئيس مصلح ة الصح ة والمساعدة الاجتماعية، من بين الموظف ين المنتمين على الأقل لرتبة طبيب عام في الصحة العمومية، الذين يثبتون أقدمية ثلاث(3) سنوات بهذه الصفة،
- رئيس مصلحة إعادة الإدماج، من بين الموظفين المنتمين على الأقل لرتبة نفساني عيادي للصحة العمومية، الذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة،
- رئيس مصلح ة المقتصدة، من بين الموظف ين المنتمين على الأق ل لرتبة متصرف، الذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة،
- رئيس المصلحة الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، من بين الموظفين المنتمين على الأق ل لرتبة نفساني عيادي للصحة العمومية، أو من بين الموظفين المنتمين على الأقل لرتبة متصرف، الذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة.
14 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 يوليو سنة 2012 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 19 الفصل الرابع الزيادة المادة 18 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المناصب العليا مدير مؤسسة إعادة التأهيل مدير مؤسسة إعادة التربية مدير مركز متخصص مدير مؤسسة وقاية مدير مؤسسة البيئة المفتوحة الاستدلالية المذكورة في المادة 2 أعلاه وفقا للجدول الآتي : الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 13 595 12 495 11 405 رئيس مصلحة خارجية لإدارة السجون مكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين نائب مدير مؤسسة إعادة التأهيل نائب مدير مؤسسة إعادة التربية نائب مدير مركز متخصص نائب مدير مؤسسة وقاية نائب مدير مؤسسة البيئة المفتوحة رئيس مصلحة بمؤسسة إعادة التأهيل رئيس مصلحة بمؤسسة إعادة التربية رئيس مصلحة بمركز متخصص رئيس مصلحة بمؤسسة وقاية رئيس قسم بمؤسسة إعادة التأهيل رئيس قسم بمؤسسة إعادة التربية رئيس قسم بالمركز المتخصص 10 325 9 255 8 195 7 145 6 105 5 75 4 55 رئيس مكتب بالمصلحة الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين رئيس قسم بمؤسسة الوقاية الفصل الخامس إجراءات التعيين المادة 19 : يتم التعيين في المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، بقرار من وزير العدل، حافظ الاختام بناء على اقتراح من المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج. الفصل السادس أحكام انتقالية وختامية المادة 20 : يستفي د الموظف ون المعين ون بص فة قانوني ة في المناصب العلي ا المذكورة في 3 45 المادة 2 أع لاه الذي ن لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المح ددة بموجب ه ذا المرس وم، إلى غاي ة إنه اء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادة 21 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1433 الموافق 2 يوليو سنة .2012 أحمد أويحيى
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 14 شعبان عام 1433 ه مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 6 شعبان عام 1433 الموافق 26 يونيو سنة 2012، يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مورّخ في 6 شعبان عام 1433 الموافق 26 يونيو سنة 2012، يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادتين 9 مكرر و 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم، الأشخاص الآتية أسماؤهم :
- بيك وت ليل يان مادلين تيراز، المولودة في 4 يوليو سنة 1944 بدامبلان (فرنسا).
- ضرفين فاطن ة، المولودة سنة 1946 بدوار العرارشة، الجديدة (المغرب).
- جيرار مونيك ماري، المولودة في 29 نوفمبر سنة 1936 بمبريزو (فرنسا).
- الورغي التليلي، المولود في 23 مارس سنة 1942 بهنشير بورباح، غار الدماء (تونس).
- فاطمتو بنت محمد، المولودة سنة 1970 بنواقشط (موريطانيا) وت دعى من الآن فصاعدا : ميموني فاطمتو.
- جي رار م اري ج ان، المولودة في 13 سبتمبر سنة 1933 بأور الشمال (فرنسا).
- قض قاضي ربح، المولودة في 26 يناير سنة 1936 بأولاد مفدة، فرنانة، جندوبة (تونس).
- جل طي حوري ة، المول ودة سن ة 1949 بسيدي يحي، وجدة (المغرب).
- منصوري فاطمة، المولودة في 12 مايو سنة 1958 بسيق (ولاية معسكر).
