مرسوم تنفيذي رقم 12-364 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1433 الموافق 8 أكتوبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-12 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة معسكر
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 09-12 الم ؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة الأولى : ............. ( بدون تغيير)...............
يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة معسكر واختصاصها كما يأتي :
- كلية الآداب واللغات،
- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
- كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم والتكنولوجيا،
- كلية علوم الطبيعة والحياة".
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 09-12 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 ين اير س نة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التك وين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والش ه ادات والتكوي ن العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية، 17 أكتوبر سنة 2012 م
- التنمية والاستشراف والتوجيه".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في في 22 ذي القعدة عام 1433 الموافق 8 أكتوبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي قم 12-365 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1433 الموافق 8 أكتوبر سنة 2012، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 12-13 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-13 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-13 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه.
أوّل ذو الحجّة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2012 م
المادة 2
فتح المادةتستبدل عب ارة "النشاط ات الفضائية"
المن صوص عليها في أحكام المادتين 3 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 12-13 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، بعبارة "المواصلات الفضائية".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في في 22 ذي القعدة عام 1433 الموافق 8 أكتوبر سنة .2012 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.