ج.ر عدد 30 لسنة 2010
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (32)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 10-129 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 29 أبريل سنة 2010، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-188 الم ؤرّخ في 26 محرم ع ام 1415 الم وافق 6 يوليو سن ة 1994 والمتض من القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة…………………………….:………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 10-130 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 29 أبريل سنة 2010، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحج ة ع ام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن تح ويل الم رك ز ال وطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 10-131 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 29 أبريل سنة 2010، يتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها…………………………………………………………………………… 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بمصالح رئيس الحكومة - سابقا……………………………………………………………………………………………………… 18 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجيّة…………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير الوثائق والمنشورات والوسائل بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام قاض………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لمجلس قضاء معسكر………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الماليّة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للسّكن والتجهيزات العمومية في الولايات………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير التشغيل في ولاية عين الدفلى……………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مه ام مديرين للشباب والرياضة في الولايات………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلّف بمهمة بمصالح الوزير الأوّل…………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجيّة، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية……………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير تقدير الاقتصاد الكلي في المديرية العامّة للتقدير والسياسات بوزارة الماليّة………………………………………………………………… 20

20 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 3 5 مايو سنة 2010 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلّف بالتفتيش في المفتشية العامّة للماليّة بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير الضرائب في ولاية البليدة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير دراس ات بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات…………………………………………………………………………………….. 21 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّنان تعيين مدي رين للسّكن والتجهيزات العمومية في الولايات………………………………………………………………………………… 21 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّنان التّعيين بوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّنان تعيين مديرين للشباب والرياضة في الولايات……………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم…………………………………………………………….. 21 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 15 أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير التعليم لمدرسة أشبال الأمة بوهران…………………………………………………………………………………………………………………….. 22 وزارة الثقافة قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يتضمن استخلاف عضوين في مجلس إدارة الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي…………………………………………………………………………………………………. 22 قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي “ الصيف الموسيقي “ في مدينة الجزائر……………………………………………………………………………………………………….. 22 قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي “ القراءة في احتفال “ في مدينة الجزائر………………………………………………………………………………………………………. 22 قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي “ القراءة في احتفال “ في البليدة………………………………………………………………………………………………………………. 23 قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي “ القراءة في احتفال “ في المدية…………………………………………………………………………………………………………………. 23 قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي “ القراءة في احتفال “ في تيزي وزو…………………………………………………………………………………………………………… 23 قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي “ القراءة في احتفال “ في بومرداس……………………………………………………………………………………………………………. 24 قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي “ القراءة في احتفال “ في تيبازة……………………………………………………………………………………………………………….. 24

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 20 جمادى الأولى عام 1431 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 10-129 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 29 أبريل سنة 2010، يعدل الم رسوم الت نف يذي رقم 94-188 الم ؤرّخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساس ي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية ولأسباب اقتصادية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المعدّل والمتمّم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المعدّل والمتمّم. 5 مايو سنة 2010 م تنظيميّة المادّة 2 : تعدل أحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 38 : مع مراعاة أحكام المادة 25 أعلاه، يعين أعوان المديرية للصندوق بقرار من الوزير المكلّف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح المدير العام بعد استشارة مجلس الإدارة. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها”. المادّة 3 : تلغى أحكام المادة 37 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 29 أبريل سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-130 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 29 أبريل سنة 2010، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحج ة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن تح ويل الم رك ز الوطن ي لمحو الأم ي ة إلى دي وان وط ني لمح و الأمي ة وت عل يم الكبار. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التربية الوطنية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،

20 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 مايو سنة 2010 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن تحويل المركز الوطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بفقرة، تحرر كما يأتي : “المادة 23 : (…….. بدون تغيير) …………… ويمكنه أن يفوض الاعتمادات المالية إلى مديري الملحقات الذين يتصرفون بصفتهم آمرين بالصرف ثانويين في حدود الاعتمادات المفوضة”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 29 أبريل سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-131 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 29 أبريل سنة 2010، يتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 5
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، لا سيما المادة 15 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يصرّح بقطع أراضي التراب الوطني المحددة طبقا لملحق هذا المرسوم والمخططات المرفقة بأصل هذا المرسوم، وتصنف كمناطق توسع ومواقع سياحية. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 29 أبريل سنة .2010 أحمد أويحيى

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 20 جمادى الأولى عام 1431 ه التسمية الولاية الدائرة سعيدة باتنة نقاوس “نقاوس” تيمقاد باتنة تيمقاد غوفي باتنة تكوت 5 مايو سنة 2010 م الملحق ولاية باتنة البلدية الحدود والمساحة نقاوس حدودها :

  • شمال شرق : وادي الفراغ،
  • شمال غرب : الخط الوهمي الذي يمر على بعد 900 متر من الأنبوب الناقل للغاز،
  • جنوب شرق : الخط الوهمي الذي يمر على بعد 100 متر من الأنبوب الناقل للغاز،
  • جنوب غرب : واد يمر على النقاط 84 WGS UTM : ن 1 : س= 52” , 34 33’ 5° شرقا، ع = 98” , 15 34’ 35° شمالا، ن 2 : س= 46” , 52 33’ 5° شرقا، ع = 16” , 52 33’ 35° شمالا، المساحة : 69 هكتارا و 76 آرا. تيمقاد حدودها :
  • شمالا : المنطقة الحضرية لبلدية تيم قاد و ناحية موري ووادي موري،
  • شرقا : أراض زراعية تقع على بعد 4000 متر من الطريق الولائي رقم 54،
  • جنوبا : الحدود الإدارية لبلدية وادي طاقة،
  • غربا : الطريق الولائي رقم 54 المؤدي إلى بلدية وادي طاقة، المساحة : 852 هكتارا. غاسيرة حدودها :
  • شمال غرب : سفح أدرت للجرف العميق المعروف باسم أضهري،
  • جنوب شرق : سفح جبلي للجرف العميق غوفي المعروف باسم “سامر”،
  • شرقا : شعبة إيباون ايلاف - آيت اورياش الذي يقطع وادي أملال في نقطة إحداثياتها كلارك 1880 الآتية : س= 545 243 م، ع = 590 883 3 م،
  • غربا : شعبة إيفري لبلاح - احشان الذي يقطع وادي أملال في نقطة إحداثياتها كلارك 1880 الآتية : س= 013 237 م، ع = 742 879 3 م، المساحة : 393 هكتارا و 40 آرا.

20 جمادى الأولى عام 1431 ه 5 مايو سنة 2010 م التسمية الولاية الدائرة أريس باتنة أريس التسمية الولاية الدائرة تيغرمت بجاية القصر وادي بجاية أوقاس زيتونة رأس كسيلة بجاية أدكار الغربي 2 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 7 ولاية باتنة (تابع) البلدية الحدود والمساحة أريس حدودها :

  • شمالا : سفح المنحدر شمال جبل شفات الذي يتبع الطريق غير المعبد،
  • شرقا : وادي نايت بلوف،
  • غربا : المنطقة الحضرية أريس وطريق غير معبد يبدأ من أريس ويمتد على طول سفح المنحدر الشمالي لجبل شفات،
  • جنوبا : الطريق الرابط بين مدينة أريس والمجمع السكني الحجاج، المساحة : 770 هكتارا و 73 آرا. ولاية بجاية البلدية الحدود والمساحة توجة حدودها :
  • شمالا : البحر الأبيض المتوسط،
  • جنوبا : الطريق الوطني رقم 24،
  • شرقا : وادي نتيغزرت،
  • غربا : وادي مرايد، المساحة : 29 هكتارا . أوقاس حدودها :
  • شمالا : البحر الأبيض المتوسط،
  • جنوبا : الطريق الوطني رقم 9،
  • شرقا : خط طول لامبر 726,65،
  • غربا : وادي جمعة، المساحة : 90 هكتارا و 50 آرا. بني كسيلة حدودها :
  • شمالا : البحر الأبيض المتوسط والخط الوهمي الذي يربط نقاط “كلارك “1880 ن 1، ن 2، ن 3، ن 4 ون 5 ذات الإحداثيات الآتية : ن 1 : س = 642,1 642 م، ع = 806,1 082 4 م ن 2 : س = 671,8 642 م، ع = 715,8 082 4 م ن 3 : س = 000,0 644 م، ع = 600,0 082 4 م ن 4 : س = 408,8 644 م، ع = 764,4 082 4 م ن 5 : س = 412,3 644 م، ع = 844,9 082 4 م

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ولاية بجاية التسمية الولاية الدائرة البلدية رأس كسيلة بجاية أدكار بني كسيلة الغربي 2 (تابع) / العدد 30 20 جمادى الأولى عام 1431 ه 5 مايو سنة 2010 م (تابع) الحدود والمساحة

  • جنوبا : الخط العلوي للمرتفع المتواجد جنوب الطريق الوطني رقم 24 الذي يربط نقاط “كلارك “1880 ذات الإحداثيات الآتية : ن 6 : س = 552,4 645 م، ع = 834,3 081 4 م ن 7 : س = 332,4 645 م، ع = 821,7 081 4 م ن 8 : س = 175,2 645 م، ع = 897,2 081 4 م ن 9 : س = 779,2 644 م، ع = 853,2 081 4 م ن 10 : س = 458,5 644 م، ع = 853,1 081 4 م ن 11 : س = 911,5 643 م، ع = 249,6 081 4 م ن 12 : س = 785,8 643 م، ع = 268,5 081 4 م ن 13 : س = 597,2 643 م، ع = 639,4 081 4 م ن 14 : س = 490,3 643 م، ع = 702,3 081 4 م ن 15 : س = 144,6 643 م، ع = 677,1 081 4 م ن 16 : س = 006,2 643 م، ع = 865,7 081 4 م ن 17 : س = 823,9 642 م، ع = 029,2 082 4 م ن 18 : س = 679,3 642 م، ع = 035,4 082 4 م ن 19 : س = 528,5 642 م، ع = 953,8 081 4 م ن 20 : س = 245,6 642 م، ع = 846,8 081 4 م ن 21 : س = 233,0 642 م، ع = 953,7 081 4 م ن 22 : س = 950,1 641 م، ع = 186,4 082 4 م ن 23 : س = 190,0 641 م، ع = 362,8 082 4 م،
  • شرقا : وادي سيدي كرّو.
  • غربا : وادي إغزر محسن (الحدود الإدارية بين ولايتي تيزي وزو وبجاية)، المساحة : 391 هكتارا.

20 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 مايو سنة 2010 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 9 ولاية بسكرة التسمية الولاية الدائرة البلدية حمام بسكرة بسكرة بسكرة الصالحين فم الغرزة بسكرة سيدي عقبة سيدي عقبة عين بالنوي بسكرة بسكرة الحاجب الحدود والمساحة حدودها :

  • شمالا وغربا : فائض أملاك الدولة مجموعة رقم 1،
  • شرقا : الطريق الوطني رقم 3،
  • جنوبا : شارع 20 أوت والمجمع السكني لبسكرة، المساحة : 27 هكتارا و 4 آرات و 10 سنتيارات. حدودها :
  • شمالا : الطريق المؤدي الى سد فم الغرزة والخط الوهمي الذي يربط نقاط “كلارك “1880 ن 4، ن 5، ون 6 ذات الإحداثيات الآتية : ن 4 : س= 353,599 766 م، ع= 219,883 859 3 م ن 5 : س= 463,657 766 م، ع= 055,042 859 3 م ن 6 : س= 711,4264 766 م،ع= 162,3863 859 3 م
  • جنوبا : المجموعة السكنية لسريانة أو الخط الوه م ي الذي ي ربط نقطتي “كلارك “1880 ن 7 ون 8 ذواتي الإحداثيتين الآتيتين : ن 7 : س= 766533,6938 م،ع= 3858461,2312 م ن 8 : س= 998,0137 765 م،ع= 248,4782 858 3 م
  • شرقا : قناة الري المتجهة إلى سريانة،
  • غربا : الطريق الولائي رقم 36 أ الرابط بين سيدي عقبة وبسكرة، المساحة : 71 هكتارا و 67 آرا و 92 سنتيارا. حدودها :
  • شمالا : الخط الوهمي الذي يربط نقاط “كلارك “1880 ن 5، ن 6، ن 7، ن 8، ن 9 ون 10 ذات الإحداثيات الآتية : ن 5 : س = 014,279 743 م،ع = 654,920 855 3 م ن 6 : س = 474,653 742 م،ع = 354,891 855 3 م ن 7 : س = 760,673 742 م،ع = 014,065 855 3 م ن 8 : س = 646,198 742 م،ع = 899,313 854 3 م ن 9 : س = 311,972 742 م،ع = 232,645 855 3 م ن :10 س = 092,942 742 م،ع = 095,606 855 3 م

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ولاية بسكرة التسمية الولاية الدائرة البلدية عين بالنوي بسكرة بسكرة الحاجب (تابع) شقة بسكرة أورلال أوماش / العدد 30 20 جمادى الأولى عام 1431 ه 5 مايو سنة 2010 م (تابع) الحدود والمساحة

  • جنوبا : الطريق الوطني رقم 46 المؤدي إلى بوسعادة والخط الوهمي الذي يربط نقاط “كلارك “1880 ن 1، ن 2 ون 3 ذات الإحداثيات الآتية : ن 1 : س = 473,388 742 م،ع = 668,933 854 3 م ن 2 : س= 811,601 742 م،ع = 942,562 854 3 م ن 3 : س = 909,800 742 م،ع = 837,662 854 3 م
  • شرقا : طريق غير معبد أو الخط الوهمي الذي يربط نقطتي “كلارك “1880 ن 4 ون 5 ذواتي الإحداثيتين الآتيتين : ن 4 : س = 311,653 743 م،ع = 082,696 855 3 م ن 5 : س = 014,279 743 م،ع = 654,920 855 3 م
  • غربا : وادي عين بالنوي. المساحة : 51 هكتارا و 95 آرا و 20 سنتيارا. حدودها :
  • شمالا : طريق بلدي يؤدي إلى سكنات الحوش أو الخط الوهمي الذي يربط نقطتي “كلارك “1880 ن 1 ون 2 ذواتي الإحداثيتين الآتيتين : ن 1 : س = 167,374 767 م،ع = 863,367 813 3 م ن 2 : س= 385,839 767 م،ع = 982,117 813 3 م
  • جنوبا : حدائق خاصة أو الخط الوهمي الذي يربط نقطتي “كلارك “1880 ن 4 ون 5 ذواتي الإحداثيتين الآتيتين : ن 4 : س = 400,684 767 م،ع = 149,650 813 3 م ن 5 : س= 098,477 767 م،ع = 238,050 813 3 م
  • شرقا : الخط الكهربائي ذو التوتر المتوسط أو الخط الوهمي الذي يربط نقاط “كلارك “1880 ن 2، ن 3 ون 4 ذات الإحداثيات الآتية : ن 2 : س= 385,839 767 م،ع = 982,117 813 3 م ن 3 : س = 520,247 767 م،ع = 558,392 813 3 م ن 4 : س = 400,684 767 م،ع = 149,650 813 3 م
  • غربا : الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين مدينتي بسكرة والوادي أو الخط الوهمي الذي يربط نقطتي “كلارك “1880 ن 1 ون 5 ذواتي الإحداثيتين الآتيتين : ن 1 : س = 167,374 767 م،ع = 863,367 813 3 م ن 5 : س= 098,477 767 م،ع = 238,050 813 3 م المساحة : 24 هكتارا و 21 آرا و 46 سنتيارا.

20 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 11 5 مايو سنة 2010 م التسمية الولاية الدائرة حمام تلمسان مغنية بوغرارة التسمية الولاية الدائرة عين الجزائر الرويبة الشرب 2 والدار البيضاء التسمية الولاية الدائرة حمام الجلفة حاسي بحبح المصران ولاية تلمسان البلدية الحدود والمساحة حمام حدودها :

  • شمالا : الطريق القروي رقم 3 ومنطقة سكنية بوغرارة ومقبرة،
  • جنوبا : الطريق الوطني رقم 35،
  • شرقا : قرية بوغرارة،
  • غربا : حدود مقر الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات ومقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، المساحة : 7 هكتارات و 24 آرا . ولاية الجزائر البلدية الحدود والمساحة عين طاية حدودها :
  • شمالا : الخط الوهمي الذي يربط نقاط “كلارك “1880 وهراوة ن 1، ن 2 ون 3 ذات الإحداثيات الآتية : ن 1 : س = 345,5 527 م، ع = 914,1 070 4 م ن 2 : س = 684,2 528 م، ع = 492,0 070 4 م ن 3 : س = 882,4 528 م، ع = 271,2 070 4 م
  • جنوبا وغربا : الطريق الوطني رقم 24،
  • شرقا : الخط الوهمي الذي يربط نقاط “كلارك “1880 ن 3، ن 4 ون 5 الآتية : ن 3 : س = 882,4 528 م، ع = 271,2 070 4 م ن 4 : س = 717,6 528 م، ع = 438,9 069 4 م ن 5 : س = 688,4 528 م، ع = 898,0 068 4 م المساحة : 194 هكتارا. ولاية الجلفة البلدية الحدود والمساحة حاسي بحبح حدودها :
  • شمالا : الخط الوهمي العمودي للطريق الوطني رقم 1 المار على نقطة UTM-WGS84 : س = 71” , 56 2’ 3° شرقا، ع = 12” , 44 59’ 34° شمالا على عمق 600 متر،
  • شرقا : الخط الوهمي الموازي للطريق الوطني رقم 1 على عمق 600 متر،
  • غربا : الطريق الوطني رقم 1،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ولاية الجلفة التسمية الولاية الدائرة البلدية حمام الجلفة حاسي بحبح حاسي بحبح المصران (تابع) حمام الجلفة الشارف الشارف الشارف / العدد 30 20 جمادى الأولى عام 1431 ه 5 مايو سنة 2010 م (تابع) الحدود والمساحة

  • جنوبا : الخط الوهمي العمودي للطريق الوطني رقم 1 المار على نقطة UTM-WGS84 : س = 12” , 0 03’ 03° شرقا، ع = 48” , 12 59’ 34° شمالا على عمق 600 متر، المساحة : 60 هكتارا. حدودها :
  • شم ال غرب : الخط ال وهمي الذي يربط النقطتين “ “UTM-WGS84 ن 1 ون 2 ذواتي الإحداثيتين الآتيتين : ن 1 : س= 45” , 20 50’ 2° شرقا،ع = 55” , 6 40’ 34° شمالا، ن 2 : س= 77” , 55 50’ 2° شرقا،ع = 1” , 32 40’ 34° شمالا،
  • شرقا : الخط الوهمي الذي يمر على بعد 100 متر شرق الطريق البلدي رقم 5،
  • جنوبا : وادي الحجية والخط الوهمي الذي يربط النقطتين “ “UTM-WGS84 ن 3 ون 4 ذواتي الإحداثيتين الآتيتين : ن 3 : س= 43” , 5 51’ 2° شرقا،ع = 45” , 56 39’ 34° شمالا، ن 4 : س= 5” , 54 50’ 2° شرقا،ع = 03” , 52 39’ 34° شمالا، المساحة : 70 هكتارا. ولاية سطيف التسمية الولاية الدائرة البلدية حمام قرقور سطيف حمام قرقور حمام قرقور وبوقاعة وبوقاعة الحدود والمساحة حدودها :
  • شمالا: الطريق الوطني رقم 74،
  • جنوبا : غابة بني عبد الله،
  • شرقا : كاف مغراوة، كاف بوق دمة، غابة جبل تافات، قراقرية وعين الكرمة (ملكية خاصة)،
  • غربا : غابة بني عبد الله وحي عيشون، المساحة : 400 هكتار.

20 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 13 5 مايو سنة 2010 م التسمية الولاية الدائرة سيدي سالم عنابة البوني التسمية الولاية الدائرة صخرة مستغانم سيدي لخضر التسمية الولاية الدائرة مداغ 2 وهران بوتليليس ولاية عنابة البلدية الحدود والمساحة البوني حدودها :

  • شمالا : البحر الأبيض المتوسط،
  • شرقا، جنوبا وغربا : الخط الوهمي الذي يربط النقاط ذات الإحداثيات الجغرافية “كلارك “1880 الآتية : ن :1 س= ‘41” 48 7° شرقا،ع = ‘59” 50 36° شمالا ن :2 س= ‘41” 48 7° شرقا،ع = ‘55” 50 36° شمالا ن :3 س= ‘8” 48 7° شرقا،ع = ‘4” 51 36° شمالا ن :4 س= ‘44” 47 7° شرقا،ع = ‘15” 51 36° شمالا ن :5 س= ‘34” 47 7° شرقا،ع = ‘7,5” 51 36° شمالا ن :6 س= ‘21” 47 7° شرقا،ع = ‘11” 51 36° شمالا ن :7 س= ‘23” 47 7° شرقا،ع = ‘16” 51 36° شمالا ن :8 س= ‘32” 47 7° شرقا،ع = ‘14” 51 36° شمالا ن :9 س= ‘39” 47 7° شرقا،ع = ‘22” 51 36° شمالا المساحة : 36 هكتارا. ولاية مستغانم البلدية الحدود والمساحة بن عبد حدودها : المالك - شمالا وغربا : البحر الأبيض المتوسط، رمضان - جنوبا : خط عرض “كلارك “1880 ( 375 993 3 م)،
  • شرقا : خط طول “كلارك “1880 ( 776,6 245 م)،
  • جنوب شرق : الطريق الوطني رقم 11، المساحة : 101 هكتارا. ولاية وهران البلدية الحدود والمساحة عين كرمة حدودها :
  • شمالا : الوادي الذي يصب بالساحل في النقطة وإحداثياته “كلارك “1880 : س = 654,1 676 م، ع = 505,9 947 3 م،
  • جنوبا : الخط الوهمي الذي يربط نقاط “كلارك “1880 ن 1، ن 2، ن 3 ون 4 ذات الإحداثيات الآتية : ن 1 : س = 030,6 677 م، ع = 355,7 946 3 م ن 2 : س = 985,9 676 م، ع = 462,3 946 3 م ن 3 : س = 799,2 676 م، ع = 581,3 946 3 م ن 4 : س = 129,5 676 م، ع = 651,3 946 3 م

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 20 جمادى الأولى عام 1431 ه التسمية الولاية الدائرة مداغ 2 وهران بوتليليس (تابع) التسمية الولاية الدائرة قورصو 2 بومرداس بومرداس التسمية الولاية الدائرة حمام خنشلة خنشلة الصالحين والحامة 5 مايو سنة 2010 م ولاية وهران (تابع) البلدية الحدود والمساحة عين الكرمة - شرقا : الطريق الولائي رقم 20 أ الذي يربط شاطىء مداغ بالطريق الوطني رقم 2 والذي يمر بالنقطة “كلارك “1880 ذات الإحداثيات الآتية : س = 030,6 677 م، ع = 355,7 946 3 م،

  • غربا : البحر الأبيض المتوسط، المساحة : 110 هكتارات. ولاية بومرداس البلدية الحدود والمساحة قورصو حدودها :
  • شمالا : الخط الوهمي المار على بعد 500 متر والموازي للساحل،
  • غربا : وادي بودواو والخط الوهمي الذي يربط نقاط “كلارك “1880 ن 1، ن 2، ن 3 ون 4 ذات الإحداثيات الآتية : ن 1 : س = 853,6 537 م، ع = 927,9 068 4 م ن 2 : س = 629,2 537 م، ع = 847,8 068 4 م ن 3 : س = 640,7 537 م، ع = 442,2 068 4 م ن 4 : س = 534,2 537 م، ع = 025,4 068 4 م
  • شرقا : الخط الوهمي الذي يربط نقاط “كلارك “1880 ن 5، ن 6، ن 7، ن 8، ن 9 ون 10 ذات الإحداثيات الآتية : ن 5 : س = 968,6 539 م، ع = 346,1 068 4 م ن 6 : س = 717,1 539 م، ع = 083,2 068 4 م ن 7 : س = 226,4 539 م، ع = 082,4 068 4 م ن 8 : س = 969,8 538 م، ع = 693,7 067 4 م ن 9 : س = 537,4 538 م، ع = 371,5 067 4 م ن 10 : س = 497,2 538 م، ع = 241,9 067 4 م
  • جنوبا : الطريق الوطني رقم 24، المساحة : 226 هكتارا. ولاية خنشلة البلدية الحدود والمساحة خنشلة حدودها : والحامة - شمالا وجنوبا : الطريق العمودي على الطريق الوطني رقم 88 الرابط بين المحطة المعدنية بمدينة خنشلة مجتنبة الملكيات الخاصة،
  • شرقا : الطريق الوطني رقم 88 و مدينة خنشلة .
  • غربا : وادي الحمام، المساحة : 327 هكتارا و 70 آرا و 28 سنتيارا،

20 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 مايو سنة 2010 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 15 ولاية تيبازة التسمية الولاية الدائرة البلدية خشني تيبازة بوسماعيل عين تاقورايت رأس تيبازة شرشال سيدي الزيتونة غيلاس سيدي تيبازة شرشال سيدي غيلاس 2 غيلاس قونيني 2 تيبازة شرشال حجرة النص وادي بلاح 2 تيبازة شرشال شرشال الحدود والمساحة حدودها :

  • شمالا : البحر الأبيض المتوسط،
  • جنوبا : الخط الوهمي المار على 300 متر جنوب الطريق الوطني رقم 11،
  • شرقا : الوادي المار على النقطة “كلارك “1880 الآتية : س = 295,3 460 م،ع = 400,1 049 4 م،
  • غربا : الوادي المار على النقطة “كلارك “1880 الآتية : س = 772,4 456 م،ع = 258,0 049 4 م، المساحة : 173 هكتارا. حدودها :
  • شمالا : البحر الأبيض المتوسط،
  • جنوبا : الطريق الوطني رقم 11،
  • شرقا : وادي سيدي غيلاس،
  • غربا : وادي تباركوكت، المساحة : 71 هكتارا. حدودها :
  • شمالا : البحر الأبيض المتوسط،
  • جنوبا : الطريق الوطني رقم 11،
  • شرقا : وادي الحمام،
  • غربا : الخط الوهمي المار على 500 متر من المق برة المسيحية عموديا على الطريق الوطني رقم 11، المساحة : 32 هكتارا . حدودها :
  • شمالا : البحر الأبيض المتوسط،
  • جنوبا : الطريق الوطني رقم 11،
  • شرقا : وادي تيلملال أو خط طول “كلارك “1880 ( 413,17 كم )،
  • غربا : وادي مسلمون، المساحة : 26 هكتارا . حدودها :
  • شمالا : البحر الأبيض المتوسط،
  • شرقا : خط طول “كلارك “1880 ( 430,66 كم )،
  • جنوبا :الطريق الوطني رقم 11،
  • غربا : خط طول “كلارك “1880 ( 429,55 كم )، المساحة : 26 هكتارا.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ولاية تيبازة التسمية الولاية الدائرة البلدية بوهارون 2 تيبازة بوسماعيل بوهارون / العدد 30 20 جمادى الأولى عام 1431 ه 5 مايو سنة 2010 م (تابع) الحدود والمساحة حدودها :

  • شمالا : الخط الوهمي الذي يربط نقاط “كلارك “1880 ن 2، ن 3، ن 4، ن 5، ن 6 ون 7 ذات الإحداثيات الآتية : ن 2 : س = 491,7 468 م، ع = 345,8 052 4 م ن 3 : س = 266,8 468 م، ع = 308,0 052 4 م ن 4 : س = 327,9 468 م، ع = 194,9 052 4 م ن 5 : س = 712,9 467 م، ع = 905,9 051 4 م ن 6 : س = 645,0 467 م، ع = 024,7 052 4 م ن 7 : س = 388,9 467 م، ع = 866,3 051 4 م
  • جنوبا : الخط الوهمي الذي يمر على بعد 300 متر جنوب الطريق الوطني رقم 11 والذي يربط نقطتي “كلارك “1880 ن 1 ون 9 ذواتي الإحداثيتين الآتيتين : ن 1 : س = 721,1 468 م، ع = 051,1 052 4 م ن 9 : س = 502,2 467 م، ع = 451,1 051 4 م
  • شرقا : شعبة سعيدية أو الخط الوهمي الذي يربط نقطتي “كلارك “1880 ن 1 ون 2 ذواتي الإحداثيتين الآتيتين : ن 1 : س = 721,1 468 م، ع = 051,1 052 4 م ن 2 : س = 491,7 468 م، ع = 345,8 052 4 م
  • غربا : شعبة روراوة أو الخط الوهمي الذي يربط نقاط “كلارك “1880 ن 7، ن 8 ون 9 ذات الإحداثيات الآتية : ن 7 : س = 388,9 467 م، ع = 866,3 051 4 م ن 8 : س = 368,4 467 م، ع = 737,8 051 4 م ن 9 : س = 502,2 467 م، ع = 451,1 051 4 م المساحة : 47 هكتارا و 50 آرا. ولاية عين الدفلى التسمية الولاية الدائرة البلدية حمام ريغة عين الدفلى حمام ريغة حمام ريغة الحدود والمساحة حدودها :
  • شمالا : طريق غير معبد،
  • جنوبا : ملكية وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني،
  • شرقا : ملكية المديرية العامة للأمن الوطني ومدينة حمام ريغة،
  • غربا : أراض فلاحية، المساحة : 40 هكتارا و 64 آرا.

20 جمادى الأولى عام 1431 ه 5 مايو سنة 2010 م التسمية الولاية الدائرة مداغ 3 عين تيموشنت العامرية سيدي عين تيموشنت أولحاسة يعقوب غرابة الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 17 ولاية عين تيموشنت البلدية الحدود والمساحة بوزجار حدودها :

  • شمالا : البحر الأبيض المتوسط،
  • شمال شرق : الخط الوهمي الذي يربط نقاط “كلارك “1880 ن 1، ن 2، ن 3، ن 4، ن 5، ن 6، ن 7 ون 8 ذات الإحداثيات الآتية : ن 1 : س = 351,9 675 م، ع = 463,6 945 3 م ن 2 : س = 435,5 675 م، ع = 224,2 945 3 م ن 3 : س = 618,1 675 م، ع = 991,9 944 3 م ن 4 : س = 770,8 675 م، ع = 881,3 944 3 م ن 5 : س = 889,6 675 م، ع = 847,4 944 3 م ن 6 : س = 093,4 676 م، ع = 864,3 944 3 م ن 7 : س = 314,2 676 م، ع = 923,8 944 3 م ن 8 : س = 560,4 676 م، ع = 051,3 945 3 م
  • جنوبا وجنوب شرق : الخط الوهمي الذي يربط نقاط “كلارك “1880 ن 8، ن 9، ن 10، ن 11، ن 12، ن 13، ن 14 ون 15 ذات الإحداثيات الآتية : ن 8 : س = 560,4 676 م، ع = 051,3 945 3 م ن 9 : س = 959,0 675 م، ع = 968,3 943 3 م ن 10 : س = 746,9 675 م، ع = 724,7 943 3 م ن 11 : س = 464,3 675 م، ع = 556,5 943 3 م ن 12 : س = 313,0 675 م، ع = 507,3 943 3 م ن 13 : س = 985,7 674 م، ع = 476,0 943 3 م ن 14 : س = 278,4 674 م، ع = 616,8 943 3 م ن 15 : س = 047,9 674 م، ع = 705,7 943 3 م
  • غربا : الخط الوهمي الذي يتبع مجرى الوادي والذي يربط نقطتي “كلارك “1880 ن 15 ون 16 ذواتي الإحداثيتين الآتيتين : ن 15 : س = 047,9 674 م، ع = 705,7 943 3 م ن 16 : س = 869,4 673 م، ع = 691,1 944 3 م المساحة : 284 هكتارا. أولحاسة حدودها : غرابة - شمال غرب : البحر الأبيض المتوسط،
  • شمال شرق : وادي عين ارحام،
  • جنوبا : وادي صفصافة،
  • جنوب شرق : الخط الوهمي الرابط بين وادي عين ارحام ووادي صفصافة مرورا بنقطتي “كلارك “1880 الآتيتين : النقطة : س= 257,0 633 م،ع = 620,0 902 3 م والنقطة : س= 982,4 631 م،ع = 704,6 901 3 م المساحة : 240 هكتارا.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 20 جمادى الأولى عام 1431 ه 5 مايو سنة 2010 م ولاية عين تيموشنت (تابع) التسمية الولاية الدائرة البلدية الوردانية - عين تيموشنت أولحاسة أولحاسة مالوس غرابة غرابة مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بمصالح رئيس الحكومة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيد فضيل فروخي، بصفته مديرا للدّراسات بمصالح رئيس الحكومة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيد عبد الوهاب عصمان، بصفته نائب مدير للشؤون الاجتماعية والثقافية الدولية في المديرية العامّ ة للعلاقات المتعدّدة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجيّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى، ابتداء الحدود والمساحة حدودها :

  • شمالا : البحر الأبيض المتوسط،
  • شمال شرق : وادي مالوس،
  • شرقا : خط طول “كلارك “1880 ( 632 كم)،
  • جنوبا : وادي غار الخول الذي يفصل بين الولايتين (عين تيموشنت وتلمسان)، المساحة : 269 هكتارا . فرديّة من 18 يناير سنة 2010، مهام السّيدة نخلة بالي، زوجة قشاشة، بصفتها نائبة مدير لبلدان أوروبا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجيّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير الوثائق والمنشورات والوسائل بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى، ابتداء من 3 يناير سنة 2010، مهام السّيد جمال زرقاني، بصفته مديرا للوثائق والمنشورات والوسائل بالمعهد الدّبلوماسي والعلاقات الدولية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام قاض. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى، ابتداء من 13 فبراي ر سنة 2010، مهام السّيد صلاح الدين توافق، بصفته قاضيا بمحكمة مغنية وقاضيا للتحقيق بمحكمة قسنطينة، بسبب الوفاة.

20 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 مايو سنة 2010 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لمجلس قضاء معسكر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيد ف وزي توازيت، بصفته أمينا عاما لمجلس قضاء معسكر، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيد سيد أحمد الواهج، بصفته نائب مدير للتصورات الاقتصادية الشاملة في المديرية العامّة للدّراس ات والتقدي ر ب وزارة الماليّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للسّكن والتجهيزات العمومية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للسّكن والتجهيزات العمومية في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

  • فريد بطوري، في ولاية معسكر،
  • محمد زقادي، في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للسّكن والتجهيزات العمومية في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
  • محمد بحار، في ولاية ورقلة،
  • معمر بوخالفة، في ولاية سوق أهراس. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير التشغيل في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيد محمد وسار، بصفته مديرا للتشغيل في ولاية عين الدفلى، لإحالته على التّقاعد. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بوزارة الشباب والرياضة، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
  • حسين ق رشوش، بصفت ه مك لّفا بالدّراسات والتّلخيص،
  • سماعيل مرزوق، بصفته مفتّشا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيد رابح عشة، بصفته مديرا للشباب بوزارة الشباب والرياضة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيدتين والسّيد الآتية أسماؤهم بصفتهم نواب مديرين بوزارة الشباب والرياض ة، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • ليلى ملوان، زوجة بوكابوس، نائبة مدير لتنشيط أعمال الشباب والحياة الجمعوية للشباب،
  • إدريس بن صديق، نائب مدير لمب ادرات الشباب والمبادلات،
  • ع واوش بومية، نائب ة مدي ر للإعلام والاتصال في أوساط الشباب.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير بوزارة الشباب والرياضة، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

  • محمد جراوي، نائب مدير للفرق الوطنية ورياضة المستوى العالي،
  • عبد الكريم حبة، نائب مدير للوثائق والأرشيف. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مه ام مديرين للشباب والرياضة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام الآنسة والسّيدين الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للشباب والرياض ة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • نجاة فاضل، في ولاية الأغواط،
  • زكرياء قريشي، في ولاية قسنطينة،
  • عبد العظيم بلبكري، في ولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للشباب والرياضة في الولايتين الآتيتين :
  • فريد سلامي، في ولاية برج بوعريريج،
  • بن مهيدي صولي، في ولاية الوادي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلّف بمهمة بمصالح الوزير الأوّل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيد فضيل فروخي، مكلّفا بمهمة بمصالح الوزير الأوّل. / العدد 30 20 جمادى الأولى عام 1431 ه 5 مايو سنة 2010 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجيّة، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيد عب د الوه اب عصم ان، مك لّفا بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخ ارجيّ ة، المك لّف بالشؤون المغاربية والإفريقية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير تقدير الاقتصاد الكلي في المديرية العامّة للتقدير والسياسات بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيد سي د أحم د الواهج، مديرا لتقدير الاقتصاد الكلي في المديرية العامّ ة للتقدي ر والسياسات بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلّف بالتفتيش في المفتشية العامّ ة للماليّة بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيد محرز زاهد، مكلّفا بالتفتيش في المفتشية العامّ ة للماليّة بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير الضرائب في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيد نبيل لبيوض، مديرا للضرائب في ولاية البليدة.

20 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 مايو سنة 2010 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مدي ر دراس ات ب وزارة الصناع ة وترق ية الاستثمارات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيد بشير كشرود، مديرا للدّراسات لدى رئيس قسم إعادة انتشار مؤسسات القطاع العمومي التجاري بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّنان تعيين مديرين للسّكن والتجهيزات العمومية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للسّ كن والتجهيزات العمومية في الولايتين الآتيتين :

  • محمد زقادي، في ولاية باتنة،
  • فريد بطوري، في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للسّ كن والتجهيزات العمومية في الولايتين الآتيتين :
  • محمد بحار، في ولاية بسكرة،
  • معمر بوخالفة، في ولاية ورقلة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّنان التّعيين بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تعيّن السّيدتان والسّيدان الآتية أسماؤهم بوزارة الشباب والرياضة :
  • إدريس بن صديق، مديرا للاتصال والإعلام وترقية الحياة الجمعوية،
  • سليم جعلال، مديرا للموارد البشرية والتكوين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 21
  • ليلى ملوان، زوجة بوكابوس، نائبة مدير للتنشيط الاجتماعي - التربوي وترقية الترفيه،
  • ع واوش بومية، نائبة مدير للحياة الجمعوية وترقية الشراكة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بوزارة الشباب والرياضة :
  • حسين قرشوش، مفتشا،
  • اسماعيل مرزوق، نائب مدير للوثائق والأرشيف. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّنان تعيين مديرين للشباب والرياضة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تعيّن الآنسة والسّيدان الآتية أسماؤهم مديرين للشباب والرياضة في الولايات الآتية :
  • نجاة فاضل، في ولاية أم البواقي،
  • عبد العظيم بلبكري، في ولاية البليدة،
  • زكرياء قريشي، في ولاية تيندوف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للشباب والرياضة في الولايتين الآتيتين :
  • محمد جراوي، في ولاية برج بوعريريج،
  • عبد الكريم حبة، في ولاية الوادي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيد طه حسين زرقيني، مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياض ة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 20 جمادى الأولى عام 1431 ه 5 مايو سنة 2010 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 15 أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير التعليم لمدرسة أشبال الأمة بوهران. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 15 أبريل سنة 2010 يعيّن السيّد ميلود منصوري، في مهام مدير التعليم لمدرسة أشبال الأمة بوهران، ابتداء من أوّل سبتمبر سنة .2009 وزارة الثقافة قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يتضمن استخلاف عضوين في مجلس إدارة الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي. بموجب قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، وتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 08-304 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن تحويل الطبيعة القانونية للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي، يعين السيد محمد جحيش، مؤرخ وناقد فني، عضوا في مجلس إدارة الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي، خلفا للسيد علي علي خوجة، ويعين السيد امحمد بن قطاف، مؤلف ومخرج مسرحي، عضوا في مجلس إدارة الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي، خلفا للسيد واسيني الأعرج، للفترة المتبقية للعضوية. ★ قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي “ الصيف الموسيقي “ في مدينة الجزائر. إن وزيرة الثقافة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم،
  • وبم قتضى المرس وم الت نفي ذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس مهرجان ثقافي دولي سنوي “ الصيف الموسيقي “ في مدينة الجزائر. المادّة 2 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة .2010 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي “ القراءة في احتفال “ في مدينة الجزائر. إن وزيرة الثقافة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم،
  • وبم قتضى المرس وم الت نفي ذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،

20 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 مايو سنة 2010 م تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم الم هرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس مهرجان ثقافي محلي سنوي “ القراءة في احتفال “ في مدينة الجزائر. المادّة 2 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة .2010 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي “ القراءة في احتفال “ في البليدة. إن وزيرة الثقافة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم،
  • وبم قتضى المرس وم التنفي ذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم الم هرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس مهرجان ثقافي محلي سنوي “ القراءة في احتفال “ في البليدة. المادّة 2 : ينشر ه ذا القرار في الج ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة .2010 خليدة تومي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 23 قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي “ القراءة في احتفال “ في المدية. إن وزيرة الثقافة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم،
  • وبم قتضى المرس وم التنفي ذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم الم هرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس مهرجان ثقافي محلي سنوي “ القراءة في احتفال “ في المدية. المادّة 2 : ينشر ه ذا القرار في الج ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة .2010 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس س نة 2010، ي تضم ن تأسيس المهرجان الث قافي المحلي “ القراءة في احتفال” في تيزي وزو. إن وزيرة الثقافة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 20 جمادى الأولى عام 1431 ه

  • وبم قتضى المرس وم التنفي ذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم الم هرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس مهرج ان ثقافي محلي سنوي “ القراءة في احتفال “ في تيزي وزو. المادّة 2 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة .2010 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس س نة 2010، ي تضم ن تأسيس الم ه رج ان الثقافي المحلي “ القراءة في احتفال “ في بومرداس. إن وزيرة الثقافة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم،
  • وبم قتضى المرس وم التنفي ذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 5 مايو سنة 2010 م الم هرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس مهرجان ثقافي محلي سنوي “ القراءة في احتفال “ في بومرداس. المادّة 2 : يشر هذا القرار في الج ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة .2010 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي “ القراءة في احتفال “ في تيبازة. إن وزيرة الثقافة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم،
  • وبم قتضى المرس وم التنفي ذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم الم هرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس مهرجان ثقافي محلي سنوي “ القراءة في احتفال “ في تيبازة. المادّة 2 : ينشر ه ذا القرار في الج ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة .2010 خليدة تومي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة