قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يحدد تصنيف المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين وملحقاتها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة 2
فتح المادةتصنف المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين في الصنف " أ " القسم .3
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين وملحقاتها وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية المدير العام أ 3 م 847
- مدير الدراسات والتطوير أ 3 م- 1 305
- مدير التركيب والصيانة المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية و البيداغوجية - مدير في التجهيزات أ 3 م- 1 305 التكوين والتعليم المهنيين
- مدير الإدارة أ 3 م- 1 305 والمالية 10 13 جمادى الأولى عام 1437 ه فبراير سنة م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين مرسوم
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل مرسم أو رتبة معادلة يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس دولة في المخبر والصيانة أو رتبة قرار معادلة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة من الفعلية بهذه الصفة، الوزير
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الرتبة الأولى يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل مرسم أو رتبة معادلة يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف رئيسي على الأقل مرسم أو رتبة معادلة يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس دولة في المخبر والصيانة أو رتبة معادلة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة قرار الفعلية بهذه الصفة، من الوزير
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الرتبة الأولى يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل مرسم يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، قرار
- متصرف يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة من الفعلية بهذه الصفة، الوزير
- مقتصد مسير في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 13 جمادى الأولى عام 1437 ه 22 2016 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية
- رؤساء مصلحة على مستوى مديرية الدراسات أ 3 م- 2 183 والتطوير وعلى مستوى مديرية التركيب والصيانة المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية
و - رؤساء البيداغوجية مصلحة في على أ 3 م- 2 183 التكوين مستوى والتعليم مديرية المهنيين التجهيزات (تابع)
- رؤساء مصلحة على 3 2 183 أ 3 م- مستوى مديرية الإدارة والمالية
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل مرسم أو رتبة معادلة يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس دولة في المخبر والصيانة أو رتبة مقرر معادلة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة من الفعلية بهذه الصفة، المدير
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم العام المهنيين من الرتبة الثانية أو الرتبة الأولى يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل مرسم أو رتبة معادلة يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف رئيسي على الأقل مرسم أو رتبة معادلة يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، مقرر
- مهندس دولة في المخبر والصيانة يثبت أربع من
(4) المدير سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، العام
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الرتبة الأولى يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
مقرر
- مقتصد مسير في مؤسسات التكوين من والتعليم المهنيين يثبت أربع (4) سنوات من المدير الخدمة الفعلية بهذه الصفة. العام
- متصرف يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية
- رئيس أ 3 م- 2 183 ملحقة المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية و البيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين (تابع)
- رؤساء فرع أ 3 م- 3 110 10 13 جمادى الأولى عام 1437 ه فبراير سنة م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل مرسم أو رتبة معادلة يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف رئيسي على الأقل مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، مقرر
- متصرف يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة من الفعلية بهذه الصفة، المدير
- مهندس دولة في المخبر والصيانة يثبت أربع العام
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الرتبة الأولى يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل مرسم،
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل مرسم،
- متصرف يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة مقرر الفعلية بهذه الصفة، من
- مهندس دولة في المخبر والصيانة يثبت المدير ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، العام
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الرتبة الأولى يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة .2015 وزير المالية وزير التكوين والتعليم المهنيين عبد الرحمان بن خلفة محمد مباركي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.