مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 10-240 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1431 الموافق 13 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 10-241 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1431 الموافق 13 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 10-250 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تأسيس نظام تعويضي لفائدة الباحث الدائم………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 10-251 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تأسيس نظ ام تعويضي لفائدة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي……………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 10-252 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تأسيس نظ ام تعويضي لفائدة الأستاذ الباحث…………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 10-253 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يحدد مبلغ تعويض التميز للأستاذ الاستشفائي الجامعي المميز والأستاذ المميز ومدير البحث المميز وكيفيات دفعه………………………………. 13 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة الجزائر.. 14 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، تتضمّن إنهاء مهام عمداء كليات بالجامعات…. 14 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، تتضمّن التّعيين بوزارة الشؤون الخارجية…. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرة النّقل في ولاية البويرة.. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 رمضان عام 1431 الموافق 25 غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرة جامعة بومرداس……… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرة العمران بوزارة السّكن والعمران………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، تتضمّن تعيين مديرين للتشغيل في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1431 الموافق 19 غشت سنة 2010، يحدّد تصنيف مركز البحوث القانونية والقضائية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له………………………………………………………………………. 16 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
12 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 3 20 أكتوبر سنة 2010 م فهرس (تابع) وزارة التضامن الوطني والأسرة ق رار مؤرخ في 27 رمضان عام 1431 الموافق 6 سبتمبر سنة 2010، يح دد تشكي لة لجن ة تسهيل وص ول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي وتنظيمها وسيرها……………………………………….. 18 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 29 مارس سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التجارة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 25 مايو سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية……………………………………………….. 21 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 ديسمبر سنة ………………………………………………………………………………………………2009 22
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 12 ذو القعدة عام 1431 ه 20 أكتوبر سنة 2010 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 10-240 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1431 الموافق 13 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
- وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 شوال عام 1431 الموافق 19 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-41 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2010 اعتماد قدره ستون مليون دينار 60.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّ ة 2 : يخصص لميزانية سنة 2010 اعتماد قدره ستون مليون دينار 60.000.000( دج) يقي د في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1431 الموافق 13 أكتوبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح الوزير الأول الفرع الأول الوزير الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الوزير الأول - تسديد النفقات ………………………………………………….. 000.000 10. مجموع القسم الرابع 000.000 10.
12 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 5 20 أكتوبر سنة 2010 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة الاعتمادات المخصصة (دج) 35-01 الوزير الأول - صيانة المباني ……………………………………………………. 000.000 25. القسم السابع النفقات المختلفة مجموع القسم الخامس 000.000 25. 37-02 الوزير الأول - تنظيم المؤتمرات والملتقيات ………………………………….. 000.000 25. مجموع القسم السابع 000.000 25. مجموع العنوان الثالث 000.000 60. مجموع الفرع الجزئي الأول 000.000 60. مجموع الفرع الأول 000.000 60. مجموع الاعتمادات المخصصة …………………………………………………….. 000.000 60. مرسوم رئاسي رقم 10-241 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1431 الموافق 13 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزاني ة تسيي ر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
- وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 شوال عام 1431 الموافق 19 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصص ة لميزاني ة التكاليف المشترك ة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-49 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من مي زاني ة س نة 2010 اعت م اد قدره تسعة ملايين وأربعمائة وستون ألف دينار 9.460.000( دج) م قيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة س نة 2010 اعت ماد ق دره تسعة ملايين وأربعمائة وستون ألف دينار 9.460.000( دج) يقي د في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 34-01 “الإدارة المركزية - تسديد النفقات”.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 12 ذو القعدة عام 1431 ه المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1431 الموافق 13 أكتوبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-250 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تأسيس نظام تعويضي لفائدة الباحث الدائم. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- و بناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 79-301 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن ضبط أجور بعض الأصناف المهنية لسنة 1980،
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-57 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 الذي يحدد نسبة منح التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وشروطه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن كيفيات حساب تعويض الضرر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-336 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمتضمن تأسيس تعويض عن الوثائق لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين والأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، 20 أكتوبر سنة 2010 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-395 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن استفادة بعض أصناف م وظ ف ي ال ب حث من أح ك ام المرسوم التنفيذي رقم 90-364 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إدماج التعويض الخاص الإجمالي الذي يتقاضاه بعض موظفي التعليم العالي، في أساس حساب معاش التقاع د، والمرس وم التنفيذي رقم 90-365 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 الذي يحدد شروط تعويض الإنتاج العلمي والتربوي الذي يتقاضاه الأساتذة التابعون لوزارة الجامعات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-409 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن تأسيس تعويض لصالح عمال البحث العلمي والتقني عن أشغال البحث الدائمة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-410 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين، على موظفي البحث،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف ه ذا المرسوم إلى تأسيس نظام تعويضي لفائدة الباحث الدائم الخاضع للمرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك الباحثين الدائمين من المنح والتعويضات الآتية :
- منحة تحسين الأداء العلمي،
- تعويض التوثيق،
- تعويض التأطير والمتابعة العلميين،
- تعويض الإبداع العلمي،
- تعويض التأهيل العلمي.
12 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 7 20 أكتوبر سنة 2010 م المادّة 3 : تحسب منحة تحسين الأداء العلمي بنسبة متغيرة الرئيسي وتدفع كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المذكورين في المادة 2 من صفر (0) إلى أربعين بالمائة 40( )% من الراتب أعلاه. تخضع الاستفادة من هذه المنحة إلى تنقيط وفق معايير تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 4 : يدفع تعويض التوثيق شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب الرتب والمبالغ المبينة في الجدول الآتي : السلك الرتبة مكلف بالدراسات مكلف بالدراسات ملحق البحث ملحق البحث مكلف بالبحث مكلف بالبحث أستاذ بحث أستاذ بحث قسم “ب” أستاذ بحث قسم “أ” مدير بحث مدير بحث المادّة 5 : يدفع تعويض التأطير والمتابعة العلميين شهريا، ونسب الراتب الرئيسي المبينة في الجدول الآتي : السلك الرتبة مكلف بالدراسات مكلف بالدراسات ملحق البحث ملحق البحث مكلف بالبحث مكلف بالبحث أستاذ بحث أستاذ بحث قسم “ب” أستاذ بحث قسم “أ” مدير بحث مدير بحث المبلغ بالدينار 3000 6000 8000 000 12 000 14 000 16 للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب الرتب نسبة الراتب الرئيسي 20 % 25 % 30 % 45 % 50 % 60 % المادّة 6 : يدفع تعويض الإبداع العلمي شهريا، للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب الرتب ونسب الراتب الرئيسي المبينة في الجدول الآتي : السلك الرتبة مكلف بالدراسات مكلف بالدراسات ملحق البحث ملحق البحث مكلف بالبحث مكلف بالبحث أستاذ بحث أستاذ بحث قسم “ب” أستاذ بحث قسم “أ” مدير بحث مدير بحث نسبة الراتب الرئيسي 20 % 35 % 35 % 40 % 55 % 60 %
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 12 ذو القعدة عام 1431 ه المادّة 7 : يدفع تعويض التأهيل العلمي شهريا، الراتب الرئيسي المبينة في الجدول الآتي : السلك ملحق البحث ملحق البحث مكلف بالبحث مكلف بالبحث 20 أكتوبر سنة 2010 م للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب الرتب ونسب الرتبة نسبة الراتب الرئيسي 10 % 15 % أستاذ بحث أستاذ بحث قسم “ب” 25 % أستاذ بحث قسم “أ” 30 % مدير بحث مدير بحث المادّة 8 : تخضع المنحة والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، إلى الاشتراك في الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادّة 9 : يستمر الباحثون الدائمون الذين يشغلون مناصب عليا بالمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي في الاستفادة من التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وتحسب طبقا للتنظيم الساري المفعول في 31 ديسمبر سنة 2007، في انتظار منحهم الزيادة الاستدلالية المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادّة 10 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام :
- المرسوم رقم 79-301 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمذكور أعلاه، فيما يخص الباحثين الدائمين،
- المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، فيما يخص الباحثين الدائمين،
- المرسوم الرئاسي رقم 02-336 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمذكور أعلاه،
- المرسوم التنفيذي رقم 90-395 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه،
- المرسوم التنفيذي رقم 92-409 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، فيما يخص الباحثين الدائمين، 40 %
- المرسوم التنفيذي رقم 92-410 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادّة 11 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-251 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تأسيس نظ ام تعويضي لفائ دة الأست اذ الباحث الاستشفائي الجامعي. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- و بناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل والمتمم،
12 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 9 20 أكتوبر سنة 2010 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-335 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 الذي يحدد علاوة المردودية الممنوحة لفائدة أساتذة التعليم والتكوين العاليين والأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-336 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمتضمن تأسيس تعويض عن الوثائق لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين والأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-365 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 الذي يحدد شروط تعويض الإنتاج العلمي والتربوي الذي يتقاضاه الأساتذة التابعون لوزارة الجامعات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن النظام التعويضي للأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس نظام تعويضي لفائدة الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين من المنح والتعويضات الآتية :
- منحة تحسين الأداء البيداغوجي والعلمي،
- تعويض الخبرة البيداغوجية،
- تعويض التوثيق،
- تعويض التأطير والمتابعة البيداغوجيين،
- تعويض التأهيل العلمي. المادّة 3 : تحسب منحة تحسين الأداء البيداغوجي والعلمي بنسبة متغيرة من صفر (0) إلى أربعين بالمائة 40( )% من الراتب الرئيسي وتدفع كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه. تخضع الاستفادة من هذه المنحة إلى تنقيط وفق معايير تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّ ة 4 : يدفع تعويض الخبرة البيداغوجية شهريا بنسبة أربعة في المائة ( 4 )% من الراتب الأساسي عن كل درجة، للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه. المادّة 5 : يدف ع تعويض التوثيق شهريا، للموظف ين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب ال رتب والمبالغ المبينة في الجدول الآتي : السلك الرتبة المبلغ بالدينار أستاذ مساعد استشفائي جامعي أستاذ مساعد أستاذ محاضر استشفائي جامعي أستاذ محاضر قسم أستاذ محاضر قسم أستاذ استشفائي جامعي أستاذ 8000 “ب” 000 12 “أ” 000 14 000 16
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 12 ذو القعدة عام 1431 ه 20 أكتوبر سنة 2010 م المادّة 6 : يدفع تعويض التأطير والمتابعة البيداغوجيين شهريا، للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب الرتب ونسب الراتب الرئيسي المبينة في الجدول الآتي : السلك الرتبة نسبة الراتب الرئيسي أستاذ مساعد استشفائي جامعي أستاذ مساعد أستاذ محاضر استشفائي جامعي أستاذ محاضر قسم أستاذ محاضر قسم أستاذ استشفائي جامعي أستاذ 30 % “ب” 45 % “أ” 50 % 60 % المادّة 7 : يدفع تعويض التأهيل العلمي شهريا، للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب الرتب ونسب الراتب الرئيسي المبينة في الجدول الآتي : السلك الرتبة نسبة الراتب الرئيسي أستاذ مساعد استشفائي جامعي أستاذ مساعد أستاذ محاضر استشفائي جامعي أستاذ محاضر قسم أستاذ محاضر قسم أستاذ استشفائي جامعي أستاذ المادّة 8 : تخضع المنح والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، إلى الاشتراك في الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادّة 9 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام :
- المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، فيما يخص أساتذة التعليم والتكوين العاليين والأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين،
- المرسوم الرئاسي رقم 02-335 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 12 أكتوبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، فيما يخص الأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين،
- المرسوم الرئاسي رقم 02-336 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، فيما يخص الأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين، 15 % “ب” 25 % “أ” %30 40 %
- المرسوم التنفيذي رقم 90-365 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، فيما يخص الأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين،
- المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادّ ة 10 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى
12 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 20 أكتوبر سنة 2010 م مرسوم تنفيذي رقم 10-252 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تأسيس نظام تعويضي لفائدة الأستاذ الباحث. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- و بناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-335 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 الذي يحدد علاوة المردودية الممنوحة لفائدة أساتذة التعليم والتكوين العاليين والأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-336 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمتضمن تأسيس تعويض عن الوثائق لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين والأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-365 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 الذي يحدد شروط تعويض الإنتاج العلمي والتربوي الذي يتقاضاه الأساتذة التابعون لوزارة الجامعات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 11
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-193 المؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997 والمتضمن تأسيس تعويض لتحضير مذكرة الماجستير لصالح مساعدي التعليم والتكوين العاليين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف ه ذا المرسوم إلى تأسيس نظام تعويضي لفائدة الأستاذ الباحث الخاضع للم رسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك الأساتذة الباحثين من المنح والتعويضات الآتية :
- منحة تحسين الأداء البيداغوجي والعلمي،
- تعويض الخبرة البيداغوجية،
- تعويض التوثيق،
- تعويض التأطير والمتابعة البيداغوجيين،
- تعويض التأهيل العلمي. المادّة 3 : تحسب منحة تحسين الأداء البيداغوجي والعلمي بنسبة متغيرة من صفر (0) إلى أربعين بالمائة 40( )% من الراتب الرئيسي وتدفع كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه. تخضع الاستفادة من هذه المنحة إلى تنقيط وفق معايير تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّ ة 4 : يدفع تعويض الخبرة البيداغوجية شهريا بنسبة أربعة في المائة ( 4 )% من الراتب الأساسي عن كل درجة، للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه. المادّة 5 : يدف ع تعويض التوثيق شهريا، للموظف ين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب ال رتب والمبالغ المبينة في الجدول الآتي :
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة السلك الرتبة معيد معيد أستاذ مساعد قسم “ب” أستاذ مساعد أستاذ مساعد قسم “أ” أستاذ محاضر أستاذ محاضر قسم “ب” أستاذ محاضر قسم “أ” أستاذ أستاذ / العدد 60 12 ذو القعدة عام 1431 ه 20 أكتوبر سنة 2010 م المبلغ بالدينار 3000 000 6 000 8 000 12 000 14 000 16 المادّة 6 : يدفع تعويض التأطير والمتابعة البيداغوجيين شهريا، للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، ويحسب حسب الرتب ونسب الراتب الرئيسي المبينة في الجدول الآتي : السلك الرتبة معيد معيد أستاذ مساعد قسم “ب” أستاذ مساعد أستاذ مساعد قسم “أ” أستاذ محاضر أستاذ محاضر قسم “ب” أستاذ محاضر قسم “أ” أستاذ أستاذ نسبة الراتب الرئيسي 20 % 25 % 30 % 45 % 50 % 60 % المادّة 7 : يدفع تعويض التأهيل العلمي شهريا، للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب الرتب ونسب الراتب الرئيسي المبينة في الجدول الآتي : السلك الرتبة أستاذ مساعد أستاذ مساعد قسم “ب” أستاذ مساعد قسم “أ” أستاذ محاضر أستاذ محاضر قسم “ب” أستاذ محاضر قسم “أ” أستاذ أستاذ نسبة الراتب الرئيسي 10 % 15 % 25 % 30 % 40 %
12 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 20 أكتوبر سنة 2010 م المادّة 8 : تخضع المنحة والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، إلى الاشتراك في الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادّة 9 : ت لغ ى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام :
- المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، فيما يخص أساتذة التعليم والتكوين العاليين،
- المرسوم الرئاسي رقم 02-335 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 12 أكتوبر سنة 2002 والمذكور أعلاه،
- المرسوم الرئاسي رقم 02-336 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، فيما يخص أساتذة التعليم والتكوين العاليين،
- المرسوم التنفيذي رقم 90-365 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه،
- المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبرايرسنة 1992 والمذكور أعلاه،
- المرسوم التنفيذي رقم 97-193 المؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادّة 10 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-253 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يحدد مبلغ تعويض التمي ز للأستاذ الاستشفائي الجامعي المميز والأستاذ المميز ومدير البحث المميز وكيفيات دفعه. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- و بناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 13
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي، لا سيما المادة 76 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، لا سيما المادة 68 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، لاسيما المادة 72 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-259 المؤرخ في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة 2009 الذي يحدد كيفيات التعيين في درجة أستاذ استشفائي جامعي مميز وأستاذ مميز ومدير بحث مميز،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 من المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 و 68 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 و 72 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكورة أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مبلغ التعويض عن التميّز الممنوح للأستاذ الاستشفائي الجامعي المميّز والأستاذ المميّز ومدير البحث المميّز وكيفيات دفعه. المادّة 2 : يدفع التعويض عن التميّز شهريا بنسبة 50 % من الراتب الرئيسي للرتبة. المادّة 3 : يخضع التعويض عن التميّز لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد . المادّة 4 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 12 ذو القعدة عام 1431 ه مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد مسعود كسرى، بصفته نائب مدير مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة الجزائر، بناء على طلبه. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، تتضمّن إنهاء مهام عمداء كليات بالجامعات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد ع بد المالك دانون، بصفته عميدا لكلية الطب بجامعة بجاية، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 تنهى، ابتداء من 22 أكتوبر سنة 2009، مهام السّيد أحمد حمدي، بصفته عميدا لكلية العلوم السياسية والإعلام بجامعة الجزائر، بسبب إلغاء الهيكل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 تنهى، ابتداء من 12 يناير سنة 2010، مهام السّيد رايس اله ادي بكة، بصفته عميدا لكلية الهندسة بجامعة سطيف، بسبب إلغاء الهيكل. 20 أكتوبر سنة 2010 م فرديّة مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، تتضمّن التّعيين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشؤون الخارجيّة :
- العربي لطرش، مديرا للموارد البشرية في المديرية العامّة للموارد،
- الأزهر هوام، نائب مدير للتوظيف ومتابعة التكوين في المديرية العامّة للموارد،
- صبرية تمكيت، نائبة مدير للمؤسسات الأوروبية والعلاقات الأورو - متوسطية في المديرية العامّة لأوروبا،
- عبد الكريم يماني، نائب مدير لبلدان أوروبا الغربية في المديرية العامّة لأوروبا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشؤون الخارجيّة :
- حمزة يحي الشريف، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
- عبد الكريم سراي، مديرا للحصانات والامتيازات الدبلوماسية في المديرية العامّ ة للتشريفات،
- السايح قادري، مديرا للإعلام والاتصال في المديرية العامّة للاتصال والإعلام والتوثيق،
- الحاج بلحريزي، نائب مدير للتحليل والاستشراف في المديرية العامّ ة للشؤون السياسية والأمن الدوليين،
- عبد المالك معوج، نائب مدير للمعاهدات المتعدّدة الأطراف والقانون الدولي في المديرية العامّة للشؤون القانونية والقنصلية.
12 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 20 أكتوبر سنة 2010 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 يعيّن السّيد أحمد بوزيان، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم نوّاب مديرين بوزارة الشؤون الخارجيّة :
- باهية رقيق، نائبة مدير لبلدان أوروبا الجنوبية في المديرية العامّة لأوروبا،
- سعيد موسي، نائب مدير لبلدان أوروبا الشمالية في المديرية العامّة لأوروبا،
- علي درويش، نائب مدير للشراكة مع الاتحاد الأوروبي بالمديرية العامّة لأوروبا،
- عبد الق ادر موس اوي، نائب مدير للحالة المدنية والقنصلية في المديرية العامّة للجالية الوطنية في الخارج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوب ر سنة 2010 يع يّن السّ يد عب د الرحمان حميداوي، نائب مدير لمسائل الأمن الدولي بالمديرية العامّة للشؤون السياسية والأمن الدوليين بوزارة الشؤون الخارجيّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرة النّقل في ولاية البويرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 تعيّن السّيدة زهية عباس، مديرة للنّقل في ولاية البويرة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 رمضان عام 1431 الموافق 25 غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرة جامعة بومرداس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 رمضان عام 1431 الموافق 25 غشت سنة 2010 تعيّن السّيدة ويزه شريفي، مديرة لجامعة بومرداس. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرة العمران بوزارة السّكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 تعيّن السّيدة حورية مداحي، مديرة للعمران بوزارة السّكن والعمران. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، تتضمّن تعيين مديرين للتشغيل في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للتشغيل في الولايات الآتية :
- أحسن عمار موهوب، في ولاية بجاية،
- الحاج كبير، في ولاية بشار،
- جلول مكي، في ولاية تيندوف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 تعيّن السّيدة والسّيدان الآتية أسماؤهم مديرين للتشغيل في الولايات الآتية :
- محمد شرف الدين بوضياف، في ولاية بسكرة،
- عبد الناصر روابح، في ولاية تبسة،
- غنية بن زيدان، في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للتشغيل في الولايات الآتية :
- إسماعيل سعاوي، في ولاية البويرة،
- محمد عينة، في ولاية سعيدة،
- ناصر متناني، في ولاية برج بوعريريج.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 12 ذو القعدة عام 1431 ه 20 أكتوبر سنة 2010 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1431 الموافق 19 غشت سنة 2010، يحدّد تصنيف مركز البحوث القانونية والقضائية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إن الأمين العام للحكومة، و وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد ص لاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، التصنيف المؤسسة المناصب
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-338 المؤرخ في أول رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء مركز البحوث القانونية والقضائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف مركز البحوث القانونية والقضائية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنف مركز البحوث القانونية والقضائية في الصنف أ القسم .3 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لمركز البحوث القانونية والقضائية وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : شروط الالتحاق طريقة العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة التعيين السلّمي الاستدلالية المدير أ 3 م مركز العام البحوث القانونية والقضائية الأمين أ 3 مَ العام 847 - مرسوم رئاسي
- متصرف مستشار أو رتبة معادلة،
- متصرف رئيسي أو رتبة معادلة، (5) قرار من يثبت خمس سنوات خدمة فعلية 508 بهذه الصفة، وزير العدل
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات خدمة فعلية بهذه حافظ الأختام الصفة،
12 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 17 20 أكتوبر سنة 2010 م الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة المناصب شروط الالتحاق طريقة العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة التعيين السلّمي الاستدلالية مركز رئيس أ 3 م - 1 البحوث قسم القانونية والقضائية (تابع) رئيس أ 3 م - 2 مصلحة المادّة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادّ ة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوري ّة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1431 الموافق 19 غشت سنة .2010 وزير العدل، وزير المالية حافظ الأختام كريم جودي الطيب بلعيز عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي 305 - متصرف مستشار أو رتبة معادلة، قرار من
- متصرف رئيسي مرسم أو رتبة وزير معادلة، يثبت خمس (5) سنوات أقدمية العدل بصفة موظف، حافظ
- متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت الأختام خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، 183 - متصرف مستشار أو رتبة معادلة، قرار من
- متصرف رئيسي مرسم أو رتبة وزير معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية العدل بصفة موظف، حافظ
- متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت الأختام خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التربية الوطنية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 ج مادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 12 ذو القعدة عام 1431 ه
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد ص لاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 76 منه، 20 أكتوبر سنة 2010 م
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 09-318 المؤرّخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 والم ت ض مّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية،
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 76 من المرسوم التنفيذيّ رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، كما يأتي : الشعب المناصب العاليا العدد الإدارة العامة مكلف بالدراسات وبمشروع مساعد بالديوان مكلف بالاستقبال والتوجيه المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة .2010 وزير المالية وزير التربية الوطنية كريم جودي أبو بكر بن بوزيد عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة التضامن الوطني والأسرة قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1431 الموافق 6 سبتمبر سنة 2010، يحدد تشكيلة لجنة تسهيل وصول الأشخاص المعوق ين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي وتنظيمها وسيرها. إن وزير التضامن الوطني و الأسرة،
-
بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، في الإدارة المركزية 2
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس وتحديد قانونه الأساسي،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس و سيره،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-455 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي و الاجتماعي و الاقتصادي والثقافي، لا سيما المادة 16 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 06-455 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة لجنة تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي وتنظيمها وسيرها والتي تدعى في صلب النص “ اللجنة .” المادة 2 : تتشكل اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالتضامن الوطني، أو ممثله، من :
12 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 20 أكتوبر سنة 2010 م
- ممثل عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية،
- ممثل عن وزارة العدل،
- ممثل عن وزارة المالية،
- ممثل عن وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف،
- ممثل عن وزارة التهيئة العمرانية و البيئة،
- ممثل عن وزارة النقل،
- ممثل عن وزارة التربية الوطنية،
- ممثل عن وزارة الأشغال العمومية،
- ممثل عن وزارة الثقافة،
- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن وزارة التكوين و التعليم المهنيين،
- ممثل عن وزارة السكن و العمران،
- ممثل عن وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي،
- ممثل عن وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات،
- ممثل عن وزارة الشباب و الرياضة،
- ممثل عن وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل عن وزارة الاتصال،
- ممثل عن المعهد الجزائري للتقييس،
- ممثل عن كل مركز وطني لتكوين المستخدمين المختصين التابعين لقطاع التضامن الوطني،
- ممثل عن الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء،
- ممثل عن المؤسسة الوطنية للتلفزة،
- ممثل عن المؤسسة الوطنية للإذاعة المسموعة،
- ممثل عن وكالة الأنباء الجزائرية،
- ممثل عن الديوان الوطني لتجهيزات الأشخاص المعوقين،
- ممثل عن الفدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة،
- ممثل عن الفدرالية الجزائرية للصم البكم،
- ممثل عن الفدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ غير المتكيفين،
- ممثل عن جمعية الجامعيين الجزائريين للمكفوفين،
- ممثل عن الفدرالية الجزائرية لرياضات المعوقين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 19 يمكن اللجنة استدعاء كل شخص مؤهل من شأنه أن يساعدها في أشغالها. المادة 3 : يعين أعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالتضامن الوطني بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التابعين لها لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه حسب نفس الأشكال لبقية العهدة. المادة 4 : تجتمع اللجنة في دورة عادية كل ثلاثة (3) أشهر باستدعاء من رئيسها. كما يمكن أن تجتمع في دورة غير عادية، باستدعاء من رئيسها، أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها . يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات. ترسل الاستدعاءات لأعضاء اللجنة، مرفوقة بجدول الأعمال، قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ اجتماع الدورة العادية و ثمانية ( 8 ) أيام قبل تاريخ اجتماع الدورة غير العادية. المادة 5 : تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، و في حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. تدون اجتماعات اللجنة في محاضر، تسجل في سجل يرقمه ويؤشره الرئيس. المادة 6 : تضمن المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني أمانة اللجنة. المادة 7 : تتضمن اللجنة ثلاث ( 3 ) لجان فرعية تكلف على التوالي بما يأتي :
- تسهيل الوصول إلى المحيط المبني و التجهيزات المفتوحة للجمهور،
- تسهيل الوصول إلى الهياكل الأساسية ووسائل النقل،
- تسهيل الوصول إلى وسائل الاتصال و الإعلام. المادة 8 : تجتمع اللجان الفرعية بناء على استدعاء من رئيس اللجنة و تعرض نتائج أعمالها عليه. تحدد قواعد تنظيم اللجان الفرعية وسيرها في الن ظام الداخلي للجنة الذي تعده وتصادق عليه اللجنة. المادة 9 : تعد اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطاتها.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 12 ذو القعدة عام 1431 ه المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرس مية للج مهورية الجزائرية الديم قراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1431 الموافق 6 سبتمبر سنة .2010 السعيد بركات وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 29 مارس سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التجارة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التجارة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة، الشعب 20 أكتوبر سنة 2010 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 03-190 المؤرّخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادتان 76 و 98 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 76 و 98 من المرسوم التنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 ين اير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التجارة، كما يأتي : المناصب العليا العدد الإدارة العامة مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 1 ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 4 مساعد بالديوان
مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية 1 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 29 وزير المالية وزير التجارة كريم جودي الهاشمي جعبوب مارس سنة .2010 عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
12 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 20 أكتوبر سنة 2010 م وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 25 مايو سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 ج مادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-442 المؤرّخ في 5 شوال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003 والمتضمّن إنشاء مصالح خارجية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية ويحدد مهامها وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-199 المؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية، لا سيما المادة 34 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 21
- وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضي القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005 الذي يحدد تنظيم المديرية الولائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 34 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-199 المؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا العدد رئيس مهمة تفتيش أنشطة الصناعة 48 التقليدية والحرف رئيس فرقة تفتيش أنشطة الصناعة 48 التقليدية والحرف المادّة 2 : يحدد عدد المناصب العليا لرئيس مهمة تفتيش أنشطة الصناعة التقليدية والحرف بمنصب واحد على مستوى كل مديرية ولائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. المادّة 3 : يحدد عدد المناصب العليا لرئيس فرقة تفتيش أنشطة الصناعة التقليدية والحرف بمنصب واحد على مستوى كل مديرية ولائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 25 مايو سنة .2010 وزير المؤسسات الصغيرة عن وزير المالية والمتوسطة والصناعة التقليدية الأمين العام مصطفى بن بادة ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 12 ذو القعدة عام 1431 ه 20 أكتوبر سنة 2010 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 ديسمبر سنة 2009 المبالغ ( دج ) الأصول :
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 299.074.196.564,60
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 122.640.040.027,40
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 281.003.345,53
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 10.463.261.515.095,25
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 160.540.956.524,64
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 5.009.113.840,27
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- الأمانات :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 2.462.375,09
- أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 9.909.582.189,91
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 130.493.109.487,54 المجموع 11.192.351.847.714,81 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 1.849.910.205.488,91
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 162.861.332.424,71
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.009.325.746,72
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 136.616.457.749,90
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 4.396.175.919.009,26
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 335.065.453.104,98
- استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 2.122.120.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 169.367.481.153,26
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 322.576.412.193,80
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 1.696.609.260.843,27 المجموع 11.192.351.847.714,81
- يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة