قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من بودواو ووادي سباغو وقورصو وقورصو 2 والكرمة والسبخة والكرمة وزموري الغربي وزموري الشرقي وتاقدمت ورأس جنات (ولاية بومرداس)
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المذكورة أدناه.
- بودواو، بلدية بودواو البحري، ولاية بومرداس،
- وادي سباغو، بلدية سيدي داود، ولاية بومرداس، 26 أكتوبر سنة 2014 م
- قورصو، بلدية قورصو، ولاية بومرداس،
- قورصو 2، بلدية قورصو، ولاية بومرداس،
- الكرمة، بلدية بومرداس، ولاية بومرداس،
- السبخة، بلديتي دلس وأعفير، ولاية بومرداس،
- الكرمة، بلديتي بومرداس والثنية، ولاية بومرداس،
- زموري الغربي، بلديتي زموري والثنية، ولاية بومرداس،
- زموري الشرقي، بلديتي زموري ولقاطة، ولاية بومرداس،
- تاقدمت، بلدية دلس، ولاية بومرداس،
- رأس جنات، بلدية جنات، ولاية بومرداس.
المادة 2
فتح المادةتحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لكل منطقة التوسع والمواقع السياحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه في التقرير المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي للبلدية المعنية من أجل القيام بنشره لمدة شهر واحد (1) بمقر البلديات المعنية.
المادة 4
فتح المادةيتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي وبالتشاور مع المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا ومؤهل في مجال التهيئة السياحية بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويجب إعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك.
المادة 5
فتح المادةزيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية.
المادة 6
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر
(12) شهرا : 2 محرّم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2014 م المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة .2014 نورية يمينة زرهوني ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.