ج.ر عدد 20 لسنة 2012
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (30)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 12-157 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء اللجنة المتخصصة في الإعانة والتمويل بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي ويحدد كيفيات منحهما ……………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 12-158 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها ……………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 12-159 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، ي حدد الات فاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والبصاراتيين النظاراتيين ………………………………………. 13 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سن ة 2012، يتضمّن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بالرياض (المملكة العربية السعودية) …………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام قاض ……………….. 17 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سن ة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في الولايات …………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سن ة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون الدينية - سابقا …………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف ………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية تندوف ………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السكن والعمران …………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سن ة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعمير والبناء في ولاية جيجل ……………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين بوزارة الشؤون الخارجية ………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بالرياض (المملكة العربية السعودية) …………………………… 18

12 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 3 4 أبريل سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سن ة 2012، يتضمّن تعيين مديرة للإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة العدل …………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سن ة 2012، يتضمّن تعيين مديرين لأملاك الدولة في الولايات …………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين ……………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الم وافق 22 م ارس سن ة 2012، ي تض مّن تعي ين م دير ته ي ئة الإقليم والتعمير والوقاية من السكن الوضيع وتقليصه بولاية الجزائر ………………………………………………… 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الموارد المائية قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1432 الموافق 17 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي “الجزائر - الحضنة - الصومام” …………………………………………………………………………………………………………. 19 قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1432 الموافق 17 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي “شلف - زهرز” ………………………………………………………………………………………………………………………. 20 قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1432 الموافق 17 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي “ وهران - الشط الشرقي” …………………………………………………………………………………………………………. 21 قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1432 الموافق 17 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي “ قسنطينة - سيبوس - ملاق” ……………………………………………………………………………………………………. 21 قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1432 الموافق 17 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي “ الصحراء” …………………………………………………………………………………………………………………………… 22 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012، يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها …………………………………………………………… 23 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012، يتضمن تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها ………………… 32 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012، يحدد تصنيف المؤسسات العمومية للصحة الجوارية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها …………….. 37 وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ………………………………………………………………………………………………….. 42 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرّخ في 24 شوّال عام 1432 الموافق 22 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات …………………………………………………………………………………………………… 43

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 12 جمادي الأولى عام 1433 ه 4 أبريل سنة 2012 م اتّفاقيات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 12-142 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون الإعلامي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، الموقع بالكويت في 20 أبريل سنة .2008 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبع د الاطّلاع على اتف اق التع اون الإعلامي، بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دول ة الكويت، الموقع بالكويت في 20 أبريل سنة 2008، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق على اتفاق التعاون الإعلامي، بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دول ة الكويت، الموقع بالكويت في 20 أبريل سنة 2008، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون إعلامي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دول ة الك ويت، المشار إليهما فيما بعد ب”الطرفين”.
  • رغبة منهما في توثيق أواص ر الأخ وة وتع زيز وتشجيع التعاون بين البلدين في المجال الإعلامي، مع م راع اة الأنظمة والقوانين المعم ول بها في كلا البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى يهدف هذا الاتف اق إلى وض ع أط ر وسبل التعاون والتبادل بين الطرفين في مجال اهتماماتهما في ميدان الإعلام والاتصال، وبين المؤسسات الإعلامية في كلا البلدين. المادّة 2 يتم التنسيق بين وزارة الاتصال في الجمهورية الج زائ رية الديمقراطية الشعب ية ووزارة الإعلام في دولة الكويت فيما يتعلق بالعلاقات والاتصالات المختلفة التي تربطهما وتسخيرها بما يخدم القضايا الع رب ية، وفيما يتعلق بمش اركتهم ا وم واقفهم ا في المؤتمرات والندوات، الدولية، والإقليمية والجهوية الخاصة بالإعلام. المادّة 3 يشجع الطرفان إقامة وتوثيق التع اون بين مؤسستي الإذاعة والتلفزيون في كلا البلدين، وذلك بعقد اتف اقات مباشرة بينهم ا تشمل كاف ة أوجه التع اون الممك ن ة وفق ا للإمكانات المتاحة لديهما. المادّة 4 يشج ع الطرفان وكالتي أنباء البلدين على تعزيز التعاون بينهما، وذلك من خلال عقد اتفاق للتعاون والتنسيق في تبادل الأخبار والمعلومات الإخبارية بينهما. المادّة 5 يشجع الطرفان تبادل الخبرات والتجارب المكتسبة في مجال الصحافة المكتوبة، وإتاحة ف رص التدريب والتكوين للصحافيين بقصد الاستفادة من تجاربهما.

12 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2012 م المادّة 6 يعمل الطرفان على تبادل الوفود الصحفية للتعريف بكل من البلدين وتغطية مناسبات الأعياد الوطنية، وإب راز المكاسب والإنج ازات التي تحققت في كليهما، في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية . المادّة 7 يقدم كل طرف للط رف الآخر التسهيلات والمساعدات الفنية اللازمة لفرق الصحفيين والإعلاميين الموفدين في مهام إعلامية بين البلدين. المادّة 8 يتحمل الطرف الموفد نفقات السفر ذهابا وإيابا لمبعوثيه، ويتحمل الطرف المضيف تكاليف الإقامة والتنقل الداخلي. المادّة 9 لا تتعارض مواد هذا الاتفاق مع إمكانية قيام الطرفين بأية أنشطة أخرى في مجال الإعلام والاتصال، على أن يتم الاتفاق على التفاص يل المتعلق ة بها بالطرق الدبلوماسية. المادّة 10 يح ل هذا الاتفاق مح ل اتفاقية التعاون الإعلامي بين حك ومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعب ية وحكوم ة دول ة الك ويت الموقّع في الجزائر بتاريخ أوّل ربيع الأوّل عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة .1981 المادّة 11 1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ من تاريخ الاشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر باستيفائه لكافة الإجراءات القانونية اللازمة لدخوله حيّز التّنفيذ. 2 - يجوز تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين ويدخل هذا التعديل حيّز النّفاذ بنفس الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة 3 - يظل هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات ويجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة برغبته بتعديله أو إنهائه، وذلك قبل ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ انتهائه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 5 حرّر في مدينة الكويت يوم الأح د بتاريخ 14 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 20 أبريل سنة 2008 من نسختين أصليتين باللغ ة العرب ية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة الكويت الديمقراطية الشعبية صباح الخالد الحمد الصباح مراد مدلسي وزير الإعلام وزير الشؤون الخارجية ★ مرسوم رئاسيّ رقم 12-143 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني ع ام 1433 المواف ق 21 مارس سنة 2012، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم في مجال التدريب والتعليم المهني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة ال شّعبيّة وحكوم ة دولة الكويت، الموقعة بالكويت يوم 20 أبريل سنة .2008 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبع د الاطّلاع على مذكرة التفاهم في مجال التدريب والتعليم المهني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، الموقعة بالكويت يوم 20 أبريل سنة .2008 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق على مذكرة التفاهم في مجال التدريب والتعليم المهني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، الموقْعة بالكويت يوم 20 أبريل سن ة 2008، وتنش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 12 جمادي الأولى عام 1433 ه مذكرة تفاهم في مجال التدريب والتعليم المهني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبية وحكوم ة دولة الكويت، والمشار إليهم ا فيما يلي ب”الطرفين”،

  • رغبة منهما في إقامة تعاون ثنائي في مجال التدريب والتعليم المهني،
  • وقناعة منهما بضرورة تحقيق تعاون مستمر في مج ال التدريب والتعليم المهني بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين الجزائريّة ووزارة التعليم الع الي (الهيئة العامّة للتعليم التطبيقي والتدريب) في دولة الكويت، فقد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى يعمل الطرفان على تنفيذ مذكرة التفاهم هذه وفقا للأنظمة والسياسات الوطنية واللوائح السارية في كلا البلدين، ودعم أوجه التعاون في مجالات التدريب والتعليم المهنيين وتطويره. ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - تطوير الموارد البشرية والتدريب على المهارات، وتبادل الخبرات، ونقل التقنية. المادّة 2 يعمل الطرفان على تطوير التعاون في مجالات التدريب والتعليم المهني عبر الطرق الآتية : 1 - تشجيع إقامة مؤتمرات مشتركة ومنتديات وورش عمل ومعارض للمدربين والمتدربين بالإضافة إلى مديري المعاهد التدريبية، 2 - إجراء البحوث والدراسات الفنية التي تساعد على تنفيذ مجالات التعاون المحددة، 3 - تبني برامج تدريب مشتركة للمدربين ولمديري إدارة مراكز ومعاهد التدريب، 4 - تبادل الخبرات في المجالات الفنية من أجل تطبيق برامج التدريب (التكوين) وإجراء الدراسات والاستثمارات، 4 أبريل سنة 2012 م 5 - تبادل الدراسات والبحوث وغيرها من المواد المعلوماتية ذات الصلة، ونشرها، 6 - الاعتراف المتب ادل بالمؤهلات في المج الات التي يحددها الطرفان بحسب الأولويات، 7 - أي شكل من أشكال التعاون في مجال التعليم المهني وفق برامج يتفق عليها الطرفان لاحقا. المادّة 3 لأجل تنفيذ مذكرة التفاهم هذه، يعقد ممثلون عن الطرفين اجتماعات دورية بالتناوب في كلا البلدين مرة على الأقل كل سنة، وذلك في إطار اللجنة المشتركة الجزائرية الكويتية. وتهدف هذه الاجتماعات إلى ما يأتي : 1 - وضع برامج تنفيذية لهذه المذكرة، 2 - تقديم المقترحات الخاصة بالإجراءات الماليّة والإدارية والفنية المتعلقة بتنفيذ هذه البرامج، 3 - اقتراح مزيد من الأنشطة التعاونية في مجال التدريب والتعليم المهني، 4 - بناء قنوات واتصال مباشرة بين المسؤولين لمتابعة تنفيذ هذه البرامج. المادّة 4 1 - يتحمل الطرف المرسل تكاليف سفرالأفراد المعنيين بتنفيذ أي مهمة لدى الطرف الآخر، ويكون تحمل نفقات الإقامة والتنقل على الطرف المضيف، 2 - يكون تحمل النفقات المتعلقة بأوجه التعاون الأخرى بين الطرفين المحددة في الفق رة السابع ة من المادّة الثانية، وفقا للشروط المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادّة. المادّة 5 يسعى الطرفان إلى تسوية أي خلاف ينشأ حول تفسير أي من الأحكام الواردة في هذه البرامج أو تنفيذه أو تطبيقه، بالطرق الودية. المادّة 6 1 - تدخل مذكرة التفاهم هذه حيّز التّنفيذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر باستيفائه لكافة الإجراءات القانونية اللازمة لدخولها حيّز التّنفيذ،

12 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2012 م 2 - يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه بموافقة الطرفين ويدخل هذا التعديل حيّز التّنفيذ بنفس الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة. 3 - تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات وتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة برغبته بتعديلها أو إنهائها، وذلك قبل ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها، 4 - إن إنهاء مذكرة التفاهم هذه سوف لن يؤثر على أية برامج تنفيذية أو اتفاقيات خاصة أو مشاريع أو أنشطة أبرمت وفق هذه المذكرة، وسوف تظل نافذة حتى يتم الانتهاء من تلك البرامج التنفيذية أو الاتفاقيات أو المشاريع أو الأنشطة. وقعت في مدينة الكويت يوم الأحد بتاريخ 14 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 20 أبريل سنة 2008 من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة دولة الكويت الجمهورية الجزائرية د. محمد صباح السالم الديمقراطية الشعبية الصباح مراد مدلسي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الخارجية ووزير الخارجية ★ مرسوم رئاسيّ رقم 12-144 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت للتعاون في المجال الصحي، الموقعة بالجزائر في 12 أكتوبر سنة .2010 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبعد الاطّلاع على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دول ة الكويت للتعاون في المجال الصحي، الموقعة بالجزائر في 12 أكتوبر سنة 2010، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 7 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دول ة الكويت للتعاون في المجال الصحي، الموقعة بالجزائر في 12 أكتوبر سنة 2010، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت للتعاون في المجال الصحي إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دول ة الك ويت، المشار إليهما فيما بعد ب”الطرفين”. تأكيدا منهما على تعزيز العلاقات الثنائية ب ين البلدين في كاف ة المجالات ومنها التع اون في المجال الصحي، قد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى يق وم الط رفان بتشج يع وتطوي ر التع اون في مجال الرعاية الصحية والعلوم الطبية والتمريض بهدف تبادل الخبرة والمعرفة العلمية والفنية. المادّة 2 سيعمل الطرفان على تطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك الآتية : أ) الإدارة الصحية،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 12 جمادي الأولى عام 1433 ه ب) الرعاية الصحية بالمستشفيات، ج) تعزيز الصحة والوق اي ة من الأم راض السارية و المتوطنة، د) البحوث الطبية والعلم ية ذات الاهت مام المشترك، ه) المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشت رك التي يمكن أن يقررها الطرفان. المادّة 3 سيتعاون الطرفان من خلال : أ) تبادل المعلومات، ب) تبادل الوفود والاستشاريين، ج) تبادل الخبرات بشأن القضايا الصحية ذات الأولوية بالنسبة لكلا البلدين، د) المشاركة في المؤتمرات الطبية والاجتماعات وورش العمل التي تنظم في أي من البلدين، ه) مشاريع مشتركة وتدريب العامل ين في مجالات الرعاية الصحية والعلوم الطبية الصيدلانية والمساندة والتمريض. المادّة 4 يتبادل الطرفان، بناء على طلبهما، التشريعات التي تنظم الأنشطة في مجال الرعاية الصحية، فضلا عن المعلومات والخبرات في مجالات العلوم الطبية والتطورات التكنولوجية الحديثة، والأجهزة الطبية الحديثة. المادّة 5 يقوم الطرفان بالجهود الحثيث ة لتع زي ز التع اون المباشر بين المؤسسات الطبية والمراك ز التخصص ية في البلدين في المج الات ذات الاهتمام المشترك. المادّة 6 يشكل الطرفان لجنة عمل مشتركة لتفعيل ما جاء في بنود مذكرة التفاهم وتجتمع اللجن ة بالتن اوب في البلدين مرة كل عام، أو كلما دعت الحاجة لذلك بناء على طلب أحد الطرفين. 4 أبريل سنة 2012 م المادّة 7 جميع النفقات المترتب ة على تب ادل زي ارة الوفود الصحية، بما في ذلك النقل، وتك اليف المعيشة ومص اريف الإقام ة تك ون على نفقة الجهة الطالبة. المادّة 8 ي جوز تعديل مذكرة التفاهم هذه من خلال الم واف ق ة الخط ية ب ين الط رفين، وتدخل هذه التعديلات حيّز النّفاذ وفقا للمادّة (9) من هذه الاتفاقية. المادّة 9 ت دخل م ذكرة الت فاهم ه ذه حيّز النّفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية باست يفائه لكافة الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذها. تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفع ول لمدة خ مس (5) س ن وات منت اريخ ن فاذه ا، وتج دد ت لقائيا لمدد مماثلة، ما لم يخطر أح د الطرفين الط رف الآخر كت ابيا برغبته في إنه ائها، وذل ك قب ل مرور ست ة (6) أشهر من تاريخ انتهائها. حرّرت هذه المذكرة في مدينة الج زائر يوم الثلاث اء بتاريخ 4 ذي الق ع دة عام 1431 الموافق 12 أك ت وب ر س نة 2010 من نسختين أصليتين ب الل غة الع ربية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة دولة الكويت الجزائرية د. محمد صباح السالم الديمقراطية الشعبية الصباح د. جمال ولد عباس وزير الصحة والسكان نائب رئيس مجلس الوزراء وإصلاح المستشفيات ووزير الخارجية

12 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 9 4 أبريل سنة 2012 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 12-157 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء اللجنة المتخصصة في الإعانة والتمويل بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي ويحدد كيفيات منحهما. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمت ضمن ق انون المال ية لس نة 2006، المع دل والمتمم، لا سيما المادة 69 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، لا سيما المادة 74 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، لا سيما المادة 48 منه، تنظيميّة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-239 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتراث الثقافي”، المعدّل والمتمّم،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء اللجنة المتخصصة في الإعانة والتمويل بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي ويحدد كيفيات منحهما . الفصل الأول اللجنة المتخصصة في الإعانة والتمويل المادّة 2 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالثقافة، لجنة متخصصة في الإعانة والتمويل بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي، وتدعى في صلب النص “اللجنة”. تكلف اللجنة بدراسة الملفات المؤهلة للدعم المالي وكذا طلبات الإعانة، وإبداء الرأي فيها بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي. تندرج أشغال اللجنة في إطار الأولويات العامة لسياسة الإعانة على حفظ التراث الثقافي الوطني والمحافظة عليه وتثمينه التي يقررها الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 3 : تتكون اللجنة من خمسة (5) أعضاء من بينهم الرئيس. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة والأمانة بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة. يعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. المادّة 4 : يتم اختيار أعضاء اللجنة بحكم كفاءتهم في مجال حفظ التراث الثقافي الوطني وتثمينه.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 12 جمادي الأولى عام 1433 ه يم كن اللج نة أن تستعين ب أي شخص من شأنه، بحكم كفاءاته و/أو الاهتمام الذي يوليه للتراث الثقافي الوطني، أن يساعدها في أشغالها. المادّ ة 5 : يلزم أعضاء اللجنة بمراعاة سرية مداولاتهم. ولا يمكنهم، خلال مدة عضويتهم، الترشح للحصول على الإعانة كما يجب أن لا تكون لهم علاقة عضوية أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع المترشحين للحصول على الإعانة. المادّة 6 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه. ويوافق على النظام الداخلي بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة. يحدد النظام الداخلي، على الخصوص ما يأتي :

  • كيفيات تكوين ملفات طلب الإعانات ودراستها،
  • المعايير الضرورية للتعبير عن آراء اللجنة والجداول المطبقة،
  • دورية الاجتماعات،
  • نظام المناقشات،
  • قواعد المداولات،
  • القواعد التأديبية المتعلقة بالانضباط في الاجتماعات. يتولى الرئيس تنسيق أعمال اللجنة ويسهر على تطبيق النظام الداخلي ويوجه المناقشات . كما يشرف على تحضير الاجتماعات ويسطر جدول الأعمال ويرسل الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة . المادّة 7 : تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة أمانة اللجنة. المادّة 8 : يس تفيد أعض اء اللج نة من م ك افآت لا يمكن أن تقل عن عشرة آلاف دينار 10.000( دج) في كل جلسة. تدفع هذه المكافآت لأعضاء اللجنة الحاضرين في الاجتماعات على أساس محاضر المداولات. يمكن تحيين مبالغ المكافآت المنصوص عليها في هذه المادة في أجل لا يمكن أن يقل عن ثلاث (3) سنوات. لا يستفيد عضو اللجنة الذي له صفة الموظف قيد الخدمة من المكافأة المنصوص عليها في هذه المادة. 4 أبريل سنة 2012 م تحدد كيفيات منح المكافآت وتحيينها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة. الفصل الثاني كيفيات منح الإعانة المادّة 9 : يفتح التمويل من الصندوق الوطني للتراث الثقافي للمستفيدين الوطنيين العموميين والخواص لإنجاز الأعمال والمشاريع المحددة في قائمة نفقات حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتراث الثقافي”. المادّة 10 : يتكون المستفيدون الوطنيون العموميون والخواص من الصندوق الوطني للتراث الثقافي من :
  • الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص المالكين لممتلكات ثقافية عقارية محمية بعنوان القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
  • المؤسسات والهيئات العمومية المكلفة بتسيير التراث الثقافي الوطني واستغلاله وحمايته وحفظه وترميمه وتثمينه،
  • مكتشفي ممتلكات ثقافية،
  • الفاعلين في المجتمع المدني وجمعيات ترقية التراث الثقافي وتثمينه. المادّ ة 11 : ترسل طلبات الحصول على تمويل الصندوق الوطني للتراث الثقافي مرفقة بملف يضم كل المعلومات إلى الوزير المكلف بالثقافة. وتوضع استمارة نموذجية تشمل مكونات الملف والوثائق التي يجب توفيرها تحت تصرف أصحاب الطلبات. المادّة 12 : تسجل الأمانة ملفات طلب الإعانة حسب الترتيب الزمني لورودها، في سجل استقبال مرقم ومؤشر عليه بعد التحقق من مطابقتها. وتسلّم المودع وصل إيداع. تقدم الأمانة ملفات طلب الإعانة للجنة قصد دراستها. عندما يكون صاحب الطلب قد استفاد من إعانة الصندوق من قبل، تعلم الأمانة اللجنة بالكيفيات التي تم استعمالها بها.

12 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2012 م وتعلم أمانة اللجنة بانتظام، أعضاء اللجنة على التطورات التي تطرأ على المشاريع المدعمة. المادّة 13 : تدلي اللجنة برأيها، حسب الحالة، في جانب أو أكثر من الجوانب الآتية:

