مرسوم تنفيذي رقم 15-79 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 8 مارس سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-241 المؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 الذي يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-241 المؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 الذي يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-241 المؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 ي وليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 3 : تتكون إدارة ا لمجلس، تحت سلطة الرئيس الذي يساعده الأمين العام، من الهياكل الإدارية الآتية :
مارس سنة م تنظيميّة
1 - مديرية الإجراءات ومتابعة الملفات والمنازعات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- استلام الإخطارات وتسجيلها،
- معالجة كل البريد بما فيه الإخطارات،
- إعداد الملفات ومتابعتها في جميع مراحل الإجراءات على مستوى المجلس والجهات القضائية ا لمختصة،
- تسيير المنازعات ومتابعتها في القضايا التي يعالجها ا لمجلس،
- تحضير جلسات ا لمجلس.
2 - مديرية أنظمة الإعلام والتعاون والوثائق، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- جمع الوثائق والمعلومات والمعطيات ذات الصلة بنشاط المجلس وتوزيعها،
- وضع نظام للإعلام والاتصال،
- وضع برامج التعاون الوطني والدولي،
- ترتيب الأرشيف وحفظه.
3 - مديرية الإدارة والوسائل، وتكلف على الخصوص بما يأتي : ...........(بدون تغيير)........
4 - مديرية دراسات الأسواق والتحقيقات الاقتصادية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إنجاز الدراسات والأبحاث المتعلقة بمجال اختصاص ا لمجلس،
- القيام بتحليل الأسواق في مجال المنافسة،
- إنجاز ومتابعة التحقيقات المتعلقة بشروط تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمنافسة".
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 11-241 المؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 ي وليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 5 : يعين مديرو المجلس بمقرر من رئيس المجلس وتدفع أجورهم استنادا إلى أجر مدير في الإدارة المركزية بالوزارة. 20 جمادى الأولى عام 1436 ه 11 2015 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م يعين رؤساء مصالح المجلس بمقرر من رئيس المجلس وتدف ع أجوره م استنادا إلى منص ب رئيس مكتب في الإدارة المركزية بالوزارة ."
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 8 مارس سنة .2015 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.