مرسوم تنفيذي رقم 98-235 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998، يعدل الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني وعملها. 4
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما منها أحكام المرس وم التنفيذي رقم 98-235 المؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 والمذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-100
مرسوم تنفيذي رقم 10-100 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يحدد القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 17 يوليو سنة 2002 يتضمن إنشاء ملحقات للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني. 21
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1419 الموافق 29 ديسمبر للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني. سنة 1998 ، يتضمن التنظيم الداخلي 9
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1419 الموافق 23 مارس سنة 1999 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني. 13 المجريدة الجمهورية الجزائرية / العدد 35 3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.