مرسوم تنفيذي رقم 12-14 مؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يحدد مه ام المف تش ية العام ة لنش اطات البريد والمواصلات السل كية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في وزارة البري د وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 12-13 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المفتشية العامة لنشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتنظيمها وعملها، التي تدعى في صلب النص "المفتشية العامة".
المادة 2
فتح المادةتكلف المفتشية العامة تحت سلطة الوزير، بالسهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وبهذه الصفة، تتولى القيام بالمهام الآتية :
- القيام دوريا بتقييم تدابير وأعمال المراقبة والتفتيش التي يقوم بها الأعوان المؤهلون لهذا الغرض،
- اقتراح جميع الإجراءات القانونية والمادية التي من شأنها تعزيز عمل الدولة في مجال مراقبة نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- القيام بزيارات التقييم والتفتيش والمراقبة لكل وضعية يمكن أن تظهر فيها مخالفات للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- القيام في مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بتحقيقات أصبحت ضرورية بحكم وضعية خاصة،
- متابعة وتحليل تطور نشاطات القطاع وتقديم توصيات متعلقة بتحسين نجاعتها.
تكلف المفتشية العامة، فضلا عن ذلك، بكل عمل خاص مرتبط بمجال نشاطها والمسند إليها من طرف الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
تؤهل المفتشية العامة، لهذا الغرض، بالمبادرة بكل تحقيق إداري مرتبط بمجال نشاطها، وكذا كل عمل يهدف إلى تطبيق التشريع والتنظيم في مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية و تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 3
فتح المادةتقوم المفتشية العامة بمهامها على أساس برنامج نشاط سنوي للتقييم والمراقبة تعده و تعرضه على الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال للمصادقة عليه.
ويمكنها التدخل، زيادة على ذلك، بصفة فجائية بطلب من الوزير للقيام بكل مهمة تحقيقية تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة.
المادة 4
فتح المادةتتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يعده المفتش العام ويرسله إلى الوزير.
يتعين على المفتشية العامة الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها.
المادة 5
فتح المادةيدير المفتشية العامة مفتش عام يساعده أربعة (4) مفتشين.
يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهامهم وفي طلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك.
المادة 6
فتح المادةينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة وينسقها، ويمارس عليهم السلطة السلمية.
يوافق وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال على توزيع المهام فيما بين المفتشين.
المادة 7
فتح المادةيفوض إلى المفتش العام الإمضاء، في حدود صلاحياته.
المادة 8
فتح المادةيعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاط ويرسله للوزير.
المادة 9
فتح المادةيعين المفتش العام ومفتشو المفتشية العامة طبقا للتنظيم المعمول به.
تصنف وظائف المفتش العام ومفتشي المفتشية العامة لنشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وظائف عليا في الدولة، وتدفع رواتبها على التوالي على أساس رتبة مفتش عام ومفتش الإدارة المركزية طبقا لأحكام المرسومين ال تنفيذيين رقم 90-227 ورقم 90-228 المؤرخين في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكورين أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة .2012 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-96
مرسوم تنفيذي رقم 17-96 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.