مرسوم تنفيذي رقم 10-131

مرسوم تنفيذي رقم 10-131 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 29 أبريل سنة 2010، يتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 15 ديسمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”غوفي”، ولاية باتنة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 15 ديسمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”تيمقاد”، ولاية باتنة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “حمام الصالحين”، ولاية خنشلة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1444 الموافق 4 غشت سنة 2022، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “سيدي سالم“ (ولاية عنابة)

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 محرّم عام 1440 الموافق 18 سبتمبر سنة 2018، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “حمام ريغة” ولاية عين الدفلى

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 17 مارس سنة 2018، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي سعيدة " نقاوس"، ولاية باتنة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1438 الموافق 29 نوفمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية المراجع لمنطقة التوسع والموقع السياحي "وادي البقرات" ولاية عنابة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1439 الموافق 30 أكتوبر سنة 2017، يتضمّن الموافقة على مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والموقعين السياحيين بولاية الجلفة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من مداغ 3 وسيدي يعقوب والوردانية مالوس (ولاية عين تموشنت)

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من كورنيش عنابة وشطايبي وسيدي سالم (ولاية عنابة)

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لم ناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من سيدي فرج وزرالدة وزرالدة غرب وعين الشرب وعين الشرب 2 وبالم بيتش وازور بلاج والمرسى (ولاية الجزائر)

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من بوخليفة (الشرشور - سابقا) وأدرار إم ولة وبوليمات وكأس بلح البحر ودعاس وأسيف أنتايدة وتيغرمت ورأس كسيلة الغربي ورأس كسيلة الغربي 2 ووادي الزيتونة (ولاية بجاية)

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من وادي ملاح شرقا وغربا ورأس الزيتونة وبوهارون 2 ووادي البلاح 2 وكورنيش شنوة وسيدي غيلاس 2 وأغزوت والداموس وخشني وتيبازة وقونيني وقونيني 2 ووادي السبت ومسلمون وبونامة وفيشي الصغير والكبير (ولاية تيبازة)

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من الأصفر وسيدي عبد القادر والميناء الصغير وشاطىء إبراهيم وادي الرمان وصخرة وشاطىء حجاج وبحارة وزريفة وكاف القادوس (ولاية مستغانم)

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من رأس فالكون ومداغ ومداغ 2 وكريستال والرأس الأبيض والأندلسيات (ولاية وهران)

  • مرسوم تنفيذي رقم 15-83

    مرسوم تنفيذي رقم 15-83 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 8 مارس سنة 2015، يتضمن المصادقة على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية بولاية بسكرة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي حمام الصالحين (ولاية خنشلة)

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من سعيدة " نقاوس " وتيمقاد وغوفي وأريس (ولاية باتنة)

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من حمام الشارف وحمام المصران وسنالبة (ولاية الجلفة)

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من بودواو ووادي سباغو وقورصو وقورصو 2 والكرمة والسبخة والكرمة وزموري الغربي وزموري الشرقي وتاقدمت ورأس جنات (ولاية بومرداس)

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي حمام ريغة (ولاية عين الدفلى)

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع و المواقع السياحية لكل من طولقة وفم الغرزة وعين بالنوي وشقة (ولاية بسكرة). 48

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.