مرسوم تنفيذي رقم 10-01 مؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير الموارد المائية والمخطط الوطني للماء. سنة 2010، يتعلق بالمخطط التوجيهي لتهيئة 3
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 58 و 60 من القانون رقم 05 – 12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد :
- كيفيات إعداد المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية والتشاور حوله والمصادقة عليه وتقييمه وتحيينه وكذا حدوده الإقليمية،
- كيفيات إعداد المخطط الوطني للماء والموافقة عليه وتنفيذه وتقييمه وتحيينه.
الفصل الأول — المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية
المادة 2
فتح المادةيشمل المخطط التوجيهي للموارد المائية :
تقييم الموارد المائية التي يتم رصدها، بما فيها الموارد البديلة الصادرة لا سيما عن تصفية المياه القذرة وتحلية ماء البحر وكذا الموارد المسترجعة نتيجة لتقليص الخسائر المادية وتطهير الموارد الطبيعية تقييم الاحتياجات للماء المعدة على أساس أهداف تطوير القطاع على المدى البعيد والمحددة لكل وحدة هيدروغرافية طبيعية
- تحديد المشاريع والبرامج المهيكلة للحشد وتخصيص الموارد المائية، التي تسمح بتلبية الاحتياجات للماء الفائضة على المدى البعيد 4 الجريدة الرسمية للجمهورية
- تحديد المشاريع والبرامج المهيكلة لإعادة تأهيل وتطوير منشأة التزويد بالماء الصالح للشرب، والتطهير والسقي،
- التوزيع الزمني لمجمل المشاريع والبرامج المهيكلة حسب تطور الاحتياجات للماء خلال مدة التخطيط وكذا تقدير تكاليف الاستثمار .
المادة 3
فتح المادةتعد الإدارة المكلفة بالموارد المائية، المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية على أساس معطيات واقتراحات وكالة الحوض الهيدروغرافي المعنية.
ويكون محل تشاور في إطار لجنة الحوض الهيدروغرافي التي تقوم بدراسته وإبداء رأي مفصل بشأنه.
المادة 4
فتح المادةيصادق على المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.
المادة 5
فتح المادةيعد المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية لمدة عشرين (20) سنة. وتقيمه الإدارة المكلفة بالموارد المائية كل خمس (5) سنوات.
يتمثل هذا التقييم في :
- - - إعداد حالة تنفيذ المشاريع والبرامج المهيكلة وذلك من خلال الحصائل المادية والمالية لمختلف برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات
- القيام بتحقيقات وعمليات تشخيص حول مستوى تغطية الاحتياجات من الماء، وتحيين تطورها على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
يكون تقييم المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية موضوع عرض أمام الحكومة.
المادة 6
فتح المادةيخضع المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية إلى مسار التحيين على أساس التقييم المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، كما يمكن تحيينه في حالة تغيير العوامل الطبيعية التي لها تأثير على الموارد المائية.
الفصل الثاني — المخطط الوطني للماء
المادة 7
فتح المادةيشمل المخطط الوطني للماء :
تشخيص قطاع الماء، المتضمن على التوالي الموارد التي يتم رصدها واستعمالها حسب نوع الاستعمال، الخاص بكمية وكيفية هياكل الري الموجودة وكذا الجوانب المؤسساتية والتنظيمية
- تحديد أهداف التنمية القطاعية على المدى البعيد، أخذا في الحسبان الحالة في قطاع الماء وكذا توجيهات تهيئة الإقليم وحماية البيئة والمخططات التوجيهية القطاعية الأخرى،
- تحديد المشاريع والبرامج المهيكلة على أساس التعرف عليها بالمخططات التوجيهية لتهيئة الموارد المائية وكذا مشاريع تحويل الماء بين الوحدات الهيدروغرافية الطبيعية
- تحديد المشاريع والبرامج المهيكلة ذات الطابع الوطني التي تهدف إلى ضمان التسيير الدائم للموارد المائية وهياكل الري
- التوزيع الزمني لمجمل المشاريع والبرامج المهيكلة وكذا الإطار المالي المعد على أساس تقدير تكاليف الاستثمارات في مختلف المخططات التوجيهية للموارد المائية،
- توزيع مختلف المشاريع والبرامج المهيكلة على مستوى الولايات.
المادة 8
فتح المادةتعد الإدارة المكلفة بالموارد المائية المخطط الوطني للماء لمدة عشرين (20) سنة .
المادة 9
فتح المادةيوافق على المخطط الوطني للماء بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالموارد المائية.
المادة 10
فتح المادةتنفذ الإدارة المكلفة بالموارد المائية المخطط الوطني للماء من خلال مخططات وبرامج التنمية القطاعية على المديين المتوسط والقصير، التي تعد طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تنظم تخطيط وتمويل الاستثمارات العمومية.
المادة 11
فتح المادةتقيّم الإدارة المكلفة بالموارد المائية المخطط الوطني للماء كل خمس (5) سنوات.
يتمثل هذا التقييم فيما يأتي :
- إعداد حالة شاملة لتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية القطاعية، تحيين معطيات الموارد المائية التي يتم رصدها واستعمالها،
- القيام بتشخيص التنمية القطاعية على المستويين المؤسساتي والتنظيمي.
يكون تقييم المخطط الوطني للماء موضوع عرض أمام الحكومة. 20 محرم عام 1431 ه الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2010 م
المادة 12
فتح المادةيخضع المخطط الوطني للماء إلى مسار التحيين على أساس التقييم المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه.
كما يمكن أن يحين في حالة تغير العوامل الطبيعية التي تؤثر على الموارد المائية أو تغيرات هيكلية تؤثر على معايير تخطيط التنمية القطاعية على المدى البعيد.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-262
مرسوم تنفيذي رقم 11-262 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.