مرسوم تنفيذي رقم 98-235 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 98-235 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998، يعدل الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني وعملها. 4

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما منها أحكام المرس وم التنفيذي رقم 98-235 المؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 والمذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم تنفيذي رقم 10-100

    مرسوم تنفيذي رقم 10-100 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يحدد القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 17 يوليو سنة 2002 يتضمن إنشاء ملحقات للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني. 21

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1419 الموافق 29 ديسمبر للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني. سنة 1998 ، يتضمن التنظيم الداخلي 9

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1419 الموافق 23 مارس سنة 1999 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني. 13 المجريدة الجمهورية الجزائرية / العدد 35 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.