ج.ر عدد 57 لسنة 2010
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 10-226 مؤرخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يعدل المرسوم ال تنف يذي رقم 04-236 المؤرخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004 والمتضمن إعادة تنظيم مركز العرض السينمائي وتغيير تسميته……………………………………………………………………………………………………….. 3 مرسوم تنفيذي رقم 10-227 مؤرخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء مركز جزائري لتطوير السينما وتنظيمه وسيره…………………………………………………………………………………………………. 3 مرسوم تنفيذي رقم 10-228 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الم وافق 2 أكتوبر سنة 2010، يحدد تنظيم المفتشية العامة بوزارة التربية الوطنية وسيرها…………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 10-229 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010، يحدد تنظيم المفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية وسيرها………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 10-230 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010، يحدد الأحكام المتعلقة بتنظيم الثانوية وسيرها…………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 10-231 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي لطالب الدكتوراه………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي رقم 10-232 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010، يحدد ش روط ممارسة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث نشاطات البحث وكذا كيفيات مكافأتهما……………………………. 16 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 26 رمضان عام 1431 الموافق 5 سبتمبر سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 والمتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم…………………………………………………………………………………………………………………………. 18 وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1431 الموافق 31 غشت سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير النشاط الاجتماعي… 20 قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1431 الموافق 31 غشت سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المعاشات…………….. 20 قراران مؤرخان في 21 رمضان عام 1431 الموافق 31 غشت سنة 2010، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مديرين……. 20 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1431 الموافق 12 غشت سنة 2010، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008، الذي يحدّد كيفيات توظيف أعوان متعاقدين مكلفين بمحو الأمية ودفع رواتبهم…………………………………………………………………………………………………………………… 21 وزارة السكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب ع ام 1431 الموافق 17 يونيو سن ة 2010، يتضمّن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل……………………………………………………………………………. 22

24 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 3 3 أكتوبر سنة 2010 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 10-226 مؤرخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يعدل المرسوم ال تنفي ذي رقم 04-236 المؤرخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004 والمتضمن إعادة تنظيم مركز الع رض السينمائي وتغيي ر تسميته. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 67-52 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-236 المؤرخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004 والمتضمن إعادة تنظيم مركز العرض السينمائي وتغيير تسميته،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 04-236 المؤرخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 4 : يتولى المركز المهام المتمثلة في السهر على تطبيق التنظيم السينمائي ودعم السينما. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
  • دراسة كل الملفات التي تكلفه بها الوزارة الوصية المتصلة بممارسة النشاط السينمائي،
  • مراقبة الأنشطة السينمائية مهما كانت دعائم الفيلم،
  • معاينة الأعوان المؤهلين لمخالفات التشريع والتنظيم المتعلقة بالنشاط السينمائي، تنظيميّة
  • مسك السجل العمومي للسينما، المتضمن تسجيل كل اتفاقية تتعلق بإنتاج الأفلام وتوزيعها واستغلالها في الجزائر،
  • اقتراح كل إجراء وكل معيار يسمح بتنظيم الأنشطة المرتبطة بالسينما مهما كانت الدعائم،
  • اقتراح إجراءات الدعم السينمائي وكيفياته وآلياته،
  • ضمان عرض الأفلام بوسائل متنقلة،
  • نشر الثقافة السينمائية، لا سيما في الوسط التربوي والمدرسي وذلك بواسطة العروض المتبوعة بمناقشات .”….. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-227 مؤرخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء مركز جزائري لتطوير السينما وتنظيمه وسيره. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 67-52 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل،

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - الهدف - المقر المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز جزائري لتطوير السينما وتحديد تنظيمه وسيره. المادّ ة 2 : المركز الجزائري لتطوير السينما مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص “المركز”. / العدد 57 24 شوّال عام 1431 ه 3 أكتوبر سنة 2010 م يخضع المركز للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير. المادّة 3 : يحدد مقر المركز بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 4 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 5 : يكلف المركز بالتطوير التجاري والصناعي والفني للسينما الجزائرية وترقيتها. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
  • إنتاج أو إنتاج مشترك لأعمال سينمائية،
  • تسيير الحقوق المعنوية والمالية للأفلام المنتجة أو المنتجة بالاشتراك،
  • إصدار دعائم الترقية السينمائية مثل الكتالوجات والملصقات والأشرطة الإعلانية واقتنائها واستغلالها لفائدة الأفلام الجزائرية المنتجة أو المنتجة بالاشتراك،
  • توزيع الفيلم الجزائري في السوق الوطنية والدولية واستغلاله،
  • تسيير وإيجار واستغلال، في إطار الإنتاج أو الإنتاج المشترك، المنشآت والتجهيزات التقنية للإنتاج، لا سيما استوديوهات التصوير والصوت والمخابر وكذا أدوات الرقمنة والحفظ والتخزين،
  • تشجيع الاستثمار السينمائي الأجنبي في الجزائر،
  • إنجاز المشاريع المتعلقة بالسينما، كصاحب مشروع مفوض، وذلك على أساس اتفاقية. المادّة 6 : يتولى المركز مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. الفصل الثاني التنظيم والسير المادّة 7 : يدير المركز مجلس إدارة ويسيره مدير. المادّة 8 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من مدير المركز بعد مصادقة مجلس الإدارة.

24 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 3 أكتوبر سنة 2010 م القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 9 : يتكون مجلس إدارة المركز من الأعضاء الآتين :

  • ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
  • ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل الوزير المكلف با لمجاهدين،
  • ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
  • ممثل المدير العام للمؤسسة الوطنية للتلفزيون،
  • ممثل المدير العام للمركز الوطني للسينما والسمعي البصري. يحضر مدير المركز اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويضمن أمانته. ويمكن المجلس أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادّة 10 : يتداول مجلس إدارة المركز، على الخصوص، فيما يأتي :
  • مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للمركز،
  • برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل نشاط السنة المنصرمة،
  • القواعد العامة لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات،
  • قبول الهبات والوصايا،
  • الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات،
  • الحسابات السنوية،
  • مشروع الميزانية،
  • اقتناء الممتلكات العقارية ونقل ملكيتها،
  • طلب المساهمة المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية للمركز. المادّة 11 : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 5 تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. المادّ ة 12 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن مجلس الإدارة أن يجتمع في دورة غير ع ادي ةبط لب من السلطة الوصية أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلّص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 13 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة، يتداول مجلس الإدارة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 14 : تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس ا لمجلس. تبلغ محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية للمصادقة عليها خلال الثمانية (8) أيام الموالية. تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية للمحاضر، باستثناء تلك التي تتطلب الموافقة الصريحة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية والحصيلة المحاسبية والمالية والذمة المالية للمركز. القسم الثاني المدير المادّ ة 15 : يعين المدير بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 16 : يضمن المدير السير الحسن للمركز.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :

  • التصرف باسم المركز وتمثيله أمام القضاء وفي أعمال الحياة المدنية،
  • ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين والتعيين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
  • إعداد مشروع الميزانية التقديرية والحسابات المالية،
  • إعداد البرامج والتقارير الخاصة بأنشطة المركز،
  • تحضير اجتماعات مجلس الإدارة والسهر على تنفيذ مداولاته،
  • إعداد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للمركز،
  • الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها،
  • إبرام جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
  • تحضير طلب المساهمة المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية للمركز. يمكن المدير أن يفوض إمضاءه لمساعديه في حدود صلاحياتهم، وذلك تحت مسؤوليته. الفصل الثالث أحكام مالية المادّة 17 : تشتمل ميزانية المركز على ما يأتي : 1 - في باب الإيرادات :
  • مساهمات الدولة المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية،
  • عائد الخدمات المقدمة في إطار هدفه،
  • الهبات والوصايا،
  • كل الموارد الأخرى المحتملة اللازمة لنشاطه. 2 - في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز،
  • جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهدافه. / العدد 57 24 شوّال عام 1431 ه 3 أكتوبر سنة 2010 م المادّة 18 : تزود الدولة المركز برصيد أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية. المادّة 19 : تمسك محاسبة المركز في الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يطبق المركز قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير الاعتمادات التي تخصصها له الدولة. المادّة 20 : يتولى محافظ حسابات يعينه الوزير المكلف بالمالية، طبقا للتنظيم المعمول به، فحص حسابات التسيير المالي والحسابي للمركز ومراقبتها. المادّة 21 : يرسل مدير المركز الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج وكذا التقرير السنوي عن الأنشطة مرفقة بتقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية بعد مصادقة مجلس الإدارة. المادّ ة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة .2010 أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية المادّة الأولى : يحدد دفتر الشروط هذا التبعات التي تفرضها الدولة على المركز الجزائري لتطوير السينما. المادّة 2 : يسهر المركز على استرجاع الحقوق السينمائية العمومية للأفلام التي أنتجت بأموال عمومية وكذا الأرشيف السمعي البصري السينمائي العمومي. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
  • إحصاء حق وق الملكي ة العمومي ة للأعمال التي أنتجته ا المؤسس ات السينمائي ة العمومي ة المحلة في الجزائر أو في الخارج وتحديدها،
  • السهر على استرجاع الحقوق الناتجة عن استغلال الغير للأعمال السينمائية المنتجة بأموال عمومية،

24 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 3 أكتوبر سنة 2010 م

  • القيام بجميع الإجراءات الودية والإدارية والدعاوى القضائية للاعتراف بحقوق الأفلام المنتجة بأموال عمومية واستعادة المبالغ المستحقة بعنوان استغلال هذه الأعمال،
  • إحصاء الأرشيف السمعي البصري السينمائي العمومي وتحديده واسترجاعه. المادّة 3 : يسهر المركز على استرجاع نيجاتيف الأفلام الجزائرية الموجودة في المخابر الأجنبية. المادّ ة 4 : يكلف المركز بإنتاج أو إنتاج مشترك لأعمال سينمائية لا سيما إنتاج أفلام تروي تاريخ الجزائر تمجيدا لأبطال الثورة أو لشخصيات تاريخية أو تخصص لشخصيات من مجال الثقافة والفنون والرياضة. كما يكلف بتسيير الحقوق التي تتعلق بهذه الأعمال والقيام بكل عمل من شأنه ترقيتها طبقا للاستراتيجية التي حددتها الدولة. المادّة 5 : يقوم المركز بتنظيم مهرجانات وغيرها من التظاهرات الثقافية المخصصة للسينما ويشارك فيها من أجل تثمين السينما الجزائرية وترقيتها على الصعيدين الوطني والدولي. المادّة 6 : يستجيب المركز، في إطار مهامه، لطلبات السلطة الوصية قصد إنجاز مهام الخدمة العمومية. المادّة 7 : تدفع المساهمات المستحقة للمركز مقابل تكفله بتبعات الخدمة العمومية، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 8 : يرسل المركز قبل تاريخ ثلاثين (30) أبريل من كل سنة، إلى الوزير المكلف بالثقافة، تقييما عن المبالغ التي تخصص له لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية والتي يفرضها عليه دفتر الشروط هذا. يقرر كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة، تخصيصات القروض أثناء عملية إعداد ميزانية الدولة. ويمكن أن تكون موضوع مراجعة أثناء السنة المالية في حالة تعديل التبعات المفروضة على المركز. المادّة 9 : يرسل المركز تقرير الأنشطة والحصيلة المالية والحسابية المرتبطة باستعمال الاعتمادات المخصصة على أساس تبعات الخدمة العمومية إلى الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 7 مرسوم تنفيذي رقم 10-228 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الم وافق 2 أكتوبر سنة 2010، يحدد تنظيم المفتشية العامة بوزارة التربية الوطنية وسيرها. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التربية الوطنية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لا سيما المادة 17 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-82 المؤرخ في 14 شوال عام 1415 الموافق 15 مارس سنة 1995 والمتضمن إنشاء مفتشية عامة في وزارة التربية الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-318 المؤرخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 09-318 المؤرخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المفتشية العامة بوزارة التربية الوطنية وسيرها، التي تدعى في صلب النص “المفتشية العامة”. المادة 2 : تكلف المفتشية العامة في إطار مهمتها العامة بتفتيش المؤسسات العمومية والخاصة للتربية والتعليم والهياكل والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية ومراقبتها وتقويم أنشطتها الإدارية والمالية وتتولى بهذه الصفة، على الخصوص، المهام الآتية :
  • التأكد من السير الحسن للهياكل المركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • السهر على الاستعمال العقلاني والأمثل للموارد البشرية والوسائل المالية والمادية بما يحقق السير الحسن للهياكل،
  • ضمان متابعة تنفيذ السياسة التربوية في مختلف المراحل التعليمية بالتنسيق مع المفتشية العامة للبيداغوجيا،
  • السهر على متابعة تطبيق التعليمات والتوجيهات الرسمية الصادرة عن الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية،
  • ضمان تنشيط وتنسيق أنشطة التفتيش الإداري والمالي بالاتصال مع الهياكل التابعة لقطاع التربية الوطنية ومتابعتها،
  • المشاركة في إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى لفائدة الموظفين وتقويمها،
  • المساهمة في تنظيم الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية ومراقبتها وتقويمها بالتنسيق مع الهياكل والمؤسسات المؤهلة،
  • الإشراف على مهام التفتيش الإداري المنجزة في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم، بما يحقق مطابقة أنشطتها مع الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها،
  • العمل على التحكم في آليات التسيير الإداري والمالي والمادي وتطويرها باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • مراقبة تطبيق قواعد الوقاية والأمن داخل المؤسسات التابعة لقطاع التربية الوطنية بما يحقق حفظ النظام وأمن الأشخاص والحفاظ على الممتلكات. زيادة على المهام المذكورة أعلاه، يمكن أن تكلف المفتشية العامة من طرف وزير التربية الوطنية في إطار صلاحياتها، بمهام ظرفية تتعلق بملفات ووضعيات ذات طابع خاص. المادة 3 : يخوّل المفتش العام والمفتشون في المفتشية العامة، الاطلاع على كل الوثائق الإدارية والمالية التي يطلبونها بمناسبة تأدية مهامهم في الهياكل والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية. المادة 4 : تمارس المفتشية العامة مهامها على أساس برنامج عمل سنوي تعده وتعرضه على وزير التربية الوطنية للمصادقة عليه. المادة 5 : تتوج كل مهمة تفتيش أو رقابة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الهياكل والمصالح المعنية. / العدد 57 24 شوّال عام 1431 ه 3 أكتوبر سنة 2010 م وعند ملاحظة وقائع مخلة بالسير الحسن للمؤسسات العمومية والخاصة للتربية والتعليم والهياكل والمؤسسات العمومية تحت الوصاية يعد المفتش العام تقريرا بذلك ويرسله إلى وزير التربية الوطنية. المادة 6 : تعد المفتشية العامة، دوريا، حصيلة تحليلية وتقييمية عن أنشطتها الإدارية والمالية وترسلها إلى وزير التربية الوطنية. ويعد المفتش العام تقريرا سنويا، يرسله إلى وزير التربية الوطنية، يتضمن خاصة وضعية سير الأنشطة الإدارية والمالية في الهياكل والمؤسسات التابعة للقطاع ويقدم الاقتراحات الكفيلة بتحسين أدائها. المادة 7 : يسيّر المفتشية العامة مفتش عام ويساعده عشرة (10) مفتشين، يكلفون على الخصوص بالمهام الآتية :
  • الإشراف على عمليات التفتيش والرقابة والتحقيق على مستوى هياكل الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية في المجال الإداري والمالي والمادي وتنشيطها،
  • ضمان متابعة مطابقة التنظيم الإداري والمالي لمؤسسات التربية والتعليم مع المقاييس والقواعد المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • تنشيط العمل بمشروع المؤسسة ومشروع المصلحة على مستوى مؤسسات التربية والتعليم والمصالح اللامركزية ومتابعته وتقويمه،
  • ضمان تنشيط ومتابعة عمليات التكوين أثناء الخدمة المنظمة لفائدة الموظفين المكلفين بالإدارة والمالية التابعين لقطاع التربية الوطنية،
  • توجيه موظفي التأطير الإداري والمالي والمادي أثناء ممارسة مسؤولياتهم في مؤسسات التربية والتعليم والتكوين. المادة 8 : يحدد توزيع المهام وبرنامج النشاط بين المفتشين بالمفتشية العامة بقرار من وزير التربية الوطنية، بناء على اقتراح من المفتش العام. المادة 9 : يمكن وزير التربية الوطنية أن يفوض إمضاءه إلى المفتش العام في حدود صلاحياته. المادة 10 : يمارس المفتش العام السلطة السلّمية على جميع موظفي المفتشية العامة وينشط أعمالهم وينسقها ويضمن متابعتها.

24 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 3 أكتوبر سنة 2010 م المادة 11 : يعين المفتش العام والمفتشون في المفتشية العامة بمرسوم. وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها. تصنف وظائف المفتش العام والمفتشين بالمفتشية العامة وتدفع مرتباتها حسب الش روط المنص وص عليها في التنظيم المعمول به والمتعلقة بالوظائف العليا للدولة. المادة 12 : يتعين على المفتش العام والمفتشين بالمفتشية العامة أن يراعوا في ممارسة مهامهم، على الخصوص، ما يأتي :

  • المحافظة على السر المهني في كل الظروف، بحيث لا تطلع على ما يعاينونه من وقائع خلال قيامهم بمهامهم إلا السلطات المؤهلة،
  • اجتناب أي تدخل في تسيير المصالح قيد التفتيش بالامتناع خصوصا عن إعطاء أي أمر يمكن أن يمس اختصاصات مسؤولي المصالح المذكورة. المادة 13 : تل غى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 95-82 المؤرخ في 14 شوال عام 1415 الموافق 15 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-229 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010، يحدد تنظيم المفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية وسيرها. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التربية الوطنية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 9
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لا سيما المادة 17 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-318 المؤرخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 09-318 المؤرخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية وسيرها، التي تدعى في صلب النص “المفتشية العامة للبيداغوجيا”. المادة 2 : تكلف المفتشية العامة للبيداغوجيا في إط ار مهمته ا العام ة بمراقب ة الأنشطة البيداغوجية والتربوية وتقويمها في المؤسسات العمومية والخاصة للتربية والتعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية، وتتولى بهذه الصفة، على الخصوص، المهام الآتية :
  • مراقبة البرامج التعليمية وتقويمها بما يحقق تحسين أداء المنظومة التربوية ومردودها،
  • السهر على تنفيذ التعليمات والتوجيهات الرسمية المرتبطة ببرامج التعليم وطرائقه ومواقيته وكذا تقويم أعمال التلاميذ وتوجيههم، بما يحقق نجاح العملية التربوية،
  • المشاركة في إعداد البرامج التعليمية وتقويمها وكذا المصادقة على مدونة الوسائل التعليمية والتجهيزات البيداغوجية،
  • مراقبة تنفيذ المخطط التربوي والمشروع البيداغوجي المتعلقين بكل مادة تعليمية وضمان متابعتهما وتقويمهما،
  • السهر على الاستعمال العقلاني والأمثل للوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية البيداغوجية بما يحقق الأهداف التربوية،
  • المساهمة في إعداد مخططات تكوين موظفي التعليم والتفتيش البيداغوجي وبرامجه بما يحقق تحسين أدائهم البيداغوجي وترقيتهم في مسارهم المهني،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • تأطير أنشطة موظفي التفتيش البيداغوجي وضمان متابعتها وتقويمها بالتنسيق مع الهياكل المركزية ومديريات التربية بالولايات ومؤسسات التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية،
  • الإشراف على مهام التفتيش البيداغوجي في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم، بما يضمن مطابقة التعليم الممنوح فيها لبرامج التعليم الرسمية،
  • المساهمة في إعداد مختلف المسابقات والامتحانات المدرسية والمهنية وتنظيمها بالتنسيق مع الهياكل والمؤسسات المؤهلة،
  • العمل على تطوير آليات التسيير البيداغوجي والتربوي وعصرنتها بالتحكم في استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. زيادة على المهام المذكورة أعلاه، يمكن أن تكلف المفتيشة العامة للبيداغوجيا من طرف وزير التربية الوطنية، في إطار صلاحياتها بمهام ظرفية تتعلق بملفات ووضعيات ذات طابع خاص. المادة 3 : يخوّل المفتش العام للبيداغوجيا والمفتشون في المفتشية العامة للبيداغوجيا، الاطلاع على جميع الوثائق البيداغوجية والتربوية التي يطلبونها بمناسبة تأدية مهامهم في الهياكل والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية. المادة 4 : تمارس المفتشية العامة للبيداغوجيا مهامها على أساس برنامج عمل سنوي تعده وتعرضه على وزير التربية الوطنية للمصادقة عليه. المادة 5 : تتوج كل مهمة تفتيش أو رقابة بتقرير يرسله المفتش العام للبيداغوجيا إلى الهياكل والمصالح المعنية. وعند ملاحظة وقائع مخلة بالسير الحسن للمؤسسات العمومية والخاصة للتربية والتعليم والهياكل والمؤسسات العمومية تحت الوصاية يعد المفتش العام للبيداغوجيا تقريرا بذلك ويرسله إلى وزير التربية الوطنية. المادة 6 : تعد المفتشية العامة للبيداغوجيا، عند نهاية كل فصل دراسي، حصيلة تحليلية وتقويمية عن أنشطتها البيداغوجية والتربوية وترسلها إلى وزير التربية الوطنية. كما يعد المفتش العام للبيداغوجيا تقريرا سنويا، يرسله إلى وزير التربية الوطنية، يتضمن لا سيما / العدد 57 24 شوّال عام 1431 ه 3 أكتوبر سنة 2010 م وضعية سير الأنشطة البيداغوجية والتربوية في الهياكل والمؤسسات التابعة للقطاع ويقدم الاقتراحات الكفيلة بتحسين أدائها. المادة 7 : يسيّر المفتشية العامة للبيداغوجيا مفتش عام ويساعده خمسة عشر (15) مفتشا، يكلفون على الخصوص بالمهام الآتية :
  • مراقبة متابعة برامج التعليم في كل مادة وتقويم تنفيذها،
  • المشاركة في وضع نظام تقويم العمل المدرسي للتلاميذ والأداء المهني لموظفي التعليم ومتابعة تطبيقه،
  • استغلال التقارير الواردة من المفتشين البيداغوجيين وتلخيصها بهدف تحسين مردود المنظومة التربوية،
  • المساهمة في المهام الظرفية ذات الطابع البيداغوجي والتربوي المبرمجة في الهياكل والمؤسسات العمومية تحت الوصاية. المادة 8 : يحدد توزيع المهام وبرنامج النشاط بين المفتشين بالمفتشية العامة للبيداغوجيا بقرار من وزير التربية الوطنية، بناء على اقتراح من المفتش العام للبيداغوجيا. المادة 9 : يمكن وزير التربية الوطنية أن يفوض إمضاءه إلى المفتش العام للبيداغوجيا في حدود صلاحياته. المادة 10 : يمارس المفتش العام للبيداغوجيا السلطة السلمية على جميع موظفي المفتشية العامة للبيداغوجيا وينشط أعمالهم وينسقها ويضمن متابعتها. المادة 11 : يعين المفتش العام للبيداغوجيا والمفتشون في المفتشية العامة للبيداغوجيا بمرسوم. وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها. تصنف وظائف المفتش العام للبيداغوجيا والمفتشين بالمفتشية العامة للبيداغوجيا وتدفع مرتباته ا حسب الش روط المنص وص عليه ا في التنظيم المعمول به والمتعلقة بالوظائف العليا للدولة. المادة 12 : يتعين على المفتش العام للبيداغوجيا والمفتشين في المفتشية العامة للبيداغوجيا أن يراعوا في ممارسة مهامهم على الخصوص ما يأتي :

24 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 3 أكتوبر سنة 2010 م

  • المحافظة على السر المهني في كل الظروف، بحيث لا تطلع على ما يعاينونه من وقائع خلال قيامهم بمهامهم إلا السلطات المؤهلة،
  • اجتناب أي تدخل في تسيير المصالح قيد التفتيش بالامتناع خصوصا عن إعطاء أي أمر يمكن أن يمس اختصاصات مسؤولي المصالح المذكورة. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-230 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الم وافق 2 أكتوبر سنة 2010، يحدد الأحكام المتعلقة بتنظيم الثانوية وسيرها. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التربية الوطنية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-232 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 9 غشت سنة 2001 والمتضمن إلحاق تسيير الاعتمادات المخصصة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 11 بعنوان نفقات مستخدمي مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني بالمصالح اللامركزية للتربية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-432 المؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-133 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006 الذي يحدد شروط إحداث الجمعيات الرياضية داخل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين العاليين والتكوين والتعليم المهنيين وتشكيلها وكيفيات تنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 83 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام المتعلقة بتنظيم الثانوية وسيرها. المادة 2 : الثانوية مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتختص بالتربية والتعليم. توضع الثانوية تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادة 3 : تتولى الثانوية المهام المحددة في المادة 53 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تتوفر الثانوية، على الخصوص، على المرافق البيداغوجية والإدارية الآتية :
  • مخابر للأشغال التطبيقية،
  • قاعات للإعلام الآلي،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • مكتبة،
  • قاعة للتوثيق والإعلام المدرسي،
  • منشآت وتجهيزات رياضية،
  • نوادٍ ثقافية وعلمية،
  • قاعة متعددة النشاطات. تزود الثانوية كذلك بوسائل تعليمية وتجهيزات تقنية وتربوية. المادة 5 : تعمل الثانوية حسب النظام الخارجي. يمكن الثانوية، زيادة على ذلك، أن تتوفر على النظام نصف الداخلي أو النظام الداخلي. كما يمكن الثانوية أن تشترك مع ثانوية أو عدة ثانويات في النظام نصف الداخلي أو النظام الداخلي وفق مقتضيات الخريطة المدرسية. الباب الثاني التنظيم والسير المادة 6 : يدير الثانوية مدير ويسيرها مجلس توجيه وتسيير وتزود بمجالس بيداغوجية وإدارية. الفصل الأول مجلس التوجيه والتسيير المادة 7 : يتشكل مجلس التوجيه والتسيير من :
  • مدير الثانوية، رئيسا،
  • ناظر الثانوية، نائبا للرئيس،
  • موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير،
  • المستشار الرئيسي للتربية، أو مستشار التربية،
  • المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني أو مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
  • ثلاثة (3) ممثلين عن الأساتذة ينتخبهم نظراؤهم،
  • ثلاثة (3) ممثلين منتخبين عن المساعدين التربويين والموظفين الإداريين والعمال المهنيين،
  • رئيس جميعة أولياء التلاميذ أو ممثله،
  • ثلاثة ( )3 ممثلين عن التلاميذ من بين مندوبي الأقسام (ممثل واحد عن كل مستوى) ينتخبهم نظراؤهم. / العدد 57 24 شوّال عام 1431 ه 3 أكتوبر سنة 2010 م المادة 8 : يتداول مجلس التوجيه والتسيير، على الخصوص، فيما يأتي :
  • مشروع ميزانية الثانوية،
  • الحساب الإداري وحساب التسيير،
  • مشروع المؤسسة،
  • التنظيم العام للثانوية والوضعية المادية لها،
  • تقديم الاقتراحات التي تخص جميع المسائل المتعلقة بالتسيير البيداغوجي،
  • قبول الهبات والوصايا،
  • كل تدبير من شأنه أن يحسن سير الثانوية ويشجع تحقيق أهدافها. المادة 9 : يجتمع مجلس التوجيه والتسيير في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة على الأقل، واحدة منها في بداية السنة الدراسية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه. يرسل رئيس المجلس الاستدعاءات وجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للاجتماعات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 10 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه والتسيير إلا في المواضيع المسجلة في جدول الأعمال وبحضور أغلبية أعضائه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع آخر بعد انقضاء أجل ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة، تصح مداولات مجلس التوجيه والتسيير مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه والتسيير بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 11 : تحرر مداولات مجلس التوجيه والتسيير في محاضر وتدوّن في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه مدير الثانوية. المادة 12 : لا تكون المداولات المتعلقة بالميزانية والحساب الإداري وقبول الهبات والوصايا، قابلة للتنفيذ، إلا بعد موافقة السلطة الوصية.

24 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 3 أكتوبر سنة 2010 م الفصل الثاني المدير المادة 13 : يعين مدير الثانوية بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 160 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 14 : زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 159 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والم ذكور أعلاه، يكلف مدير الثانوية، على الخصوص، بما يأتي :

  • التصرف باسم الثانوية وتمثيلها أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
  • تنفيذ مداولات مجلس التوجيه والتسيير،
  • إعداد ميزانية الثانوية والأمر بصرف النفقات،
  • إبرام جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
  • إعداد التقارير والجداول الدورية وإرسالها إلى السلطة الوصية. المادة 15 : تلحق بالمدير أمانة ويساعده :
  • ناظر الثانوية،
  • موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير،
  • المستشار الرئيسي للتربية أو مستشار التربية،
  • المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني أو مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني. المادة 16 : يمارس مساعدو المدير، المذكورون في المادة 15 أعلاه، مهامهم في إطار المصلحتين الآتيتين :
  • المصلحة البيداغوجية،
  • المصلحة المالية. الفرع الأول المصلحة البيداغوجية المادة 17 : زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 93 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 13 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يشرف ناظر الثانوية تحت سلطة مدير الثانوية على المصلحة البيداغوجية، ويتولى على الخصوص، ما يأتي :
  • مراقبة ومتابعة مواظبة التلاميذ وعملهم ونتائجهم المدرسية،
  • إعلام التلاميذ وتوجيههم،
  • تفعيل الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية وتدعيمها. الفرع الثاني المصلحة المالية المادة 18 : زيادة على المهام المذكورة في المادتين 135 و 136 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يشرف موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير، تحت سلطة مدير الثانوية على مصلحة المالية ويكلف بالمهام المتعلقة بالتسيير المالي والمادي المسندة إلى موظفي المصالح الاقتصادية والمنصوص عليها في المواد 121 و 122 و 128 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. الفصل الثالث المجالس البيداغوجية والإدارية المادة 19 : تزود الثانوية بالمجالس البيداغوجية والإدارية الآتية :
  • مجلس التعليم،
  • مجلس القسم،
  • مجلس التنسيق الإداري،
  • مجلس التوجيه،
  • مجلس التأديب. يحدد تشكيل المجالس البيداغوجية والإدارية ومهامها بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. الباب الثالث أحكام مالية المادة 20 : تخضع الشروط المتعلقة بإعداد تقديرات الميزاني ة والتسيير المالي للثانوية لأحكام

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المرسوم التنفيذي رقم 01-232 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 9 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 21 : تشتمل ميزانية الثانوية على باب للإيرادات وباب للنفقات : في باب الإيرادات :

  • الإعانات المالية الممنوحة من الدولة،
  • الإعانات المالية الممنوحة من الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية،
  • الهبات والوصايا،
  • إيرادات مختلفة. في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز،
  • جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهداف الثانوية وصيانة أملاكها والحفاظ عليها. المادة 22 : يلتزم مدير الثانوية بالنفقات ويصدر أوامر التحصيل والتسديد في الحدود المقررة لكل سنة مالية. المادة 23 : يعدّ موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير مشروعي الحساب الإداري والحساب المالي طبقا لقانون المحاسبة العمومية. ويعرض مدير الثانوية الحسابين الإداري و المالي على الوصاية مشفوعين بملاحظات مجلس التوجيه والتسيير من أجل الموافقة عليهما. الباب الرابع أحكام خاصة وختامية المادة 24 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرس وم، لاسيّم ا أحك ام المرس وم رقم 76-72 الم ؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمذكور أعلاه. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى / العدد 57 24 شوّال عام 1431 ه 3 أكتوبر سنة 2010 م مرسوم تنفيذي رقم 10-231 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي لطالب الدكتوراه. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-265 المؤرخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008 والمتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي لطلبة الدكتوراه الذين لهم قدرات خ اصة في مجال الب حث، طبقا لأحكام القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، المعدل والمتمم، لا سيما التقرير العام الملحق به.

24 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 3 أكتوبر سنة 2010 م المادّة 2 : يعد طالبا في الدكتوراه في مفهوم هذا القانون الأساسي، كل طالب مسجل بانتظام في مؤسسة للتعليم العالي، من أجل الحصول على شه ادة الدكتوراه في إط ار المرسوم التنفيذي رقم 98-254 الم ؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، المع دّل والمتمّم أو المرسوم التنفيذي رقم 08-265 المؤرخ في 17 شعب ان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008 والمذكورين أعلاه. المادّة 3 : يجب أن يندرج موضوع أطروحة طالب الدكتوراه ضمن ميادين أو محاور أو مواضيع أو مشاريع البحث التي تتكفل بها مؤسسة جامعية للتعليم العالي أو مؤسسة للبحث التي سجل بها أطروحته. ويجب أن يدمج طالب الدكتوراه في فرقة بحث أو مخبر بحث لإنجاز أعمال البحث. المادّة 4 : يستفيد طالب الدكتوراه من الوسائل المتاحة للقيام بنشاطاته في المؤسسة التي ينتمي إليها. المادّة 5 : يستفيد طالب الدكتوراه غير الأجير، من المنحة المذكورة في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. وفي حالة تقييم غير مرض توقف الاستفادة من المنحة. غير أنه يمكن تمديد الاستفادة من المنحة ابتداء من السنة الموالية في حالة الحصول على نتائج مُرضية. المادّة 6 : يمكن أن يكلف طالب الدكتوراه غير الأجير للقيام بنشاطات التعليم بالمشاركة في تأطير الأعمال التطبيقية أو الأعمال الموجهة في التدرج أو في الطور الأول، في مؤسسة التعليم العالي التي سجل لديها أطروحته. تمارس نشاطات التعليم فيح دود ثلاث (3) ساعات في الأسبوع، بحض ور أستاذ مكلف بالأعمال الموجهة أو الأعمال التطبيقية. يعفى طالب الدكتوراه من القيام بنشاطات التعليم خلال السنة الأخيرة من التسجيل في الدكتوراه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 15 يستفيد طالب الدكتوراه الذي يتولى فعليا نشاطات التعليم من مكافأة تحسب طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 7 : تخضع نشاطات البحث لطالب الدكتوراه لتقييم سنوي من المجلس العلمي لمؤسسة التسجيل. المادّة 8 : يمكن طلبة الدكتوراه الذين لهم قدرات خاصة في مجال البحث، القيام بتربصات والمشاركة في تظاهرات علمية وطنية و/أو دولية. المادّ ة 9 : يمكن طالب الدكتوراه خلال إنجاز أطروحته، بعد الأخذ برأي المشرف على الأطروحة، القيام بتربص في إدارة أو مؤسسة عمومية أو خاصة، في إطار اتفاقيات بين مؤسسة التعليم العالي والهيكل المستقبل، إذا كانت طبيعة أعمال بحثه تتطلب ذلك. المادّ ة 10 : يمكن طالب الدكتوراه المشاركة في تظاهرات علمية وطنية و/أو دولية إذا تقدم بمداخلة ذات علاقة بموضوع أطروحته التي تقبلها لجنة تنظيم التظاهرة العلمية، بعد الأخذ برأي المشرف على الأطروحة وموافقة المجلس العلمي للمؤسسة. زيادة على الشروط المذكورة أعلاه، يمكن طالب الدكتوراه الأجير المشاركة في التظاهرات العلمية الوطنية و/أو الدولية بعد موافقة هيئته المستخدمة. تتكفل مؤسسة تسجيل أطروحة الدكتوراه بنفقات المشاركة في التظاهرات العلمية. المادّة 11 : تتحمل مؤسسة التسجيل تكاليف طبع أطروحة طالب الدكتوراه غير الأجير وسحبها بالعدد المطلوب قانونا. المادّة 12 : تدفع المكافأة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، كل ثلاثة (3) أشهر. المادّة 13 : تسجل الاعتمادات المتعلقة بالمصاريف المنصوص عليها في المواد 6 و 10 و 11 من هذا المرسوم، في ميزانية تسيير مؤسسة التسجيل المعنية. المادّة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم تنفيذي رقم 10-232 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010، ي ح دد شروط ممارس ة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث نش اط ات البحث وكذا كيفيات مكافأتهما. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء اللجان المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه ويضبط سيرها وتنظيمها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرّخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-244 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمه وسيره،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي، لا سيما المادة 9 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، لا سيما المادة 9 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، / العدد 57 24 شوّال عام 1431 ه 3 أكتوبر سنة 2010 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-251 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 الذي يحدد مهام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسومين التنفيذيين رقم 08-129 ورقم 08-130 المؤرخين في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط ممارسة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث نشاطات البحث في مخابر البحث أو فرق البحث المنشأة في المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي تتكفل بمهمة التكوين العالي وكذا كيفيات مكافأتهما. المادّة 2 : تندرج نشاطات البحث، موضوع هذا المرسوم، ضمن إطار تنفيذ البرامج الوطنية للبحث، وتمارس بموجب عقد يبرم بناء على اقتراح من مسؤول كيان البحث، بين الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث من جهة ومسؤول مؤسسة الإلحاق من جهة أخرى. المادّة 3 : يبرم العقد لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادّة 4 : يرفق بعقد البحث دفتر أعباء يحدد على الخصوص ما يأتي :
  • مشروع أو مشاريع البحث المندرجة ضمن إطار البرامج الوطنية للبحث،
  • الأهداف العلمية،
  • برنامج العمل السنوي والجدول الزمني المرتبط به،
  • كيفيات متابعة مشاريع البحث ووضعها حيز التنفيذ. المادّ ة 5 : تحدد نشاطات البحث للأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث الجارية بموجب هذا المرسوم بالاستناد إلى نشاطات البحث التي يكلف بها الباحث الدائم، في إطار مهام هيكل البحث المعني وتنظيمه، طبقا للجدول الموافق أدناه :

24 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 17 3 أكتوبر سنة 2010 م أسلاك الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة الباحثين أسلاك الباحثين الدائمين أستاذ مساعد قسم “ب” أستاذ مساعد استشفائي جامعي وأستاذ مساعد قسم “أ” ملحق بالبحث مكلف بالبحث أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم “ب” وأستاذ محاضر قسم “ب” أستاذ بحث قسم “ب” أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم “أ” وأستاذ محاضر أستاذ استشفائي جامعي وأستاذ المادّة 6 : لا يجوز للأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث إبرام أكثر من عقد بحث واحد في إطار أحكام هذا المرسوم. يتعين على المؤسسة التي يبرم معها الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث عقد بحث، إبلاغ الهيئة المستخدمة بذلك. المادّ ة 7 : لا يمكن الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث الذي أبرم عقد بحث، ممارسة مهام التعليم والتكوين بصفة ثانوية إلا في حالة الضرورة القصوى وبعد ترخيص من هيئته المستخدمة. المادّة 8 : تكون الاختراعات والاكتشافات والنتائج الأخرى للبحث التي ينجزها الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث في إطار عقد البحث، ملكية المؤسسة المتعاقد معها. المادّة 9 : يتعين على المؤسسة المتعاقدة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، ضمان كل الشروط الضرورية لأداء المهام التي يقوم بها الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث في إطار عقد البحث. المادّة 10 : يلتزم الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي والأستاذ الباحث بتقديم تقرير عن نشاطاته سنويا، لكيان البحث يتضمن حالة تقدم مشروع أو مشاريع البحث التي كلف بها والجاري تنفيذها. يرسل مسؤول كيان البحث التقارير عن نشاطات البحث، مرفقة بملاحظاته المحتملة إلى اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي التابعة للدائرة الوزارية المعنية لتقييمها. قسم “أ” أستاذ بحث قسم “أ” مدير بحث المادّة 11 : يستفيد الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث من مكافأة عن نشاطات البحث يحدد مبلغها الشهري كما يأتي :

  • أستاذ استشفائي جامعي وأستاذ : 45.000 دينار،
  • أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم “أ” وأستاذ محاضر قسم “أ” : 40.000 دينار،
  • أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم “ب” وأستاذ محاضر قسم “ب” : 35.000 دينار،
  • أستاذ مساعد استشفائي جامعي وأستاذ مساعد قسم “أ” : 25.000 دينار،
  • أستاذ مساعد قسم “ب” : 20.000 دينار. تدفع المكافأة كل ستة (6) أشهر وتخضع لاشتراكات التقاعد والضمان الاجتماعي. المادّة 12 : تمثل حصة المكافأة التي تدفع كل ستة (6) أشهر 25 % من مبلغ المكافأة السنوية وتدفع بناء على النشاط الفعلي للبحث بعد إشهاد من مسؤول كيان البحث. وتدفع بقية مبلغ المكافأة السنوية بعد تقييم إيجابي تقوم به اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. المادّة 13 : يؤدي التقييم السلبي لنشاطات بحث الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أوالأستاذ الباحث إلى فسخ عقد البحث. تودع طعون الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث لدى المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الذي يقدمها إلى اللجنة القطاعية المشتركة المعنية ببرنامج أو برامج البحث، للبت فيها.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 14 : تطبق أحكام هذا المرسوم أيضا على الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي والأستاذ الباحث الذي يمارس نشاطات البحث في وحدات البحث الخاضعة للمرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، التي تندرج نشاطاتها ضمن إطار تنفيذ البرامج الوطنية للبحث. المادّة 15 : زيادة على المكافأة المذكورة في المادة 11 أعلاه، يستفيد مدير وحدة البحث ومدير مخبر البحث ورئيس قسم البحث ورئيس فرقة البحث المعين بصفة قانونية، من مكافأة المسؤولية التي يحدد مبلغها الشهري كما يأتي:

  • مدير وحدة بحث: 20.000 دينار،
  • مدير مخبر البحث: 15.000 دينار،
  • رئيس قسم البحث: 15.000 دينار،
  • رئيس فرقة بحث: 10.000 دينار. المادّة 16 : يمكن دعوة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث الذي يعمل في الخارج، / العدد 57 24 شوّال عام 1431 ه 3 أكتوبر سنة 2010 م للقيام بنشاطات البحث طبقا لأحكام هذا المرسوم. ويستفيد بهذه الصفة من المكافأة المنصوص عليها في هذا المرسوم. ويستفيد أيضا من التكفل بمصاريف نقله ذهابا وإيابا وإقامته على حساب ميزانية تسيير كيان البحث. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية. المادّة 17 : تسجل الاعتمادات المتعلقة بدفع المكافأة المنصوص عليها في المادتين 11 و 15 أعلاه، بعنوان مؤسسات إلحاق كيانات البحث المعنية. المادّة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 26 رمضان عام 1431 الموافق 5 سبتمبر سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 والمتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم. إنّ وزير الطّاقة والمناجم،
  • بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثّاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الّذي يحدّد اختصاص اللّجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثّاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الّذي يحدّد كيفيّات تعيين ممثّلين عن الموظّفين في اللّجان المتساوية الأعضاء،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسيّ الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسيّ الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-239 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسيّ الخاصّ بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم،

24 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 19 3 أكتوبر سنة 2010 م يقرر مايأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم أحكام المادة الأولى من القرار المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم، كما يأتي : ممثّلو المستخدمين ممثّلو الإدارة اللجان الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدّائمون الإضافيون الدّائمون الإضافيون

  • مهندس رئيس

  • متصرف مستشار

  • مهندس رئيسي

  • متصرف رئيسي 1 - مترجم - ترجمان رئيسي 4 4 4 4

  • مهندس دولة

  • متصرف

  • مترجم - ترجمان

  • وثائقي أمين محفوظات

  • مهندس تطبيق

  • تقني سام

  • ملحق رئيسي للإدارة

  • محاسب إداري رئيسي

  • كاتبة مديرية رئيسية

  • ملحق إدارة

  • تقني 4 4 4 4

  • محاسب إداري

  • كاتب مديرية

  • عون إدارة رئيسي

  • عون إدارة

  • معاون تقني في الإعلام الآلي،

  • كاتب

  • عون تقني في الإعلام الآلي

  • عون حفظ البيانات

  • عون مكتب 3 - عمال مهنيون 4 4 4 4

  • سائقو السيارات

  • حجاب المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1431 الموافق 5 سبتمبر سنة .2010 يوسف يوسفي

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1431 الموافق 31 غشت سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير النشاط الاجتماعي. إن وزير ا لمجاهدين،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-264 المؤرخ في 29 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة ا لمجاهدين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 والمتضمن تعيين السيد جمال ونجلي، مديرا للنشاط الاجتماعي بوزارة ا لمجاهدين، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد جمال ونجلي، مدير النشاط الاجتماعي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير ا لمجاهدين، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رمضان عام 1431 الموافق 31 غشت سنة .2010 محمد الشريف عباس ★ قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1431 الموافق 31 غشت سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المعاشات. إن وزير ا لمجاهدين، / العدد 57 24 شوّال عام 1431 ه 3 أكتوبر سنة 2010 م
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-264 المؤرخ في 29 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة ا لمجاهدين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد عمر بن سعد اللّه، مديرا للمعاشات بوزارة ا لمجاهدين، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد عمر بن سعد اللّه، مدير المعاشات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير ا لمجاهدين، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رمضان عام 1431 الموافق 31 غشت سنة .2010 محمد الشريف عباس ★ قراران مؤرخان في 21 رمضان عام 1431 الموافق 31 غشت سنة 2010، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مديرين. إن وزير ا لمجاهدين،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-264 المؤرخ في 29 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة ا لمجاهدين،

24 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 3 أكتوبر سنة 2010 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 والمتضمن تعيين السيد محمد ياحي، نائب مدير للدّراسات والوثائق بوزارة ا لمجاهدين، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد محمد ياحي، نائب مدير الدّراسات والوثائق، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير ا لمجاهدين، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رمضان عام 1431 الموافق 31 غشت سنة .2010 محمد الشريف عباس إن وزير ا لمجاهدين،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-264 المؤرخ في 29 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة ا لمجاهدين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن تعيين الآنسة صليحة بن نوار، نائبة مدير للمستخدمين بوزارة ا لمجاهدين، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى الآنسة صليحة بن نوار، نائبة مدير المستخدمين، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير ا لمجاهدين، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 21 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رمضان عام 1431 الموافق 31 غشت سنة .2010 محمد الشريف عباس وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1431 الموافق 12 غشت سنة 2010، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008 الذي يحدّد كيفيات توظيف أعوان متعاقدين مكلفين بمحو الأمية ودفع رواتبهم. إن الأمين العام للحكومة، و وزير المالية، ووزير التربية الوطنية،
  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ونشرها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008 الذي يحدّد كيفيات توظيف أعوان متعاقدين مكلفين بمحو الأمية ودفع رواتبهم، لا سيما المادة 11 منه،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام المادة 11 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدّل المادة 11 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادّة 11 : تحدد المناصب المالية للمكلفين بمحو الأمية، بعنوان سنة 2010، باثني عشر ألف ( 12000 ) منصب مالي. تفتح المناصب المالية بعنوان ميزانية التسيير للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار .” المادّ ة 3 : يسري مفعول التكفل المالي بالمناصب المالية الإضافية للمكلفين بمحو الأمية المقدرة بأربعة آلاف ( 4000 ) عون متعاقد والمفتوحة بعنوان قانون المالية التكميلي لسنة 2009، ابتداء من أول أكتوبر سنة .2009 المادّة 4 : ينشر هذاا القرار في الجريدة الرّس ميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1431 الموافق 12 غشت سنة .2010 وزير المالية وزير التربية الوطنية كريم جودي أبو بكر بن بوزيد عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة السكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب عام 1431 الموافق 17 يونيو سن ة 2010، يتضمّن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل. إن الأمين العامّ للحكومة، ووزير الماليّة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير السّكن والعمران، / العدد 57 24 شوّال عام 1431 ه 3 أكتوبر سنة 2010 م

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-71 المؤرّخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 والمتضمّن إنشاء المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 99-256 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدّد كيفيات إنشاء المؤسّسة العموميّة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 9 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-190 المؤرّخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات المدير العامّ للوظيفة العموميّة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحك ام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 99-256 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، المدعو في صلب النص “المركز”. المادّة 2 : ينظّم المركز في دوائر إدارية وتقنية وأقسام بحث. تتكون الدوائر الإدارية والتقنية من :
  • دائرة الإدارة والماليّة،
  • الدائرة التقنية. المادّة 3 : تكلّف دائرة الإدارة والماليّة بما يأتي :
  • إعداد ووضع حيّز التّنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
  • ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،

24 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 3 أكتوبر سنة 2010 م

  • إعداد مخططات سنوية ومتعدّدة السنوات للتك وين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز،
  • إعداد مشروع ميزانية التسيير وتجهيز المركز وكذا ضمان تنفيذه بعد المصادقة عليه،
  • مسك المحاسبة العامّة للمركز،
  • ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل المركز،
  • ضمان تسيير قضايا المنازعات والمنازعات القانونية للمركز،
  • ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز والمحافظة عليها وصيانتها،
  • مسك دفاتر الجرد للمركز،
  • ضمان حفظ وصيانة أرشيف المركز. المادّ ة 4 : تتشكّ ل دائرة الإدارة والماليّة من المصالح الآتية :
  • مصلحة الموارد البشرية،
  • مصلحة الماليّة والمحاسبة،
  • مصلحة الوسائل العامّة. المادّة 5 : تكلّف الدائرة التقنية بما يأتي :
  • ترقية المعلومة العلمية والتقنية في ميدان تدخل المرك ز واقتراح ك ل إج راء من شأنه تسهيل دخول المستعملين،
  • اقتراح ووضع حيّز التّنفيذ إجراءات تحفيزية لترقية تثمين نتائج البحث العلمي في جميع جوانبه وفي كل مجالات تخصص المركز بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
  • وضع نظام ملائم للتوثيق والحفاظ على الأرشيف العلمي للمركز،
  • تنظيم دورات تكوينية متخصصة وتحسين المستوى في مجالات تخصص المركز،
  • اقتراح كل إجراء لإدماج المنشورات العلمية للمركز في المكتبة الافتراضية،
  • ضمان تسيير وصيانة التجهيزات العلمية والتكنولوجية الموضوعة تحت تصرف هياكل البحث التابعة للمركز، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 23 المادّة 6 : تتشكّ ل الدائرة التقنية من المصالح الآتية :
  • مصلحة الإعلام الآلي،
  • مصلحة التكوين والتوثيق وتثمين نتائح البحث،
  • مصلحة سير وصيانة التجهيزات العلمية. المادّة 7 : تتكوّن أقسام البحث من :
  • قسم البحث “الاحتمال الزلزالي”،
  • قسم البحث “التمنطق الزلزالي”،
  • قسم البحث “هندسة مقاومة الزلازل”،
  • قسم البحث “التقليص من الخطر الزلزالي والتنظيم التقني”. المادّة 8 : يكلّف قسم البحث “الاحتمال الزلزالي” بالقيام بأشغال البحث والدراسات حول :
  • السيسمولوجية الهندسية،
  • السيسموتكتونية،
  • النيوتكتونية وجيولوجية الدهر الرابع،
  • الزلزالية القديمة،
  • السيسمولوجية العددية والنموذجية في الاحتمال الزلزالي. المادّة 9 : يكلّف قسم البحث “التمنطق الزلزالي” بالقيام بأشغال البحث والدراسات حول :
  • الجيوفيزيائية،
  • ديناميكية التربة،
  • آثار المواقع،
  • ديناميكية نظم التربة - الهياكل. المادّة 10 : يكلّف قسم البحث في هندس ة مقاومة الزلازل بالقيام بأشغال البحث والدراسات حول :
  • قابلية الانثلام والتصرف الاستاتيكي والديناميكي لهياكل العمارات،
  • قابلية انثلام المنشآت الفنية،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 24 شوّال عام 1431 ه

  • قابلية انثلام المنشآت والمنشآت المائية الكبرى،
  • المنشآت المعدنية،
  • المواد ومناهج البناء. المادّة 11 : يكلّف قسم البحث “التقليص من الخط ر الزلزالي والتنظيم التقني” بالقيام بأشغ ال البحث حول :
  • قابلية الانثلام والخطر الزلزالي للأنسجة العمرانية،
  • الشبكات الحيوية والتجهيزات،
  • التقليص من الخط ر الزلزالي والتخط يط في المناطق الزلزالية،
  • التنظيم التقني للبناء، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 3 أكتوبر سنة 2010 م
  • ضبط معايير مواد البناء والمنتجات والتشكيلات البنائية. المادّة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1431 الموافق 17 يونيو سنة .2010 وزير المالية وزير التعليم العالي كريم جودي والبحث العلمي رشيد حراوبية وزير السكن والعمران عن الأمين العام للحكومة نور الدين موسى وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة