قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع و المواقع السياحية لكل من طولقة وفم الغرزة وعين بالنوي وشقة (ولاية بسكرة). 48
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المذكورة أدناه :
المطبعة الرسمية، حي البساتين، بنر 25 سبتمبر سنة 2013 م طولقة، بلدية طولقة، ولاية بسكرة
- فم الغرزة ، بلدية سيدي عقبة، ولاية بسكرة، عين بالنوي، بلدية الحاجب، ولاية بسكرة، شقة ، بلدية أو ماش، ولاية بسكرة.
المادة 2
فتح المادةتحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة و المنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية و موضوعه و مضمونه لكل مناطق التوسع والمواقع السياحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيرسل هذا القرار إلى الولاة المعنيين الذين يتعين عليهم مراسلة رؤساء المجالس الشعبية الولائية و البلدية المعنية من أجل القيام بإلصاقه لمدة شهر واحد (1) بمقر البلديات المعنية.
المادة 4
فتح المادةيتعين على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي وبالتشاور مع المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا و مؤهل في مجال التهيئة السياحية بإعداد مخطط التهيئة السياحية.
ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة و الوالي المختص إقليميا.
المادة 5
فتح المادةزيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07 – 86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات و الغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولايات المعنية.
المادة 6
فتح المادةيتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والمواقع السياحية في ثلاث (3) مراحل و ذلك في أجل إثني عشر (12) شهرا :
المرحلة الأولى : تشخيص و إعداد مختلف أنواع التهيئة وتقدر مدة الإعداد بأربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية وتقدر مدة الإعداد بأربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة (VRD) مدة الإعداد تقدر بأربعة (4) أشهر.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013.
محمد بن مرادي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.