ج.ر عدد 6 لسنة 2011
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (35)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 11-20 مؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المع هد الج زائري للتق ييس ويحدد قانونه الأساسي……………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 11-21 مؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يتضمن تصنيف بعض مقاطع طرق المواصلات ضمن صنف الطرق الوطنية……………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنف يذي رقم 11-22 مؤرّخ في 21 صفر عام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-405 الم ؤرّخ في 14 رمض ان ع ام 1426 الم وافق 17 أكت وب ر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام………………….. 13 مرسوم تنفيذي رقم 11-23 مؤرّخ في 21 صفر عام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011، يحدد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه “صندوق دعم عمومي للأندية المحترفة لكرة القدم”………………………. 19 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1432 الموافق 10 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام رؤساء أمن الولايات.. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية برج بوعريريج………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لدى رئيس دائرة البرج في ولاية معسكر……………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 مح رّم عام 1432 الموافق 2 ي ن اير س نة 2011، يت ضمّن إن هاء مهام الكاتب العامّ لبلدية أم البواقي……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة الطاقة والمناجم……………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية ميلة………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية بشار. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة عنابة…. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب…………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1432 الموافق 10 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص برئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين رؤساء أمن الولايات………. 22

25 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 3 30 يناير سنة 2011 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناي ر سن ة 2011، يتضمّن تعيين سفير الجزائر وممثل دائم مساعد لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك……………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناي ر سن ة 2011، يتضمّن تعيين مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية خنشلة…………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناي ر سن ة 2011، يتضمّن تعيين مدير المعهد التقنولوجي للغابات…………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة النّقل……… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين نائبة مدير في المديرية العامّة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرة مركز البحث في البيوتكنولوجيا………………………………………………………………………………………………………………………… 23 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي العقدة عام 1431 الموافق 26 أكتوبر سنة 2010، يتضمن فتح شعب وفروع في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة للسنة الجامعية 2010 - ……………………………………………………………………………………………….2011 24 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي العقدة عام 1431 الموافق 26 أكتوبر سنة 2010، يتضمن فتح شعبة في التكوين ما بعد التدرج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة للسنة الجامعية 2010 - ………………………………………………………………………………2011 25 وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية أدرار…………………………………………………………………………………………………….. 26 قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية بشار…………………………………………………………………………………………………….. 26 قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية تبسة…………………………………………………………………………………………………….. 26 قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية تيارت………………………………………………………………………………………………….. 27 قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية تيزي وزو……………………………………………………………………………………………. 27 قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية الجلفة…………………………………………………………………………………………………… 27 قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية قسنطينة………………………………………………………………………………………………. 28 قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية تيبازة………………………………………………………………………………………………….. 28 قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية عين تموشنت……………………………………………………………………………………….. 28

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 25 صفر عام 1432 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 11-20 مؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سن ة 1998 والمتضمن إنش اء المع ه د الج زائ ري للت ق ي يس ويحدد قانونه الأساسي. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس ويحدد قانونه الأساسي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-320 المؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق 7 أكتوبر سنة 2004 والمتعلق بشفافية تدابير الصحة والصحة النباتية والعراقيل التقنية للتجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-16 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-69 30 يناير سنة 2011 م تنظيميّة المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس ويحدد قانونه الأساسي. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 5 : يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالتقييس، ويكون مقره بمدينة الجزائر، ويمكن تحويله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي، بناء على تقرير الوزير المكلف بالتقييس. ……. (الباقي بدون تغيير)…….”. المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 6 : يضمن المعهد تبعات الخدمة العمومية طبقا لمقتضيات دفتر الشروط العامة الملحق بهذا المرسوم. يخضع المعهد للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقته مع الدولة وللقواعد التجارية في علاقته مع الغير”. المادة 4 : تتمم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 7 : يقوم المعهد بتنفيذ السياسة الوطنية للتقييس. وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :

25 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2011 م

  • الإشهاد بمطابقة أنظمة التسيير والخدمات والأشخاص،
  • التوزيع الجغرافي لنشاطات التقييس والإشهاد بالمطابقة،
  • تسيير نقطة الإعلام الخاصة بالعوائق التقنية للتجارة وقواعد المعطيات المتعلقة بالمواصفات واللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة،
  • تطوير الخبرات التقنية في مجال التقييس والإشهاد بالمطابقة،
  • تطوير التعاون مع الهيئات الأجنبية النظيرة. ومن جهة أخرى يشارك المعهد في أشغال المنظمات الدولية والجهوية للتقييس ويمثل الجزائر فيها، عند الاقتضاء”. المادة 5 : تعدل وتتمم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 11 : يتكون مجلس الإدارة المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه من :
  • الوزير المكلف بالتقييس أو ممثله، رئيسا،
  • ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
  • ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
  • ممثل الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
  • ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
  • ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 5 ويحضر المدير العام للمعهد اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري. ويمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص يراه كفءا لدراسة المسائل المدرجة في جدول الأعمال”. المادّ ة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادتين 12 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 ف ب راي ر سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 12 : تتولى مصالح المعهد كتابة مجلس الإدارة”. “المادة 18 : تحرر مداولات مجلس الإدارة في محضر يوقعه رئيسه وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه، يمسكه المدير العام للمعهد. يرسل المحضر إلى الوزير المكلف بالتقييس في أجل خمسة عشر (15) يوما التي تلي المداولات. تعتبر مداولات مجلس الإدارة موافقا عليها بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها إلى الوزير المكلف بالتقييس. غير أن المداولات المتعلقة بمشاريع الميزانية والحسابات وقبول الهدايا والوصايا، لاتصبح نافذة إلا بعد موافقة الوزير المكلف بالتقييس”. المادّة 7 : تعدل وتتمم أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 19 : يعين المدير العام بمرسوم رئاسي، طبقا للتنظيم المعمول به. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. وبهذه الصفة :
  • يعتبر المسؤول عن السير العام للمعهد،
  • يمثل المعهد أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
  • يمارس السلطة السلمية على مستخدمي المعهد،
  • يعد التقارير التي يقدمها لمداولات مجلس الإدارة،
  • ينظم عملية جمع المعلومات المتعلقة بالتقييس والأنشطة المتعلقة به ومعالجتها وتحليلها،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 25 صفر عام 1432 ه

  • يعد الميزانية التقديرية للمعهد وينفذها،
  • يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
  • ينفذ نتائج مداولات مجلس الإدارة،
  • يتولى تحضير اجتماعات مجلس الإدارة والمجلس الوطني للتقييس،
  • يأمر بالنفقات المرتبطة بمهام المعهد ويعد كل الحصائل والحسابات والتقديرات المالية،
  • يسهر على الحفاظ على أملاك المعهد”. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق دفتر الشروط العامة الذي يحدد أعباء وتبعات الخدمة العمومية للمعهد الجزائري للتقييس المادّة الأولى : يهدف دفتر الشروط العامة هذا إلى تحديد الشروط العامة التي تحدد أعباء وتبعات الخدمة العمومية للمعهد الجزائري للتقييس. المادة 2 : بعنوان تبعات الخدمة العمومية، يطبق المعهد البرنامج الوطني للتقيي س ومجم ل المه ام المنوطة به، في إطار نشاط الدولة في هذا المجال : في هذا الشأن يكلف المعهد، لا سيما بما يأتي : 1 - في ميدان المواصفات والتنظيم :
  • دراسة الاحتياجات الوطنية المحصاة لدى الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وتحليلها وكذا مساهمات اللجان التقنية الوطنية،
  • إعداد المواصفات الجزائرية ونشرها وتوزيعها،
  • تعبئة الخبرة الوطنية والدولية،
  • تشكيل التحقيقات العمومية لكل مشاريع المواصفات الجزائرية المعتمدة وإطلاقها،
  • المشاركة في إعداد المواصفات الدولية والجهوية، 30 يناير سنة 2011 م
  • مساعدة الدوائر الوزارية في إعداد اللوائح الفنية الجزائرية. 2 - في ميدان ترقية التقييس :
  • تنظيم تظاهرات موجهة إلى تحسيس السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين في مجال التقييس وتكوينهم،
  • نشر فهرس المواصفات الجزائرية والمجلة الرسمية للتقييس والمنشورات والمطويات. 3 - في ميدان التعاون والإعلام والوثائق التقييسية :
  • الانضمام إلى الفضاءات الدولية والجهوية للتقييس،
  • تبليغ البرنامج الوطني للتقييس إلى جميع الهيئات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها. المادة 3 : يرسل المعهد عن كل سنة مالية، وقبل 30 أبريل من كل سنة إلى الوزير المكلف بالتقييس، تقييما للمبالغ التي تمنح له لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليه بموجب دفتر الشروط هذا. المادة 4 : تدفع المساهمة المترتبة على الدولة مقابل تكفل المعهد بتبعات الخدمة العمومية لهذا الأخير طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 5 : يجب أن تكون مساهمة الدولة، موضوع محاسبة منفصلة. المادة 6 : يعد المعهد لكل سنة، ميزانيات تقديرية تتضمن الحصيلة وحسابات نتائج المحاسبة التقديرية مع التزامات المعهد والبرنامج المادي والمالي للاستثمار ومخطط التمويل وتقرير التدقيق الذي يصادق عليه محافظ الحسابات. المادة 7 : يرسل المعهد إلى الوزير المكلف بالتقييس حصيلة النفقات الناجمة عن نشاطات تبعات الخدمة العمومية طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 8 : ترسل حصيلة مفصلة لاستخدام الاعتمادات الممنوحة سابقا وتقييم أثرها إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية.

25 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 7 30 يناير سنة 2011 م مرسوم تنفيذي رقم 11-21 مؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يتضمن تصنيف بعض مقاطع طرق المواصلات ضمن صنف الطرق الوطنية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
  • وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية،
  • وبعد الاستماع إلى اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتصنيف الطرق الوطنية وإعادة تصنيفها،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تصنيف بعض مقاطع طرق المواصلات. المادّة 2 : تصنّف مقاطع الطرق المحددة في الملحق المرفق بهذا المرسوم ضمن صنف الطرق الوطنية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى

الملحق مقاطع الطرق المصنفة ضمن الطرق الوطنية ن ك التحديدية للطرق قبل التصنيف الترقيم الولاية تعيين الطريق النقطة الكيلومترية النقطة الكيلومترية الطول الجديد البدائية النهائية بالكيلومتر الجلفة ن.ك 000+0 التقاطع ن.ك 000+203 حدود ولاية 203,000 مع ط.وط 1 ب ورقلة الطريق الرابط (ن.ك 000+108 مسعد) بين تقرت ومسعد ط. وط 01 ب ن.ك 000+0 حدود ولاية ن.ك 000+110 التقاطع على 110,000 ورقلة الجلفة مستوى ط.وط 03 (ن.ك 600)+537 ط. ول 17 ن.ك 000+0 (وادي ن.ك 800+17 التقاطع مع 17,800 ط. وط 5 أ العثمانية) إلتفاف تلاغمة امتدادا ل ط. ميلة وط 5 أ بولاية قسنطينة إلتفاف تلاغمة ن.ك 000+0 التقاطع ن.ك 110+4 التقاطع مع 4,110 مع ط.ول 17 ط. وط 100 (ن.ك 200)+76 (ن.ك 800)+17

ن ك التحديدية الجديدة للطرق بعد التصنيف بداية النقطة نهاية النقطة الكيلومترية الكيلومترية تقع ن.ك )000+0( لمجمل تقع ن.ك 000)+421( لمجمل لجا ط. وط 01 ب عند التقاطع ط. وط 01 ب عند التقاطع ر ي د مع ط. وط 01 أ (الإدريسية) مع ط. وط 03 ة ا لر سّ (ن.ك 600)+537 بولاية ورقلة م ةّ ي وتقسم كما يأتي : للج م ه و ولاية الجلفة و ر ي ةّ ن.ك 000+0 ن.ك 000+311 لجا ز ولاية ورقلة ائ ر ي ةّ ن.ك 000+311 ن.ك 000+421 / ال ع د تقع ن.ك )000+0( لمجمل تقع ن.ك 420)+42( لمجمل د د 6 0 ط. وط 5 أ عند التقاطع مع ط. وط 5 أ عند التقاطع مع ط. وط 79 (ن.ك 800)+53 ط. وط 100 (ن.ك 200)+76 وتقسم كما يأتي : ولاية قسنطينة 0 3 5 2 ين ص اي ف ن.ك 000+0 ن.ك 440+4 ر ر س ع ن ما ن ة ولاية ميلة 1 2 3 1 3 0 4 1 2 ه ن.ك 440+4 ن.ك 420+42 م

الملحق (تابع) ن ك التحديدية للطرق قبل التصنيف الترقيم الولاية تعيين الطريق النقطة الكيلومترية النقطة الكيلومترية الطول الجديد البدائية النهائية بالكيلومتر ن.ك 000+0 التقاطع ن.ك 400+32 التقاطع مع ط. ول 127 مع ط.وط 05 ط. وط 08 (ن.ك 900)+115 32,400 ط. وط 8 ب (ن.ك 000+124 البويرة) سور الغزلان ط. وط 25 امتدادا ل البويرة ط. ول 125 ن.ك 000+0 التقاطع مع ن.ك 240+46 التقاطع مع ط. 46,240 ط. وط 25 ط. وط 05 وط 08 (ن.ك 100)+107 الموجود (ن.ك 000+94 أعمر) روراوة بولايتي تيزي وزو وبومرداس 0 3 5 2 ين ص اي فر ر س ع س ع ام ن ة 2 1 3 4 ن ك التحديدية الجديدة للطرق بعد التصنيف 1 1 1 0 2 ه بداية النقطة نهاية النقطة م الكيلومترية الكيلومترية تقع ن.ك )000+0( عند تقع ن.ك 400)+32( عند التقاطع مع ط. وط 05 التقاطع مع ط. وط 08 لجا (ن.ك 000)+124 البويرة (ن.ك 900)+115 سور الغزلان ر ي د ة )000+0( تقع ن.ك 840)+112( عند ال تقع ن.ك لمجمل ر سّ ط. وط 25 عند التقاطع مع م التقاطع مع ط. وط 24 ي ةّ ط. وط 08 لجل (ن.ك 500)+100 بولاية م (ن.ك 100+107 روراوة) م ه و بومرداس ر بولاية البويرة ي ةّ لجا وتقسم كما يأتي : ز ائ ر ولاية البويرة ي ةّ / ن.ك 240+46 التقاطع مع ط. ال ن.ك 000+0 ع د د وط 5 (ن.ك 000+94 أعمر) 6

ن.ك 240+46 التقاطع مع ن.ك 790+54 ط. وط 5 (ن.ك 950+94 أعمر ) ولاية تيزي وزو ن.ك 790+54 ن.ك 940+94 ولاية بومرداس ن.ك 940+94 ن.ك 840+112

الملحق (تابع) الترقيم ن ك التحديدية للطرق قبل التصنيف الجديد الولاية تعيين الطريق النقطة الكيلومترية النقطة الكيلومترية الطول البدائية النهائية بالكيلومتر ط. ول 07 ن.ك 000+0 مدينة تيارت ن.ك 000+14 14,000 تيارت ن.ك 000+0 التقاطع مع ط. وط 40 أ ط. ول 06 ط.وط 40( ن.ك 000)+05 ن.ك 100+4 4,100 الطريق الاجتنابي سكيكدة الطريق الاجتنابي ن.ك 000+0 مدخل بكوش الطريق الاجتنابي بكوش لخضر لخضر/ ط. وط 80 ن.ك 500+7 حدود ولاية قالمة 7,500 (ن.ك 500)+8 ط. وط 80 (ن.ك 000)+16 ط. وط 80 الطريق الاجتنابي ن.ك 500+7 حدود ولاية الطريق الاجتنابي امتداد الطريق سكيكدة / ط. وط 80 ن.ك 950+11 التقاطع مع 4,450 قالمة الاجتماعي بكوش (ن.ك 000)+16 ط. وط 80 (ن.ك 450)+20 لخضر ن.ك 000+0 التقاطع مع ط. ن.ك 000+3 التقاطع مع مقطع من 3,000 ط. وط 80 أ وط 80 (ن.ك 600)+39 ط. وط 21 (ن.ك 950)+46 ط. ول 156 الفجوج هيليوبوليس 0 1 ن ك التحديدية الجديدة للطرق بعد التصنيف بداية النقطة نهاية النقطة الكيلومترية الكيلومترية تقع ن.ك )000+0( ل ط. وط تقع ن.ك 100)+18( ل ط. وط 40 أ بمدينة تيارت 40 أ عند التقاطع مع ط. وط لجا 40 (ن.ك 000)+5 ر ي د ة تقع ن.ك )000+0( لمجمل تقع ن.ك 000)+230( لمجمل ال ر 80 سّ ط. وط 80 عند التقاطع على ط. وط ببابار بولاية م ةّ ي مستوى ط. وط 44 خنشلة ل لج (ن.ك 900)+41 بولاية سكيكدة م ه و وتقسم كما يأتي : ر ي ةّ ولاية سكيكدة لجا ز ن.ك 000+0 ن.ك 000+16 ائ ر ي ةّ ولاية قالمة / ن.ك 000+16 ن.ك 000+85 ال ع د ولاية سوق أهراس د 6 0 ن.ك 000+85 ن.ك 000+128 ولاية أم البواقي ن.ك 000+128 ن.ك 632+174 ولاية خنشلة 0 3 5 2 ن.ك 632+174 ن.ك 000+230 3 ين ص 000+0 ن.ك 000+3 التقاطع مع اي ف ن.ك التقاطع مع ط. ر ر س ع ما وط 80 (ن.ك 600)+39 ط. وط 21 (ن.ك 950)+46 ن ة 1 2 3 الفجوج هيليوبوليس 1 0 4 2 1 2 ه م

الملحق (تابع) ن ك التحديدية للطرق قبل التصنيف الترقيم الولاية تعيين الطريق النقطة الكيلومترية النقطة الكيلومترية الطول الجديد البدائية النهائية بالكيلومتر البيض طريق غير ن.ك 000+0 وسط مدينة ن.ك 050+70 حدود ولاية مصنف البيض تيارت 70,050 ط. وط 111 تيارت طريق غير ن.ك 000+0 حدود ولاية البيض ن.ك 000+70 التقاطع مع مصنف ط. وط 90 (ن.ك 100+284 سيدي عبد الرحمان) 70,000 غرداية ط. ول 106 ن.ك 500+72 التقاطع مع ن.ك 000+62 10,500 ط. وط 01 (ن.ك 000)+649 طريق بلدي ن.ك 000+0 التقاطع مع ن.ك 000+14 التقاطع مع 14,000 اللوي ط. ول 106 (ن.ك 000)+62 ط. ول 106 (ن.ك 000)+33 ط. ول 106 ن.ك 000+28 ن.ك 000+33 5,000 الطريق الغير ن.ك 000+0 التقاطع مع ن.ك 000+146 146,000 ط. وط 107 مصنف متليلي ط. ول 106 (ن.ك 000)+28 بريزينة ن.ك 000+0 حدود ولاية غرداية ن.ك 000+157 بريزينة 157,000 البيض ط. ول 100 ن.ك 000+0 التقاطع مع ط. وط ن.ك 000+68 بريزينة 68,000 47 (ن.ك 000)+214 0 3 5 2 ين ص اي فر ر س ع س ع ام ن ة 2 1 3 4 ن ك التحديدية الجديدة للطرق بعد التصنيف 1 1 1 0 2 ه بداية النقطة نهاية النقطة م الكيلومترية الكيلومترية تقع ن.ك )000+0( لمجمل تقع ن.ك 050)+140( لمجمل ط. وط 90 أ بوسط مدينة ط. وط 90 أ عند التقاطع مع لجا البيض ط. وط 90 (ن.ك 100+284 ر ي د سيدي عبد الرحمان ) ة ال ر بولاية تيارت سّ م ي ةّ وتقسم كما يأتي : لجل ولاية البيض م ه و ن.ك 000+0 ن.ك 050+70 ر ي ةّ ولاية تيارت لجا ز ائ ن.ك 050+70 ن.ك 050+140 ر ي ةّ تقع ن.ك )000+0( لمجمل تقع ن.ك 500)+400( لمجمل / ال ط. وط 107 عند التقاطع مع ط. وط 107 عند التقاطع مع ع د د 6 0 ط. وط 01 (ن.ك 000)+649 ط. وط 47 (ن.ك 000)+214 بولاية غرداية بولاية البيض وتقسم كما يأتي : ولاية غرداية ن.ك 000+0 ن.ك 500+175 ولاية البيض ن.ك 500+175 ن.ك 500+400 1 1

الملحق (تابع) ن ك التحديدية للطرق قبل التصنيف الترقيم الولاية تعيين الطريق النقطة الكيلومترية النقطة الكيلومترية الطول الجديد البدائية النهائية بالكيلومتر طريق غير ن.ك 000+0 المحول ط. ول 18 / ن.ك 265+1 التقاطع مع 1,265 وهران مصنف ط. وط 04 (ن.ك 712)+430 ط. ول 18 (ن.ك 085)+2 ط. ول 18 ن.ك 085+2 ن.ك 500+12 حدود ولاية 10,415 عين تموشنت ط. ول 18 ن.ك 500+12 حدود ولاية وهران ن.ك 700+45 التقاطع مع 33,200 عين تموشنت ط. ول 34 (ن.ك 000)+0 ط. وط 108 ط. ول 34 ن.ك 000+0 التقاطع مع ن.ك 828+28 مدينة 28,828 ط. ول 18 (ن.ك 700)+45 عين تموشنت البيض طريق بلدي ن.ك 000+0 التقاطع مع ط. وط ن.ك 000+09 9,000 06 (ن.ك 000)+194 الخيثر حدود ولاية سيدي بلعباس ط. وط 109 ن.ك 000+0 ن.ك 000+33 33,000 طريق غير حدود ولاية البيض مرحوم مصنف سيدي بلعباس ن.ك 000+29 التقاطع مع ط. وط ن.ك 477+94 65,477 ط. ول 62 13 (ن.ك 900+131 تغليمت) مرحوم ط. ول 10 ن.ك 000+29 التقاطع مع ط. ن.ك 000+91 91,000 بشار وط 06 (ن.ك 000)+650 ط. وط 110 طريق غير ن.ك 000+0 التقاطع مع ط. ول ن.ك 000+15 التقاطع مع 15,000 مصنف 10 (ن.ك 000)+91 ط. وط 6 ب (ن.ك 000)+356 2 1 ن ك التحديدية الجديدة للطرق بعد التصنيف بداية النقطة نهاية النقطة الكيلومترية الكيلومترية تقع ن.ك )000+0( لمجمل تقع ن.ك 708)+73( لمجمل ط. ط. وط 108 على مستوى وط 108 بمدينة عين لجا ر المحول ط. و ل 18 / ط.وط 04 تموشنت ي د ة (ن.ك 712)+430 ال ر سّ وتقسم كما يأتي : م ةّ ي ولاية وهران ل لج ن.ك 000+0 ن.ك 680+11 م ه و ولاية عين تموشنت ر ي ةّ ن.ك 680+11 ن.ك 708+73 لجا ز تقع ن.ك )000+0( لمجمل تقع ن.ك 477)+107( لمجمل ائ ر ط. وط 109 عند التقاطع ط. وط 109 عند التقاطع ي ةّ / مع ط. وط 06 مع ط. وط 13 ال ع د (ن.ك 000+194 الخيثر) (ن.ك 900+131 تغليمت) د د 6 0 بولاية البيض بولاية سيدي بلعباس وتقسم كما يأتي : ولاية البيض ن.ك 000+0 ن.ك 000+9 ولاية سيدي بلعباس 0 3 5 2 ن.ك 000+9 ن.ك 477+107 3 ين ص تقع ن.ك )000+0( لمجمل تقع ن.ك 000)+106( لمجمل اي ف ر ر س ع ما ط. وط 110 عند التقاطع ط. وط 110 عند التقاطع ن ة 2 مع ط. وط 6 مع ط. وط 6 ب 1 1 4 3 0 2 1 (ن.ك 000+650 ) (ن.ك 000+356 ) م ه

