قرار

قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لم ناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من سيدي فرج وزرالدة وزرالدة غرب وعين الشرب وعين الشرب 2 وبالم بيتش وازور بلاج والمرسى (ولاية الجزائر)

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.