مرسوم تنفيذي رقم 09-354 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء مديريات الصناعة وترقية الاستثمارات في بعض الولايات
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1430 20 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 نوفمبر سنة 2009 م الموافق 17 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، تنشأ مديريات الصناعة وترقية الاستثمارات في الولايات الآتية : الجزائر و وهران وقسنطينة وبومرداس وعنابة وتيزي وزو والبليدة وسطيف وبجاية وبرج بوعريريج وتلمسان وسيدي بلعباس وسكيكدة وباتنة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-19
« 1424 المواف ق 29 نوفمبر سنة 2003 ورقم 09-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراي ر سن ة 2009 ورقم 09-354 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، والمذكورة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-19
مرسوم تنفيذي رقم 11-19 مؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ومهامها وتنظيمها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010، يتضمّن تنظيم مديرية الولاية للصناعة وترقية الاستثمارات في مصالح ومكاتب
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.