مرسوم تنفيذي رقم 11-241 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 31 من الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم مجلس المنافسة وسيره، ويدعى في صلب النص "ا لمجلس".
الفصل الأول — تنظيم المجلس
المادة 2
فتح المادةمجلس المنافسة سلطة إدارية مستقلة يتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي ويوضع لدى الوزير المكلف بالتجارة.
المادة 3
فتح المادةتضم إدارة ا لمجلس، تحت سلطة الرئيس الذي يساعده الأمين العام والمقرر العام والمقررون، الهياكل الآتية :
1 - مديرية الإجراءات ومتابعة الملفات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- استلام الإخطارات وتسجيلها، 11 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 13 يوليو سنة 2011 م
- معالجة البريد،
- إعداد الملفات ومتابعتها في جميع مراحل الإجراءات على مستوى المجلس والجهات القضائية ا لمختصة،
- تحضير جلسات ا لمجلس.
2 - مديرية الدراسات والوثائق وأنظمة الإعلام والتعاون، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إنجاز الدراسات والأبحاث ذات الصلة بمجال اختصاص ا لمجلس،
- جمع الوثائق والمعلومات والمعطيات المتصلة بنشاط المجلس وتوزيعها،
- وضع نظام للإعلام والاتصال،
- تسيير برامج التعاون الوطنية والدولية،
- ترتيب الأرشيف وحفظه .
3 - مديرية الإدارة والوسائل، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تسيير الموارد البشرية والوسائل المادية للمجلس،
- تحضير ميزانية المجلس وتنفيذها،
- تسيير وسائل الإعلام الآلي للمجلس.
4 - مديرية تحليل الأسواق والتحقيقات والمنازعات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- القيام بتحليل الأسواق في مجال المنافسة،
- إنجاز ومتابعة التحقيقات حول شروط تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمنافسة،
- تسيير ومتابعة المنازعات المتعلقة بالقضايا التي يعالجها ا لمجلس.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-79 (ج.ر عدد 13 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : تتكون إدارة ا لمجلس، تحت سلطة الرئيس الذي يساعده الأمين العام، من الهياكل الإدارية الآتية :
مارس سنة م تنظيميّة
1 - مديرية الإجراءات ومتابعة الملفات والمنازعات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- استلام الإخطارات وتسجيلها،
- معالجة كل البريد بما فيه الإخطارات،
- إعداد الملفات ومتابعتها في جميع مراحل الإجراءات على مستوى المجلس والجهات القضائية ا لمختصة،
- تسيير المنازعات ومتابعتها في القضايا التي يعالجها ا لمجلس،
- تحضير جلسات ا لمجلس.
2 - مديرية أنظمة الإعلام والتعاون والوثائق، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- جمع الوثائق والمعلومات والمعطيات ذات الصلة بنشاط المجلس وتوزيعها،
- وضع نظام للإعلام والاتصال،
- وضع برامج التعاون الوطني والدولي،
- ترتيب الأرشيف وحفظه.
3 - مديرية الإدارة والوسائل، وتكلف على الخصوص بما يأتي : ...........(بدون تغيير)........
4 - مديرية دراسات الأسواق والتحقيقات الاقتصادية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إنجاز الدراسات والأبحاث المتعلقة بمجال اختصاص ا لمجلس،
- القيام بتحليل الأسواق في مجال المنافسة،
- إنجاز ومتابعة التحقيقات المتعلقة بشروط تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمنافسة".
المادة 4
فتح المادةيحدد تنظيم المديريات في مصالح بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ورئيس مجلس المنافسة.
المادة 5
فتح المادةيصنف مديرو المجلس وتدفع أجورهم استنادا إلى الوظيفة العليا للدولة كمدير في الإدارة المركزية بالوزارة.
يصنف رؤساء مصالح المجلس وتدفع أجورهم استنادا إلى المنصب العالي لرئيس مكتب في الإدارة المركزية بالوزارة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-79 (ج.ر عدد 13 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : يعين مديرو المجلس بمقرر من رئيس المجلس وتدفع أجورهم استنادا إلى أجر مدير في الإدارة المركزية بالوزارة. 20 جمادى الأولى عام 1436 ه 11 2015 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م يعين رؤساء مصالح المجلس بمقرر من رئيس المجلس وتدف ع أجوره م استنادا إلى منص ب رئيس مكتب في الإدارة المركزية بالوزارة ."
المادة 6
فتح المادةيخضع مستخدمو المجلس للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 7
فتح المادةتسجل ميزانية المجلس بعنوان ميزانية وزارة التجارة وذلك طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
الرئيس هو الآمر بصرف ميزانية ا لمجلس.
تخضع ميزانية المجلس للقواعد العامة للتسيير والمراقبة المطبقة على ميزانية الدولة.
الفصل الثاني — سير المجلس
المادة 8
فتح المادةيخطر المجلس بعريضة مكتوبة ترسل إلى رئيس ا لمجلس.
تحدد كيفيات إخطار المجلس بموجب نظامه الداخلي.
المادة 9
فتح المادةتعقد جلسات المجلس وتتخذ قراراته طبقا لأحكام المواد 28 إلى 30 من الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يدرس المجلس الملفات المعروضة عليه في إطار لجان مصغرة قبل دراستها في جلسة علنية.
يرأس اللجنة المصغرة رئيس المجلس أو أحد نائبيه وتضم على الأقل عضوا واحدا من الفئ ات المنصوص عليها في المادة 24 من الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه.
يحدد الرئيس، عند الحاجة، عدد اللجان المصغرة ويعين أعضاء المجلس غير الدائمين في كل لجنة.
المادة 11
فتح المادةيمكن المجلس أن ينشئ، عند الحاجة، أي فوج عمل وأي لجنة تقنية للتفكير والدراسة والتحليل وتحدد تشكيلتها وطبيعة ومدة أشغالها، بعد مداولة المجلس بموجب مق رر ص ادر من الرئيس يرسل إلى الوزير المكلف بالتجارة وينشر في النشرة الرسمية للمنافسة.
المادة 12
فتح المادةيحدد توزيع الأعمال والمهام بين أعضاء المجلس في نظامه الداخلي المنصوص عليه في المادة 15 من هذا المرسوم.
المادّ ة 13 : يرسل المجلس إلى الوزير المكلف بالتجارة، القرارات التي يتخذها ولا سيما منها الأنظمة والتعليمات والمنشورات.
المادة 14
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 27 من الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يرفع المجلس تقريرا سنويا عن نشاطه إلى الهيئة التشريعية والوزير الأول والوزير المكلف بالتجارة.
وينشر هذا التقرير في النشرة الرسمية للمنافسة.
المادة 15
فتح المادةيعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه ويرسله إلى الوزير المكلف بالتجارة.
ينشر النظام الداخلي في النشرة الرسمية للمنافسة.
المادة 16
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-79
مرسوم تنفيذي رقم 15-79 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 8 مارس سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-241 المؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 الذي يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-204
مرسوم تنفيذي رقم 12-204 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يحدد نظام أجور أعضاء مجلس المنافسة والأمين العام والمقرر العام والمقررين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.