مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 10-117 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة 2010، يحدد كيفيات دفع التعويض المقرر من طرف لجنة التعويض المنشأة لدى المحكمة العليا بسبب الحبس المؤقت غير المبرر والخطأ القضائي…………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 10-118 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة 2010، يع دل ويتمم المرس وم التن في ذي رقم 99-195 المؤرخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1420 الموافق 16 غش ت سنة 1999 الذي يح دد إنش اء لجان المصالحة وتشكيلها وسيرها……………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 10-119 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة 2010، يعدّل ويتمّم الم رسوم التنف يذي رقم 06-485 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006 الذي يح دد كيفي ات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لتنمية مناطق الجنوب”………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 10-120 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة 2010، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 132-302 الذي عنوانه”صندوق تخ فيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة للعائلات لاقتناء وبناء وتوسيع السكن وكذا المرقين العقاريين في إطار البرامج المدعمة من طرف الدولة”………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 10-121 م ؤرخ في 6 جمادى الأول ى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة 2010، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-262 المؤرخ في 23 جمادى الثاني ة ع ام 1424 الموافق 23 يولي و سن ة 2003 الذي يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وسيره…………………………………………………………………………………………….. 7 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مفتشين جهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري……………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للتّجارة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير البحرية التجارية بوزارة النّقل………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة النّقل…………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للنّقل في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين لمدارس وطنية عليا………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين قنصلين عامين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين قناصلة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة…………………………………………………………………………………………………….. 9 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، تتضمّن تعيين نوّاب مديرين بوزارة الماليّة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك………………………………………………………………………………………………………………………… 9
10 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 3 25 أبريل سنة 2010 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مدي رة التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية تامنغست…………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التّجارة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّنان تعيين مديرين للنّقل في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مفتشة ب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير التثمين والابتكار والتح ويل التكن ول وجي في المدي رية الع امة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير المدرسة العليا للتّجارة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير مدرسة الدّراسات العليا التّجارية…………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير المدرسة المتعدّدة العلوم للهندسة المعمارية والعمران………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين عميد كلية الطب بجامعة قسنطينة……………………………………………………………………………………………………………………… 10 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1431 الموافق 28 فبراير سنة 2010، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بسلك متصرفي مصالح الصحة………………………………………… 11 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1431 الموافق 28 فبراير سنة 2010، يحدد كيفيات تنظيم وبرامج وكذا شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص المتعلق ببعض الرتب التابعة لسلك متصرفي مصالح الصحة…………… 14 وزارة الثقافة قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يتضمن تصنيف “ دار البارود …………………..” 25 قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يتضمن تصنيف “ بقايا السور الغربي لمدينة الشلف”………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يتضمن تصنيف “ برج المقراني …………………” 26 قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يتضمن تصنيف “ زاوية سيدي علي موسى …..” 27 قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يتضمن تصنيف “ حمام الصالحين ………………” 27 قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يتضمن تصنيف “ المسرح الجهوي لقسنطينة …” 28
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 10 جمادى الأولى عام 1431 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 10-117 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة 2010، يحدد كيفيات دفع التعويض المقرر من طرف لجنة التعويض المنشأة لدى المحكمة العليا بسبب الحبس المؤقت غير المبرر والخطأ القضائي. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 137 مكرر وما يليها و 531 مكرر و 531 مكرر 1 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1410 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لا سيما المادة 153 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
- وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، لا سيما المادة 73 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول، 25 أبريل سنة 2010 م تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 153 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 الم ؤرخ في 26 رجب ع ام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، المعدلة والمتممة بأحكام المادة 73 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات دفع التعويض المقرر من طرف لجنة التعويض المنشأة لدى المحكمة العليا، بسبب الحبس المؤقت غير المبرر والخطأ القضائي. المادة 2 : يتم دفع التعويض المذكور في المادة الأولى أعلاه، من قبل أمين خزينة ولاية الجزائر بصفته محاسبا معينا. ويمكن دفع هذا التعويض على المستوى المحلي، من قبل أمين الخزينة للولاية المعني بصفته محاسبا مفوضا. المادة 3 : يكون الدفع الذي تم في إطار أحكام هذا المرسوم، موضوع تسوية سنوية، على أساس أمر بالصرف يصدره الوزير المكلف بالمالية، من ميزانية الدولة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة .2010 أحمد أويحيى
10 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2010 م مرسوم تنفيذي رقم 10-118 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة 2010، يع دل ويتمم المرس وم التن ف ي ذي رقم 99-195 المؤرخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1420 الموافق 16 غش ت س نة 1999 الذي يح دد إن ش اء لج ان المصالحة وتشكيلها وسيرها. إنّ الوزيرالأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-195 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 الذي يحدد إنشاء لجان المصالحة وتشكيلها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-63 المؤرخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 99-195 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : تتشكل اللجنة الوطنية للمصالحة من :
- المدير العام للجمارك أو ممثله، رئيسا،
- مدير التشريع والتنظيم والمبادلات التجارية، عضوا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 5
- مدير الجباية والتحصيل، عضوا،
- مدير الأنظمة الجمركية، عضوا،
- مدير الرقابة اللاحقة، عضوا،
- مدير الاستعلام الجمركي، عضوا،
- مدير المنازعات، عضوا،
- نائب مدير لمنازعات التحصيل والمصالحات، مقررا”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-119 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة 2010، يع دّل ويت مّ م الم رس وم الت نفي ذي رقم 06-485 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006 ال ذي يح دد كي في ات تسيير حساب التخ صيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لتنمية مناطق الجنوب”. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتممّ،
- وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، لا سيما المادة 71 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-485 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لتنمية مناطق الجنوب”، المعدّل والمتمّم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 71 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، يعدّل ه ذا المرس وم ويتمّ م المرسوم التنفيذي رقم 06-485 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006 ال ذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لتنمية مناطق الجنوب”، المعدّل والمتمّم. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-485 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : ……………(بدون تغيير)………………. في باب النفقات :
- تمويل …………..(بدون تغيير حتى ) المشاريع المهيكلة،
- التمويل المؤقت …………..(بدون تغيير حتى ) ولايات الجنوب،
- تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 50 % لصالح الأسر والفلاحين في ولايات الجنوب الذين يستعملون الضغط المنخفض في حدود 10.000 كيلو واط ساعة/ سنويا. تح سب ال كم ية م ا فوق 10.000 كيلو واط ساعة / سنويا حسب السعر العادي المعمول به. (…………… الباقي بدون تغيير .”………………) / العدد 27 10 جمادى الأولى عام 1431 ه 25 أبريل سنة 2010 م المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-120 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة 2010، يح دد كيفي ات تس ي ير حساب التخص يص الخاص رقم 132-302 الذي عن وان ه”صن دوق تخفي ض نسب الف وائد عل ى الق روض الممنوحة للعائلات لاقتناء وبناء وتوسيع السكن وكذا المرقين العقاريين في إطار البرامج المدعمة من طرف الدولة”. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتممّ،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، لا سيما المادة 66 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
10 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2010 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 66 من القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010 يح دد هذا المرسوم كيفيات تس يير حساب التخصيص الخاص رقم 132-302 الذي عنوانه “صندوق تخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة للعائلات لاقتناء وبن اء وتوسيع الس كن وكذا المرقين العقاريين في إطار البرامج المدعمة من طرف الدولة”. المادّة 2 : يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 132-302 الذي عنوانه “صندوق تخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة للعائلات لاقتناء وبن اء وتوسيع الس كن وكذا المرقين العقاريين في إطار البرامج المدعمة من طرف الدولة”. الوزير المكلف بالمالية هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
- تخصيصات ميزانية الدولة. في باب النفقات :
- الفوائد المستحقة من طرف البنوك والمؤسسات المالية على القروض الممنوحة بعنوان تمويل اقتناء أو بناء أو توسيع السكن،
- الفوائد المستحقة من طرف البنوك والمؤسسات المالية على القروض الممنوحة لمرقي السكنات التي تندرج ضمن إطار البرامج العمومية للسكن. تحدد قائمة إيرادات ونفقات هذا الحساب بقرار من الوزير المكلف بالمالية. المادّة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 132-302 الذي عنوانه “صندوق تخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة للعائلات لاقتناء وبن اء وتوسيع الس كن وكذا المرقين العقاريين في إطار البرامج المدعمة من طرف الدولة”، بقرار من الوزير المكلف بالمالية. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة .2010 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 7 مرسوم تنفيذي رقم 10-121 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة 2010، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-262 المؤرخ في 23 جمادى الثاني ة عام 1424 الموافق 23 يولي و سنة 2003 الذي يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وسيره. إنّ الوزيرالأول،
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-262 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 الذي يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وسيره،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 03-262 الم ؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 الذي يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وسيره، بفقرة، تحرر كما يأتي : “المادة 4 : ………………………………………………. يحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار مشترك بين وزير النقل ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة .2010 أحمد أويحيى
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 10 جمادى الأولى عام 1431 ه مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهم ا بصفتهم ا مديرين لأملاك الدول ةفي الولايتين الآتيتين، لإحالتهم ا على التّقاعد :
- عنتر شعبان، في ولاية سكيكدة،
- العياشي العبداني، في ولاية عنابة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مفتشين جهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مفتشين جهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري، لإحالتهما على التّقاعد :
- يوسف رميتة، بقسنطينة،
- أحمد بن قطاس، بورقلة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للتّجارة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّادة الآتي ة أسم اؤهم بصفتهم مديرين للتّج ارة في الولايات الآتية، لإحالتهم على التّقاعد :
- علي حميش، في ولاية بجاية،
- محمد لمين دريد، في ولاية سطيف،
- سالم بن حسين، في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيد يحي آيت درنة، بصفته مدي را للتج ارة في ولاية البيض. 25 أبريل سنة 2010 م فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير البحرية التجارية بوزارة النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيد عبد الكريم رزال، بصفته مديرا للبحري ة التجاري ة بوزارة النّقل، بن اء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام الآنسة سعاد تلكلا، بصفتها نائبة مدير للضبط بوزارة النّقل، بناء على طلبها. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للنّقل في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مدي رين للنّقل في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- محمد طايبي، في ولاية الشلف،
- صالح عجينة، في ولاية الأغواط. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين لمدارس وطنية عليا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين لمدارس وطنية عليا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
10 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2010 م
- غنية كواش، زوجة نزال، مديرة للمدرسة الوطنية العليا المتعددة التقنيات،
- محمد صالح زروالة، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للهندسة المعمارية،
- عبد الع زيز صبوعة، مديرا للمدرسة الوطنية العليا في العلوم التجارية والماليّة،
- عبد السلام سعدي، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للتّجارة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين قنصلين عامين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما قنصلين عامين للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ابتداء من أوّل سبتمبر سنة 2008 :
- عمار عوار، بطرابلس (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى)،
- كمال رزقي، بدبي (الإمارات العربية المتحدة). ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين قناصلة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم قناصلة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ابتداء من أول سبتمبر سنة 2008 :
- محمد بومديري، بقفصة (الجمهورية التونسية)،
- بوعلام سايس، بغاوو (جمهورية مالي)،
- محمد طويمر، بأغاديس (جمهورية النيجر)،
- عبد القادر مطمار، بسبحا (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى). للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 9 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، تتضمّن تعيين نوّاب مديرين بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيد عمر لعجال، نائب مدير للتنظيم في قسم الصفقات العمومية بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيد أحم د خميستي بن عم ار، ن ائب مدير للصفق ات في مديرية عمليات الميزانية والمنشآت القاعدية بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تعيّن السّيدة ليندا حم وش، نائب ة مدي ر للأنظم ة الاجتماعية في المديرية العام ة للتقدير والسي اس ات بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيد العربي صيد، نائب مدير للتش ري ع والتنظ يم بالمديرية العامة للجمارك. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرة التخطيط والتهيئة العمراني ة في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تعيّن السّيدة حجيل ة أوراد، مدي رة للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية تامنغست.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التّجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيد الجيلالي لبيبات، نائب مدي ر للاتح اد الأوروبي بوزارة التّجارة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّنان تعيين مديرين للنّقل في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تعيّن السّيدة والسّيدان الآتية أسماؤهم مديرين للنّقل في الولايات الآتية :
- محمد طايبي، في ولاية الأغواط،
- صالح عجينة، في ولاية تيارت،
- يمينة مبروك، في ولاية ميلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيد عبد القادر ديلمي، مديرا للنّقل في ولاية بشار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مفتش ة ب وزارة التعل يم الع الي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تعيّن السّيدة غنية كواش، زوجة نزال، مفتشة بوزارة التعل يم العالي والبحث العلمي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير التثمين والابتكار والتحويل التكنول وجي في المدي رية العام ة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيد / العدد 27 10 جمادى الأولى عام 1431 ه 25 أبريل سنة 2010 م سيف الدين العابد، مدي را للتثمين والابتكار والتحويل التكنولوجي في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير المدرسة العليا للتّجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيد عبد العزيز صبوعة، مديرا للمدرسة العليا للتجارة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير مدرسة الدّراسات العليا التّجارية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيد عبد السلام سع دي، مدي را لمدرسة الدّراس ات العليا التّجارية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير المدرسة المتعدّدة العلوم للهندسة المعمارية والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيد محمد صالح زروالة، مديرا للمدرسة المتعدّدة العلوم للهندسة المعمارية والعمران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين عميد كلية الطب بجامعة قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيد حسان عيداوي، عميدا لكلية الطب بجامعة قسنطينة.
10 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2010 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 11 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1431 الموافق 28 فبراير سنة 2010، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بسلك متصرفي مصالح الصحة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل و المتمم،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتس يير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-161 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-162 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتعلق بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 رمضان عام 1418 الموافق 4 يناير سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بسلك متصرفي المصالح الصحية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة بسلك متصرفي مصالح الصحة الآتية :
- متصرف مصالح الصحة،
- متصرف رئيسي لمصالح الصحة،
- رئيس متصرفي مصالح الصحة. المادة 2 : تفتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية بقرار من الوزير المكلف بالصحة. يجب نشر قرار فتح المسابقات المذكور في الفقرة أعلاه، في شكل إعلان عن طريق الصحافة المكتوبة وفي موقع الأنترنات للمديرية العامة للوظيفة العمومية أو في شكل ملصقات داخلية، حسب الحالة. المادة 3 : تمنح زيادات للمترشحين أبناء أو أرامل الشهداء طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما. المادة 4 : يجب أن تتضمن ملفات الترشح الوثائق الآتية: أ) بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
- طلب خطي للمشاركة،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- صورتان (2) شمسيتان،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية، سارية المفعول،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها للشهادة أو المؤهل المطلوب،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة إثبات وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) سارية المفعول. بعد القبول النهائي في المسابقات على أساس الاختبارات، يجب على المترشحين إتمام ملفاتهم بالوثائق الآتية :
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- شهادة عائلية للحالة المدنية، عند الاقتضاء،
- شهادتان طبيّتان ( الطب العام، طب الأمراض الصدرية مسلمة من طرف طبيب مختص)،
- أربع (4) صور شمسية. ب) بالنسبة للمترشحين الموظفين : فيما يخص الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للمشاركة في الامتحانات المهنية، تقوم الإدارة في الوقت المناسب بإلصاق قائمة هؤلاء الموظفين في أماكن العمل، مع تبليغ المعنيين فرديا. يتعين على الموظفين المعنيين القيام خلال مدة عشرة (10) أيام التي تلي التبليغ المذكور بتأكيد مشاركتهم في الامتحان المهني كتابيا. المادة 5 : تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية : بالنسبة لرتبة متصرف مصالح الصحة (مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين) : أ) الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل (2)، 2 - اختبار في أحد الميادين الآتية :
- القانون الإداري،
- الاقتصاد و المالية العامة،
- تسيير الموارد البشرية، المدة 3 ساعات، المعامل 3، / العدد 27 10 جمادى الأولى عام 1431 ه 25 أبريل سنة 2010 م 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) المدة ساعتان (2)، المعامل 1، ب - الاختبار الشفوي للقبول النهائي : محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع له علاقة ببرنامج المسابقة، المدة 20 دقيقة، المعامل .1 بالنسبة لرتبة متصرف مصالح الصحة (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار تقني في ميدان التسيير المالي أو الإداري لمصالح الصحة، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 بالنسبة لرتبة متصرف رئيسي لمصالح الصحة : (مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين) : أ - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في أحد الميادين الآتية :
- القانون الإداري،
- الاقتصاد و المالية العامة،
- المناجمنت العمومي . المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) المدة ساعتان (2)، المعامل .1 ب - الاختبارالشفوي للقبول النهائي : محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع له علاقة ببرنامج المسابقة، المدة 20 دقيقة، المعامل .1 بالنسبة لرتبة متصرف رئيسي لمصالح الصحة (مسابقة على أساس الاختبارات) : أ - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في الاقتصاد و المالية العامة أو المناجمنت العمومي أو القانون العام، المدة 4 ساعات، المعامل 4،
10 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2010 م 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) المدة ساعتان (2)، المعامل .1 ب - الاختبار الشفوي للقبول النهائي : محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع له علاقة ببرنامج المسابقة، المدة 20 دقيقة، المعامل .1 بالنسبة لرتبة متصرف رئيسي لمصالح الصحة (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار تقني في ميدان تسيير مصالح الصحة، المدة 4 ساعات، المعامل 4، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة 3 ساعات، المعامل .3 بالنسبة لرتبة رئيس متصرفي مصالح الصحة (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في دراسة حالة أو مشروع خاص بتسيير مصالح الصحة، المدة 4 ساعات، المعامل 4، 3 - اختبار في التشريع والتنظيم الصحي، المدة 3 ساعات، المعامل .3 المادة 6 : كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه تعد إقصائية. يعد غير ناجحين في الاختبارات الكتابية للقبول المترشحون المتحصلون على معدل عام يقل عن 10/20 في الاختبارات. المادة 7 : يعتبر ناجحين نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات أوالامتحان المهني فقط، المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي على الأقل 10/20 حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب المالية المراد شغلها. المادة 8 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية من طرف لجنة القبول النهائي المذكورة في المادة 9 أدناه. يجب أن تكون القائمة محل إلصاق على مستوى مركز الامتحان والإدارة المستخدمة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 13 المادة 9 : تتكون لجنة القبول النهائي من :
- السلطة التي لها سلطة التعيين أو ممثل عنها، مؤهل قانونا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 10 : يتعين على مسؤول المؤسسة المهيأة كمركز امتحان أن يسلّم إلى أعضاء لجنة القبول النهائي، لا سيما الوثائق الآتية :
- نسخة من مواضيع الاختبارات،
- نسخة من محضر فتح أظرفة المواضيع،
- نسخة من محضر سير الاختبارات،
- نسخة من كشف نقاط الاختبارات. المادة 11 : كل مترشح ناجح نهائيا لم يلتحق بمنصب تعيينه أو بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه بالنجاح في المسابقة على أساس الاختبارات أوالامتحان المهني، يفقد حقه في الاستفادة من النجاح ويعوّض بالمترشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب درجة الترتيب. المادة 12 : يجب على المترشحين للمشاركة في المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المحدّدة في هذا القرار أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بمختلف الرتب الخاصة بسلك متصرفي مصالح الص ح ة ال تي ح ددت ه ا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-161 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 13 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 رمضان عام 1418 الموافق 4 يناير سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1431 الموافق 28 فبراير سنة .2010 وزير الصحة والسكان عن الأمين العام للحكومة وإصلاح المستشفيات وبتفويض منه السعيد بركات المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1431 الموافق 28 فبراير سنة 2010، يحدد كيفيات تنظيم وبرامج و كذا شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص المتعلق ببعض الرتب التابعة لسلك متصرفي مصالح الصحة. إن الأمين العام للحكومة، و وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 و المتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-161 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-162 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتعلق بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1431 الموافق 28 فبراير سنة 2010 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة لسلك متصرفي مصالح الصحة. يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 20 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 09-161 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 و المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم وبرامج و كذا شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص المتعلق ببعض الرتب التابعة لسلك متصرفي مصالح الصحة الآتية :
- متصرف مصالح الصحة،
- متصرف رئيسي لمصالح الصحة. / العدد 27 10 جمادى الأولى عام 1431 ه 25 أبريل سنة 2010 م المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات ووفقا للشروط والكيفيات المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1431 الموافق 28 فبراير سنة 2010 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة لسلك متصرفي مصالح الصحة. المادة 3 : يتم فتح طور التكوين المتخصص للرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالصحة والذي يحدد فيه لاسيما :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المناصب المفتوحة للتكوين، حسب الحالة، في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية أو في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات للموظفين والأعوان المتعاقدين المصادق عليه بعنوان السنة المقصودة طبقا للإجراءات المقررة،
- مدة طور التكوين المتخصص،
- تاريخ بداية التكوين المتخصص،
- مكان إجراء التكوين المتخصص،
- قائمة المترشحين المعنيين بالتكوين المتخصص. المادة 4 : يجب تبليغ نسخة من القرار المذكور في المادة 3 أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ إمضائه. المادة 5 : ينبغي على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة في أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار. المادة 6 : تعلم مؤسسة التكوين، المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق ب التكوين المتخصص، بتاريخ بداية طور التكوين بموجب استدعاء فردي أو بكل وسيلة ملائمة. المادة 7 : يفقد كل مترشح مقبول لمتابعة طور التكوين المتخصص لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه ببداية التكوين، دون عذر مقبول، حقه في الاستفادة من القبول، ولا يمكنه التقدم من جديد لمسابقة الالتحاق بالمدرسة، ويتم استبداله بالمترشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب درجة الترتيب. المادة 8 : تضمن المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة التكوين المتخصص .
10 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2010 م المادة 9 : ينظّم التكوين المتخصص بشكل مستمر ويتضمن دروسا ومحاضرات منهجية وملتقيات وأعمالا موجهة وتربصات. المادة 10 : تحدد مدة التكوين المتخصص في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه كما يأتي :
- سنة ( 1 ) واحدة لرتبة متصرف مصالح الصحة.
- سنتان ( 2 ) لرتبة متصرف رئيسي لمصالح الصحة. المادة 11 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين المتخصص للرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه من هذا القرار. يمكن أن تكون البرامج المذكورة في الفقرة المبينة أعلاه، عند الاقتضاء، موضوع إثراء باقتراح من المجلس العلمي للمدرسة المذكورة في المادة 8 أعلاه، وفقا لنفس الأشكال و الإجراءات. المادة 12 : يضمن تأطير و متابعة التلاميذ خلال فترة التكوين أساتذة المدرسة و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. المادة 13 : يجري التلاميذ في طور التكوين لرتبة متصرف مصالح الصحة تربصا لمدة ثلاثة (3) أشهر قبل نهاية التكوين، في المؤسسات العمومية الاستشفائية أو للصحة الجوارية، يعدّون على إثره تقرير التربص. المادة 14 : يجري التلاميذ في طور التكوين لرتبة متصرف رئيسي لمصالح الصحة تربصا لمدة ثلاثة (3) أشهر قبل نهاية السنة الأولى في المؤسسات العمومية الاستشفائية و تربصا آخر لمدة ثلاثة (3) أشهر قبل نهاية السنة الثانية في المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمؤسسات الاستشفائية أوالمصالح غير الممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة ويعدّون على إثرهما تقرير التربص. المادة 15 : يجب أن يعدّ التلاميذ في طور التكوين لرتبة متصرف مصالح الصحة و رتبة متصرف رئيسي لمصالح الصحة مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرّسة و مناقشتها. المادة 16 : يتم اختيار موضوع المذكرة، بعد أخذ رأي المجلس العلمي، تحت إشراف مدير المذكرة، من بين أساتذة المدرسة و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 15 المادة 17 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة و يتضمن امتحانات دورية تتعلق بالجزء النظري الذي يحدد المجلس العلمي للمدرسة كيفيات تطبيقه. وتتمثل المراقبة البيداغوجية المستمرة في نظام تقييم و متابعة درجة استيعاب محتوى المواد المدّرسة على أساس الاختبارات الكتابية و الشفوية. المادة 18 : يجب على التلاميذ في طور التكوين للانتقال إلى السنة الموالية لرتبة متصرف رئيسي لمصالح الصحة الحصول على معدل عام يساوي على الأقل 10/20 في المراقبات البيداغوجية. المادة 19 : يتعرض التلاميذ في طور التكوين الذين لم يتحصلوا على معدّل عام في المراقبات البيداغوجية يساوي على الأقل 10/20 للانتقال إلى السنة الموالية المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه، إلى الطرد ولا يمكنهم التقدم من جديد لمسابقة الالتحاق بالمدرسة. المادة 20 : ينظم في نهاية التكوين المتخصص ولمجمل الرتب المعنية امتحان للتخرج يتضمن ما يأتي :
- اختباران ( 2 ) كتابيان من الوحدات المدّرسة (معامل 2 .)
- اختبار شفوي يتعلق بمسائل ذات طابع اقتصادي واجتماعي وسياسي (معامل 1 )،
- علامة م ناقشة مذك رة نهاية التك وين (معامل 2)،
- علامة تقييم التربص أو التربصات (معامل 1 .) المادة 21 : تمنح للتلاميذ الحاصلين على معدل عام يساوي على الأقل 10/20 في امتحان التخرج شهادة المدرسة الوطنية للمناجمنت و إدارة الصحة، ويتم تعيينهم بصفة متربص في الرتب المرتبطة بها. يُحدد الوزير المكلّف بالصحة قائمة التلاميذ الناجحين نهائيا في امتحان التخرج المذكور في المادة 20 أعلاه، على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 22 : تتشكل لجنة نهاية التكوين المذكورة في المادة 21 أعلاه، من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثل عنها مؤهل قانونا،
- ممثل عن السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 10 جمادى الأولى عام 1431 ه
- مدير المدرسة أو ممثله،
- ممثلين ( 2 ) عن سلك أساتذة المدرسة. المادة 23 : يتعرض التلاميذ في طور التكوين للالتحاق برتبة متصرف مصالح الصحة الذين لم يتحصلوا على المعدل العام في امتحان التخرج المذكور في المادة 20 أعلاه للطرد. ولا يمكنهم التقدم من جديد لمسابقة الالتحاق بالمدرسة. المادة 24 : يمكن أن يعين في رتبة متصرف مصالح الصحة، التلاميذ في طور التكوين الذين لم يحصلوا على المعدل العام في امتحان التخرج للالتحاق برتبة متصرف رئيسي لمصالح الصحة، وذلك بعد أخذ رأي لجنة نهاية التكوين المذكورة في المادة 22 أعلاه. الملحق 25 أبريل سنة 2010 م المادة 25 : يفقد كل تلميذ ناجح، لم يلتحق بمنصب تعيينه في أجل شهر (1) واحد، ابتداء من تاريخ تبليغه بقرار التعيين، حق الاستفادة من نجاحه، إلا في حالة القوة القاهرة المبرّرة قانونا. المادة 26 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1431 الموافق 28 فبراير سنة .2010 وزير الصحة والسكان عن الأمين العام للحكومة وإصلاح المستشفيات وبتفويض منه السعيد بركات المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الأول برنامج التكوين المتخصص لرتبة متصرف مصالح الصحة مدة التكوين المتخصص : سنة ( 1 ) واحدة التكوين النظري : تسعة ( 9 ) أشهر التربص : ثلاثة ( 3 ) أشهر عنوان وحدات التكوين مدخل لدراسة القانون :
- القانون العام والقانون الخاص،
- مصادر القانون،
- المفاهيم الأساسية للقانون الإداري،
- النشاط الإداري،
- العقود والقرارات الإدارية، تسيير المستخدمين :
- مفاهيم قانون الوظيفة العمومية،
- حقوق وواجبات الموظف،
- المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
- تسيير المسار المهني. المناجمنت العمومي الاستشفائي :
- مفاهيم وتاريخ المناجمنت الاستشفائي،
- إشكالية مناجمنت المرفق العام للصحة،
- وظائف المؤسسة العمومية للصحة،
- المناجمنت العمومي ومؤسسة الصحة،
- مناجمنت المؤسسة العمومية للصحة ومدارس التسيير،
- التغيير التنظيمي والاستراتيجية،
- مناجمنت الجودة. الحجم الساعي الأسبوعي المعامل دروس أعمال موجهة 1 سا 30 د 1 سا 2 2 سا 1 سا 3 2 سا 1 سا 3
10 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 17 25 أبريل سنة 2010 م الملحق الأول عنوان وحدات التكوين مفاهيم أساسية لنشاطات وبرامج الصحة :
- تعريف الصحة ومحدداتها،
- عوامل الصحة في ا لمجتمعات،
- ميادين نشاط الصحة العمومية،
- تحليل العلاجات وخدمات وأنظمة الصحة،
- مؤشرات الصحة،
- برامج الصحة،
- النظافة الاستشفائية. مناجمنت الموارد البشرية :
- الأبعاد التاريخية والنظرية والتقنية لوظيفة الموارد البشرية،
- تسيير وتقييم الموارد البشرية،
- غاية وأهداف الموارد البشرية،
- المخطط التوجيهي للموارد البشرية،
- أدوات التسيير والوقاية والتنبؤ. مدخل لتسيير المصالح العمومية للصحة :
- مدخل لتسيير المصالح العمومية للصحة،
- تعاريف وفئات ومبادىء المرفق العام للصحة،
- التشريع والتنظيم في المرفق العام للصحة،
- تنظيم المرافق العمومية للصحة،
- أشكال تسيير المرافق العمومية للصحة،
- تسيير مصالح ووحدات العلاج،
- علاقات المرفق العام للصحة مع :
- المرتفقين،
- الأعوان،
- الغير. التقنيات الميزانية والمحاسبية للمصالح الاستشفائية :
- الإطار العام للمالية العامة،
- قانون الميزانية و المالية،
- ميزانية المؤسسة الاستشفائية: الإعداد والتنفيذ،
- المحاسبة العمومية،
- مراقبة تنفيذ الميزانية. الاتصال في التنظيمات العمومية :
- التعريفات،
- المدارس الفكرية حول الاتصال،
- نماذج وأنماط شبكات نظام الاتصال في التنظيمات العمومية،
- تقنيات الاتصال،
- الأسس العامة للاتصال الفعال. (تابع) الحجم الساعي الأسبوعي المعامل دروس أعمال موجهة 1 2 سا - 2 2 سا 1 سا 3 2 سا 1 سا 3 2 سا 1 سا 2 1 سا - 2
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق الأول ( عنوان وحدات التكوين الاقتصاد العمومي/ اقتصاد الصحة : 1 - الاقتصاد العمومي :
- مدخل عام،
- وظائف الدولة،
- أسس تدخل الدولة،
- المالية العامة و التنمية ( النفقات العمومية، التمويل عن طريق الجباية..)،
- مناهج تحليل المشاريع. 2 - اقتصاد الصحة :
- الفاعلون في نظام الصحة،
- تمويل نظام الصحة،
- مفاهيم التكلفة في مجال الصحة،
- عرض العلاج والاستهلاك الطبي،
- التحليل والتقييم في مجال الصحة. الوظائف اللوجيستيكية والاقتصادية :
- تسيير التموين والتوزيع وا لمخزونات،
- تسيير الجرد والأملاك الاستشفائية،
- تسيير المطبخ الجماعي الاستشفائي،
- تنظيم وتسيير مغسل الملابس،
- تسيير الاستقبال والمصالح الفندقية،
- تخطيط وإنجاز برامج الأشغال والتجهيز،
- الاستغلال التقني وتسيير الصيانة،
- تسيير الصفقات العمومية. التحرير الإداري :
- تعاريف ومبادئ أساسية،
- خصائص وممّيزات التحرير الإداري،
- الرسالة الإدارية : تعريف وأشكال، -الوثائق الإدارية الأخرى،
- تقنيات إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية. مفاهيم أساسية في الإعلام الآلي :
- تقديم الجهاز و لمحة عن أنظمة الاستغلال،
- نظام الاستغلال ونيدوز، Windows( )
- الوورد ( Word )،
- إكسال ( Excel )،
- بوار بوينت ( point Power )، المجموع التربص : يجري التلاميذ في فترة التكوين لرتبة متصرف مصالح / العدد 27 10 جمادى الأولى عام 1431 ه 25 أبريل سنة 2010 م تابع ) الحجم الساعي الأسبوعي المعامل دروس أعمال موجهة 1 سا - 2 2 سا 2 سا 2
- 1 سا 1 1 سا 1 سا 1 27 ساعة 30 د الصحة تربصا لمدة ثلاثة (3) أشهر قبل نهاية التكوين في المؤسسات العمومية الاستشفائية أو للصحة الجوارية ويعدّون على إثره تقرير التربص.
10 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 19 25 أبريل سنة 2010 م الملحق 2 برنامج التكوين المتخصص لرتبة متصرف رئيسي لمصالح الصحة مدة التكوين المتخصص : السنة الأولى التكوين النظري : تسعة ( 9 ) أشهر التربص : ثلاثة ( 3 ) أشهر عنوان وحدات التكوين الإحصاء و المناهج الكمية :
- نمطية المعطيات الكمية،
- المقاييس الوصفية،
- تنظيم المعطيات و التمثيل البياني،
- الاستبيانات. قان ون الوظيفة العموم ية والتسيير التطبيقي للمستخدمين :
- الإطار العام للوظيفة العمومية،
- هياكل الوظيفة العمومية،
- حقوق وواجبات الموظف،
- المسار المهني للموظف،
- راتب الموظف،
- الوضعيات القانونية الأساسية في الوظيفة العمومية،
- النظام التأديبي. مناجمنت المرافق العمومية للصحة :
- تعريف وخصائص و طبيعة المناجمنت في المرافق العمومية للصحة،
- الوظائف الكبرى لمناجمنت المرفق العام للصحة :
- التنبؤ،
- التنظيم،
- التنسيق،
- الاتصال،
- الرقابة.
- الاستراتيجيات و مشاريع تسيير النشاط الصحي،
- التدقيق الاستشفائي،
- التوجهات الحديثة للمناجمنت الاستشفائي،
- تسيير الجودة،
- مناجمنت مصلحة العلاج. القانون الإداري :
- تعريف و أسس القانون الإداري،
- الخصائص العامة للقانون الإداري،
- العقود الإدارية (التعريف، النظام القانوني، السلطة التنظيمية و الرقابة الإدارية)،
- المرفق العام. سنتان ( 2 ) الحجم الساعي الأسبوعي المعامل دروس أعمال موجهة 1 سا 30 د - 2 2 سا 1 سا 3 2 سا 1 سا 3 2 سا - 3
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 10 جمادى الأولى عام 1431 ه 25 أبريل سنة 2010 م الملحق 2 ( تابع ) الحجم الساعي الأسبوعي عنوان وحدات التكوين المعامل دروس أعمال موجهة التسييرالمالي الاستشفائي :
- الإطار العام للمالية الاستشفائية،
- مدخل للمحاسبة العامة والخاصة،
- إعداد ميزانية المؤسسة العمومية للصحة، 2 سا 30 د 1 سا 2
- أعوان تنفيذ الميزانية،
- مراقبة تنفيذ الميزانية،
- إدخال الإعلام الآلي في محاسبة المستشفيات. نظريات التنظيمات و أنظمة التسيير : 1 - نظرية التنظيمات :
- العقلانية البيروقراطية،
- المقاربة الكلاسيكية والمقاربات الحديثة للمناجمنت،
- نظرية اتخاذ القرار،
- المقاربة الاستراتيجية، 2 سا - 1
- علم النفس الاجتماعي للسلطة في الوسط التنظيمي،
- ثقافة المؤسسة. 2 - أنظمة التسيير :
- التنظيم و المناجمنت،
- أنظمة التخطيط،
- المديرية (أنظمة القرار)،
- التنشيط،
- الرقابة (أنظمة الرقابة). مدخل للمناجمنت العام : 1 - التنظيم والمناجمنت الخاص به :
- مدخل للمناجمنت،
- المناجمنت العام، 2 سا - 2
- مستويات المناجمنت العام. 2 - المناجمنت العملي :
- تشخيص الوحدة،
- المناجمنت بالأهداف،
- أدوات المتابعة العملية،
- مفاهيم عامة عن مناجمنت الموارد البشرية.
10 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2010 م الملحق 2 ( عنوان وحدات التكوين الصحة العمومية و نشاطات العلاج : 1 - الصحة العمومية :
- مفاهيم الصحة و المرض،
- تعريف الصحة العمومية،
- المقاربة المتعددة القطاعات للصحة العمومية،
- مؤشرات الصحة،
- الأمراض المتنقلة،
- الأمراض غير المتنقلة،
- التخطيط الصحي. 2 - نشاطات العلاج : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 21 تابع ) الحجم الساعي الأسبوعي المعامل دروس أعمال موجهة 1 سا 1 سا 1
- المستشفى و الصحة العمومية (العلاجات للمرضى والصحة العمومية)،
- النشاطات الطبية،
- النشاطات و التنظيم الطبي،
- أخلاقيات المهنة و الصحة العمومية،
- الطب الشرعي. مناجمنت العمليات في المستشفى :
- المقاربة بالمناجمنت المطبقة على تسيير العمليات،
- تسيير التدفقات،
- تسيير التموينات و التوزيع،
- تسيير الاستقبال و المصالح الفندقية،
- التخطيط وإنجاز برامج الأشغال و التجهيز،
- الاستغلال التقني و تسيير الصيانة،
- تسيير النظافة الاستشفائية و الأمن. مدخل للاقتصاد /اقتصاد الصحة : 1 - مدخل للاقتصاد :
- تعريف المفاهيم الأساسية للاقتصاد،
- الثروة الاقتصادية والأملاك و الخدمات،
- النشاط الاقتصادي وعوامل الإنتاج،
- تحليل الاقتصاد الجزئي،
- تحليل الاقتصاد الكلي،
- الوظائف الاقتصادية،
- نظام المحاسبة الوطنية،
- الاقتصاد الدولي. 2 - اقتصاد الصحة :
- الفاعلون في نظام الصحة،
- تمويل نظام الصحة،
- مفاهيم التكلفة في مجال الصحة،
- عرض العلاج و الاستهلاك الطبي،
- التحليل و التقييم في الصحة.
2 سا 1 سا
2 سا -
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 10 جمادى الأولى عام 1431 ه 25 أبريل سنة 2010 م الملحق 2 ( تابع ) عنوان وحدات التكوين تسيير الصيدلية الاستشفائية :
- الجوانب التنظيمية المتعلقة بتسيير الصيدلية الاستشفائية،
- تمهيد للمعطيات التطبيقية في مجال الصيدلة،
- تسيير المخزونات ( التجهيزات الصيدلانية)،
- اقتناء المنتوجات الصيدلانية،
- التحكم في الإجراءات المتعلقة بالصفقات العمومية. مناجمنت نظام المعلومات ( الإعلام الآلي للتسيير ) :
- مدخل لمناجمنت المعلومات ( الإعلام الآلي للتسيير)،
- رهانات مناجمنت المعلومات،
- شروط وضع الإعلام الآلي للتسيير،
- ميدان تدخل مناجمنت المعلومات و تطبيقها،
- مسعى مناجمنت المعلومات،
- تسيير المعطيات و أنظمة المعلومات. المجموع التربص : يجري التلاميذ في فترة التكوين لرتبة متصرف رئيسي السنة الأولى في المؤسسات العمومية الاستشفائية ويعدّون على الحجم الساعي الأسبوعي المعامل دروس أعمال موجهة 1 سا 1 سا 1 1 سا - 1 27 ساعة لمصالح الصحة تربصا لمدة ثلاثة (3) أشهر قبل نهاية إثره تقرير التربص. الملحق 2 ( تابع ) برنامج التكوين المتخصص لرتبة متصرف رئيسي لمصالح الصحة مدة التكوين المتخصص : سنتان ( 2 ) السنة الثانية التكوين النظري : تسعة ( 9 ) أشهر التربص : ثلاثة ( 3 ) أشهر عنوان وحدات التكوين مناجمنت التنظيمات العمومية :
- شرعية مناجمنت التنظيمات العمومية،
- ممّيزات مناجمنت التنظيمات العمومية،
- مفاهيم عن الوزارات المشتركة ( القطاعية المشتركة )،
- مسار القرار في التنظيم العمومي،
- أدوات ووسائل مناجمنت التنظيمات العمومية،
- مقاربات الاتصال في مناجمنت التنظيمات العمومية. الحجم الساعي الأسبوعي المعامل دروس أعمال موجهة 2 سا 1 سا 3
10 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 23 25 أبريل سنة 2010 م الملحق 2 ( تابع عنوان وحدات التكوين الاقتصاد العمومي :
- تمهيد عام،
- وظائف الدولة،
- أسس تدخل الدولة،
- المالية العامة والتنمية،
- مناهج تحليل المشاريع. المناجمنت المالي و رقابة التسيير :
- تسيير ميزانية مؤسسة عمومية للصحة،
- مدخل للتحليل المالي،
- مدخل لرقابة التسيير و تعريف المفاهيم،
- أدوات رقابة التسيير،
- وظيفة رقابة التسيير و قياس الأداء،
- وظيفة رقابة التسيير و الهياكل التنظيمية،
- التحليل و التسيير المالي لمؤسسة عمومية للصحة،
- رقابة التسيير في المستشفى. مناجمنت الموارد البشرية :
- البعد التاريخي والنظري و التقني للموارد البشرية،
- تحليل المحيط الدولي والاقتصادي والاجتماعي والقانوني والمؤسساتي للموارد البشرية،
- تسيير وتقييم الموارد البشرية،
- المخطط التوجيهي للموارد البشرية: أدوات التسيير والتقدير والتوقع،
- نموذج مدير الموارد البشرية. المناهج الكمية للتسيير :
- مدخل للرياضيات المطبقة على التسيير،
- خصائص النزعة المركزية (المنوال، الوسيط، الوسط الحسابي والهندسي)،
- خصائص التشتت (المدى، الفارق المتوسط، الفارق النمطي)،
- المؤشرات (المؤشرات البسيطة و المركبة)،
- تقنيات التنبؤ. ) الحجم الساعي الأسبوعي المعامل دروس أعمال موجهة 2 سا - 3 3 سا 1 سا 2 2 سا 1 سا 3 2 سا - 1
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 10 جمادى الأولى عام 1431 ه 25 أبريل سنة 2010 م الملحق 2 ( تابع ) الحجم الساعي الأسبوعي عنوان وحدات التكوين المعامل دروس أعمال موجهة المنازعات الإدارية : 1 - مفاهيم عامة :
- المفاهيم القانونية،
- المرفق العام، 2 - المنازعات الإدارية :
- النظام القضائي الجزائري، 2 سا 1 سا 2
- القضاء الإداري،
- قواعد الإجراءات في المجال الإداري،
- الطعن الإداري. 3 - مسؤولية المؤسسات العمومية الاستشفائية :
- التعريف،
- مسؤولية المؤسسات العمومية الاستشفائية كمرافق عمومية للقانون العام،
- شروط وقوع المسؤولية : الخطر و الخطأ،
- مختلف الأخطاء المصلحية،
- مسؤولية المؤسسات العمومية الاستشفائية عن نشاطهم التقني،
- الخطأ الطبي،
- الخطأ العلاجي. التكنولوجيات الجديدة للإعلام و الاتصال :
- مدخل لأنظمة الإعلام (هيكلة أنظمة الإعلام)،
- مفاهيم أساسية للتكنولوجيات الجديدة للإعلام و الاتصال،
- تكنولوجيا الإعلام، 1 سا 30 د 1 سا 1
- العتاد، البرمجيات و الشبكات،
- تخزين المعلومات / مواقع الويب،
- الآلية الإدارية و البيروقراطية (الأنترنات و التعليم عن بعد)،
- الأخلاقيات و التأثير الاجتماعي لنظام الإعلام،
- الاتصال المتنقل في المستشفى. تسيير الأملاك و المال العام :
- تعريف و مفاهيم الأملاك و المال العام، 3 سا - 2
- أملاك الدولة و مسؤولية المؤسسة،
- تسيير الأملاك و المال العام،
- حماية الأملاك و المال العام،
- مسؤولية المسير للمؤسسة العمومية للصحة. اقتصاد المؤسسة :
- مدخل عام لمناجمنت المؤسسة،
- تعريف ومفاهيم ومميّزات اقتصاد المؤسسة، 3 سا - 2
- إنشاء المؤسسة،
- الأولويات و التحكم في نفقات المؤسسة.
10 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2010 م الملحق 2 ( عنوان وحدات التكوين نظام الإعلام في التسيير :
- نظام الإعلام في التسيير،
- مناجمنت تنظيم النظام،
- الإعلام في المنظمات،
- أنظمة الإعلام في التسيير،
- مجموعة البرامج التطبيقية الموحدة للتسيير المندمج،
- تصور وتنظيم أنظمة الإعلام في التسيير. المجموع التربص : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 25 تابع ) الحجم الساعي الأسبوعي المعامل دروس أعمال موجهة 1 سا 30 د - 2 27 ساعة يجري التلاميذ في فترة التكوين لرتبة متصرف رئيسي لمصالح الصحة تربصا لمدة ثلاثة (3) أشهر قبل نهاية السنة الثانية في المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمؤسسات الاستشفائية أو المصالح غير الممركز التابعة للوزير المكلّف بالصحة ويعدون وزارة الثقافة قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يتضمن تصنيف “ دار البارود .” إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة 2007 والمتضمن فتح دعوى تصنيف “ دار البارود “،
- وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يصنف المعلم التاريخي المسمى “ دار البارود “ ضمن قائمة الممتلكات الثقافية. على إثره تقرير التربص. المادّة 2 : - يترتب على تصنيف المعلم التاريخي المسمى “ دار البارود “ ما يأتي : أ - الشروط :
- الإبقاء على الوظيفة الحالية للمعلم التاريخي كمتحف وقاعة للعروض الدائمة أو المؤقتة،
- المحافظة على الحديقة النقائشية داخل المعلم التاريخي وتثمينها، ب - الالتزامات : بدون التزامات، ج - الارتفاقات : عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور. المادّة 3 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية الشلف بغرض نشره في الحفظ العقاري. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة .2010 خليدة تومي
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يتضمن تصنيف “ بقايا السور الغربي لمدينة الشلف”. إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة 2007 والمتضمن فتح دعوى تصنيف “ بقايا السور الغربي لمدينة الشلف “،
- وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يصنف المعلم التاريخي المسمى “ بقايا السور الغربي لمدينة الشلف “ ضمن قائمة الممتلكات الثقافية. المادّة 2 : يترتب على تصنيف المعلم التاريخي المسمى “ بقايا السور الغربي لمدينة الشلف “ ما يأتي : أ - شروط التصنيف : بدون شروط، ب - الالتزامات : بدون التزامات، ج - الارتفاقات : بدون ارتفاقات. المادّة 3 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية الشلف بغرض نشره في الحفظ العقاري. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة .2010 خليدة تومي / العدد 27 10 جمادى الأولى عام 1431 ه 25 أبريل سنة 2010 م قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يتضمن تصنيف “ برج المقراني .” إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة 2007 والمتضمن فتح دعوى تصنيف “ برج المقراني “،
- وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يصنف المعلم التاريخي المسمى “ برج المقراني “ ضمن قائمة الممتلكات الثقافية. المادّة 2 : يترتب على تصنيف المعلم التاريخي المسمى “ برج المقراني “ ما يأتي : أ - شروط التصنيف : يجب الإبقاء على الوظيفة الحالية للمعلم التاريخي كمتحف وقاعة عرض دائمة أو مؤقتة، ب - الالتزامات : بدون التزامات، ج - الارتفاقات : بدون ارتفاقات. المادّة 3 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية برج بوعريريج بغرض نشره في الحفظ العقاري. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة .2010 خليدة تومي
10 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2010 م قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يتضمن تصنيف “ زاوية سيدي علي موسى .” إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة 2007 والمتضمن فتح دعوى تصنيف “ زاوية سيدي علي موسى “،
- وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يصنف المعلم التاريخي المسمى “ زاوية سيدي علي موسى “ ضمن قائمة الممتلكات الثقافية. المادّة 2 : يترتب على تصنيف المعلم التاريخي المسمى “ زاوية سيدي علي موسى “ ما يأتي : أ - شروط التصنيف : يجب الإبقاء على الوظيفة الحالية للمعلم التاريخي كزاوية، ب - الالتزامات : بدون التزامات، ج - الارتفاقات : عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء لخدمة عقار مجاور. المادّة 3 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية تيزي وزو بغرض نشره في الحفظ العقاري. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة .2010 خليدة تومي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 27 قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يتضمن تصنيف “ حمام الصالحين .” إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة 2007 والمتضمن فتح دعوى تصنيف “ حمام الصالحين “،
- وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يصنف المعلم التاريخي المسمى “ حمام الصالحين “ ضمن قائمة الممتلكات الثقافية. المادّة 2 : يترتب على تصنيف المعلم التاريخي المسمى “ حمام الصالحين “ ما يأتي : أ - شروط التصنيف : بدون شروط، ب - الالتزامات : بدون التزامات، ج - الارتفاقات : بدون ارتفاقات. المادّة 3 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية خنشلة بغرض نشره في الحفظ العقاري. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة .2010 خليدة تومي
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 10 جمادى الأولى عام 1431 ه قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يتضمن تصنيف “ المسرح الجهوي لقسنطينة .” إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة 2007 والمتضمن فتح دعوى تصنيف “ المسرح الجهوي لقسنطينة “،
- وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 25 أبريل سنة 2010 م يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يصنف المعلم التاريخي المسمى “ المسرح الجهوي لقسنطينة “ ضمن قائمة الممتلكات الثقافية. المادّة 2 : يترتب على تصنيف المعلم التاريخي المسمى “ المسرح الجهوي لقسنطينة “ ما يأتي : أ - شروط التصنيف : بدون شروط، ب - الالتزامات : يضم المعلم التاريخي محلين تجاريين مستغلين كمقهى ومطعم تابعين لخواص، ج - الارتفاقات : بدون ارتفاقات. المادّة 3 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية قسنطينة بغرض نشره في الحفظ العقاري. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة .2010 خليدة تومي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة