قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1439 الموافق 30 أكتوبر سنة 2017، يتضمّن الموافقة على مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والموقعين السياحيين بولاية الجلفة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 18 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يوافق على مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والموقعين السي احيين المبينين أدناه، الملحقين بأصل هذا القرار :
- "حمام المصران"، بلدية حاسي بحبح، ولاية الجلفة، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 60 هكتارا، من أصل مساحة قدرها 60 هكتارا، لمنطقة التوسع والموقع السياحي،
- "حمام الشارف"، بلدية الشارف، ولاية الجلفة، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 70 هكتارا من أصل مساحة قدرها 70 هكتارا، لمنطقة التوسع والموقع السياحي.
المادة 2
فتح المادةمخطط التهيئة السياحية يعادل رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 صفر عام 1439 الموافق 30 أكتوبر سنة .2017 حسن مرموري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.