25 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2011 م مرسوم تنفيذي رقم 11-22 مؤرّخ في 21 صفر عام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوب ر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضي ة الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لاسيما المادتان 52 و 53 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-351 المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 والمت ضمن تطبيق أحكام المادة 101 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 والمتعلقة بكيفيات مراقبة استعمال إعانات الدولة أو الجماعات المحلية للجمعيات والمنظمات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-502 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد القانون الأساسي للمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 13
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموفق 7 يناير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام. المادّة 2 : تعدل أحكام الفقرة الأولى من المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكورأعلاه، كما يأتي : “ المادة 4 : تسير الاتح ادية الري اضية الوطن ية نشاطاتها بكل استق لالية وتضمن مهام الخدمة العمومي ة في اختصاصها أو اختصاصاتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما المادة 51 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، والمهام التي يخولها لها الوزير المكلف بالرياضة في إطار السياسة الوطنية للرياضة وكذا التنظيمات التي تحددها الاتحادية الدولية المنضمة إليها .” المادّ ة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكورأعلاه، بمادتين 4 مكرر و 4 مكرر 1 تحرران كما يأتي : “ المادة 4 مكرر : تخضع العلاقات بين الوزارة المكلفة بالرياضة والاتحادية الرياضية الوطنية إلى القوانين والأنظمة المعمول بها وتندرج في إطار يحدد المسؤوليات المتبادلة ويضمن احترام التنظيمات الوطنية والدولية، لا سيما الميثاق الأولمبي. وتسير بواسطة ميثاق الحكم الراشد والشراكة يتم إعداده بعد استشارة اللجنة الوطنية الأولمبية .’’ “ المادة 4 مكرر 1 : يلحق بميثاق الحكم الراشد والشراكة ما يأتي :

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 25 صفر عام 1432 ه

  • اتفاقية ثنائية تتضمن مهمة المرفق العام المسندة إلى الاتحادية قصد تطبيق مخطط اتحادي متعدد السنوات لتطوير الاختصاص الرياضي أو الاختصاصات الرياضية،
  • دفتر أعباء نموذجي يحدد، لا سيما الشروط والالتزامات التي يتعين على الاتحاديات الرياضية المعنية احترامها،
  • عقد برمجة سنوية و/أو متعددة السنوات لتمويل المخطط المذكور المتمحور حول أهداف الأداءات الكمية والنوعية والتقنية في ميادين تطوير الممارسة والتكوين والتحضير الرياضي والتربصات والمنافسات. يحدد الوزير المكلف بالرياضة كيفيات تطبيق هذه المادة”. المادّة 4 : تعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 6 : دون الإخ لال بالأحكام القانونية الأساسية للاتحادية الرياضية الوطنية، يجب على أعضاء الجمعية العامة :
  • أن يتمتعوا بالجنسية الجزائرية،
  • أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والوطنية،
  • ألا يكونوا قد تعرضوا إلى عقوبة رياضية جسيمة،
  • ألا يكونوا قد حكم عليهم بعقوبة مشينة،
  • أن يستوفوا اشتراكاتهم تجاه الاتحادية،
  • أن يلتزموا بالامتثال للقانون الأساسي للاتحادية وأنظمتها وأن يحترموا القانون الأساسي للمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين،
  • ألا يكونوا محل أكثر من ثلاثة غيابات في دورات الجمعية العامة”. المادّ ة 5 : تتمم أحكام الفقرة الأولى من المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي: ‘’ المادة 7 : يجب على أعضاء الجمعية العامة لاكتساب قابلية الانتخاب إثبات مستوى من التكوين 30 يناير سنة 2011 م وصفات خلقية ومؤهلات مهنية وخبرة ذات علاقة بالمسؤوليات التي يترشحون لها ويجب عليهم، زيادة على ذلك، استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي للمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين.’’ المادّة 6 : تعدل المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة 11 : تحدد مدة عهدة الرئيس والأعضاء المنتخبين للمكتب الاتحادي بأربع (4) سنوات ويمكن تجديدها. تنتهي مدة العهدة الانتخابية عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة التي تجرى خلالها الألعاب الأولمبية الصيفية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الاختصاص الرياضي كما هو منصوص عليها في القوانين الأساسية للاتحادية الرياضية المعنية .” المادّة 7 : تعدل أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 13 : يجب أن ينص القانون الأساسي، زيادة على ذلك، على مايأتي :
  • إخطار لجنة التحكيم للجنة الوطنية الأولمبية في حالة حدوث نزاعات رياضية محتملة،
  • لجنة انتخابية مكلفة بالترشيحات وتنظيم انتخابات الهيئات القيادية للاتحادية،
  • بند يكرس احترام التشريع وكذا التنظيمات الرياضية الدولية .” المادّة 8 : تعدل أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 19 : يحدد تنظيم أجهزة الاتحادية الرياضية الوطنية ومهامها وتشكيلتها وسيرها وكذا كيفيات الانتخابات وقابلية الانتخاب المرتبطة بها في قانونها الأساسي وكذا في القانون الأساسي النموذجي المحدد في ملحق هذا المرسوم .” المادّة 9 : تعدل وتتمم أحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

25 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2011 م “المادة 26 : تمنح إعانات ومساعدات ومساهمات الدولة والجماعات المحلي ة حسب الكيفي ات التعاقدية المسجلة ف ي إطار أحكام المادتين 4 مكرر و 4 مكرر 1 أعلاه وضمن الشروط التي تضمن حسن سير ومراقبة استعمال الموارد المخصصة لمتابعة أهداف المخطط الاتحادي لتطوير الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية المستندة إلى السياسة الوطنية للرياضة. وهي تغطي تمويل العمليات والوسائل المرتبطة بالأنشطة المبينة في الكيفيات التعاقدية المذكورة أعلاه دون سواها والتي يجب ألا تستعمل لأغراض أخرى. غير أنه عندما تضطر الاتحادية الرياضية الوطنية إلى تغيير تخصيص الإعانة، فإنه يتعين عليها الحصول على الموافقة المسبقة والصريحة من السلطة أو الهيئة التي منحتها الإعانة .” المادّ ة 10 : تتمم أحكام المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، بفقرة ثالثة تحرر كما يأتي : “ المادة 42 ……………………………………………….: ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. يرفق التفويض فيما يخص تطبيقه بوسائل مالية وبشرية ومادية طبقا لأحكام المادة 4 مكرر 1 أعلاه”. المادّة 11 : تعدل وتتمم المادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أك ت وب ر سنة 2005 والم ذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 43 : يمنح الوزير المكلف بالرياضة التفويض للاتحادية الرياضية الوطنية لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد بناء على تقرير لجنة خاصة تحدد تشكيلتها وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالرياضة’’. المادّة 12 : تعدل وتتمم أحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 44 : يمكن أن يسحب التفويض في حالة :

  • عدم مطابقة القوانين الأساسية للاتحادية وأنشطتها مع القوانين والأنظمة المعمول بها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 15
  • اتخ اذ تدابير تأديبية، لا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 100 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه،
  • خرق مسيري الاتحادية للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
  • المساس بالنظام العام أوالآداب العامة،
  • خلافات خطيرة بين أعضاء الاتحادية تمنع سيرها و/ أو تعيق أنشطتها،
  • عدم احترام بنود العقود المتفق عليها لا سيما، تلك المنصوص عليها في المادة 4 مكرر 1،
  • عدم احترام البرامج وأهداف السياسة الوطنية للرياضة، لاسيما في مجال تطوير الاختصاص الرياضي،
  • اختلالات خطيرة في تسيير الاتحادية،
  • تجاوز الآجال المحددة في المادة 19 من ملحق هذا المرسوم. وفي حالة سحب التفويض، تلغى أو تعلق تمويلات وإعانات الدولة والجماعات المحلية لغاية رفع المكتب والجمعية العامة التحفظات التي أدت إلى هذا السحب .” المادّة 13 : تعدل وتتمم المادة 46 من المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 46 : زيادة على المستخدمين المنصوص عليهم في التنظيم المعمول به، يمكن الوزير المكلف بالرياضة أن يضع، بعنوان المساعدات الممنوحة، تحت تصرف الاتحادية الرياضية الوطنية التي لا تتوفر على ذلك بناء على طلبها مستخدمين تقنيين وإداريين، لاسيما :
  • مسؤولو المديريات المنهجية والإدارية ضمن المديرية التقنية الوطنية المكلفة بما يأتي :
  • الفرق الوطنية،
  • التنظيم الرياضي والمنافسات،
  • التطوير الرياضي والتكوين،
  • ترقية المواهب الشابة الرياضية والتكفل بها،
  • الأمين العام،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 25 صفر عام 1432 ه

  • المدير التقني الوطني،
  • مستخدمو التأطير الرياضي،
  • عون يتولى وظيفة أمين الخزينة. تحدد أحكام هذه المادة في القانون الأساسي للاتحادية .” المادّة 14 : تعدل أحكام المادة 6 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 6 : تتشكل الجمعية العامة، لا سيما من :
  • الرؤساء أو الممثلين المنتخبين المفوضين قانونا للرابطات الرياضية الوطنية والجهوية والولائية المعتمدة والمنضمة إلى الاتحادية بانتظام والتي تثبت نشاطا فعليا ودائما كما هو محدد في القانون الأساسي لكل اتحادية،
  • الرؤساء أو الممثلين المنتخ بين المفوضين قانونا للنوادي الرياضية المنض مة إلى الاتحادي ة والمصنفة في المراتب العشر إلى العشرين الأولى في البطولة أو في أي نظام للمنافسات الوطنية بالنسبة للاتحاديات الرياضية المسيرة للرياضات الفردية،
  • الرؤساء أو الممثلين المنتخبين المفوضين قانونا للنوادي الرياضية للأقسام الوطنية المنضمة إلى الاتحادية بالنسبة للاتحاديات الرياضية المسيرة للرياضات الجماعية،
  • المدير التقني الوطني،
  • الأمين العام،
  • أمين الخزينة،
  • مسؤولي المصالح الإدارية والتقنية الدائمة المنصوص عليها في القوانين الأساسية،
  • ممثل مفوّض قانونا من طرف نظرائه لكل سلك تقني ينتمي للاختصاص أوالاختصاصات الرياضية التابعة للاتحادية، لا سيما مستخدمي التأطير الملحقين بالاتحادية،
  • رؤساء الاتحاديات السابقين المنتخبين قانونا،
  • الشخصيات التاريخية للرياضة الجزائرية أثناء حرب التحرير الوطنية،
  • رياضيين (2) منتخبين من طرف نظرائهما يمثلان زملاءهما في الفرق الوطنية الناشطة ضمن الاختصاص أو الاختصاصات التابعة للاتحادية، 30 يناير سنة 2011 م
  • ممثل الرياضة العسكرية،
  • أعضاء المكتب الاتحادي الحاليين،
  • مسؤول المراقبة الطبية الرياضية،
  • الممثلين الجزائريين الحاليين المفوضين قانونا والمنتخبين ضمن الأجهزة التنفيذية للهيئات الرياضية الدولية. تحدد وتعدل تشكيلة الجمعية العامة في القوانين الأساسية حسب الخصوصيات والمتطلبات اللازمة لكل اتحادية”. المادّة 15 : تعدل وتتمم أحكام المطتين 15 و 17 من المادة 7 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 7 ………………: (بدون تغيير) …………….. …………………………………………………………… ……………………………………………………………
  • البت في كل انضمام أو توقيف أو طرد لأعضاء الاتحادية طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها،
  • تعيين لجنة مكلفة بالترشيحات وبتنظيم انتخابات الهيئات القيادية للاتحادية وانتخاب لجنة لمراقبة مالية الاتحادية من بين أعضائها. ……………..(الباقي بدون تغيير)……..”. المادّة 16 : تعدل المادة 11 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 11 : عندما تواجه الاتحادية الرياضية الوطنية اختلالات أو مشاكل خطيرة مرتبطة بالنظام العام أوباستقرارها، يمكن الجمعية العامة باستدعاء من ثلثي 2( / )3 أعضاء تشكيلتها أو بتوصية من الإدارة المكلفة بالرياضة، أن تجتمع في دورة غير عادية لمعالجة المشاكل المطروحة واتخاذ القرارات التي من شأنها ضمان المحافظة على المصلحة العامة للاتحادية في ظل احترام القوانين الأساسية. و في حالة استمرار هذه الاختلالات أو المشاكل، يمكن الوزير المكلف بالرياضة، عند الاقتضاء، استشارة أعضاء الجمعية العامة للاتحادية وكذا اللجنة الوطنية الأولمبية والمرصد الوطني للرياضة والهيئات المعنية قصد استدعاء الجمعية العامة التي يمكن لأحد ممثلي الهيئات المعنية الحضور فيها.”

25 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2011 م المادّة 17 : تعدل أحكام الفقرة 2 من المادة 15 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 15 : ……………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… يجب إرسال نسخة من محاضر مداولات الجمعية العامة وكذا النتائج النهائية للمراقبة التي قامت بها السلطات والهياكل المعنية والتوصيات المرتبطة بها إلى كل أعضاء الجمعية العامة. ………. (الباقي بدون تغيير)…………..”. المادّة 18 : تعدل أحكام المادة 19 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 19 : في حالة استقالة الرئيس أو حدوث مانع كبير له لأي سبب كان، يجب على المكتب الاتحادي الاجتماع في دورة غيرعادية في الخمسة عشر (15) يوما الموالية لإثبات الشغور وتعيين نائب يكلف بتسيير شؤون الاتحادية بصفة انتقالية. يتوفر الرئيس بالنيابة على أجل أقصاه تسعون (90) يوما لاستدعاء الجمعية العامة غير العادية قصد إنتخاب رئيس جديد للاتحادية للمدة المتبقية من العهدة ضمن الشروط المحددة في التنظيم المعمول به وهذا بعد إخطار الوزير المكلف بالرياضة .” المادّة 19 : تعدل أحكام المادة 21 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 21 : يتشكل المكتب الاتحادي من ثمانية (8) إلى أربعة عشر (14) عضوا ينتخبون عن طريق الاقتراع السري من الجمعية العامة لعهدة مدتها أربع (4) سنوات. يضم المكتب الاتح ادي، زي ادة على ذلك، إثنين إلى أربعة (4) أعضاء بإمكان الوزير المكلف بالرياضة تعيينهم في حالة تمويل الاتحادية الرياضية من أموال عمومية و/أو هيئات أو مؤسسات عمومية. غير أنه يمكن الوزير المكلف بالرياضة وبناء على تقرير من مصالحه مخالفة أحكام الفقرة 2 أعلاه. يمكن توسيع المكتب الاتحادي، عند الاقتضاء إلى : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 17

  • الأمين العام،
  • المدير التقني الوطني،
  • أمين الخزينة .” المادّة 20 : تتمم أحكام المادة 22 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 22 : يشارك الممثلون الجزائريون المنتمون للأجهزة التنفيذية للهيئات الرياضية الدولية ومسؤولو المراقبة الطبية الرياضية ومسؤولو المصالح الإدارية والتقنية للاتحادية في أشغال المكتب الاتحادي بصوت استشاري مع مراعاة أحكام التنظيم الرياضي الدولي .” المادّة 21 : تعدل أحكام المادة 24 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 24 : تنتخب الجمعية العامة رئيس الاتحادية وأعضاء المكتب الاتحادي إما كل على حدة وإما على أساس اقتراع القائمة حسب الصيغة التي تصادق عليها في قانونها الأساسي”. المادّ ة 22 : تعدل وتتمم أحكام المادة 31 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 31 : تفقد صفة عضو منتخب في المكتب الاتحادي لأحد الأسباب الآتية :
  • الوفاة،
  • الاستقالة،
  • إدانة بعقوبة مشينة،
  • إعاقة السير الحسن للهيئة الاتحادية،
  • خطأ جسيم ترتبت عنه عقوبة تأديبية للتوقيف لمدة لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر،
  • عدم تسديد الاشتراكات،
  • ع دم اح ت رام ال قوانين والأنظمة المعم ول بها، لا سيم ا الم ادة 94 من القانون رقم 04-10 الم ؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه،
  • ثلاثة (3) غيابات غير مبررة .”

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 25 صفر عام 1432 ه المادّة 23 : تتمم أحكام المادة 33 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، في آخرها كما يأتي: “المادة 33 : ………………………………………………. ……………………………………………………………. …………………………………………………………… و يجب عليهم، زيادة على ذلك، استيفاء شروط أهلية الانتخاب المنصوص عليها في القوانين الأساسية للاتحادية وفي القانون الأساسي للمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين”. المادّ ة 24 : تعدل وتتمم أحكام المادة 35 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة 35 : تضم الاتحادية، زيادة على الأمانة العامة وأمين الخزينة، مصالح إدارية وتقنية في الميادين الآتية (3) : ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. تحدد المصالح الإدارية والتقنية في القانون الأساسي. ويجب أن تكون مطابقة لأبعاد وأهداف الاتحادية .” المادّة 25 : تعدل أحكام المادة 36 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 36 : ينظم الأمين العام العمل الإداري للاتحادية. وهو مسؤول عن إدارة الاتحادية، تحت سلطة الرئيس . وبهذه الصفة، يكلف لا سيما بما يأتي :

  • مساعدة المكتب الاتحادي في أشغاله،
  • ضمان التنظيم والتحضير المادي والتقني لاجتماعات الجمعية العامة والمكتب الاتحادي ومختلف اللجان المتخصصة واللجان الخاصة، 30 يناير سنة 2011 م
  • إعداد محاضر جلسات الجمعية العامة والمكتب الاتحادي واللجان،
  • معالجة بريد الاتحادية،
  • ضمان نشر النشرة الرسمية الإعلامية للاتحادية وتوزيعها وتسيير الموقع الإلكتروني للاتحادية،
  • المحافظة على الأملاك المنقولة والعقارية للاتحادية وضمان جردها،
  • متابعة نشاطات الهياكل التابعة للاتحادية،
  • الحفاظ على أرشيف الاتحادية والمحافظة عليه،
  • متابعة تنفيذ مداولات المكتب الاتحادي،
  • تنشيط أعمال المصالح الإدارية للاتحادية وتنسيقها،
  • تنسيق تحضير ميزانية الاتحادية بالعلاقة مع رئيس الاتحادية والمدير التقني الوطني ورؤساء اللجان المختصة وأمين الخزينة،
  • تحضير الحصيلة الأدبية للاتحادية لفائدة المكتب والجمعية العامة بالعلاقة مع الأجهزة المعنية،
  • إعداد قاعدة معطيات ذات صلة بأنشطة الاتحادية”. المادّة 26 : تتمم أحكام ملحق المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمادة 36 مكرر تحرر كما يأتي : “الم ادة 36 م ك رر : ي ك لف أمين الخزينة، لا سيما بما يأتي :
  • تسيير أموال الاتحادية وحساباتها المالية تحت مسؤوليته وفي ظل الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولمدونة الميزانية المطبقة على الاتحاديات الرياضية،
  • التوقيع على كل النفقات التي تقوم بها الاتحادية بالاشتراك مع رئيس الاتحادية طبقا لمهامها ولتحقيق أهدافها،
  • تحصيل الاشتراكات،
  • مسك إدارة المصاريف البسيطة،
  • تحضير الحصيلة المالية. يمكن أن تساعد أمين الخزينة مصلحة مالية ومحاسبية يكون مسؤولا عنها .”

25 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2011 م المادّة 27 : تتمم أحكام المادة 44 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكورأعلاه، كما يأتي: “المادة 44 : زيادة على العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، تتمثل حالات الأخطاء الجسيمة التي يمكن أن يقترفها الرياضيون أو مجموعة الرياضيين و مستخدمو التأطير الرياضي، لا سيما فيما يأتي :

  • ………………………………………………………….
  • ………………………………………………………….
  • المساس باستقرار الاتحادية الرياضية،
  • التغيب كما هو منصوص عليه في القوانين الأساسية وأنظمة الاتحادية،
  • عدم احترام بنود الاتفاقية أو دفتر الأعباء،
  • عدم تسديد الاشتراكات. …………(الباقي بدون تغيير)…………..”. المادّة 28 : تتمم أحكام المادة 52 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكورأعلاه، بفقرة 3 تحرر كما يأتي: “المادة 52 : ………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. يمكن الوزير المكلف بالرياضة اتخاذ كل التدابير التي من شأنها مراقبة الاتحادية الرياضية الوطنية بما فيها تعيين خبير مالي يكلف بالتدقيق المحاسبي والمالي للاتحادية التي تتأتى مواردها في معظمها من أموال عمومية و/ أو من هيئات ومؤسسات عمومية .” المادّة 29 : تعدل أحكام المادة 54 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 54 : تقرر الجمعية العامة بأغلبية ثلاثة أرباع 3( / 4 ) أعضائها الحاضرين من التشكيلة الإجمالية للجمعية العامة على الأقل والمجتمعين في دورة غير عادية الحل الإرادي للاتحادية والذي لا يسري مفعوله إلا بعد موافقة الوزير المكلف بالرياضة عليه. ………………. (الباقي بدون تغيير) .”…………… للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 19 المادّة 30 : تبقى عهدة أعضاء الهيئات المديرة لكافة الاتحاديات الرياضية الوطنية المنبثقة عن المسار الانتخابي لسنة 2009 نافذة إلى غاية انتهائها. المادّة 31 : يتعين على الاتحاديات الرياضية الوطنية التقيد بأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادّة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1432 الموافق 26 صفر عام .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-23 مؤرّخ في 21 صفر عام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011، يحدد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه “صندوق دعم عمومي للأندية المحترفة لكرة القدم”. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشباب والرياضة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لاسيما المادة 89 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، لاسيما المادة 68 منه،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 25 صفر عام 1432 ه

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 68 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه “صندوق دعم عمومي للأندية المحترفة لكرة القدم”. الم ادّة 2 : يفتح في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه “صندوق دعم عمومي للأندية المحترفة لكرة القدم”. يكون الوزير المكلف بالشباب والرياضة الآمر بصرف هذا الحساب. المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
  • اعتمادات ميزانية الدولة،
  • الهبات والوصايا. في باب النفقات : تمويل الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم عن طريق تغطية النفقات المتصلة بما يأتي :
  • دراسات إنجاز مراكز التدريب، مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1432 الموافق 10 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1432 الموافق 10 يناير سنة 2011 تنهى مه ام السّ يد عب د الحفيظ ب جاوي، بصفت ه رئيسا للدّراسات برئاسة الجمهوريّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. 30 يناير سنة 2011 م
  • تمويل 80 % من تكلفة إنجاز مراكز التدريب،
  • اقتناء الحافلات،
  • التكفل ب 50 % من مصاريف تنقل الفرق عن طريق الطائرة في داخل الوطن بمناسبة المنافسات الرياضية،
  • التكفل ب 50 % من مصاريف تنقل الأندية المحترفة بالنسبة للمباريات التي تجري في الخارج بعنوان المنافسات التأهيلية الإفريقية أو العربية،
  • التكفل التام بمصاريف إيواء اللاعبين من فئات الشباب بمناسبة تنقلهم في مجال المنافسات المحلية،
  • دفع مرتب مدرب يوضع تحت تصرف كل فريق من فئات الشباب من الأندية المحترفة. تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشباب والرياضة. الم ادّة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشباب والرياضة. ويعدّ الآمر بالصرف برنامج أعمال تحدد فيه الأهداف المسطرة وآجال الإنجاز وكذا دفتر أعباء للاستفادة من الدعم العمومي. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1432 الموافق 26 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام رؤساء أمن الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء أمن الولايات :
  • بشير دحماني، في ولاية أدرار،

25 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2011 م

  • حاج محمد عبيد، في ولاية الشلف،
  • ساسي قريش، في ولاية بسكرة،
  • رشيد لخضر تومي، في ولاية البليدة،
  • عبد القادر أورابح، في ولاية تيارت،
  • عبد المومن عبد الربي، في ولاية الجزائر،
  • الحسين خير الدين بن شيخ، في ولاية عنابة،
  • محمد مومن، في ولاية قسنطينة،
  • لخضر دلهوم، في ولاية المدية،
  • محمد الطاهر حشيشي، في ولاية مستغانم،
  • عبد العزيز لبداي، في ولاية تندوف،
  • مبروك معمري، في ولاية الوادي،
  • حسان بوقربوعة، في ولاية خنشلة،
  • أحمد رنان، في ولاية سوق أهراس،
  • عبد الباقي سناني، في ولاية ميلة،
  • علي بريكة، في ولاية النعامة،
  • أحمد مساي أحمد، في ولاية تيسمسيلت،
  • عبد الحكيم مرزوق، في ولاية عين الدفلى،
  • عبد الوهاب بسكري، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء أمن الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • عمار جناتي، في ولاية أم البواقي،
  • محمد سرير، في ولاية تيزي وزو،
  • الشريف بوقلعة، في ولاية البيض،
  • محمد وهراني، في ولاية غرداية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 تنهى مهام السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للتقنين والشؤون العامّة في الولايتين الآتيتين :
  • رشيد خرخاش، في ولاية سوق أهراس،
  • زوليخ ة بن الحاج جل ول، زوجة حمداني، في ولاية غليزان. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 تنهى مهام السّيد جمال زعموم، بصفته مديرا للإدارة المحلي ة في ولاي ة برج بوعريريج. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لدى رئيس دائرة البرج في ولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سن ة 2011 تنهى مهام السّيد عبد القادر هاشمي، بصفته أمينا عامّا لدى رئيس دائرة البرج في ولاية معسكر، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العامّ لبلدية أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سن ة 2011 تنهى مهام السّيد عب د الع زيز شملال، بصفته ك اتبا ع امّ ا لبلدية أم البواقي، بناء على طلبه. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سن ة 2011 تنهى مهام السّيد عب د القادر بلقرشية، بصفته نائب مدير للمقاييس والتنظيم التقني بوزارة الطاق ة والمناجم، بن اء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 تنهى مهام السّيدة دليلة لدرم، زوجة خالدي، بصفتها نائبة مدير للوثائق والأرشيف بوزارة الطاقة والمناجم، بناء على طلبها.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 25 صفر عام 1432 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية ميلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 تنهى مهام السّيد كمال لعريبي، بصفت ه مدي را للشؤون الديني ة والأوق اف في ولاية ميلة، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 تنهى مهام السّيد جيلالي قليل، بصفته رئيسا للدّراسات بالمركز العملي لمتابع ة أمن وسلام ة السفن والمنشآت المينائية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية بشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 تنهى مهام السّيد رشيد أوداي، بصفته مديرا للتجارة في ولاية بشار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة عنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 تنهى مهام السّيد قدور بوخميس، بصفته نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي بجامعة عنابة، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سن ة 2011 تنهى مهام السّيد عب د الوهاب بوحارة، بصفته مديرا للوكالة الوطنية لتسلية الشباب. 30 يناير سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1432 الموافق 10 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1432 الموافق 10 يناير سنة 2011 يعيّن السّيد عبد الحفيظ ب جاوي، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص برئاسة الجمهوريّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سن ة 2011، يتضمّ ن تعيين رؤساء أمن الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم رؤساء أمن الولايات الآتية :

  • عبد السلام العلمي، في ولاية أدرار،
  • عبد المجيد قوراري، في ولاية الشلف،
  • علي بداوي، في ولاية الأغواط،
  • رشيد بوطيرة، في ولاية أم البواقي،
  • محمد قدور بن شريف، في ولاية باتنة،
  • الحاج كرازدي، في ولاية بجاية،
  • يوسف هامل، في ولاية بسكرة،
  • جلول بوخالفة، في ولاية بشار،
  • محمد وهراني، في ولاية البليدة،
  • معمر العبدي، في ولاية تامنغست،
  • محند الشريف داود، في ولاية تبسة،
  • عبد القادر بن سونة، في ولاية تيارت،
  • عمار جناتي، في ولاية تيزي وزو،
  • محمد سرير، في ولاية الجزائر،
  • كريم حدادو، في ولاية الجلفة،
  • مخطار بودوكارة، في ولاية سطيف،
  • بلحول مساعد، في ولاية سعيدة،
  • مجيد أكنوش، في ولاية سكيكدة،
  • عبد القادر فرقاق، في ولاية سيدي بلعباس،
  • نور الدين بوفلاقة، في ولاية عنابة،
  • بشير علوني، في ولاية قالمة،
  • مختار دراجي، في ولاية قسنطينة،
  • عبد العزيز رمضاني، في ولاية المدية،
  • صالح مخلوف، في ولاية مستغانم،
  • محمد بوباطة، في ولاية المسيلة،
  • محمد أخريب، في ولاية معسكر،

25 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2011 م

  • توفيق حمودي، في ولاية ورقلة،
  • ارزقي حاج سعيد، في ولاية وهران،
  • باديس نويوة، في ولاية البيض،
  • نعار مداني، في ولاية إيليزي،
  • أمحمد بورالية، في ولاية برج بوعريريج،
  • إدير حيبوش، في ولاية بومرداس،
  • عبد الكريم دريعي، في ولاية الطارف،
  • عبد السلام بوصوف، في ولاية تندوف،
  • محمد شاقور، في ولاية تيسمسيلت،
  • مراد زناتي، في ولاية الوادي،
  • عبد الحق لعوامري، في ولاية خنشلة،
  • رشيد دروازي، في ولاية سوق أهراس،
  • حسين عزيزي، في ولاية تيبازة،
  • عبد الكريم وابري، في ولاية ميلة،
  • بن عبد الله بوخاطب، في ولاية عين الدفلى،
  • الشريف بوقلعة، في ولاية النعامة،
  • محمد غفير، في ولاية عين تموشنت،
  • عبد الحق بوراوي، في ولاية غرداية،
  • عبد الغاني براشد، في ولاية غليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين سفير الجزائر وممثل دائم مس اعد لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 يعيّن السّيد جمال مكتفي، سفيرا للج زائر وممثلا دائما مساعدا لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك، ابتداء من 16 نوفمبر سنة .2009 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناي ر سنة 2011، يتضمّ ن تعيين مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 يعيّن السّيد نصر الدين بن نج اعي، مدي را للتخط يط والتهيئ ة العم راني ة في ولاية خنشلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناي ر سن ة 2011، يتضمّن تعيين مدير المعهد التقنولوجي للغابات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 يعيّن السّيد أحمد شريف محمدي، مديرا للمعهد التقنولوجي للغابات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سن ة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 يعيّن السّيد جيلالي قليل، نائب مدير للنّقل البحري بوزارة النّقل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سن ة 2011، يتضمّن تعيين نائبة مدير في المديرية العامّة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 تعيّن الآنسة فريال سوامي، نائبة مدير البرامج الدولية للبحث في المديرية العامّة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناي ر سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرة مركز البحث في البيوتكنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 تعيّن الآنس ة حليم ة بن بوزة، مديرة لمركز البحث في البيوتكنولوجيا.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 25 صفر عام 1432 ه 30 يناير سنة 2011 م قرارات، مقرّرات،آراء وزارة الدّفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي العقدة عام 1431 الموافق 26 أكتوبر سنة 2010، يتضمن فتح شعب وفروع في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة للسنة الجامعية 2010 - .2011 إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-197 المؤرخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1995 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين إلى مدرسة عسكرية متعددة التقنيات ويضبط قانونها الأساسي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلّق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصّص والتأهيل الجامعي، المعدّل والمتمّم، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى فتح ست ( 6 ) شعب وتسعة ( 9 ) فروع في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى لحساب السنة الجامعية 2010 - .2011 المادة 2 : تحدّد أسماء الشعب والفروع وكذا عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في الملحق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي العقدة عام 1431 الموافق 26 أكتوبر سنة .2010 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلمي عبد المالك قنايزية رشيد حراوبية الملحق الاختصاص الرقم الشعب 1 كيمياء تطبيقية 2 آلية 3 أنظمة كهرو تقنية تكنولوجيا الفروع عدد المقاعد البيداغوجية
  • إعداد وفيزياء - كيمياء المواد 8
  • مراقبة وتحكم 8
  • تكييف الطاقة والتشغيل 6 الكهربائي
  • أنظمة كهرومغناطيسية 6

25 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2011 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 25 الملحق (تابع) الاختصاص الرقم الشعب 4 أنظمة إلكترونية -

- 5 هندسة الأنظمة الميكانيكية -

- 6 ديناميكية السوائل والطاقوية - قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي العقدة عام 1431 الموافق 26 أكتوبر سنة 2010، يتضمن فتح شعبة في التكوين ما بعد التدرج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة للسنة الجامعية 2010 - .2011 إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-197 المؤرخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1995 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين إلى مدرسة عسكرية متعددة التقنيات ويضبط قانونها الأساسي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، تكنولوجيا الفروع عدد المقاعد البيداغوجية تقنيات متقدمة لمعالجة 6 الإشارة اتصالات 6 منشآت وإنتاج 6 ميكانيكية المواد 6 ديناميكية وهوائية ودفع 6
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلّق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصّص والتأهيل الجامعي، المعدّل والمتمّم، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى فتح شعبة في التكوين ما بعد التدرج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى، للسنة الجامعية 2010 - .2011 المادة 2 : يحدّد اسم الشعبة وكذا عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في الملحق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي العقدة عام 1431 الموافق 26 أكتوبر سنة .2010 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلمي عبد المالك قنايزية رشيد حراوبية

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 25 صفر عام 1432 ه 30 يناير سنة 2011 م الملحق التخصص الرقم الشعبة 1 اتصالات وأمن شبكات الإعلام الآلي وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية أدرار. بموجب قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010 تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية أدرار، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية، كما يأتي : السّادة :

  • العيد شيتر، مدير الثقافة بالولاية، رئيسا،
  • الصالح الصافي، ممثل عن الوالي،
  • بدر الدين غمري، مدير المالية بالولاية،
  • لحبيب عبد العالي، مدير التربية الوطنية بالولاية،
  • يوسف فراد، مدير الشباب والرياضة بالولاية،
  • بكار بن سعيد، مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • أحمد جعفري، أستاذ محاضر،
  • الصديق الحاج أحمد، مؤلف. ★ قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية بشار. بموجب قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010 تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية بش ار، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ تكنولوجيا عدد المقاعد البيداغوجية

رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية، كما يأتي : السّادة :

  • عب د الك ريم بلكيح ل، مدي ر الثقافة بالولاية، رئيسا،
  • عبد الحق بوزيان، ممثل عن الوالي،
  • محمد الصالح عبسي، مدير الماليّة بالولاية،
  • ميمن شيخ، مدير التربية الوطنية بالولاية،
  • نور الدين اودني، مدير الشباب والرياضة بالولاية،
  • كريم بوخاري، مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • بوشيبة بركة، أستاذ محاضر،
  • عبد الكريم شريطي، أستاذ جامعي. ★ قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية تبسة. بموجب قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010 تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاي ة تبس ة، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية، كما يأتي : السّادة :
  • عريب كريم، مدير الثقافة بالولاية، رئيسا،
  • صالح الدين لشهب، ممثل عن الوالي،

25 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2011 م

  • صالح بن شاكر، مدير الماليّة بالولاية،
  • كمال زيد، مدير التربية الوطنية بالولاية،
  • دحمان لوني، مدير الشباب والرياضة بالولاية،
  • عبد القادر فصيح، مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • عمار بوضياف، أستاذ جامعي،
  • حامد خالد، أستاذ جامعي. ★ قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية تيارت. بموجب قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010 تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية تيارت، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية، كما يأتي : السّادة :
  • مجيد لعلوشي، مدير الثقافة بالولاية، رئيسا،
  • بشير مادن، ممثل عن الوالي،
  • فايد حنطيطوش، مدير الماليّة بالولاية،
  • أحمد لعلاوي، مدير التربية الوطنية بالولاية،
  • محمد لخضر زهواني، مدير الشباب والرياضة بالولاية، محمد شافع، مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • محمد بلجوهر، شاعر وكاتب،
  • عمار بلخوجة، صحفي وكاتب. ★ قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاي ة تيزي وزو. بموجب قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010 تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاي ة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 27 تيزي وزو، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية، كما يأتي : السّيدة والسّادة :
  • الهادي ولد علي، مدير الثقافة بالولاية، رئيسا،
  • عياش الهواري، ممثل عن الوالي،
  • محند أمزيان مرار، مدير الماليّة بالولاية،
  • نور الدين خالدي، مدير التربية الوطنية بالولاية،
  • عمر مسعودي، مدير الشباب والرياضة بالولاية،
  • عبد الحق اعمر، مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • فريدة جعطيط، عالمة آثار،
  • محمد عطاف، شاعر وكاتب. ★ قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية الجلفة. بموجب قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010 تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية الجلفة، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية، كما يأتي : السّادة :
  • قاسم الدراجي، مدير الثقافة بالولاية، رئيسا،
  • جمال حيرش، ممثل عن الوالي،
  • موسى بن عمران، مدير الماليّة بالولاية،
  • بلعالية دومة، مدير التربية الوطنية بالولاية،
  • بشير بوخلخال، مدير الشباب والرياضة بالولاية،
  • مصطفى نويبات، مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • عيسى قارف، كاتب وشاعر،
  • أحمد رحمون، كاتب وشاعر.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 25 صفر عام 1432 ه قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية قسنطينة. بموجب قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010 تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية قسنطينة، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية، كما يأتي : السّادة :

  • تليلي فوغالي، مدير الثقافة بالولاية، رئيسا،
  • عبد العزيز محروق، ممثل عن الوالي،
  • عبد المالك غيموز، مدير الماليّة بالولاية،
  • عبد اللّه علام، مدير التربية الوطنية بالولاية،
  • عبد الحميد دعماش، مدير الشباب والرياضة بالولاية،
  • الهاشمي بن نكاع، مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • مصطفى نطور، كاتب،
  • نور الدين بشكري، مسرحي. ★ قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية تيبازة. بموجب قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010 تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية تيبازة، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية، كما يأتي : المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 30 يناير سنة 2011 م السّيدتان والسّادة :
  • حسين عمبيس، مدير الثقافة بالولاية، رئيسا،
  • محمد لحسن، ممثل عن الوالي،
  • عبد المالك جبار، مدير الماليّة بالولاية،
  • جيدة بولقان، مديرة التربية الوطنية بالولاية،
  • كمال كاينو، مدير الشباب والرياضة بالولاية،
  • حسين بن العمري، مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • صليحة إمكراز، شاعرة ورسامة،
  • فوضيل شريف، شاعر وكاتب. ★ قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتب ة المطالعة العمومية لولاي ة عين تموشنت. بموجب قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010 تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطال عة العمومية لولاي ة عين تموشنت، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية، كما يأتي : السّادة :
  • محمد بوشحلاطة، مدير الثقافة بالولاية، رئيسا،
  • قويدر بلوفة لكحل، ممثل عن الوالي،
  • الحاج فرح جلول، مدير الماليّة بالولاية،
  • يحي بوشلاغم، مدير التربية الوطنية بالولاية،
  • منصف مرابط، مدير الشباب والرياضة بالولاية،
  • بلخير ولد عيسي، مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • ميلود رقيق، كاتب وباحث في التاريخ،
  • عيسى مولفرعة، فنان ومخرج مسرحي. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة