مرسوم رئاسي رقم 96-44 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 ، يحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم النظام الداخلي في مجلس المنافسة وفقا لأحكام المادتين 34 تنظيمية و 51 من الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه.
الفصل الأول — المجلس وتنظيم مصالحه
القسم الأول — مجلس المنافسة
المادة 2
فتح المادةمجلس المنافسة مؤسسة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي.
ويتوافر على الوسائل المالية التي تلائم مهامة.
رئيس مجلس المنافسة هو الأمر بالصرف الرئيسي.
يرفع مجلس المنافسة تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية وإلى الهيئة التشريعية.
المادة 3
فتح المادةيمكن مجلس المنافسة أن ينظم دراسة الملفات المعروضة عليه في إطار لجنة مصغرة.
وفي هذه الحالة، يرأس اللجنة، رئيس المجلس أو أحد نائبيه وتضمّ على الأقل عضوا واحدا من الأصناف المذكورة في المادة 29 من الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه.
يحدد الرئيس، عند الاقتضاء، عدد اللجان ويعين أعضاء مجلس المنافسة في كل منها .
القسم الثاني — تنظيم المصالح
المادة 4
فتح المادةيتولى الرئيس الإدارة العامة لمصالح مجلس المنافسة وفي حالة حدوث مانع له يخلفه أحد نائبيه.
ويمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين.
المادة 5
فتح المادةينسق الأمين العام ويراقب أنشطة المصالح التي تتكون من :
- مصلحة الإجراءات
– مصلحة الوثائق والدراسات والتعاون مصلحة التسيير الإداري والمالي،
– مصلحة الإعلام الآلي.
المادة 6
فتح المادةيسيّر إدارة كلّ مصلحة مدير يعينه رئيس مجلس المنافسة بمقرر .
المادة 7
فتح المادةتتكلف مصلحة الإجراءات بما يأتي :
أ - البريد، ب إعداد الملفات ومتابعتها في جميع مراحل الإجراءات، وفي هذا الإطار تبلّغ وتراقب احترام الآجال والانتظام المادي لتوفير الوثائق المقدمة للمناقشة، كما تسهر على حسن سير عملية اطلاع الأطراف على الملفات وحفظها.
ج - تتولى كتابة جلسات مجلس المنافسة وتحضير تنظيمها، وبهذه الصفة توجه الاستدعاءات وتوزع قرارات مجلس المنافسة وآراءه وتراجعها قبل إرسالها إلى الوزير المكلف بالتجارة للنشر في النشرة الرسمية للمنافسة.
المادة 8
فتح المادةتتولى مصلحة الوثائق والدراسات والتعاون جمع الوثائق الإعلامية المتصلة بنشاط مجلس المنافسة وتوزيعها على مصالحه.
تنجز الدراسات والأبحاث لحساب مجلس المنافسة أو تكلّف من ينجزها تسير برامج التعاون الوطنية والدولية،
- تحفظ الأرشيف.
المادة 9
فتح المادةتكلّف مصلحة التسيير المالي والإداري بما يأتي :
أ - تسير مستخدمي مجلس المنافسة ووسائله المادية،
ب - تحضر الميزانية وتنفذها .
المادة 10
فتح المادةتكلّف مصلحة الإعلام الآلي بتسيير وسائل الإعلام الآلي في مصالح مجلس المنافسة.
المادة 11
فتح المادةيحدد رئيس المجلس بمقرر التنظيم الداخلي في مجلس المنافسة.
المادة 12
فتح المادةتصنّف وظائف الأمين العام والمدير، والمقرر تباعا حسب وظائف مدير الديوان ومدير الإدارة المركزية ومدير الدراسات في الوزارة.
المادة 13
فتح المادةيتم التعيين في الوظائف المذكورة في المادة 12 السابقة كما يأتي :
إما عن طريق إلحاق قضاة من السلك القضائي أو من مجلس المحاسبة وموظفين لهم رتبة متصرف وخبرة مهنية قدرها عشر ( 10 ) سنوات على الأقل.
وإما عن طريق التوظيف على أساس الشهادات من بين حائزي الليسانس أو حائزي شهادة معادلة لها مع اكتساب خبرة مهنية بعد الحصول على شهادة مدتها عشر ( 10 ) سنوات لها علاقة بنشاط مجلس المنافسة.
المادة 14
فتح المادةيستفيد المستخدمون الإداريون والتقنيون وأعوان الخدمات التعويض المنصوص عليه في التنظيم الجاري به العمل والمطبق على المستخدمين التابعين لمصالح رئاسة الحكومة.
الفصل الثاني — عمل المجلس
القسم الأول — الإخطار
المادة 15
فتح المادةيخطر مجلس المنافسة بعريضة مكتوبة ترسل إلى رئيسه.
المادة 16
فتح المادةترسل عريضة الإخطار والوثائق الملحقة بها في أربع نسخ إلى مجلس المنافسة إما في ظرف موصى عليه مع وصل الإشعار بالاستلام، وإما بإيداعها مصلحة الإجراءات مقابل وصل استلام.
وتسجل عرائض الإخطار وجميع الوثائق المرسلة إلى مجلس المنافسة أثناء التحقيق في سجل تسلسلي وتوسم بختم يبين تاريخ وصولها.
وتتضمن العريضة التي يجب تحديد موضوعها بيان الأحكام القانونية والتنظيمية وعناصر الإثبات التي تؤسس عليها الجهة المخطرة طلبها.
وتبين العريضة عندما يكون العارض شخصا طبيعيا، اسمه، ولقبه، ومهنته، وموطنه، وعندما يكون العارض شخصا معنويا ، تسميته وشكله ومقره والجهاز الذي يمثله.
المادة 17
فتح المادةيجب على العارض أن يحدد العنوان الذي يرسل إليه التبليغ والاستدعاء، وأن يشعر مجلس المنافسة دون تأخير بأي تغيير في عنوانه بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل الإشعار بالاستلام.
المادة 18
فتح المادةيصرح مجلس المنافسة بإحالة الإخطار تلقائيا بناء على اقتراح رئيسه.
القسم الثاني — التحقيق
المادة 19
فتح المادةيعيّن رئيس مجلس المنافسة المقرر المكلف بالتحقيق.
ويمكنه أن يستعين بمقررين آخرين.
المادة 20
فتح المادةيمارس المقرّر في أثناء القيام بمهمته السلطات التي نصت عليها المواد من 78 إلى 81 من الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، ويمكنه، زيادة على ذلك، أن يستمع إلى أي شخص من شأنه أن يفيده بمعلومات.
المادة 21
فتح المادةيحرّر المقرّر بمجرد انتهاء التحقيق تقريرا أو يعد محضرا حسب الحالة، يوقعه ويرسله إلى رئيس مجلس المنافسة ثم يبلغ التقرير أو المحضر إلى الأطراف المعنية.
المادة 22
فتح المادةترسل مذكرات الأطراف المعنية وملاحظاتها المكتوبة في خمس عشرة ( 15 ) نسخة إلى مجلس المنافسة في أجل ستين ( 60 ) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ التقرير.
ويمكن الرئيس بناء على طلب الأطراف المعلل تمديد هذا الأجل فترة لا تتعدى ثلاثين (30) يوما غير قابلة للتجديد.
وتستبعد من المناقشة المذكرات والملاحظات المكتوبة التي تصل إلى مجلس المنافسة بعد الآجال المحددة.
المادة 23
فتح المادةيمكن رئيس مجلس المنافسة أن يستعين بأي خبير وأن يستمع إلى أي شخص يفيده في أعماله. كما يمكنه أن يطلب من المصالح المكلفة بالتحقيقات الاقتصادية القيام بأي مراقبة أو خبرة.
القسم الثالث — الجلسات
المادة 24
فتح المادةيحدد رئيس مجلس المنافسة رزنامة الجلسات وجدول أعمال كل جلسة .
تبلغ رزنامة الجلسات إلى أعضاء مجلس المنافسة وممثل الوزير المكلف بالتجارة والمقررين.
يرسل جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس المنافسة والأطراف المعنية مصحوبا بالاستدعاء قبل ثلاثة
(3) أسابيع من انعقاد الجلسة. كما يرسل إلى المقررين المعنيين وإلى ممثل الوزير المكلف بالتجارة.
المادة 25
فتح المادةيعيّن رئيس مجلس المنافسة في حالة حدوث مانع للمقرّر المكلف بالتحقيق مقررا آخر لتقديم التقرير في الجلسة.
المادة 26
فتح المادةيسهر رئيس مجلس المنافسة على حسن سير الجلسة ويمكن أن يوقفها عند الاقتضاء.
المادة 27
فتح المادةيحدد نظام التدخلات الشفوية أثناء الجلسة حسب الترتيب الآتي : المقرر ثم ممثل الوزير المكلف بالتجارة فالأطراف المعنية.
المادة 28
فتح المادةيحرّر كاتب الجلسة محضرا يذكر فيه أسماء الأشخاص الحاضرين ويوقعه بمعية رئيس مجلس المنافسة.
القسم الرابع — المقررات والآراء
المادة 29
فتح المادةيحرّر كل مقرّر أو رأي صادر عن مجلس المنافسة في نسخة أصلية واحدة تحفظ مع محضر الجلسة تحت مسؤولية الأمين العام وتحتوي النسخة الأصلية على رقم تسلسلي زمني يلائم طبيعة القضية.
المادة 30
فتح المادةيصدق الأمين العام على مطابقة نسخ القرارات والآراء.
المادة 31
فتح المادةتبلغ المقررات إلى الأطراف المعنية في رسالة موصى عليها مع وصل الإشعار بالاستلام.
يجب أن تبين رسالة التبليغ أجال الطعون.
وترسل إلى الوزير المكلف بالتجارة الذي يسهر على تنفيذها ونشرها في النشرة الرسمية للمنافسة.
الفصل الثالث — حقوق أعضاء مجلس المنافسة وواجباتهم
القسم الأول — الحقوق
المادة 32
فتح المادةيجب على مجلس المنافسة أن يحمي أعضاءه من التهديدات، والإهانات، والسب والقذف والاعتداءات المختلفة التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء قيامهم بمهامهم وعند الاقتضاء يعوضون عن الضرر الذي قد يلحقهم.
ويحل مجلس المنافسة في هذه الأحوال محل الضحية للحصول على التعويضات.
وزيادة على ذلك يمكن أن يقدّم مجلس المنافسة دعوى مباشرة يمكنه أن يمارسها ، عند الحاجة، بتأسيسه ادعاء مدنياً أمام الجهة القضائية الجزائية.
المادة 33
فتح المادةيتمتع أعضاء مجلس المنافسة بالحماية من كل أشكال الضغوط والتدخلات التي من شأنها أن تضر بأداء مهمتهم.
المادة 34
فتح المادةوظيفة العضو الدائم في مجلس المنافسة وظيفة عليا في الدولة.
المادة 35
فتح المادةيحق لأعضاء مجلس المنافسة أن يتقاضوا أجرة تناسب الأعباء والتبعات الخاصة بمهمتهم.
المادة 36
فتح المادةيتكفّل مجلس المنافسة بمصاريف إيواء أعضائه وإطعامهم ونقلهم طوال فترة الأشغال والجلسات التي يشاركون فيها.
القسم الثاني — الواجبات
المادة 37
فتح المادةيخضع أعضاء مجلس المنافسة لواجب التحفظ.
ويتعين عليهم عدم إفشاء الوقائع والأفعال أو المعلومات التي يطلعون عليها أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبة ذلك.
المادة 38
فتح المادةيتعين على أعضاء مجلس المنافسة أن يلتزموا بالمواظبة.
وكل عضو لم يشارك في ثلاث (3) جلسات متوالية بدون عذر مقبول، يعلن رئيس المجلس استقالته تلقائيا .
المادة 39
فتح المادةلا يمكن أي عضو في مجلس المنافسة أن يتداول في قضية ، يكون فيها طرف يمثله، أو كان ممثلا له أو التي له فيها مصلحة خاصة.
وينطبق هذا المنع كذلك على القضايا التي يتدخل فيها طرف له علاقة قرابة مع هذا العضو حتى الدرجة الرابعة.
وفي كل هذه الحالات يجب على هذا العضو أن ينسحب منها.
الفصل الرابع — إجراءات تأديبية
القسم الأول — الإجراءات التي تطبق على أعضاء مجلس المنافسة
المادة 40
فتح المادةيشكّل كلّ إخلال بالواجبات السابق ذكرها خطأ يترتب عليه تطبيق إجراءات تأديبية.
وفي حالة ما إذا اطلع رئيس مجلس المنافسة على خطا جسيم ارتكبه أحد أعضاء المجلس يقوم بتوقيفه فورا.
المادة 41
فتح المادةيستمر العضو الموقوف مؤقتا في تقاضي أجرته كاملة خلال تسعين ( 90 ) يوما ابتداء من يوم التوقيف.
ويجب على مجلس المنافسة أن يبت في الإجراء التأديبي قبل انقضاء هذا الأجل، وإذا حصل العكس يعاد إدماج المعني في وظيفته بقوة القانون.
المادة 42
فتح المادةيباشر رئيس مجلس المنافسة الدعوى التأديبية أمام مجلس المنافسة الذي ينعقد لهذا الغرض.
المادة 43
فتح المادةتتمثل الإجراءات التأديبية التي تطبق على أعضاء مجلس المنافسة فيما يأتي :
- التنبيه
- التوقيف التجريد من صفة العضوية في مجلس المنافسة.
المادة 44
فتح المادةلا تصح جلسات مجلس المنافسة عند البت في الإجراءات التأديبية إلا حسب الشروط المحددة في المادة 40 من الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه.
وتتخذ قرارات مجلس المنافسة بأغلبية الأصوات.
القسم الثاني — إجراءات تنطبق على مستخدمي مجلس المنافسة
المادة 45
فتح المادةينطبق على المستخدمين المذكورين في المادة 14 أعلاه، في مجال الإجراءات التأديبية التنظيم الذي يطبق على الأسلاك المشتركة التابعة للإدارة العمومية.
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 46
فتح المادةتحدّد، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذا المرسوم بمقرّر يتخذه رئيس مجلس المنافسة.
المادة 47
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- أمر رقم 95-06
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 89-224
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 90-226
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-204
مرسوم تنفيذي رقم 12-204 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يحدد نظام أجور أعضاء مجلس المنافسة والأمين العام والمقرر العام والمقررين
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-241
مرسوم تنفيذي رقم 11-241 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان مجلس المنافسة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مجلس المنافسة
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1419 الموافق 10 مارس سنة 1999 ، يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء لدى مجلس المنافسة. تصريحات بممتلكات تصريح بممتلكات السيد اليمين زروال، رئيس الجمهورية سابقا تصريح بممتلكات السيّد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية. 21 22 25
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.