  • جودة المشروع المرشح للإعانة،
  • أهمية العملية المرشحة للتمويل،
  • القيمة التراثية والتاريخية للممتلك المرشح للتمويل،
  • التأثيرات الاجتماعية الثقافية المنتظرة،
  • فعالية منح الإعانة. ويطلب من اللجنة الإدلاء بكل رأي أو توصية للوزير المكلف بالثقافة. المادّة 14 : تدلي اللجنة بعد التداول، برأي من الآراء الآتية :
  • الموافقة على الطلب،
  • قبول الطلب مع تحفظات،
  • تعليق دراسة الطلب في انتظار تقديم الوثائق أو التبريرات التكميلية،
  • الرفض النهائي المبرر. المادّة 15 : يرسل محضر مداولات اللجنة موقعا إلى الوزير المكلف بالثقافة. يدون محضر المداولات في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. و يجب أن لا يحتوي هذا السجل على أي تشطيب أو إضافات. المادّة 16 : يصدر الوزير المكلف بالثقافة مقرر منح الإعانة وكذا مبلغها بالاستناد إلى رأي اللجنة. المادّة 17 : تبلّغ الأمانة المترشحين بالرد المخصص لطلبهم عن طريق البريد. ويمكن المترشح، في حالة الرفض، تقديم طعن لدى الوزير المكلف بالثقافة . وفي هذه الحالة، يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يطلب من اللجنة إعادة دراسة الملف . المادّة 18 : تحدد شروط وكيفيات استعمال الإعانة أو التمويل في اتفاقية تبرم بين المستفيد والوزارة المكلفة بالثقافة. ويجب أن تبرز الاتفاقية، على الخصوص ما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 11
  • واجبات المستفيد،
  • كيفيات تسليم الإعانة،
  • آجال إنجاز المشروع،
  • كيفيات متابعة استعمال الإعانة،
  • كيفيات مراقبة استعمال الإعانة،
  • الت دابير الم طبقة في حالة استعمال الإعانة بما لا يطابق أحكام هذا المرسوم والاتفاقية. الفصل الثالث مراقبة استعمال الإعانة المادّة 19 : يجب أن تصب المبالغ الممنوحة بعنوان الإعانة أو التمويل في حساب بنكي خاص يفتح باسم المستفيد. المادّة 20 : يخضع استعمال الإعانة أو التمويل الممنوحين إلى مراقبة الوزارة المكلفة بالثقافة. ويلتزم المستفيد بالامتثال لذلك. في حالة عدم احترام المستفيد لواجباته، يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يقرر إما وقف الإعانة ريثما يقدم المستفيد مبرراته، أو يعلن إلغاءها والمطالبة بتسديد المبالغ التي سبق دفعها. كما يمكن الوزير المكلف بالثقافة، في حالة الغش أو إخلال المستفيد الجسيم أو المتكرر بواجباته، أن يقرر إقصاء المستفيد نهائيا من أية قابلية لأي دعم مالي من الصندوق الوطني للتراث الثقافي. المادّ ة 21 : ترسل اللجنة إلى الوزير المكلف بالثقافة تقريرا سنويا تحليليا حول الإعانة التي يمنحها الصندوق. الفصل الرابع أحكام خاصة بالمخصصات المادّة 22 : تخضع العمليات الممولة بعنوان مخصصات المؤسسات تحت الوصاية، طبقا للمادة 74 من القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، إلى دراسة للجنة صندوق التراث الثقافي، بناء على طلب وزير الثقافة . وتبدي اللجنة رأيا معللا فيما يخص هذه العمليات وترسله إلى وزير الثقافة.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 12 جمادي الأولى عام 1433 ه الفصل الخامس أحكام نهائية المادّ ة 23 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادّة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-158 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جم ادى الثانية عام 1427 الموافق 15 ي وليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، 4 أبريل سنة 2012 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-244 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمه وسيره،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-258 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات ممارسة المراقبة المالية البعدية على المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وهيئات البحث الأخرى، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-196 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات الاستعمال المباشر للمداخيل الناتجة عن نشاطات المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 4 منه،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء المدرسة العليا للضمان الاجتماعي التي تدعى في صلب النص “المدرسة” وتحديد تنظيمها وسيرها. المادّة 2 : توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. ويتولى الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي الوصاية البيداغوجية بالاشتراك مع الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يكون مقر المدرسة بمدينة الجزائر. المادّة 4 : زيادة على المهام العامة المح ددة في المواد 5 و 6 و 7 من المرس وم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة المهمة الرئيسية في التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مجال الضمان الاجتماعي.

12 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2012 م وتكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :

  • ضمان تكوين مستخدمي التأطير الذين يمارسون على مستوى هيئات ومؤسسات الضمان الاجتماعي،
  • ضمان التكوين المتواصل لإطارات القطاعين العام والخاص وكذا أعضاء المنظمات المهنية،
  • القيام بالدراسات والأبحاث الخاصة بمسائل الضمان الاجتماعي،
  • تنظيم الندوات والملتقيات والتظاهرات العلمية والتقنية المتعلقة بالمواضيع ذات الصلة مع مهامها،
  • تنفيذ نشاطات التعاون الإقليمي والدولي للتكوين والبحث في مجال الضمان الاجتماعي،
  • نشر المؤلفات والدوريات المتعلقة بالتخصصات المدرّسة والدراسات والأبحاث التي تنجزها المدرسة. المادّة 5 : يدير المدرسة مدير، يعين بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي حسب الأولوية من بين الأساتذة المنتمين إلى رتبة أستاذ أو من بين الأساتذة المحاضرين، إذا تعذر ذلك. ويساعده أمين عام وثلاثة (3) مديرين مساعدين ومدير المكتبة، ويعينون بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح من مدير المدرسة. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادّة 6 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يضم مجلس إدارة المدرسة :
  • ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، رئيسا،
  • ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل الوزير المكلف بالصحة،
  • المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
  • المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء،
  • المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد،
  • المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
  • المدير العام للصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 13
  • المدير العام للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. ويتولى مدير المدرسة أمانة مجلس الإدارة. المادّة 7 : تنشأ أقسام ومخابر المدرسة بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يعين رئيس القسم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من بين الأساتذة الباحثين ذوي أعلى رتبة بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح من مدير المدرسة. المادّة 8 : يحدد التنظيم الإداري للمدرسة وطبيعة المصالح التقنية وتنظيمها، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 9 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي وقائمة أعضاء اللجنة العلمية لقسم المدرسة بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-159 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، يحدد الات فاقية ال نم وذج ية المب رمة بين ه يئات الضمان الاجتماعي والبصاراتيين النظاراتيين. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 12 جمادي الأولى عام 1433 ه

  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 60 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-27 المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتّأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-171 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 7 مايو سنة 2005 الذي يحدد شروط سير المراقبة الطبية للمؤمن لهم اجتماعيا،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الاتفاقية النموذجية، 4 أبريل سنة 2012 م التي يجب أن تتطابق مع أحكامها الاتفاقيات المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والبصاراتيين النظاراتيين الخواص. يرفق نموذج الاتفاقية النموذجية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، بملحق هذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق اتفاقية نموذجية بين هيئة الضمان الاجتماعي والبصاراتيين النظاراتيين الخواص بين : الصندوق……………………………………………….. المقر…………………………………………………………….. الممثل من طرف………………………………………………. من جهة، و السيدة/الآنسة/السيد………………………………… …………………………………….، البصاراتي النظاراتي، المرخص له بالممارسة بموجب المقرر رقم ………….المؤرخ في…………………………………………. العنوان المهني……………………………………………….. من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي: الفصل الأول موضوع الاتفاقية المادّة الأولى : تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد العلاقات التعاقدية بين هيئة الضمان الاجتماعي (تحديد الهيئة…..) والبصاراتي النظاراتي (السيدة/ الآنسة/ السيد: تحديد اللقب والاسم……) المسمى أدناه “البصاراتي النظاراتي”، قصد الاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير في مجال النظارات الطبية من طرف الأطفال في سن التمدرس وقبل التمدرس ذوي حقوق المؤمن لهم اجتماعيا المذكورين في المادة 2 أدناه. المادّة 2 : تطبق هذه الاتفاقية على:

12 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2012 م

  • الأطفال في سن التمدرس وقبل التمدرس الذين يعانون من نقص البصر وخلل في انعكاس النظر وحول الع ين، ذوي ح قوق الم ؤمن ل هم اجتماعيا الذين لا يتجاوز دخلهم عشرين ألف دينار 20.000( دج) شهريا. المادّة 3 : تغطي هذه الاتفاقية الخدمات المتعلقة بإطارات النظارات والزجاجات المصححة للرؤية. الفصل الثاني التزامات البصاراتي النظاراتي المادّة 4 : يجب على البصاراتي النظاراتي أن يقدم لهيئة الضمان الاجتماعي (تحديد الهيئة …)، ملفا يشمل ما يأتي:
  • نسخة من الترخيص بالممارسة المسلمة من قبل المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة،
  • شهادة استيفاء دفع الاشتراكات المعدة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء فيما يخصه ومن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالنسبة للعمال الذين يستخدمهم في عيادته. المادّة 5 : يلتزم البصاراتي النظاراتي بالتصرف كبصاراتي نظاراتي بالنسبة للأشخاص المذكورين في المادة 2 أعلاه، الذين قاموا باختياره مسبقا بهذه الصفة. المادّة 6 : يلتزم البصاراتي النظاراتي باحترام حرية اختيار المؤمن له اجتماعيا للبصاراتي النظاراتي ولنموذج النظارات الطبية ورغبته في تغيير البصاراتي النظاراتي. البصاراتي النظاراتي حر في إبداء رغبته في عدم تقديم الخدمات المذكورة في المادة 3 لأسباب موضوعية. ويجب عليه في هذه الحالة إعلام المؤمن له اجتماعيا وهيئة الضمان الاجتماعي المختصة مسبقا. المادّة 7 : يمكن البصاراتي النظاراتي أن يستخلف طبقا للممارسات والأعراف المعمول بها. غي ر أنه، لإبقاء العلاقة التعاقدية بين هيئة الضمان الاجتماعي والبصاراتي النظاراتي، يلتزم البصاراتي النظاراتي المستخلف المرخص له قانونا، بتنفيذ كل البنود المرتبطة بها خلال مدة الاستخلاف. المادّة 8 : يلتزم البصاراتي النظاراتي بما يأتي :
  • تقديم إطار النظارات والزجاجات المصححة للرؤية طبقا لوصفة الطبيب المتخصص في طب العيون،
  • مراعاة في كل خدماته الاقتصاد الصارم في التكلفة الموافقة مع نوعية وأمن وفعالية إطارات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 15 النظارات والزجاج ات المصحح ة للرؤية طبقا للوصفة الطبية، وأخذا بالحسبان المبلغ الأقصى للتعويض المنصوص عليه في هذه الاتفاقية واختيار المريض.
  • ويلتزم البصاراتي النظاراتي أيضا، بضمان سرية المعلومات الطبية للمريض الذي يتعين عليه التمسك به كمهني للصحة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 9 : يتعين على البصاراتي النظاراتي استعمال لخدماته، الفواتير الإلكترونية. ويجب، علاوة على ذلك، تسليم للمؤمن له اجتماعيا المعني نسخة من فاتورة إطار النظارات والزجاجات المصححة للرؤية على مستند ورقي. و يجب أن تتضمن هذه الفواتير كل البيانات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادّة 10 : تفوتر مبالغ إطارات النظارات الطبية والزجاجات المصححة للرؤية من طرف البصاراتي النظاراتي وفقا للإجراءات والأعراف المحددة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي. المادّة 11 : يجب على البصاراتي النظاراتي إعداد الفواتير الإلكترونية الخاصة بالخدمات المقدمة لأطفال المؤمن لهم اجتماعيا، المذكورين في المادة 2 أعلاه، وإرسالها بصفة منتظمة إلى هيئة الضمان الاجتماعي بطريقة إلكترونية أو بواسطة مستند إلكتروني طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّ ة 12 : يتعين ع لى البصاراتي النظ اراتي تبيان نموذج إطار النظارة والزجاجات المصححة للرؤي ة المقدم ة، في الفاتورة الإلكترونية التي يوقع عليها بواسطة مفتاحه الإلكتروني لمهني الصحة والبطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا. المادّة 13 : يلتزم البصاراتي النظاراتي، في كل الحالات، بموافاة هيئة الضمان الاجتماعي بوصفات الأطباء المتخصصين في طب العيون الموافقة للخدمات المقدمة والمفوترة طبقا للمادة 12 أعلاه. المادّة 14 : يلتزم البصاراتي النظاراتي باستعمال نظام “الشفاء” في كل الخدمات التي يقدمها للمؤمن لهم اجتماعيا طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها مع احترام الشروط العامة للاستعمال والإجراءات المرتبطة بها على النحو المبين في الوثيقة المسلمة له في نفس الوقت مع مفتاحه الإلكتروني لمهني الصحة وبرمجية استعمال بطاقة “الشفاء”. يجب عليه أن يتوفر لهذا الغرض، على جهاز الإعلام الآلي مع خط اتصال أنترنت وآلة طباعة وقارئ بطاقة.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 12 جمادي الأولى عام 1433 ه المادّة 15 : يلتزم البصاراتي النظاراتي بعدم مطالبة المؤمن له اجتماعيا بدفع أتعاب أخرى، ما عدا تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. الفصل الثالث التزامات هيئة الضمان الاجتماعي المادّة 16 : تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي (تحديد الهيئة….) بتسديد أجرة الخدمات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، المقدمة من طرف البصاراتي النظاراتي لكل ط فل مست فيد ع لى أس اس المب لغ الم فوت ر والذي لا يجب أن يتجاوز خمسة آلاف وخمسمائة دينار 5500( دج) مع احتساب كل الرسوم. يجب أن تبين نسبة التكفل في مجال الضمان الاجتماعي لكل طفل معني بهذه الاتفاقية في مضمون البطاقة الإلكترونية “الشفاء”. المادّة 17 : تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بالتكفل بتجديد إطارات النظارات والزجاجات المصححة للرؤية للأطفال البالغين أقل من ست 6( ) سنوات وتجديد الزجاجات المصححة للرؤية للأطفال البالغين ست 6( ) سنوات فما فوق، طبقا لوصفة الطبيب المتخصص في طب العيون وأحكام هذه الاتفاقية. تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بالتكفل بتجديد إطارات النظارات والزجاجات المصححة للرؤية للأطفال المستفيدين من هذه الاتفاقية البالغين ست 6( ) سنوات فما فوق، عندما تصبح إطارات النظارات والزجاجات المصححة للرؤية غير ملائمة للطفل، في حدود تجديد واحد 1( ) في السنة وبعد الموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي. المادّة 18 : تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بدفع المبالغ المحددة في المادة 16 أعلاه، المستحقة للبصاراتي النظاراتي في أجل أقصاه الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ إرسال الفواتير. يتم التسديد، حسب اختيار البصاراتي النظاراتي عن طريق التحويل البريدي أو البنكي. المادّة 19 : يعد مركز الدفع لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية الأقرب من مكان تواجد عيادة البصاراتي النظاراتي والذي يتوفر على المراقبة الطبية، المحادث مع البصاراتي النظاراتي بالنسبة لكل إجراء أو مسألة تخص تطبيق هذه الاتفاقية. المادّة 20 : تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بوضع تحت تصرف البصاراتي النظاراتي مفتاح إلكتروني لمهني الصحة وبرمجية تسمح باستعمال بطاقة “الشفاء”. 4 أبريل سنة 2012 م المادّة 21 : تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بتحيين بصفة منتظمة البرمجية الموضوعة تحت تصرف البصاراتي النظاراتي. المادّة 22 : يجب على هيئة الضمان الاجتماعي إدراج ضمن البرمجية التي يزود بها البصاراتي النظاراتي قائمة إطارات النظارات والزجاجات المصححة للرؤية والمبالغ المرتبطة بها كما هو منصوص عليها في المادة 10 أعلاه، وكذا قائمة المؤمن لهم اجتماعيا المستفيدين من أحكام هذه الاتفاقية. المادّة 23 : تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بضمان صيانة نظام “الشفاء” بصفة دائمة. الفصل الرابع البنود المطبقة على المؤمن لهم اجتماعيا المادّة 24 : المؤمن له اجتماعيا حر في التعبير عن اختياره أو رغبته في تغيير البصاراتي النظاراتي بعد اطلاعه على الخدمات المعروضة من طرف هذا الأخير وأسعارها. المادّة 25 : يتعين على المؤمن له اجتماعيا دفع مباشرة إلى البصاراتي النظاراتي 20 % من التسعيرة التنظيمية لإطارات النظارات والزجاجات المصححة للرؤية عندما تكون نسبة التكف ل من طرف الضمان الاجتماعي محددة ب 80 .% المادّة 26 : يجب ع لى المؤمن له اج تم اع ي ا أن لا يدفع مبالغ أخرى إلى البصاراتي النظاراتي، غير تلك المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه. الفصل الخامس مراقبة الاتفاقية وتعديلها ومدتها المادّة 27 : يلتزم البصاراتي النظاراتي بتسهيل عمليات مراقبة تطبيق هذه الاتفاقية التي يقوم بها الأطباء المستشارون أو كل ممثل آخر لهيئة الضمان الاجتماعي مؤهل لهذا الغرض ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 28 : كل تعدي ل لهذه الاتفاقي ة، لاسيما فئ ات المستفيدين ومبالغ الخدم ات المنصوص عليه ا على الت وال ي في المادتين 2 و 16 أعلاه، يمكن أن يتم بموجب ملحق مع مراعاة مصادقة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادّة 29 : تبرم هذه الاتفاقية لمدة اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ توقيعها. ويتم تجديدها ضمنيا.

12 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2012 م المادّة 30 : يمكن نقض هذه الاتفاقية من أحد الطرفين المتعاقدين بواسطة رسالة موصى عليها توجّه للطرف الآخر بإشعار مسبق مدته شهر واحد 1( .) الفصل السادس استرجاع الأموال والاعتراضات والمنازعات المادّة 31 : في حالة خلاف ناتج عن تجاوزات ترتبت عنها نفقات إضافية لهيئة الضمان الاجتماعي، يتعين على هيئة الضمان الاجتماعي التي تعاينها، إعلام البصاراتي النظاراتي بموضوع النزاع والإجراء المحتمل الذي سيتخذ لاسترجاع هذه الأموال. في حالة فشل المفاوضة التي تقوم بها هيئة الضمان الاجتماعي، يتم استرجاع الأموال حسب الكيفيات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 17 المادّة 32 : في حالة الاعتراض على بنود الاتفاقية، يوجه الطرف الذي أبدى اعتراضاته للطرف الآخر احتجاجا مصحوبا بالمستندات الثبوتية الضرورية. يتم دراسة الخلاف بحضور ممثلي الطرفين المتعاقدين قصد الوصول إلى اتفاق ودي محتمل. وفي حالة استمرار الخلاف، يمكن إحالة النزاع على الهيئات ا لمختصة. الفصل السابع الفسخ المادّة 33 : يمكن فسخ الاتفاقية من أحد الطرفين المتعاقدين في حالة عدم احترام أحد بنود هذه الاتفاقية. حررت ب ……………………………………………… في………………………………………………………. البصاراتي النظاراتي عن هيئة الضمان الاجتماعي مراسيممراسيم فرديّة تنظيميّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بالرياض (المملكة العربية السعودية). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سن ة 2012 تنهى، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 2011، مهام السّيد ادامي لحبيب، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بالرياض (المملكة العربية السعودية). ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام قاض. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سن ة 2012 تنهى، ابتداء من 29 نوفمبر سنة 2011، مهام السّيد محمد بلحاج، بصفته قاضيا بمحكمة مليانة، بسبب الوفاة. مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآت ية أسم اؤهم بصفتهم مديرين لأملاك الدول ة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • جمال عماروش، في ولاية تيزي وزو،
  • محمد باعوش، في ولاية بومرداس،
  • سعيد لعسكري، في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيد طاهر مؤذن، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية وهران، لتكليفه بوظيفة أخرى.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 12 جمادي الأولى عام 1433 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون الدينية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيد صالح بوتي، بصفته مفتشا بوزارة الشؤون الدينية - سابقا، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائ ب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيد موسى عاشور، بصفت ه نائب مدي ر للوثائق والأرشيف بوزارة الشؤون الدينية والأوق اف، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية تندوف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد شهيد، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية تندوف، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيدة فضيلة ب وسلاح، بصفته ا نائبة مدير لأنظمة الإعلام بوزارة السكن والعمران، لتكليفها بوظيفة أخرى. 4 أبريل سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعمير والبناء في ولاية جيجل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيد عمار علي بن ساعد، بصفته مدي را للتعمير والبن اء في ولاية جيجل، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سن ة 2012، يتضمّن تعيين مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين في المديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين بوزارة الشؤون الخارجية :

  • حميد بوكريف، مديرا للاستشراف والتخطيط والبرمجة السياسيين،
  • سيد علي عبد الباري، مديرا لشؤون الأمن ونزع السلاح. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سن ة 2012، يتضمّن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بالرياض (المملكة العربية السعودية). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 م ارس سنة 2012 يعيّن السّيد عبد الوهاب دربال، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهوريّة الج زائ ريّة الدّيمقراط يّة الشّعب يّة بالرياض (المملكة العربية السعودية)، ابتداء من 12 يناير سنة .2012 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سن ة 2012، يتضمّن تعيين مديرة للإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سن ة 2012 تعيّن السّيدة فضيلة بوسلاح، مديرة للإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة العدل.

12 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سن ة 2012، يتضمّن تعيين مديرين لأملاك الدولة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين لأملاك الدولة في الولايات الآتية :

  • سعيد لعسكري، في ولاية تيزي وزو،
  • محمد باعوش، في ولاية وهران،
  • جمال عماروش، في ولاية بومرداس،
  • علي بوعمريران، في ولاية تيبازة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سن ة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سن ة 2012 تعيّن السّيدة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 19 والسّيد الآتي اسماهما مديرين للأشغال العمومية في الولايتين الآتيتين :
  • علي شيخي، في ولاية بسكرة،
  • نائلة بوحفص، في ولاية عنابة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الم وافق 22 م ارس سنة 2012، يتض مّن تعي ين مدير ت هي ئة الإق ليم والتع مير والوقاية من السكن الوضيع وتقليصه بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 م ارس سنة 2012 يعيّن السّيد عمار علي بن ساعد، مديرا لتهيئة الإقليم والتعمير والوقاية من الس كن الوض يع وتقليصه بولاية الجزائر. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الموارد المائية قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1432 الموافق 17 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي “ الجزائر - الحضنة - الصومام”. بموجب قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 17 نوفمبر سنة 2011، تتشكل القائمة الاسمية لأعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي “الجزائر- الحضنة - الصومام”، تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-24 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010 والمتعلّق بإطار التشاور في مج ال التسيير المدمج للموارد المائية التي يرأسها السيد ترة مسعود، مدير التزويد بالمياه الصالحة للشرب، بوزارة الموارد المائية، كما يأتي : بعنوان الإدارة، السيّدات والسادة :
  • سايج كمال، ممثل الوزير المكلّف بالجماعات المحلية،
  • بوداود نصيرة، ممثلة وزير المالية،
  • أكرور بلعيد، ممثل الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم،
  • تباني مسعود، ممثل الوزير المكلّف بالبيئة والوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية،
  • حبيلة محمد، ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة،
  • هلال حسينة، ممثلة الوزير المكلّف بالصحة،
  • تومي سيد أحمد، ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية،
  • جليلي عبد الكريم، ممثل الوزير المكلّف بالصناعة،
  • زروقي ربيعة، ممثلة الوزير المكلّف بالصيد البحري،
  • شباح ميل ود، ممثل الوكالة الوطنية للموارد المائية.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 12 جمادي الأولى عام 1433 ه بعنوان الجماعات الإقليمية، السادة :

  • قابي يوسف، ممثل ولاية تيبازة،
  • عبوني عبد الكريم، ممثل ولاية المدية،
  • عراس جمال، ممثل ولاية برج بوعريريج،
  • بن واج عبد الرؤوف، ممثل ولاية البليدة،
  • درامشي محمد، ممثل ولاية بومرداس،
  • حيرش جمال، ممثل ولاية الجلفة،
  • حامق رشيد، ممثل ولاية تيزي وزو،
  • عبد المالك جمال، ممثل ولاية الجزائر،
  • زرورو محند، ممثل ولاية بجاية،
  • لطرش عبد الرحمان، ممثل ولاية المسيلة،
  • هاشمي براهيم، ممثل ولاية البويرة. بعنوان هيئات تسيير مصالح المياه، السيّدة والسادة :
  • أوشار نادية، ممثلة الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات،
  • حمودي بوعلام، ممثل الجزائرية للمياه،
  • لعجل فريد، ممثل الديوان الوطني للتطهير (منطقة تيزي وزو)،
  • دربال طه، ممثل الديوان الوطني للسقي وصرف المياه. بعنوان التنظيمات المهنية، السيّدان :
  • أوزري براهيم، ممثل ولاية البليدة،
  • حوسيني عبد القادر، ممثل غرفة التجارة والصناعة. بعنوان جمعيات المستعملين، السيد :
  • بن داود رياض، ممثل ولاية بومرداس. ★ قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1432 الموافق 17 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي “شلف - زهرز”. بموجب قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 17 نوفمبر سنة 2011، تتشكل القائمة الاسمية لأعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي “شلف- زهرز”، تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-24 المؤرّخ في 26 محرّم ع ام 1431 الموافق 12 يناي ر سنة 2010 والمتعلّق بإطار التشاور في مجال التسيير المدمج للموارد المائية التي يرأسها السيد آيت عمارة أحسن، مدير التطهير وحماية البيئة بوزارة الموارد المائية، كما يأتي : 4 أبريل سنة 2012 م بعنوان الإدارة، السادة :
  • ظويفي فوضيل، ممثل الوزير المكلّف بالجماعات المحلية،
  • تسوراسي عبد القادر، ممثل وزير المالية،
  • فيلالي الطاهر، ممثل الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم،
  • بن رابح نور الدين، ممثل الوزير المكلّف بالبيئة والوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية،
  • بناوي مصطفى، ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة،
  • زرتيط أحسن، ممثل الوزير المكلّف بالصحة،
  • يعقوبي دحدوح، ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية،
  • شوطري جمال الدين، ممثل الوزير المكلّف بالصناعة،
  • سلطاني محمد، ممثل الوزير المكلّف بالصيد البحري،
  • قاسي عبد الوهاب، ممثل الوكالة الوطنية للموارد المائية. بعنوان الجماعات الإقليمية، السادة :
  • لبقع موسى، ممثل ولاية تيسمسيلت،
  • بولنوار حبيب، ممثل ولاية تيارت،
  • مدني بلقاسم، ممثل ولاية الشلف،
  • معطو محمد، ممثل ولاية غليزان،
  • خرباش بلقاسم، ممثل ولاية عين الدفلى. بعنوان هيئات تسيير مصالح المياه، السادة :
  • حطاب عبد النور، ممثل الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات،
  • بوصوف محمد، ممثل الجزائرية للمياه،
  • حفيف عبد القادر، ممثل الديوان الوطني للتطهير،
  • عيشاوي علي، ممثل الديوان الوطني للسقي وصرف المياه. بعنوان التنظيمات المهنية، السيّدان :
  • حميدي بوجلطية سي يوسف، ممثل الغرفة الفلاحية الشلف،
  • سعدادو جمال الدين، ممثل غرفة التجارة والصناعة.

12 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2012 م بعنوان جمعيات المستعملين، السيّدان :

  • فلاق شبرة عبد القادر، ممثل السقاة لولاية الشلف،
  • مزار شريف، ممثل جمعية حماية البيئة والماء والطبيعة. ★ قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1432 الموافق 17 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي” وهران - الشط الشرقي”. بموجب قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 17 نوفمبر سنة 2011، تتشكل القائمة الاسمية لأعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي “ وهران - الشط الشرقي”، تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-24 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010 والمتعلّق بإطار التشاور في مجال التسيير المدمج للم وارد المائ ية التي يرأسه ا الس يد عيشاوي الطاهر، مدير الدراسات وتهيئة الري، بوزارة الموارد المائية، كما يأتي : بعنوان الإدارة، السيّدة والسادة :
  • سيود عبد الخالق، ممثل الوزير المكلّف بالجماعات المحلية،
  • مراح محمود، ممثل وزير المالية،
  • بورياح عبد ا لمجيد، ممثل الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم،
  • مكاكية مازة محمد، ممثل الوزير المكلّف بالبيئة والوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية،
  • بوج معة زروق، ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة،
  • مرب وط غنية، مم ثلة الوزير المك لّف بالصحة،
  • قليل أحمد، ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية،
  • لعبد جمال الدين، ممثل الوزير المكلّف بالصناعة،
  • بن اسعد مقران، ممثل الوزير المكلّف بالصيد البحري،
  • دقيش علي، ممثل الوكالة الوطنية للموارد المائية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 21 بعنوان الجماعات الإقليمية، السادة :
  • بن علي ابراهيم، ممثل ولاية معسكر،
  • هامل مراد، ممثل ولاية عين تموشنت،
  • مدغول ابراهيم، ممثل ولاية النعامة،
  • أبوب خليفة، ممثل ولاية سيدي بلعباس،
  • كرموزي محمد، ممثل ولاية سعيدة،
  • شريفي مهدي، ممثل ولاية تلمسان،
  • آي ت منص ور عبد النور، مم ثل ولاية مستغانم. بعنوان هيئات تسيير مصالح المياه، السادة :
  • عمراني نصر الدين، ممثل الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات،
  • بن مالك الطيب، ممثل الجزائرية للمياه،
  • فاصلة عبد اللطيف، ممثل الديوان الوطني للتطهير،
  • جابري أحمد، ممثل الديوان الوطني للسقي وصرف المياه. بعنوان التنظيمات المهنية، السيّدان :
  • بوع ناني غياط، ممثل الغرفة الفلاحية معسكر،
  • فلا رشيد، ممثل غرفة التجارة والصناعة. بعنوان جمعيات المستعملين، السيّدة :
  • فاخث خيرة، ممثلة جمعية حماية البيئة لولاية سعيدة. ★ قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1432 الموافق 17 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي “ قسنطينة - سيبوس - ملاق”. بموجب قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 17 نوفمبر سنة 2011، تتشكل القائمة الاسمية لأعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي “ قسنطينة- سيبوس - ملاق”، تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-24 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010 والمتعلّق بإطار التشاور في مج ال التسيير المدمج للم وارد المائ ية التي يرأسها الس يد بوقروة عمر، مدير ال ري الفلاحي بوزارة الموارد المائية، كما يأتي :

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 12 جمادي الأولى عام 1433 ه بعنوان الإدارة، السادة :

  • بلحداد احمد، ممثل الوزير المكلّف بالجماعات المحلية،
  • بلارة عبد الحفيظ، ممثل وزير المالية،
  • كرناش محجوب، ممثل الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم،
  • بن عبد اللّه صديق، ممثل الوزير المكلّف بالبيئة والوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية،
  • عوادي العيد، ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة،
  • السيد طرفاني يوسف، ممثل الوزير المكلّف بالصحة،
  • علام عبد اللّه، ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية،
  • مجوبي خير الدين، ممثل الوزير المكلّف بالصناعة،
  • عمورة زياد، ممثل الوزي ر الم كلّف بالص يد البحري،
  • زناتي حسين، ممثل الوكالة الوطنية للموارد المائية. بعنوان الجماعات الإقليمية، السيّدة والسادة :
  • رامول السعيد، ممثل ولاية سوق أهراس،
  • أومدور بلقاسم، ممثل ولاية قالمة،
  • جودي رشيد، ممثل ولاية تبسة،
  • بن مخلوف عزوز، ممثل ولاية قسنطينة،
  • شبري عبد الكريم، ممثل ولاية باتنة،
  • بلارة سهام، ممثلة ولاية سكيكدة،
  • بن عابد جمال الدين، ممثل ولاية عنابة،
  • مهال محي الدين، ممثل ولاية سطيف،
  • مقراش نصر الدين، ممثل ولاية جيجل،
  • بوجلطية محمد، ممثل ولاية خنشلة،
  • صافي رابح، ممثل ولاية ميلة،
  • كالي نور الدين، ممثل ولاية أم البواقي،
  • مشاطي مصطفى، ممثل ولاية الطارف. بعنوان هيئات تسيير مصالح المياه، السادة :
  • خربوش مولود، ممثل الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات،
  • سيد علي، ممثل الجزائرية للمياه، 4 أبريل سنة 2012 م
  • بن وارث أحمد، ممثل الديوان الوطني للتطهير،
  • دحماني عبد القادر، ممثل الديوان الوطني للسقي وصرف المياه. بعنوان التنظيمات المهنية، السيّدان :
  • قريدي ابراهيم، ممثل الغرفة الفلاحية لولاية قسنطينة،
  • غيموز عبد الرشيد، ممثل غرفة التجارة والصناعة. بعنوان جمعيات المستعملين، السيد :
  • خرلافا محمد توفيق، ممثل جمعية حماية البيئة لولاية بسكرة. ★ قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1432 الموافق 17 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي “ الصحراء”. بموجب قرار مؤرّخ في 21 ي الحجّة عام 1432 الموافق 17 نوفمبر سنة 2011، تتشكل القائمة الاسمية لأعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي “ الصحراء”، تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-24 المؤرّخ في 26 محرّم ع ام 1431 الموافق 12 يناي ر سنة 2010 والمتعلّق بإطار التشاور في مجال التسيير المدمج للموارد المائ ية التي ي رأسها السيد سم اتي عبد الوهاب، مدير حشد الموارد المائية، بوزارة الموارد المائية، كما يأتي : بعنوان الإدارة، السادة :
  • بوتاسونا طاهر، ممثل الوزير المكلّف بالجماعات المحلية،
  • بن ميمون كمال، ممثل وزير المالية،
  • بن موفق بلقاسم، ممثل الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم،
  • قاسم أمين، ممثل الوزير المكلّف بالبيئة والوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية،
  • زين اسماعيل، ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة،
  • بوريش عبد الوهاب، ممثل الوزير المكلّف بالصحة،
  • بيوض عمر، ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية،

12 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2012 م

  • بن الضيف حسين، ممثل الوزير المكلّف بالصناعة،
  • قريشي نذير، ممثل الوزير المكلّف بالصيد البحري،
  • زهرونا عبد الرزاق، ممثل الوكالة الوطنية للموارد المائية. بعنوان الجماعات الإقليمية، السادة :
  • اسماعيل عبد الكريم، ممثل ولاية أدرار،
  • بخاري أحمد، ممثل ولاية غرداية،
  • بوسنة عبد الحميد، ممثل ولاية بسكرة،
  • بوخاري ادريس، ممثل ولاية ورقلة،
  • حموتي محمد، ممثل ولاية الأغواط،
  • قاسيمي عبد الكريم، ممثل ولاية إيليزي،
  • صافي مبارك، ممثل ولاية تندوف،
  • عرابي عبد الرحمان، ممثل ولاية البيض،
  • موسى رابح، ممثل ولاية الوادي،
  • موصلي عبد الكريم، ممثل ولاية بشار،
  • الخير محمد، ممثل ولاية تامنغست. بعنوان هيئات تسيير مصالح المياه، السادة :
  • بوشعير عز الدين، ممثل الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات،
  • بوحنيك محمد فوزي، ممثل الجزائرية للمياه،
  • فاطمي بلحرش، ممثل الديوان الوطني للتطهير،
  • كافي عبد الحق، ممثل الديوان الوطني للسقي وصرف المياه. بعنوان التنظيمات المهنية، السيّدان :
  • رحماني عمر، ممثل الغرفة الفلاحية لولاية الأغواط،
  • مهري الحاج، ممثل غرفة التجارة والصناعة. بعنوان جمعيات المستعملين، السيّد :
  • بن قرينة حمزة، ممثل جمعية حماية البيئة والماء والطبيعة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 23 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012، يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها. إن الأمين العام للحكومة، ووزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، ووزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كي ف يات م نح الزي ادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات و الإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 23 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-161 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سن ة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالم وظفين المن تمين لس لك مت صرفي مص الح الصحة،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 12 جمادي الأولى عام 1433 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبم قت ضى الق رار الوزاري المش ترك الم ؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها، المتمّم، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية عل ى أس اس المعايير المحددة في الملحق الأول بهذا القرار. المادة 2 : تصنف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية في الفئات”أ” و”ب” و”ج” و”د” طبقا للملحق الثاني بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة .2012 وزير الصحة و السكان وزير المالية و إصلاح المستشفيات كريم جودي جمال ولد عباس عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 4 أبريل سنة 2012 م الملحق الأول أ - معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية المعايير عدد النقاط عدد السكان 9000 - ……………………100.000 2 100.001 - ………………..140.000 3 140.001 - ………………..170.000 4 170.001 - ………………..220.000 5 220.001 - ………………..290.000 6 .290.001 فما فوق……………… 7 عدد البلديات 1 - ………………………………..7 2 8 - ………………………………10 3 11 - فما فوق……………………. 4 عدد الأسرة 1 - ……………………………..120 4 121 - ………………………….180 7 181 - ………………………….240 9 241 - ………………………….300 11 301 - فما فوق…………………… 13 عدد المصالح 5 - …………………………….9 2 10 - ………………………….13 3 14 - فما فوق………………… 4 الطابع الجامعي……………………. 4 مقر الولاية………………………… 10 حسب عدد النقاط المتحصل عليها، تصنف المؤسسات العمومية الاستشفائية كالآتي :
  • يساوي أو أقل من 20 نقطة في الفئة “ج”
  • أكثر من 20 نقطة و أقل أو يساوي 30 نقطة في الفئة “ب”
  • أكثر من 30 نقطة في الفئة “أ”.

12 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2012 م ب - معايير تصنيف المؤسسات العمومية للصحة الجوارية المعايير عدد النقاط عدد السكان 4000 - ……………………..60.000 1 60.001 - …………………120.000 2 120.001 - ………………..150.000 4 150.001 - ………………..290.000 6 290.001 - فما فوق……………… 8 عدد البلديات 1 - ………………………………..3 1 4 - ………………………………..7 2 8 - ………………………………10 3 11 - فما فوق……………………. 5 عدد هياكل الصحة الجوارية العيادات المتعددة الخدمات مع عيادة للتوليد 1 - ………………………………..3 5 4 - ………………………………..6 7 7 - فما فوق……………………… 10 العيادات المتعددة الخدمات بدون عيادة للتوليد 1 - ………………………………..3 3 4 - ………………………………..6 5 7 - فما فوق……………………… 7 قاعات العلاج 1 - ………………………………20 4 21 - …………………………….40 6 41 - فما فوق…………………… 8 حسب عدد النقاط المتحصل عليها، تصنف المؤسسات العمومية للصحة الجوارية كالآتي :

  • يساوي أو أقل من 16 نقطة في الفئة “د”
  • أكثر من 16 نقطة وأقل أو يساوي 20 نقطة في الفئة “ج”
  • أكثر من 20 نقطة وأقل من 26 نقطة في الفئة “ب”
  • 26 نقطة فما فوق في الفئة “أ”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 25 الملحق الثاني أ - تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية 1 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة “أ” المؤسسات العمومية الولايات الاستشفائية أدرار - أدرار الأغواط - الأغواط باتنة - باتنة بسكرة - بسكرة (بشير بن ناصر) بشار - بشار (المستشفى الجديد) البويرة - البويرة تيارت - تيارت الجزائر - المرادية (جيلالي رحموني)
  • القبة (بشير منتوري )
  • الأبيار (جيلالي بلخنشير)
  • بولوغين ابن زيري
  • الحراش (حسان بادي) -رويبة
  • عين طاية -زرالدة (بوقاسمي طيب) الجلفة - الجلفة جيجل - جيجل سعيدة - سعيدة سكيكدة - سكيكدة ( المستشفى القديم) قالمة - قالمة (حكيم العقبي) المدية - المدية مستغانم - مستغانم المسيلة - المسيلة ورقلة - ورقلة البيض - البيض برج بو عريريج - برج بو عريريج بومرداس - الثنية الوادي - الوادي عين الدفلى - عين الدفلى عين تموشنت - عين تموشنت غليزان - غليزان

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 12 جمادي الأولى عام 1433 ه 4 أبريل سنة 2012 م 2 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية 3 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة “ب” المؤسسات العمومية الولايات الاستشفائية الشلف -الشلف (أولاد محمد)

  • الصبحة أم البواقي - أم البواقي (محمد بو ضياف) بجاية - آقبو
  • سيدي عيش البليدة - البليدة البويرة - سور الغزلان تامنغست - تامنغست تبسة - تبسة (عاليا صالح) تلمسان - مغنية تيزي وزو - عزازقة الجلفة - مسعد جيجل - الطاهير
  • العلمة سطيف - بو قاعة
  • عين أولمان قسنطينة - قسنطينة ( البئر)
  • الخروب (محمد بو ضياف) المدية - برواقية مستغانم - سيدي علي
  • عين تادلس المسيلة - بوسعادة
  • سيدي عيسى
  • معسكر (مسلم طيب) معسكر - تيغنيف
  • غريس وهران - أرزيو (المحقن) إيليزي - إيليزي برج بو عريريج - رأس الوادي الطارف - الطارف
  • القالة تندوف - تندوف تيسمسيلت - تيسمسيلت خنشلة - خنشلة (المستشفى الجديد)
  • قايس سوق أهراس - سوق أهراس (المستشفى القديم) تيبازة - حجوط
  • القليعة ميلة - ميلة ( الإخوة مغلاوي)
  • فرجيوة عين الدفلى - خميس مليانة غرداية - غرداية غليزان - وادي رهيو المصنفة في الفئة “ج” المؤسسات العمومية الولايات الاستشفائية أدرار - تيميمون
  • رقان الشلف - الشلف (شرفة ) -تنس (زيغود يوسف)
  • تنس (المستشفى القديم)
  • الشطية الأغواط - آفلو أم البواقي - أم البواقي (المستشفى القديم)
  • عين البيضاء (زرداني صالح)
  • مسكيانة
  • عين مليلة
  • عين الفكرون باتنة -أريس 1
  • أريس 2
  • بريكة ( محمد بوضياف)
  • بريكة (سليمان عميرات)
  • عين توتة -مروانة ( علي نمر) -مروانة (زيزة مسيكة )
  • نقاوس بجاية - أوقاس
  • خراطة
  • أميزور بسكرة - بسكرة (الدكتور سعدان)
  • أولاد جلال -طولقة بشار - بشار (المستشفى القديم)
  • عبادلة
  • بني عباس البليدة - مفتاح
  • العفرون
  • بو فاريك البويرة - مشد الله
  • الأخضرية
  • عين بسام تامنغست - إن صالح تبسة - تبسة (بوقرة بو لعراس)
  • مرسط
  • العوينات
  • بئر العاتر
  • الشريعة
  • الونزة

12 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2012 م المؤسسات العمومية الولايات الاستشفائية تلمسان - الغزوات

  • سبدو
  • ندرومة تيارت - سوقر
  • مهدية
  • فرندة
  • قصر الشلالة تيزي وزو - الأربعاء ناث إراثن
  • تقزرت
  • ذراع الميزان
  • بوغني
  • أزفون
  • عين الحمام الجلفة - عين وسارة
  • حاسي بحبح جيجل - الميلية سطيف -عين الكبيرة
  • بني ورثلان سكيكدة - الحروش
  • القل
  • عزابة
  • تمالوس سيدي بلعباس - بن باديس
  • سفيزف
  • تلاغ عنابة - عين الباردة
  • الحجار
  • شطايبي قالمة - قالمة (إبن الزهور)
  • عين العربي
  • واد الزناتي
  • بوشقوف قسنطينة - الخروب ( علي منجلي)
  • زيغود يوسف المدية - تابلاط
  • عين بوسيف
  • قصر البخاري
  • بني سليمان المسيلة - عين الملح للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 27 المؤسسات العمومية الولايات الاستشفائية معسكر - معسكر(اسعد خالد )
  • المحمدية
  • سيق ورقلة - توقرت -حاسي مسعود
  • طيبات وهران - عين الترك (العقيد عثمان) البيض - الأبيض سيدي الشيخ
  • بوقطب إيليزي - جانت برج بو عريريج - مجانة بومرداس - برج منايل
  • دلس الطارف - بوحجار تيسمسيلت - ثنية الأحد
  • برج بونعامة الوادي - المغير
  • جامعة خنشلة - خنشلة (علي بوسحابة)
  • ششار سوق أهراس - سوق أهراس (ابن رشد)
    • سدراته تيبازة - قوراية
  • سيدي غيلاس ميلة - ميلة (المستشفى القديم الإخوة طبال)
  • شلغوم العيد
  • وادي العثمانية عين الدفلى - مليانة
  • العطاف النعامة - مشرية
  • عين الصفراء
  • النعامة عين تموشنت - حمام بوحجر
  • بني صاف غرداية - متليلي
  • المنيعة
  • القرارة غليزان - مازونة

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 12 جمادي الأولى عام 1433 ه ب - تصنيف المؤسسات العمومية للصحة الجوارية 1 - قائمة المؤسسات العمومية للصحة الجوارية المصنفة في الفئة “أ” المؤسسات العمومية للصحة الولايات الجوارية الشلف - أولاد فارس باتنة - باتنة بسكرة - طولقة البليدة - أولاد يعيش البويرة - أحنيف تبسة - تبسة تلمسان - تلمسان

  • ذراع بن خدة تيزي وزو - بوغني
  • عزازقة
  • براقي الجزائر - برج الكيفان ( درقانة)
  • باب الوادي
  • سيدي أمحمد ( بوشنافة) الجلفة - الجلفة سطيف - العلمة
  • بوقاعة
  • عين الكبيرة سكيكدة - سكيكدة
  • بن عزوز
  • سيدي مزغيش 4 أبريل سنة 2012 م المؤسسات العمومية للصحة الولايات الجوارية قالمة - قالمة المدية - الزبيرية
  • برواقية مستغانم - مستغانم
  • المسيلة المسيلة - مقرة
  • بوسعادة
  • سيدي عيسى معسكر - وادي الأبطال ورقلة - ورقلة
  • توقرت وهران - أرزيو برج بوعريريج - برج بوعريريج
  • بومرداس بومرداس - برج منايل خميس الخشنة الوادي - الوادي
  • ميلة ميلة - فرجيوة
  • شلغوم العيد عين الدفلى - عين لشياخ غليزان - جديوية

12 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2012 م 2 - قائمة المؤسسات العمومية للصحة الجوارية المصنفة في الفئة “ب” المؤسسات العمومية للصحة الولايات الجوارية أدرار - أدرار

  • تيميمون الشلف - وادي الفضة
  • بوقادير الأغواط - الأغواط أم البواقي - أم البواقي
  • عين البيضاء
  • عين مليلة باتنة - بريكة
  • أريس بجاية - القصر
  • تزمالت بشار - بشار البليدة - الأربعاء
  • موزاية
  • بوينان البويرة - البويرة
  • سور الغزلان
  • الأخضرية تبسة - الشريعة تلمسان - الرمشي تيارت - رحوية تيزي وزو - واسيف
  • وقنون الجزائر - درارية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 29 المؤسسات العمومية للصحة الولايات الجوارية الجلفة - مسعد
  • عين وسارة جيجل - سيدي معروف سطيف - سطيف
  • عين أولمان
  • عين أزال سكيكدة - عين القشرة سيدي بلعباس - سيدي بلعباس
  • تلاغ
  • لمطار قسنطينة - الخروب مستغانم - عين تادلس
  • ماسرة معسكر - معسكر
  • عوف البيض - البيض برج بوعريريج - رأس الوادي الطارف - الدرعان تيسمسيلت - تيسمسيلت
  • برج بونعامة خنشلة - خنشلة سوق أهراس - سوق أهراس تيبازة - تيبازة
  • بوسماعيل عين الدفلى - العبادية
  • جليدة غليزان - يلل

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 12 جمادي الأولى عام 1433 ه 4 أبريل سنة 2012 م 3 - قائمة المؤسسات العمومية للصحة الجوارية المصنفة في الفئة “ج” المؤسسات العمومية للصحة الولايات الجوارية أدرار - رقان الشلف - تنس

  • توقريت باتنة - رأس العيون
  • مروانة
  • ثنية العابد بجاية - بجاية
  • أوقاس
  • سيدي عيش
  • خراطة -صدوق بشار - بني عباس تامنغست - تامنغست تبسة - بئر العاتر تلمسان - غزوات
  • سبدو تيارت - تيارت
  • عين الذهب
  • عين الحديد تيزي وزو - الأربعاء ناث إيراثن
  • إيفرحونن الجزائر - القبة (العناصر)
  • الشراقة (بوشاوي)
  • زرالدة
  • بوزريعة المؤسسات العمومية للصحة الولايات الجوارية الجلفة - حاسي بحبح سطيف - بني ورتيلان سعيدة - الحساسنة سكيكدة - أولاد عطية سيدي بلعباس - عين البرد
  • تنيرة عنابة - عنابة
  • الحجار قالمة - بوشقوف قسنطينة - قسنطينة (العربي بن مهيدي )
  • قسنطينة (بشير منتوري )
  • حامة بوزيان معسكر - محمدية
  • زهانة وهران - وهران (حي الغوالم )
  • السانية برج بو عريريج - منصورة
  • بئر قصد علي بومرداس - دلس الطارف - الطارف
  • القالة تيسمسيلت - ثنية الأحد الوادي - قمار
  • دبيلة سوق أهراس - طاورة تيبازة - الداموس عين الدفلى - بومدفع النعامة - عين الصفراء عين تموشنت - حمام بوحجر
  • بني صاف
  • العمرية غرداية - غرداية ثنية المخزن
  • متليلي غليزان - غليزان
  • سيدي محمد بن علي

12 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2012 م 4 - قائمة المؤسسات العمومية للصحة الجوارية المصنفة في الفئة “د” المؤسسات العمومية للصحة الولايات الجوارية أدرار - أولف

  • برج باجي مختار
  • تنركوك الشلف - بني حواء الأغواط - قصر الحيران
  • حاسي الدلاعة
  • عين ماضي
  • أفلو
  • قلتة سيدي ساعد
  • البريدة باتنة - المعذر
  • نقاوس
  • عين جاسر
  • عين توتة بجاية - أدكار بسكرة - بسكرة
  • القنطرة
  • جمورة
  • أولاد جلال
  • الدوسن
  • رأس الميعاد
  • سيدي عقبة -زريبة الوادي بشار - كرزاز
  • عبادلة
  • تبلبالة
  • تاغيت
  • بني ونيف البويرة - عين بسام للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 31 المؤسسات العمومية للصحة الولايات الجوارية تامنغست - إن أمقل
  • أباليسا (سيلات)
  • تازروق
  • إن قزام
  • تين زواتين
  • إن صالح تبسة - الونزة
  • العوينات
  • نقرين تلمسان - أولاد ميمون -مغنية باب العسة تيارت - مهدية
  • عين كرمس
  • قصرالشلالة تيزي وزو - أزفون الجزائر - الرغاية الجلفة - القطارة جيجل - جيجل
  • زيامة منصورية
  • جيملة
  • الطاهير
  • بوسيف أولاد عسكر سطيف - عين عباسة
  • حمام السخنة سعيدة - سعيدة
  • سيدي بوبكر
  • مولاي العربي سيدي بلعباس - السفيزف
  • مرحوم عنابة - برحال قالمة - تاملوكة
  • وادي الزناتي

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المؤسسات العمومية للصحة الولايات الجوارية قسنطينة - زيغود يوسف

  • عين عبيد المدية - شلالة العذاورة
  • قصر البخاري
  • الشهبونية
  • تابلاط
  • بني سليمان مستغانم - سيدي علي
  • سيدي لخضر
  • عشعاشة المسيلة - بن سرور
  • عين الملح ورقلة - حاسي مسعود
  • الحجيرة
  • البرمة وهران - وهران ( واجهة البحر)
  • وهران (حي بوعمامة)
  • وهران (صديقية)
  • عين الترك
  • بوتليليس
  • وادي تليلات البيض - بريزينة
  • الخيثر
  • شلالة إيليزي - إيليزي
  • إن أمناس
  • جانت
  • دبداب برج بو عريريج - مجانة
  • القلة الطارف - بوحجار تندوف - تندوف
  • أم العسل الوادي - طالب العربي
  • جامعة
  • المغير الجزائريّة / العدد 20 12 جمادي الأولى عام 1433 ه 4 أبريل سنة 2012 م المؤسسات العمومية للصحة الولايات الجوارية خنشلة - يابوس
  • قايس
  • ششار
  • المحمل
  • جلال سوق أهراس - سدراتة
  • مداوروش تيبازة - شرشال ميلة - عين البيضاء حريش
  • تاجنانت النعامة - النعامة
  • مكمن بن عمرو
  • مشرية عين تموشنت - عين تموشنت غرداية - المنيعة
  • قرارة
  • بريان غليزان - زمورة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012، يتضمن تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كي فيات منح الزي ادة الاستدلالي ة لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 الم ؤرّخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الم وافق 28 م اي و سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،

12 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 33 4 أبريل سنة 2012 م

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-161 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، المؤسسات العمومية الاستشفائية المؤسسات العمومية الاستشفائية الصنف أ المؤسسات العمومية الاستشفائية الصنف ب المؤسسات العمومية الاستشفائية الصنف ج المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الالتحاق بهذه المناصب حسب الجدول الآتي :
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 محرّم عام 1431 الموافق 20 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسات العمومية الاستشفائية،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. المادة 2 : تصنف المؤسسات العمومية الاستشفائية حسب الجدول الآتي : التصنيف الصنف القسم ب 1 ب 2 ب 3 التابعة للمؤسسات العمومية الاستشفائية وكذا شروط

4 3 المؤسسات المناصب العليا التصنيف طريقة شروط الالتحاق بالمناصب العمومية الصنف القسم المستوى السلمي الزيادة الاستدلالية التعيين مدير ب 1 م 597 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من الأقل، يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. الوزير

  • متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت تسع (9) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. مدير فرعي للموارد ب 1 م - 1 215 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من لجا ر يد البشرية والمالية الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. الوزير ة والوسائل - متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت أربع (4) ال ر سّ سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. م ي ةّ مدير فرعي لمصالح ب 1 م - 1 215 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من جلل الصحة الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. الوزير م هو المؤسسات - متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت أربع (4) ر ةّ ي العمومية سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. لجا الاستشفائية - ممارس طبي عام في الصحة العمومية مرسم، يثبت ثلاث ز ائ الصنف أ (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. ر ي ةّ مدير فرعي للصيانة ب 1 م - 1 215 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من / ال والتجهيزات الطبية الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. الوزير ع د د والتجهيزات المرافقة - متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت أربع (4) 0 2 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة فرع صيانة على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. 4 2 1
  • مهندس دولة في المخبر و الصيانة فرع صيانة يثبت أربع أب ج ر م يل م (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. ا دى س رئيس مكتب ب 1 م - 2 129 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من نة الأ 2 و لى الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف. الوزير 0 1 2 م ع
  • متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت ثلاث (3) م ام 3 3 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 4 1 ه

4 2 1 أب ج المؤسسات المناصب العليا التصنف طريقة ر يل م شروط الالتحاق بالمناصب اد س ى العمومية الصنف القسم المستوى السلمي الزيادة الاستدلالية التعيين ا نة ا لأ و 2 لى 2 1 مدير ب 2 م 502 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من 0 2 ع م ام الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. الوزير 3 3 4 1

  • متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت ثماني (8) 1 ه سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. مدير فرعي للموارد ب 2 م - 1 181 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من لجا ر يد البشرية والمالية الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. الوزير ة والوسائل - متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت أربع (4) ال ر سّ سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. م ي ةّ مدير فرعي لمصالح ب 2 م - 1 181 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من جلل الصحة الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. الوزير م هو المؤسسات - متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت أربع (4) ر ةّ ي العمومية سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. لجا الاستشفائية - ممارس طبي عام في الصحة العمومية مرسم، يثبت ثلاث ز ائ الصنف ب (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. ر ي ةّ مدير فرعي للصيانة ب 2 م - 1 181 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من / ال والتجهيزات الطبية الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. الوزير ع د د والتجهيزات المرافقة - متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت أربع (4) 0 2 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة فرع صيانة على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
  • مهندس دولة في المخبر و الصيانة فرع صيانة يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. رئيس مكتب ب 2 م - 2 108 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف. الوزير
  • متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 5 3

المؤسسات المناصب العليا التصنيف العمومية الصنف القسم المستوى السلمي الزيادة الاستدلالية مدير ب 3 م 422 - متصرف رئيسي 6 3 شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على الأقل، قرار من يثبت سنتين (2) خدمة فعلية بهذه الصفة. الوزير

  • متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت سبع (7) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. مدير فرعي للموارد ب 3 م - 1 152 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على الأقل، قرار من البشرية والمالية مرسم، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف. الوزير لجا والوسائل - متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت ثلاث (3) سنوات ر ي د خدمة فعلية بهذه الصفة. د ة مدير فرعي لمصالح ب 3 م - 1 152 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على الأقل، قرار من ال ر سّ الصحة مرسم، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف. الوزير م المؤسسات - متصرف مصالح (3) ي ةّ الصحة أو متصرف يثبت ثلاث سنوات جلل العمومية خدمة فعلية بهذه الصفة. (2) م الاستشفائية - ممارس طبي عام في الصحة العمومية مرسم، يثبت سنتين ه و الصنف ج أقدمية بصفة موظف. ر مدير فرعي للصيانة ب 3 م - 1 152 - متصرف رئيسي ةّ ي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على الأقل، قرار من لجا والتجهيزات الطبية مرسم، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف. الوزير ز والتجهيزات المرافقة - متصرف مصالح ائ الصحة أو متصرف يثبت ثلاث (3) سنوات ر ي ةّ خدمة فعلية بهذه الصفة. /
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، فرع صيانة على الأقل، ال ع د مرسم، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف. د 0 2
  • مهندس دولة في المخبر و الصيانة، فرع صيانة يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية رئيس مكتب ب 3 م - 2 91 - متصرف رئيسي مرسم.
  • متصرف مصالح فعلية بهذه الصفة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة .2012 وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وزير المالية جمال ولد عباس كريم جودي بهذه الصفة. لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على الأقل، قرار من الوزير الصحة أو متصرف يثبت سنتين (2) خدمة 4 2 أ 1 أ 1 رب ج ي م ل اد س ى ن ة الأ 2 و ل عن الأمين العام للحكومة 1 ى 0 2 وبتفويض منه م ع ا م المدير العام للوظيفة العمومية 3 3 4 بلقاسم بوشمال 1 ه

12 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2012 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012، يحدد تصنيف المؤسسات العمومية للصحة الجوارية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المؤسسات العمومية للصحة الجوارية المؤسسات العمومية للصحة الجوارية الصنف أ المؤسسات العمومية للصحة الجوارية الصنف ب المؤسسات العمومية للصحة الجوارية الصنف ج المؤسسات العمومية للصحة الجوارية الصنف د للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 37
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-161 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
  • وبمقتضي القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 محرّم عام 1431 الموافق 20 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسات العمومية للصحة الجوارية،
  • وبمقتضي القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المؤسسات العمومية للصحة الجوارية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. المادة 2 : تصنف المؤسسات العمومية للصحة الجوارية حسب الجدول الآتي : التصنيف الصنف القسم ب 2 ب 3 ج 1 ج 2 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب حسب الجدول الآتي :

8 3 المؤسسات المناصب العليا التصنف طريقة شروط الالتحاق بالمناصب العمومية الصنف القسم المستوى السلمي الزيادة الاستدلالية التعيين مدير ب 2 م 502 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. الوزير

  • متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت ثماني (8) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. مدير فرعي للموارد ب 2 م - 1 181 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من لجا ر يد البشرية والمالية الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. الوزير ة والوسائل - متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت أربع (4) ال ر سّ سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. م ي ةّ مدير فرعي لمصالح ب 2 م - 1 181 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من لجل الصحة الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. الوزير م هو المؤسسات - متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت أربع (4) ر ي ةّ العمومية سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. لجا للصحة - ممارس طبي عام في الصحة العمومية مرسم، يثبت ثلاث ز ائ الجوارية (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. ر ي ةّ الصنف أ مدير فرعي للصيانة ب 2 م - 1 181 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من / ال والتجهيزات الطبية الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. الوزير ع د د والتجهيزات المرافقة - متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت أربع (4) 0 2 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة فرع صيانة على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. 4 2 1
  • مهندس دولة في المخبر و الصيانة فرع صيانة يثبت أربع بأ ج ر م يل م (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. ا دى س رئيس مكتب ب 2 م - 2 108 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من نة الأ 2 و لى الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف. الوزير 1 0 2 م ع
  • متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت ثلاث (3) م ام 3 3 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 4 1 ه

4 2 1 أب ج المؤسسات المناصب العليا التصنف طريقة ر يل م شروط الالتحاق بالمناصب اد س ى العمومية الصنف القسم المستوى السلمي الزيادة الاستدلالية التعيين ا نة ا لأ و 2 لى 2 1 مدير ب 3 م 422 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من 0 2 ع م ما الأقل، يثبت سنتين (2) خدمة فعلية بهذه الصفة. الوزير 3 3 4 1

  • متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت سبع (7) 1 ه سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. مدير فرعي للموارد ب 3 م - 1 152 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من لجا ر يد البشرية والمالية الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف. الوزير ة والوسائل - متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت ثلاث (3) ال ر سّ سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. م ي ةّ مدير فرعي لمصالح ب 3 م - 1 152 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من لجل الصحة الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف. الوزير م هو المؤسسات - متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت ثلاث (3) ر ي ةّ العمومية سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. لجا للصحة - ممارس طبي عام في الصحة العمومية مرسم، يثبت ز ائ الجوارية سنتين (2) أقدمية بصفة موظف. ر ي ةّ الصنف ب مدير فرعي للصيانة ب 3 م - 1 152 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من / ال والتجهيزات الطبية الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف. الوزير ع د د والتجهيزات المرافقة - متصرف مصالح الصحة أو متصرف، يثبت ثلاث (3) 0 2 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة فرع صيانة على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف.
  • مهندس دولة في المخبر و الصيانة فرع صيانة يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. رئيس مكتب ب 3 م - 2 91 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من الأقل، مرسم. الوزير
  • متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت سنتين (2) خدمة فعلية بهذه الصفة. 9 3

المؤسسات المناصب العليا التصنف العمومية الصنف القسم المستوى السلمي الزيادة الاستدلالية مدير ج 1 م 354 - 0 4 شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات أقدمية بصفة موظف. الوزير

- متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. مدير فرعي للموارد ج 1 م - 1 127 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من لجا ر يد البشرية والمالية الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف. الوزير ة والوسائل - متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت ثلاث (3) ال ر سّ سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. م مدير فرعي لمصالح ج 1 م - 1 127 - ي ةّ متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من لجل الصحة الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف. الوزير م المؤسسات

- العمومية هو متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت ثلاث (3) ر ي ةّ سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. لجا للصحة

- الجوارية مدير فرعي للصيانة ج 1 م - 1 127 - الصنف ج ز ائ ممارس طبي عام في الصحة العمومية مرسم. ر ي ةّ متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من / والتجهيزات الطبية الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف. الوزير ال والتجهيزات المرافقة - ع د متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت ثلاث (3) د 0 2 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة فرع صيانة على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف.

- 4 2 1 مهندس دولة في المخبر و الصيانة فرع صيانة يثبت ثلاث بأ ر ج ر ج ي م (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. ل اد رئيس مكتب ج 1 م - 2 76 - س ى متصرف مصالح الصحة أو متصرف مرسم، يثبت ثلاث قرار من نة الأ 2 و لى (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. الوزير 1 0

- 2 ع متصرف المصالح الصحية من الصنف الثالث أو ملحق م ام 3 3 رئيسي للإدارة، يثبت خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 4 1 ه

4 2 1 أب ج المؤسسات المناصب العليا التصنف طريقة ر يل م شروط الا لتحاق بالمناصب اد س ى العمومية الصنف القسم المستوى السلمي الزيادة الاستدلالية التعيين ا نة ا لأ و 2 لى 2 1 مدير ج 2 م 297 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من 0 2 ع م ما الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات أقدمية بصفة موظف. الوزير 3 3 4

  • متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت خمس (5) 1 ه سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. مدير فرعي للموارد ج 2 م - 1 107 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من لجا البشرية والمالية الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف. الوزير ر يد والوسائل - متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت ثلاث (3) ة ال سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. ر سّ م مدير فرعي لمصالح ج 2 م - 1 107 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من ي ةّ الصحة الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف. الوزير لجل المؤسسات - متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت ثلاث (3) م ه و العمومية سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. ر ي ةّ للصحة - ممارس طبي عام في الصحة العمومية مرسم. لجا ز ائ الجوارية مدير فرعي للصيانة ج 2 م - 1 107 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من ر ي الصنف د والتجهيزات الطبية الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف. الوزير ي ةّ / والتجهيزات المرافقة - متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت ثلاث (3) ال ع د سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. د د 0 2
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، فرع صيانة على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة، موظف.
  • مهندس دولة في المخبر و الصيانة، فرع صيانة، يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. رئيس مكتب ج 2 م - 2 64 - متصرف مصالح الصحة أو متصرف مرسم، يثبت سنتين قرار من (2) أقدمية بصفة موظف. الوزير
  • متصرف المصالح الصحية من الصنف الثالث أو ملحق رئيسي للإدارة، يثبت خمس(5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
  • ملحق إداري يثبت ثماني (8) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 1 4

42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 12 جمادي الأولى عام 1433 ه المادة 4 : بصفة انتقالية، يعين الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية المكلفون عند تاريخ إمضاء هذا القرار بمهام مديري المؤسسات العمومية للصحة الجوارية بصفة مديرين لهذه المؤسسات. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة .2012 وزير الصحة والسكان وزير المالية وإصلاح المستشفيات كريم جودي جمال ولد عباس عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب قرار مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 تعيّن، تطبيقا لأحكام المادّة 3 مكرّر من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-240 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، السّيدتان والسّادة أعضاء اللجنة الوطنية لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :

  • عموري براهيتي، ممثل الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، رئيسا،
  • عبد الكريم بوغدو، ممثل الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
  • علي شوقي بوديعة، ممثل الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا، 4 أبريل سنة 2012 م
  • ي وسف عت يق، ممثل الوزير المك لّف بالمال يّة، عضوا،
  • عبد الكريم محطالي، ممثل الوزير المكلّف بالماليّة، عضوا،
  • مراد خوخي، ممثل الوزير المكلّف بالنّقل، عضوا،
  • زهير جيجلي، ممثل الوزير المكلّف بالأشغال العمومية، عضوا،
  • عمارة بوسحابة، ممثل الوزير المكلّف بالتّجارة، عضوا،
  • علي مدان، ممثل الوزير المكلّف بالسّكن والعمران، عضوا،
  • سعيد رباش، ممثل الوزير المكلّف بالسياحة، عضوا،
  • راضية بلبركاني، ممثلة الوزير المكلّف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عضوة،
  • ن ور الدين رجال، ممثل الوزير المك لّف بالفلاحة، عضوا،
  • سعيد عباس، ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية، عضوا،
  • رابح ميخزني، ممثل الوزير المك لّف بالعمل، عضوا،
  • عمر بن سهلي، ممثل الوزير المكلّف بالصيد البحري والموارد الصيدية، عضوا،
  • يحيى راشدي، ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي، عضوا،
  • مراد بن جلال، ممثل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، عضوا،
  • غنيمة براهيمي، مديرة الإدارة والوسائل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، عضوة،
  • رشيد موساوي، المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
  • زعيم بن ساسي، رئيس المجلس الوطني الاستش اري لت رق ية المؤسس ات الصغ يرة والمتوسطة، عضوا،
  • عمار داودي، المدير العام لصندوق قروض الاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
  • عبد الرحمان بن خالفة، ممثل جمعية البنوك والهيئات المالية، عضوا.

12 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 43 4 أبريل سنة 2012 م وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرّخ في 24 شوّال عام 1432 الموافق 22 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات. بموجب قرار مؤرّخ في 24 شوّال عام 1432 الموافق 22 سبتمبر سنة 2011 يعيّن، تطبيقا لأحك ام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-18 المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1424 الموافق 25 يناير سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم المجلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائي ات وسي ره ومهامه،المعدّل والمتمّم، أعض اء المجلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات، كما يأتي : السيدات والسادة :

  • بعنوان الإدارات العمومية :
  • زريزر يوسف، ممثل الوزير المكلّف بالدفاع الوطني،
  • بلخير رشيد، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • علوان مراد، ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
  • خينيجو محمد، ممثل الوزير المكلّف بالنقل،
  • أشلي عبد الحليم، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة،
  • نتاش سميرة، ممثلة الوزير المكلّف بالبيئة،
  • بن غرس اللّه سعاد، ممثلة الوزير المكلّف بالعمل والضمان الاجتماعي،
  • فاضلي هاجرسي، ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
  • عبدى علي، ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة والتنمية الريفية،
  • فليتي خالد، ممثل المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات،
  • بعنوان غرف الصيد البحري وتربية المائيات :
  • يحيوش محمد العربي، رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات،
  • باني أحمد، نائب أول لرئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات،
  • مولاي محمد، نائب ثان لرئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات.
  • بعنوان الجمعيات التي تنشط في مجال الصيد البحري وتربية المائيات :
  • فرتيخ عبد الرحمان،
  • بلبشير سعيد،
  • فاروق عبد الرزاق،
  • مصباح العيد.
  • بعنوان العلميين :
  • أومونة مصطفى، باحث في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات،
  • كاشر محمد، باحث في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات،
  • قارة محمد هشام، باحث في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 9 محرّم عام 1425 الموافق 28 فبراير سن ة 2004 والمتضمّن تعيين أعضاء المجلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات، المعدّل والمتمّم. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة