قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من وادي ملاح شرقا وغربا ورأس الزيتونة وبوهارون 2 ووادي البلاح 2 وكورنيش شنوة وسيدي غيلاس 2 وأغزوت والداموس وخشني وتيبازة وقونيني وقونيني 2 ووادي السبت ومسلمون وبونامة وفيشي الصغير والكبير (ولاية تيبازة)
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المذكورة أدناه :
- وادي ملاح شرقا وغربا، بلدية الأرهاط، ولاية تيبازة،
- رأس الزيتونة، بلدية سيدي غيلاس، ولاية تيبازة،
- بوهارون 2، بلدية بوهارون، ولاية تيبازة،
- وادي بلاح 2، بلدية شرشال، ولاية تيبازة،
- كورنيش شنوة، بلديتا تيبازة وشرشال، ولاية تيبازة،
- سيدي غيلاس 2، بلدية سيدي غيلاس، ولاية تيبازة،
- أغزوت، بلدية الأرهاط، ولاية تيبازة،
- الداموس، بلدية الداموس، ولاية تيبازة،
- خشني، بلدية عين تاقورايت، ولاية تيبازة،
- تيبازة، بلدية تيبازة، ولاية تيبازة،
- قونيني، بلدية حجرة النص، ولاية تيبازة،
- قونيني 2، بلدية حجرة النص، ولاية تيبازة،
- وادي السبت ومسلمون، بلديتا مسلمون وقوراية، ولاية تيبازة،
- بونامة، بلدية قوراية، ولاية تيبازة،
- فيشي الصغير والكبير، بلديتا سيدي غيلاس وحجرة النص، ولاية تيبازة.
المادة 2
فتح المادةتحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لكل منطقة للتوسع والمواقع السياحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية من أجل القيام بنشره لمدة شهر واحد (1) بمقر البلديات المعنية.
المادة 4
فتح المادةيتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 5
فتح المادةزيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية.
المادة 6
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر
(12) شهرا :
المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : ملف تنفيذ شبكات القنوات والش بك ات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة .2015 عمار غول ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.