مرسوم تنفيذي رقم 08-08 مؤرّخ في 19 محرّم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة 2008، يحدد شروط التعيين في المنصب العالي لرئيس مكتب في الإدارة المركزية والزيادة الاستدلالية المرتبطة به
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط التعيين في المنصب العالي لرئيس مكتب في الإدارة المركزية والزيادة الاستدلالية المرتبطة به.
المادة 2
فتح المادةيسيّر المكتب في الإدارة المركزية المنصوص عليه في المادتين 3 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، رئيس مكتب يعين من بين : )1 الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة متصرف رئيسي على الأقل أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، )2 المتصرفين والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تكون للموظفين الذين يشغلون منصب رئيس مكتب رتبة توافق المهام المسندة إلى المكتب المعني.
المادة 4
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمنصب العالي لرئيس مكتب في الإدارة المركزية في المستوى 8، الرقم الاستدلالي 195 من الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 محرّم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم رئاسي رقم 26-103
مرسوم رئاسي رقم 26-103 مؤرخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن التنظيم الإداري للمجمع الجزائري للغة العربية
-
مقرر
مقرر وزاري مشترك مؤرّخ في أول رمضان عام 1445 الموافق 11 مارس سنة 2024، يحدد تنظيم إدارة المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات في مكاتب
-
مقرر
مقرّر مشترك مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1446 الموافق 11 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تنظيم المديريات الفرعية للأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في مكاتب
-
مقرر
مقرر مشترك مؤرّخ في 7 شوّال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يحدد تنظيم المديريات الفرعية للمجلس الأعلى للشباب في مكاتب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 ، المدينة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها يتضمن تصنيف المدرسة الوطنية لمهندسي 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يحدّد تصنيف المدرسة الوطنية للإدارة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
مقرر
مقرّر وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تنظيم المديريات الفرعية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مكاتب
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1435 الموافق 9 يناير سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-241
مرسوم تنفيذي رقم 11-241 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1430 الموافق 25 مايو سنة 2009، يحدّد شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة للمدرسة الوطنية للإدارة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.