- مام ة بنت مختار، المولودة في 11 ديسمبر سنة 1944 بسيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا: بلمكي مامة.
- صح راوي عب د الحمي د، المولود في 3 فبراير سنة 1966 ببني صاف (ولاية عين تموشنت).
- فرشافلت مادلين تيراز، المولودة في 19 يوليو سنة 1941 ببوسعادة (ولاية المسيلة) وتدعى من الآن فصاعدا: فيرشافلت مادلان سامية. 4 يوليو سنة 2012 م فرديّة
- اللعبي مارية، المولودة سنة 1940 بفاس (المغرب) .
- حساني شريفة، المولودة سنة 1946 بوجدة (المغرب).
- ميموني خيرة، المولودة في 16 سبتمبر سنة 1953 بسفيزف (ولاية سيدي بلعباس).
- بورجا فاضمة، المولودة سنة 1940 بتزنيت (المغرب).
- اليوبي فاطمة، المولودة سنة 1943 بدوار بني فراسن، تازة (المغرب).
- مزيان فاطمة، المولودة في 20 يوليو سنة 1947 ببوسماعيل ( ولاية تيبازة).
- تيسي ر فاطمة، المولودة في 8 سبتمبر سنة 1950 بأغادير ( المغرب).
- يحي اوي ن ورالدين، المولود في 26 ما رس سنة 1963 بسيدي علي بوسيدي (ولاية سيدي بلعباس).
- شميت ألكسن درا، المولودة في 18 سبتمبر سنة 1952 برودنيك (كزخستان).
- دافتيان مرينة إدواردوفنا، المولودة في 11 ديسمبر سنة 1960 بباكو (أذرابيجان).
- قيورقيفا بتروفا نادية، المولودة في 26 مايو سنة 1954 بليفسكي (بلغاريا).
- جودينوف ة لودمي لا، المولودة في 21 سبتمبر سنة 1948 بأورال (روسيا).
- كليبيكوفا فلنتي نا إغناتييفنا، المولودة في 19 يناير سنة 1956 بموسكو (روسيا) وتدعى من الآن فصاعدا: لزرق لندة.
- كويودا ليديا نيكولايفنا، المولودة في 17 غشت سنة 1958 ببوريسوف، منسك (روسيا البيضاء).
- كوريانكو إيلينا، المولودة في 13 مارس سن ة 1963 بيالطا (روسيا).
- باك سفي تلانا، المولودة قي 17 نوفمبر سنة 1950 بيبلوتشنوي (روسيا) وتدعى من الآن فصاعدا : باك سلطانة.
14 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 يوليو سنة 2012 م
- سوركوفايا تاتيانا نيكيتشنا، المولودة في 18 يوليو سنة 1952 بتوابسي (روسيا).
- سبيفاكوفا إيكاتيرينا، المولودة في 7 غشت سنة 1968 بكيرغيزستان (كيرغيزستان).
- تريشنكوفا سفيتلانا أناتوليفنا، المولودة في 5 يوليو سنة 1963 بتروبشفاسك بريانسك (روسيا).
- ف ارنيكوفا إري نا، المولودة في 22 مايو سنة 1957 بموسكو (روسيا).
- فليتش ك كوزمانوف ا، المولودة في 18 أبريل سنة 1957 بمالوراد (بلغاريا).
- شبيلي فؤاد، المولود في 12 ديسمبر سنة 1956 بعدن ( اليمن). بموجب مرسوم رئاسي مورّخ في 6 شعبان عام 1433 الموافق 26 يونيو سنة 2012، يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادتين 9 مكرر و 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم، الأشخاص الآتية أسماؤهم :
- أكيشينا لاري سا إيريكوف نا، المولودة في 8 يونيو سنة 1944 بستافروبول(روسيا) وتدعى من الآن فصاعدا : أكيشينا فطيمة.
- أبورجيل ة عم ر، المولود في 12 سبتمبر سنة 1983 بخان يونس (فلسطين).
- أبت كلوديا ماريا، المولودة في 13 ديسمبر سنة 1957 ببيروت (لبنان).
- أبومغيصب راني ة، المولودة في 7 أكتوبر سنة 1976 بدرعا (سوريا).
- أبومغيصب فادي ة، المولودة في 19 غشت سنة 1980 ببودواو (ولاية بومرداس).
- أبومغيصب نادية، المولودة في 21 أكتوبر سنة 1974 بتيميمون (ولاية أدرار).
- بشير فدوى، المولودة في 15 سبتمبر سنة 1976 ببني صاف (ولاية عين تموشنت).
- بامعمر فتيحة، المولودة في 4 مايو سنة 1958 ببشار (ولاية بشار).
- ديمة نجمة، المولودة في 18 فبراير سنة 1975 بالدمام (المملكة العربية السعودية). للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 21
- دولينغ ت ريزة آن، المولودة في 7 يناير سنة 1932 بفنكوفار (كندا).
- التسوفا ماريا ايفانوفنا، المولودة في 18 مارس سنة 1961 بفيليكايا دوبرافا مقلنسكي بريانسك (روسيا) وتدعى من الآن فصاعدا : التسوفا مريم.
- قوبوشكينة قلينا، المولودة في أول يونيو سنة 1951 بكالينينغراد (روسيا).
- هج اس مارطا روزا، المولودة في 16 مايو سنة 1958 بأورو شهازة (ا لمجر) وت دعى من الآن فصاعدا: هجاس صورية.
- إفريموف ا أول غا، المولودة في 31 أكتوبر سنة 1955 بكيميروفو (روسيا).
- كهو كارن تريز، المولودة في 31 يناير سنة 1959 بسوتامتن (بريطانيا).
- كوستيكوف ا ارينا، المولودة في 12 يونيو سنة 1951 بروسيا (روسيا).
- مغربي نوال، المولودة في 18 أبريل سنة 1980 بسيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس).
- ميكلوش زدنك ة، المولودة في 3 سبتمبر سنة 1944 بككوفسي (كرواتيا).
- ماتياشت ك أولاجيستينا، المولودة في 9 أكتوبر سنة 1959 برادلين (بولونيا).
- بشكور فشن ي ة أن ا، المولودة في 12 فبراير سنة 1945 بزغرب (كرواتيا).
- بليتنيفا أولغا ليوونيدوفنا، المولودة في 29 أكتوبر سنة 1950 بألطاي (روسيا).
- سمايلاجيك نودزميتا لجيلجا، المولودة في 11 نوفمبر سنة 1941 بساراييفو (البوسنة).
- ستامبين الجيبيتا كريستينا، المولودة في 14 غشت سنة 1958 بأرنيتا (بولونيا).
- صافوي ماري فرانس، المولودة في 18 أكتوبر سنة 1948 بكمباراي الشمال(فرنسا) وتدعى من الآن فصاعدا: بوزليفة مريم.
- فاسيل ي فا إلي نا، المولودة في أول يونيو سنة 1963 بباكو (أذرابيجان).
- ف رزبيكا إيفا، المول ودة في 19 م ارس سنة 1965 بزورومين (بولونيا) وتدعى من الآن فصاعدا: فرزبيكا أمينة.
- فاندال كاترين زوي، المولودة في 23 ديسمب ر سنة 1959 بتورهوت (بلجيكا).
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 14 شعبان عام 1433 ه
- رودينك و في را، المولودة في 8 مارس سنة 1954 بدونيتسك (أوكرانيا).
- روساك ماريا ألكسندرا، المولودة في 13 أبريل سنة 1958 بشوكز (بولونيا).
- ديروزي ماري مادلين، المولودة في 19 يونيو سنة 1928 بباريس ( فرنسا).
- علاوي انفانتي شريفة، المولودة في 14 سبتمبر سنة 1951 بجولو سولو (الفليبين).
- سيفوك لريسة، المولودة في 19 سبتمبر سنة 1959 برستوف (روسيا).
- توزاني عبد الهادي، المولود في 13 فبراير سنة 1969 بوهران ( ولاية وهران).
- مداني مامة، المولودة سنة 1946 بالعنصر (ولاية وهران).
- العمراني محمد، المولود في 6 أبريل سنة 1950 بحاسي بونيف (ولاية وهران).
- بسرور سلمى، المولودة في 21 يوليو سنة 1975 بتونس (تونس). ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 تنهى مه ام السّيد سمير بورحيل، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للنّقل في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للنّقل في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- زينو سدراتي، في ولاية أم البواقي،
- فوزي شاكر، في ولاية الطارف. 4 يوليو سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 تنهى مه ام السّيد عيسى طشوعة، بصفته مفتشا بوزارة التربية الوطنية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير ديوان حظيرة الأهقار الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 تنهى مهام السّيد فريد إغيل احريز، بصفته مديرا لديوان حظيرة الأهقار الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ لديوان الترقية والتسيير العقاري بالوادي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 تنهى مه ام السّيد عبد الحكيم خلاف، بصفت ه مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بال وادي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 تنهى، ابتداء من 25 يناي ر سن ة 2011، مه ام السّ يد الطاه ر س يلم، بصفته مديرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناع ة التقليدي ة في ولاية الج زائر، بسبب إلغاء الهيكل.
14 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 يوليو سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 تنهى مه ام السّيد مرزاق العيشاوي، بصفته نائب مدير للخدمة العامة في مديرية تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 ماي و سنة 2012 تنهى مهام السّيد عبد الكريم حدراوي، بصفته مديرا للبريد والمواصلات في ولاية إيليزي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الغرفة الولائية للصّيد البحري وتربية المائيات في ولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 تنهى مه ام السّيد ع بد الحفيظ بلعيد، بصفته مديرا للغرفة الولائية للصّيد البحري وتربية المائيات في ولاية بجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين نوّاب مديرين بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم نوّاب مديرين بوزارة الشؤون الخارجيّة :
- جمال بوطياب، نائب مدير للامتيازات الدّبلوماسية والقنصلية بالمديرية العامّة للتشريفات،
- امحمد عزيري، نائب مدير للميزانية بالمديرية العامّة للموارد، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 23
- توفيق أخداش، نائب مدير للعمليات الماليّة بالمديرية العامّة للموارد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الموارد المائية في ولاية باتنة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 يعيّن السّيد عبد الكريم شبري، مديرا للموارد المائية في ولاية باتنة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 م اي و سنة 2012، يتضمّ ن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الاستشراف والإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 يعيّن السّيد الطاهر حدواس، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص مسؤولا عن المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الاستشراف والإحصائيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للنّقل في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للنّقل في الولايتين الآتيتين :
- فوزي شاكر، في ولاية أم البواقي،
- زينو سدراتي، في ولاية الطارف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مفتش بالمفتشية العامّة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 يعيّن السّيد رمضان بوذيبة، مفتشا بالمفتشية العامّة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 14 شعبان عام 1433 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 تعيّن الآنسة فاطمة مختاري، نائبة مدير تنمية الزراعة الصحراوية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين محافظ الغابات في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 يعيّن السّيد محمد عباس، محافظا للغابات في ولاية غرداية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المركز الوطني للبحث في علم الآثار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 يعيّن السّيد فريد إغيل احريز، مديرا للمركز الوطني للبحث في علم الآثار. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّنان تعيين مديرين للثقافة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 يعيّن السّيد عبد القادر جنايحي، مديرا للثقافة في ولاية بشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للثقافة في الولايتين الآتيتين :
- مختار قرميدة، في ولاية إيليزي،
- عبد الجبار بالحسن، في ولاية النعامة. 4 يوليو سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 يعيّن السّيد عبد الكريم واعمر، نائب مدير للأرشيف والوثائق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للطب البيطري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 يعيّن السّيد يوسف حمدي باشا، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للطب البيطري. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرة المركز الجامعي بتيبازة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 تعيّن السّيدة فضيلة جنوحات، مديرة للمركز الجامعي بتيبازة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامع ة بومرداس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 ماي و سنة 2012 يع يّن السّيد عبد الوهاب بوفجي، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة بومرداس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العامّ لديوان الترقية و التسيير العقاري بخنشلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 يعيّن السّيد عبد الحكيم خلاف، مديرا عاما لديوان الترقية والتسي ير العقاري بخنشلة.
14 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 يوليو سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين رؤساء دراسات بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 تعيّن الآنستان والسّيد الآتية أسماؤهم رؤساء دراسات بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار :
- كريمة نفتي، بقسم تثمين الخبرات والتسيير،
- صباح برقيقة، بقسم الصناعات الخفيفة،
- محمد قبايلي، بقسم الصناعات الخفيفة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة البريد وتكنولوج يات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 يعيّن السّيد مرزاق العيشاوي، نائب مدير لتسيير آثار الكوارث بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 يعيّن السّيد عبد الكريم حدراوي، مديرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية مستغانم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الصّيد البحري والموارد الصّيدية في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سن ة 2012 يعيّن السّيد عبد الحفيظ بلعيد، مديرا للصّيد البحري والموارد الصّيدية في ولاية تيزي وزو. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير للدّراسات والبحث بالمجلس الدستوري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 يعيّن السّيد سمير بورحيل، مديرا للدّراسات والبحث بالمجلس الدستوري. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات وزارية مشتركة مؤرّخة في 5 شعبان عام 1433 الموافق 25 يونيو سنة 2012، تتضمن تجديد انتداب قضاة لدى وزارة الدفاع الوطني بصفتهم رؤساء محاكم عسكرية دائمة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1433 الموافق 25 يونيو سنة 2012، يجدد انتداب السيد كمال مصباح، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من أول يوليو سنة .2012 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1433 الموافق 25 يونيو سنة 2012، يجدد انتداب السيد الجيلالي بوخاري، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بوهران/ الناحية العسكرية الثانية، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من أول سبتمبر سنة .2012 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1433 الموافق 25 يونيو سنة 2012، يجدد انتداب السيد مبروك مقدم، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من أول يوليو سنة .2012
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 14 شعبان عام 1433 ه وزارة الدّاخلية والجماعات المحلّيّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 محرّم عام 1433 الموافق 27 نوفمبر سنة 2011، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. إن الأمين العامّ للحكومة، ووزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-256 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، 4 يوليو سنة 2012 م
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 رجب عام 1418 الموافق 29 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. المادّة 2 : يتم فتح المسابقة على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية بقرار أو مقرر من السلط ة التي لها صلاحية التعيين. يجب أن ينشر قرار أو مقرر فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المذكور في الفقرة أعلاه في شكل إعلان عن طريق الصحافة المكتوب ة وفي موقع الأنترنت الخ اص بالمدي رية العامة للوظيف ة العمومية أو في شك ل ملصقات داخلية، حسب الحالة. المادّة 3 : تمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء وأرامل الشهداء وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 4 : يجب أن تحت وي ملفات الت رشح على الوثائق الآتية : أ) بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
- طلب خطي للمشاركة،
- صورتان (2) شمسيتان،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من المؤهل أو الشهادة أو المستوى الدراسي،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة إثبات وضعية المترشح اتجاه الخدمة الوطنية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (الصحيفة رقم 3) سارية المفعول.
14 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 يوليو سنة 2012 م بعد القبول النهائي في المسابقات على أساس الاختبارات، يجب على المترشحين إتمام ملفاتهم بالوثائق الآتية :
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- شهادة عائلية للحالة المدنية، عند الاقتضاء،
- شهادتان طبيتان (طب عام وطب الأمراض الصدرية مسلمتان من طبيب مختص)، تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
- أربع (4) صور شمسية. ب) بالنسبة للمترشحين الموظفين : تقوم الإدارة في الوقت المناسب بتعليق قائمة الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للمشاركة في الامتحانات المهنية في أماكن العمل وكذا تبليغ المعنيين فرديا. يتعين على الموظفين المعنيين القيام خلال مدة عشرة (10) أيام التي تلي عملية التبليغ بتأكيد مشاركتهم في الامتحان المهني كتابيا. المادّة 5 : تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات، الاختبارات الآتية : رتبة عون عمل :
- اختبار في دراسة نص (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
- اختبار في الرياضيات (المدة ساعتان (2)، المعامل 4)،
- اختبار في تاريخ وجغرافية الجزائر (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 رتبة عون الاستغلال :
- اختبار في دراسة نص (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
- اختبار في الرياضيات (المدة ساعتان (2)، المعامل 4)،
- اختبار في تاريخ وجغرافية الجزائر (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 رتبة مساعد تقني متخصص :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
- اختبار في الرياضيات (المدة ساعتان (2)، المعامل 3)، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 27
- أسئلة متعددة الخيارات )QCM( أو أسئلة تتطلب أجوبة قصيرة )QRC( في مواضيع ذات صلة بالمواصلات السلكية واللاسلكية (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)3 رتبة مساعد تقني متخصص رئيسي :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
- اختبار في الرياضيات (المدة ساعتان (2)، المعامل 3)،
- أسئلة متعددة الخيارات )QCM( أو أسئلة تتطلب أجوبة قصيرة )QRC( في مواضيع ذات صلة بالمواصلات السلكية واللاسلكية (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)3 رتبة مفتش تقني متخصص :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
- اختبار في الرياضيات (المدة ساعتان (2)، المعامل 3)،
- اختبار تقني في التخصص (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)3 المادّة 6 : تتضمن الامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية : رتبة عون الاستغلال :
- اختبار في المصطلحات التقنية للمواصلات السلكية و اللاسلكية (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
- اختبار تقني في المواصلات السلكية واللاسلكية (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)3
- اختبار تطبيقي في التخصص (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)3 رتبة مساعد تقني متخصص :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)،
- اختبار تقني في المواصلات السلكية واللاسلكية (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)3
- اختبار تطبيقي في التخصص (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)3 رتبة مساعد تقني متخصص رئيسي :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3)، ساعات، المعامل 2)،
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 14 شعبان عام 1433 ه
- اختبار تقني في المواصلات السلكية واللاسلكية (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)3
- اختبار تطبيقي في التخصص (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)3 رتبة مفتش تقني متخصص :
- اختبار تقني في المواصلات السلكية واللاسلكية (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)3
- اختبار تطبيقي في التخصص (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في التحرير الإداري أو تحرير وثيقة تقنية (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)3 رتبة مفتش تقني متخصص رئيسي :
- اختبار في تحليل ومتابعة مشروع يتعلق بالمواصلات السلكية واللاسلكية (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)3
- اختبار تطبيقي في التخصص (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في التحرير الإداري أو تحرير وثيقة تقنية (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)3 رتبة رئيس مفتش تقني متخصص :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)،
- اختبار في تحليل وتقييم مشروع يتعلق بالمواصلات السلكية واللاسلكية (المدة أربع (4) ساعات، المعامل 4)،
- اختبار في التحرير الإداري أو تحرير وثيقة تقنية (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)3 المادّة 7 : تعد كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه إقصائية. المادّة 8 : يعتبر ناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20، ويرتبون حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب المالية المراد شغلها. المادّة 9 : تضبط لجنة القب ول النهائي المذك ورة في المادّة 10 أدن اه، قائم ة المترشح ين المقب ولين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 4 يوليو سنة 2012 م تكون القائمة موضوع إلصاق على مستوى مركز الامتحان والإدارة المستخدمة. المادّة 10 : تتكون لجنة القبول النهائي من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 11 : يتعين على مسؤول المؤسسة المؤهلة كمركز امتحان أن يسلم إلى أعضاء لجنة القبول النهائي، لا سيّما الوثائق الآتية :
- نسخة من مواضيع الاختبارات،
- نسخة من محضر فتح أظرفة المواضيع،
- نسخة من محضر سير الاختبارات،
- نسخة من كشف نقاط الاختبارات. المادّة 12 : كل مترشح ناجح نهائيا لم يلتحق بمنصب تعيينه أو بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بالنجاح في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية، يفقد حقه في النجاح ويعوض بالمت رشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب الترتيب. المادّ ة 13 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية المحددة في هذا القرار أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية المطلوبة للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلّفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية التي حددتها أحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-256 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادّ ة 14 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 رجب عام 1418 الموافق 29 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادّة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 محرّم ع ام 1433 الموافق 27 نوفمبر سنة .2011 عن وزير الداخلية عن الأمين العام للحكومة والجماعات المحلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة الأمين العام العمومية عبد القادر والي بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة