ج.ر عدد 65 لسنة 2009
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 09-363 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين………………………………………………………….. 3 مرسوم تنفيذي رقم 09-356 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1430 الموافق 10 نوفمبر سنة 2009، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية………………………………………………………………………………………………………. 3 مرسوم تنفيذي رقم 09-357 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1430 الموافق 10 نوفمبر سنة 2009، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 09-358 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1430 الموافق 10 نوفمبر سنة 2009، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل…………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 09-359 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2009، حسب كل قطاع………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 09-360 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، يحدد قائمة البذور الخاصة بإنتاج المواد الفلاحية الغذائية، المعفاة من الرسوم الجمركية عند الاستيراد…………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 09-361 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خطوط كهربائية ذات الضغط العالي والعالي جدا………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 09-362 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، يحدّد كيفيات تنظيم الشبكة المحلية للمراقبة الصحية للحيوانات البرية وسيرها ويضبط مهامها……………………………………………… 14 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء…………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، تتضمّن إنهاء مهام رؤساء مجالس قضائية………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام نواب عامين لدى مجالس قضائية…………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّنان تعيين رؤساء مجالس قضائية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّنان تعيين نواب عامين لدى مجالس قضائية………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين المدير العام لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين مفتش في المفتشية العامة بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية باتنة…………………………………………………………………………………………………… 18 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 رمضان عام 1430 الموافق 16 سبتمبر سنة 2009، يحدّد قائمة المؤسّسات العموميّة المؤهّلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب وبعض المناصب العليا للتربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………. 18 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رمضان عام 1430 الموافق 16 سبتمبر سنة 2009، يحدد قائمة المؤهلات و الشهادات المطلوبة للتوظيف و الترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية…………………………………………………… 20

27 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 3 15 نوفمبر سنة 2009 م مراسيم مرسوم رئاسيّ رقم 09-363 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 77-8 و 102 (الفقرة 3) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضوي المت علّق بنظام الانت خابات، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المواد 122 و 123 و 124 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تستدعى الهيئة الانتخابية يوم الثلاثاء 29 ديسمبر سنة 2009 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. المادّة 2 : تتكوّن الهيئة الانتخابية من مجموع أعضاء المجلس الشعبي الولائي للولاية وأعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-356 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1430 الموافق 10 نوفمبر سنة 2009، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية، تنظيميّة
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-279 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزاني ة التسيي ر بموج ب قانون المال ية التكميلي لسنة 2009،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره أربعة ملايين وثمانمائة وسبعة وعشرون ألف دينار 4.827.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع السادس - المديرية العامة للميزانية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2009 اعتماد ق دره أربع ة ملايين وثمانمائة وسبع ة وعشرون ألف دينار 4.827.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة الم الي ة، الف رع الأول - الإدارة المرك زية وف ي الأبواب المبي ن ة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1430 الموافق 10 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 27 ذو القعدة عام 1430 ه 15 نوفمبر سنة 2009 م الجدول “أ” رقم الاعتمادات الأبواب العناوين الملغاة (دج) وزارة المالية الفرع السادس المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للميزانية - الأجور الرئيسية ………………………… 1.700.000 31-02 المديرية العامة للميزانية - التعويضات والمنح المختلفة …………….. 461.000 31-03 المديرية العامة للميزانية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها …………………………………………………………… 225.000 مجموع القسم الأول 2.386.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للميزانية - المنح العائلية ……………………………… 1.900.000 33-03 المديرية العامة للميزانية - الضمان الاجتماعي ………………………. 541.000 مجموع القسم الثالث 2.441.000 مجموع العنوان الثالث 4.827.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.827.000 مجموع الفرع السادس 4.827.000 مجموع الاعتمادات الملغاة …………………………………………. 4.827.000

27 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 5 15 نوفمبر سنة 2009 م الجدول “ب” رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية …………………………………….. 1.700.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة ………………………….. 461.000 31-03 الإدارة المرك زي ة - الموظف ون المناوب ون والمياومون - الأجور ولواحقها………………………………………………………. 225.000 مجموع القسم الأول 2.386.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية ………………………………………….. 1.900.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي …………………………………… 541.000 مجموع القسم الثالث 2.441.000 مجموع العنوان الثالث 4.827.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.827.000 مجموع الفرع الأول 4.827.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ………………………………………. 4.827.000

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم تنفيذي رقم 09-357 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1430 الموافق 10 نوفمبر سنة 2009، يتضمن نق ل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009،
  • وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-283 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدي ن من ميزاني ة التسيي ر بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، / العدد 65 27 ذو القعدة عام 1430 ه 15 نوفمبر سنة 2009 م يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سن ة 2009 اعتم اد قدره تسعة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار 29.500.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيي ر وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 37-08 “النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 55 لحرب التحرير الوطني”. المادّة 2 : يخصص لميزاني ة سنة 2009 اع تماد قدره تسعة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار 29.500.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير ا لمجاهدين، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1430 الموافق 10 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية ………………. 000.000 24. مجموع القسم الأول 000.000 24.

27 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 7 15 نوفمبر سنة 2009 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي…………….. 500.000 5. مجموع القسم الثالث 500.000 5. مجموع العنوان الثالث 500.000 29. مجموع الفرع الجزئي الثاني 500.000 29. مجموع الفرع الأول 500.000 29. مجموع الاعتمادات المخصصة ………………………………………. 500.000 29. مرسوم تنفيذي رقم 09-358 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1430 الموافق 10 نوفمبر سنة 2009، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009،
  • وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-40 المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزاني ة التسيي ر بموجب قانون المال ية لسنة 2009،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية س نة 2009 اعت ماد ق دره خمسمائة ألف دي ن ار 500.000( دج) مق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 44-05 “المصاريف المتعلقة بأعمال الوقاية والأمن في الطرق”. المادّة 2 : يخصص لميزاني ة سنة 2009 اع تماد ق دره خمسمائة ألف دي نار 500.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 34-90 “الإدارة المركزية - حظيرة السيارات”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير النقل، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1430 الموافق 10 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-359 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، يع دل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2009، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى: يلغ ى من ميزانية سنة 2009 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير وسبعمائة مليون دينار 4.700.000.000( دج) ورخصة برنام ج قدره ا عشرة ملايير وخمسة وثلاثون مليون دينار 10.035.000.000( دج) مقي دان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 9002)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2009 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير وسبعمائة مليون دينار 4.700.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها عشرة ملاي ير وخمسة وثلاثون مليون دينار 10.035.000.000( دج) يقيدان في النفق ات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليه ا في الأم ر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سن ة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 9002)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة 4.700.000 10.035.000 المجموع …………… 4.700.000 10.035.000 / العدد 65 27 ذو القعدة عام 1430 ه 15 نوفمبر سنة 2009 م الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
  • المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 1.700.000 2.670.000
  • التربية والتكوين 3.000.000 7.175.000
  • المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية - 80.000
  • دعم الحصول على سكن - 110.000 المجموع ….. 4.700.000 10.035.000 مرسوم تنفيذي رقم 09-360 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، يحدد قائمة البذور الخاصة بإنتاج المواد الفلاحية الغذائية، المعفاة من الرسوم الجمركية عند الاستيراد. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و (125 الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، لا سيما المادة 54 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 54 من القانون رقم 07-12 المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق

27 ذو القعدة عام 1430 ه 15 نوفمبر سنة 2009 م 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 9 المالية لسنة المادّ ة 3 : تطبق أحكام هذا المرسوم لمدة ثلاث (3) 2008، يحدد هذا المرسوم قائمة البذور الخاصة بإنتاج سنوات ابتداء من أوّل يناير سنة .2008 المواد الفلاحية الغذائية، المعف اة من الرسوم الجمركية المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة عند الاستيراد. المادّة 2 : تحدد قائمة البذورالخاصة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بإنتاج المواد حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق الفلاحي ة الغذائي ة المعف اة من الرس وم الجمركية، في 11 نوفمبر سنة .2009 الملحق بهذا المرسوم . الفصل البند التعريفي الفرعي الفصل 05 0511.10.00 مس 0511.99.90 الفصل 06 0602.10.00 0602.90.20 0602.90.90 الفصل 07 0701.10.00 0713.10.10 أحمد أويحيى الملحق بيان المنتجات منتجات حيوانية الأصل غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، حيوانات ميتة مما يشمله الفصلان (1) أو (3) غير صالحة للاستهلاك البشري. مني الثيران منتجات حيوانية الأصل غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، حيوانات ميتة مما يشمله الفصلان (1) أو (3) غير صالحة للاستهلاك البشري. غيرها : غيرها : غيرها (مضغات حيوانية من صنف أبقار، أغنام أو ماعز) نباتات حية أخرى (بما في ذلك جذورها)، أشتال ومطاعيم، وأبيض الفطر (مشروم). أشتال ومطاعيم غير مجذرة نباتات حية أخرى (بما في ذلك جذورها)، أشتال ومطاعيم، وأبيض الفطر (مشروم). غيرها : أشتال غابية نباتات حية أخرى (بما في ذلك جذورها)، أشتال ومطاعيم، وأبيض الفطر (مشروم). غيرها : غيرها : بطاطا، طازجة أو مبردة للبذر بقول قرنية، يابسة، مفصصة، وإن كانت مقشورة أو مكسرة بازيلا (بيسوم ساتيفوم) : للبذر

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 27 ذو القعدة عام 1430 ه الفصل البند التعريفي الفرعي 0713.20.10 0713.31.10 0713.32.10 0713.33.10 0713.39.10 0713.40.10 0713.50.10 0713.90.10 الفصل 10 1003.00.10 15 نوفمبر سنة 2009 م الملحق (تابع) بيان المنتجات بقول قرنية، يابسة، مفصصة، وإن كانت مقشورة أو مكسرة حمص : للبذر بقول قرنية، يابسة، مفصصة، وإن كانت مقشورة أو مكسرة لوبيا ( فينيا س ب ب، فاسوليوس س ب ب) : لوبيا من نوع فينيا مانجو (ل) هيبر أو فينيا رادياتا (ل) ويلكزيك : للبذر بقول قرنية، يابسة، مفصصة، وإن كانت مقشورة أو مكسرة لوبيا ( فينيا س ب ب، فاسوليوس س ب ب) : لوبيا “حمراء صغيرة” (لوبيا أدزوكي) (فاسوليوس أو فينيا أنجولاريس) : للبذر بقول قرنية، يابسة، مفصصة، وإن كانت مقشورة أو مكسرة لوبيا ( فينيا س ب ب، فاسوليوس) : لوبيا عادية (فاسوليوس فولجاريس) : للبذر بقول قرنية، يابسة، مفصصة، وإن كانت مقشورة أو مكسرة غيرها : للبذر بقول قرنية، يابسة، مفصصة، وإن كانت مقشورة أو مكسرة عدس : للبذر بقول قرنية، يابسة، مفصصة، وإن كانت مقشورة أو مكسرة فول (فيسيافابا ماجور) أو فول صغير (فيسيافابا فار إكوينا فيسيافابا بارمينور) للبذر بقول قرنية، يابسة، مفصصة، وإن كانت مقشورة أو مكسرة غيرها : للبذر شعير للبذر

27 ذو القعدة عام 1430 ه 15 نوفمبر سنة 2009 م الفصل البند التعريفي الفرعي 1004.00.10 1005.10.00 1007.00.10 1008.90.10 الفصل 12 1205.10.10 1205.90.10 1206.00.10 1209.10.00 1209.21.00 1209.22.00 1209.23.00 1209.25.00 1209.29.00 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 11 الملحق (تابع) بيان المنتجات شوفان للبذر ذرة للبذر حبوب السورقو للبذر قمح أسود، دخن وحبوب العصافير، حبوب أخرى حبوب أخرى : للبذر بذور اللفت أو السلجم وإن كانت مكسرة بذور اللفت أو السلجم ذات كمية ضعيفة من حمض الإيريسيك : للبذر بذور اللفت أو السلجم وإن كانت مكسرة غيرها : للبذر بذور عباد الشمس وإن كانت مكسرة للبذر بذور وثمار ونوى معدة للبذر بذور شمندر السكر بذور وثمار ونوى معدة للبذر بذور نباتات علفية : من برسيم بذور وثمار ونوى معدة للبذر بذور نباتات علفية : نفل (تريفوليوم س ب ب) بذور وثمار ونوى معدة للبذر بذور نباتات علفية : بذور عكرش بذور وثمار ونوى معدة للبذر بذور نباتات علفية : بذور زوان (لوليوم ميلتفلوروم لام، لوليوم بيرن ل) بذور وثمار ونوى معدة للبذر بذور نباتات علفية : غيرها

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 27 ذو القعدة عام 1430 ه 15 نوفمبر سنة 2009 م الملحق (تابع) الفصل البند التعريفي الفرعي بيان المنتجات 1209.91.00 1209.99.00 1212.99.21 بذور وثمار وأبواغ تستعمل للبذر غيرها : بذور خضر بذور وثمار وأبواغ تستعمل للبذر غيرها : غيرها : قرون خرنوب (خروب)، أعشاب بحرية وطحالب أخرى، شمندر السكر وقصب السكر، طازجة، مبردة، مجمدة، أو جافة وإن كانت مطحونة، نوى ولب الفواكه ومنتجات نباتية أخرى غيرها : غيرها : نوى ولب المشمش والخوخ (بما في ذلك البرونيون والنكترين) والبرقوق : للبذر مرسوم تنفيذي رقم 09-361 مؤرّخ في 23 ذي القعدة - وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة التصريح بالمنفعة العمومي ة للعم 2009، يتضمن جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 لية المتعل قة والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، بإنج از خطوط ك هربائ ية ذات الضغط العالي والعالي جدا. إن الوزير الأول،

  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة بالبلدية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة بالولاية، المتمم، والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المؤرخ في 12 - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 1990 والمتعلق المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول، المؤرخ في 12 - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 1990 والمتعلق المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،

27 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 نوفمبر سنة 2009 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تط بي ق ا لأحك ام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطب ق ا لأحكام المادة 10 من المرسوم الت نف ي ذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، الم تمم والمذك ور أع لاه، يه دف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومي ة للعملية المتعلقة بإنجاز خطوط كهربائية ذات الضغط العالي والعالي جدا الآتية، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه العملية : 1 - خط 220 ك ف حاسي عامر- البحيرة الصغيرة، 2 - خط 220 كف مرسى الحجاج - حاسي عامر، 3 - خط 220 كف غيليزان- معسكر، 4 - قطع في سي مصطفى للخطوط 220 كف بودواو- كاب جينات، 5 - خط 220 كف عين مليلة - خنشلة، 6 - خط 220 كف باتنة - عين مليلة، 7 - خط 220 كف عين جاسر- تازولت، 8 - قطع في الرويبة للخط 220 كف الأربعاء - بودواو، 9 - قطع في تازولت للخط 220 كف باتنة - عين مليلة، 10 - قط ع في ع ين ال بيض اء للخط 220 كف عين البيضاء - خنشلة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 13 11 - قطع في ع ين ال بيض اء للخط 220 كف عين البيضاء - فكيرينة، 12 - خط 60 كف جيجل - الأمير عبد القادر، 13 - خط 60 كف جيجل- الميلية، 14 - خط 60 كف البويرة- سيدي عيسى. المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و / أو الح قوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : يرفق قوام المنشآت المذكورة في المادة الأولى أعلاه في القائمة المبينة في الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تؤخذ بعين الاعتبار، خلال مرحلة تنفيذ المشاريع موضوع هذا المرسوم، الملاحظات الناتجة عن المشاورات التقنية والإدارية بين صاحب المشروع والهياكل غير الممركزة لمؤسسات وهيئات الدولة، لاسيما منها تلك التي تمثل وزارات الطاقة والمناجم والدفاع الوطني والأشغال العمومية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والنقل والتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة والولايات. المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز المنشآت المذكورة في المادة الأولى أعلاه . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الج ريدة الرّس ميّة للجمه وريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم تنفيذي رقم 09-362 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، يحدّد كيفيات تنظيم الشبكة المحلية للمراقبة الصحية للحيوانات البرية وسيرها ويضبط مهامها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالصيد، لا سيما المادة 71 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 الذي يحدد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليها، المعدّل والمتمّم، / العدد 65 27 ذو القعدة عام 1430 ه 15 نوفمبر سنة 2009 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-123 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد كيفيات إعداد المخطط الوطني لتنمية الثروة الصيدية والمصادقة عليه،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 71 من القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم كيفيات تنظيم الشبكة المحلية للمراقبة الصحية للحيوانات البرية وسيرها التي تدعى في صلب النص “الشبكة”. المادّة 2 : علاوة على الصلاحيات التي حددتها المادة 71 من القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، تكلف الشبكة المحلية للمراقبة الصحية للحيوانات البرية، على وجه الخصوص، بما يأتي :
  • ملاحظة كل مرض أو وباء حيواني يصيب الحيوانات البرية وكشفه وتقدير مدى خطورة انتقال العدوى إلى الحيوانات الأليفة والإنسان،
  • اقتراح كل تدبير من شأنه أن يساعد على مراقبة الأمراض التي قد تصيب الحيوانات البرية، والوقاية منها ومكافحتها،
  • جمع كل المعطيات والإخطار عن كل خلل ملاحظ وإبلاغ السلطة البيطرية والإدارة المكلفة بالصيد. المادّ ة 3 : تتشكل الشبكة، التي توضع تحت مسؤولية الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا، حسب اتساع رقعة الولاية وأهمية المناطق الصيدية التي تشملها، من ممثلي :
  • المفتشية البيطرية،
  • فدرالية الصيادين للولاية،
  • مديرية الصحة للولاية،
  • مديرية البيئة للولاية،
  • الجمعيات التي تنشط لحماية الطبيعة. تحدد القائمة الاسمية للممثلين بقرار من الوالي المختص إقليميا وتنشر في نشرة العقود الإدارية للولاية.

27 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 نوفمبر سنة 2009 م المادّة 4 : تعد الشبكة برنامج مراقبة يتمحور حول أعمال الوقاية والتحسيس يشتمل على :

  • قائمة مؤشرات الأمراض التي تتواجد بين الحيوانات البرية والتي من شأنها أن تشكل خطرا ليس فقط على الصحة البشرية بل كذلك على الحيوانات الناجمة عن التربية والحيوانات البرية نفسها،
  • عمليات مراقبة دورية في مناطق تواجد الحيوانات البرية عبر ملاحظة الأعراض الخارجية لأمراض محتملة ومتابعة سلوكات وتطور هذه الأصناف،
  • أخذ عيّنات من دم و/أو اقتطاعات من أعضاء الحيوانات التي وجدت ميتة أو على الطرائد التي قتلت خلال حوشات الصيد الإدارية أو خلال مواسم الصيد، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تنهى مهام السّيد عبد الحفيظ جرير، بصفته نائب مدير للاستشراف بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تنهى مهام الآنسة والسيدين الآتية أسماؤهم بصفتهم أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء :
  • دليلة بوجمعة،
  • عبد العزيز فيلالي،
  • حميد حداج. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 15
  • وضع نظام إعلام وتحسيس يوجه للصيادين وللسكان الذين يقومون بتربية الحيوانات. المادّة 5 : تتكفل المصالح البيطرية بإجراء التحاليل على الاقتطاعات التي يقوم بها أعضاء الشبكة وترسل النتائج المتحصل عليها فورا إلى السلطة البيطرية والإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى فرديّة مراسيم رئاسية مؤرّخة في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، تتضمّن إنهاء مهام رؤساء مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تنهى مهام السّيد بن عيسى بن كثير، بصفته رئيسا لمجلس قضاء تلمسان، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء المجالس القضائية الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : مجلس قضاء جيجل :
  • زبيدة شرف الدين. مجلس قضاء سعيدة :
  • العربي بن فريحة. مجلس قضاء سكيكدة :
  • عبد القادر حمدان. مجلس قضاء قسنطينة :
  • عياش زعيتر. مجلس قضاء ورقلة :
  • فريد بوحلوفة.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء المجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء تيارت :

  • عبد الوهاب عشعاشي. مجلس قضاء سيدي بلعباس :
  • محمدي روابحي. مجلس قضاء قالمة :
  • حسين بن بودريو. مجلس قضاء غرداية :
  • مليك بن ناصر. ★ مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام نواب عامين لدى مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نوابا عامين لدى المجالس القضائية الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : مجلس قضاء الأغواط :
  • الشريف جعاد. مجلس قضاء بسكرة :
  • علي بوعنيق. مجلس قضاء بشار :
  • محمّد حمادو. مجلس قضاء البليدة :
  • حميد ساهل. مجلس قضاء الجلفة :
  • محمّد عبدلي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نوابا عامين لدى المجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء باتنة :
  • الطاهر بواللبن. / العدد 65 27 ذو القعدة عام 1430 ه 15 نوفمبر سنة 2009 م مجلس قضاء بجاية :
  • عبد الحق ملاح. مجلس قضاء تلمسان :
  • محمّد زوقار. مجلس قضاء تيارت :
  • محمّد فولان. مجلس قضاء سعيدة :
  • محمّد الطاهر مجاهدي. مجلس قضاء سيدي بلعباس :
  • عون اللّه بومدين. مجلس قضاء قالمة :
  • عبد الكريم بشيري. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تعين السيدة والس يدان الآتية أسماؤهم أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء :
  • ياقوت بوكاري،
  • طاهر حجار،
  • الأخضر بن عزي. ★ مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّنان تعيين رؤساء مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم رؤساء للمجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء تلمسان :
  • العربي بن فريحة.

27 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 نوفمبر سنة 2009 م مجلس قضاء سكيكدة :

  • عياش زعيتر. مجلس قضاء سيدي بلعباس :
  • فريد بوحلوفة. مجلس قضاء قالمة :
  • زبيدة شرف الدين. مجلس قضاء قسنطينة :
  • عبد القادر حمدان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم رؤساء للمجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء تيارت :
  • محمّد محجوب. مجلس قضاء جيجل :
  • هاجر شكيري، زوجة بن يزار. مجلس قضاء سعيدة :
  • جيلالي ميلودي. مجلس قضاء ورقلة :
  • عبد القادر العربي. مجلس قضاء غرداية :
  • محمّد بن سديره. ★ مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّنان تعيين نواب عامين لدى مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 يعين السادة الآتية أسماؤهم نوابا عامين لدى المجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء الأغواط :
  • عيسى موقاس. مجلس قضاء بسكرة :
  • علاوة حليمي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 17 مجلس قضاء بشار :
  • عبد القادر مصطفاي. مجلس قضاء الجلفة :
  • عبد الحفيظ جرير. مجلس قضاء سعيدة :
  • عبد اللطيف أحمد بن مختار. مجلس قضاء قالمة :
  • محمّد بن لخضر بن عبد اللّه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 يعين السادة الآتية أسماؤهم نوابا عامين لدى المجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء باتنة :
  • الشريف جعاد. مجلس قضاء بجاية :
  • محمّد حمادو. مجلس قضاء البليدة :
  • محمّد عبدلي. مجلس قضاء تلمسان :
  • بن عيسى بن كثير. مجلس قضاء تيارت :
  • علي بوعنيق. مجلس قضاء سيدي بلعباس :
  • حميد ساهل. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين المدير العام لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 يعين السيد الشريف بن محرز، مديرا عاما لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين مفتش في المفتشية العامة بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 يعين السيد محمّد الأمين الهادف، مفتشا في المفتشية العامة بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. / العدد 65 27 ذو القعدة عام 1430 ه 15 نوفمبر سنة 2009 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية باتنة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 يعين السيد عباس بومجان، مديرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية باتنة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 رمضان عام 1430 الموافق 16 سبتمبر سنة 2009، يحدّد قائمة المؤسّسات العموميّة المؤهّلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب وبعض المناصب العليا للتربية الوطنية. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير التربية الوطنيّة،

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بع ض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهمّ وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى ع ام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-94 المؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 والمتضمّن إنشاء الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التّعيين والتّسيير الإداري بالنّسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسّسات العموميّة ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيّات تنظيم المس ابقات والامتحان ات والاختب ارات المهن يّة في المؤسّسات والإدارات العموميّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-35 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمتضمّن تعديل القانون الأساسي للمركز ال وطنيّ لتكوين إطارات الت ربي ة وتغيير تسميته إلى معهد وطنيّ لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-343 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1425 الموافق 4 نوفمبر سنة 2004 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجيّ لمع اه د تك وين مع لمي المدرس ة الأساسيّة وتحسين مستواهم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية،

27 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 نوفمبر سنة 2009 م

  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المؤسّسات العموميّة المؤهّلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب وبعض المناصب العليا للتربية الوطنيّة. المادّة 2 : يكلّف المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم بتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب والمناصب العليا الآتية :
  • مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
  • نائب مقتصد،
  • نائب مقتصد مسيّر،
  • مقتصد،
  • مقتصد رئيسي،
  • مفتش التعليم المتوسط،
  • مفتش التربية الوطنية،
  • مدير ثانوية،
  • مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني. المادّة 3 : تكلّف معاهد تكوين المعلمين وتحسين مستواهم بتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب والمناصب العليا الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 19
  • معلم المدرسة الابتدائية،
  • أستاذ المدرسة الابتدائية،
  • مستشار التغذية المدرسية،
  • مدير مدرسة ابتدائية،
  • مدير متوسطة،
  • مفتش التغذية المدرسية،
  • مفتش التعليم الابتدائي. المادّ ة 4 : يكلّف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الآتية :
  • أستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية،
  • أستاذ التعليم المتوسط،
  • أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط،
  • أستاذ تقني في الثانوية رئيس أشغال،
  • أستاذ التعليم الثانوي،
  • أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي،
  • مساعد التربية،
  • مساعد رئيسي للتربية،
  • مستشار التربية،
  • ناظر الثانوية،
  • مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
  • مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية. المادّ ة 5 : تؤهل المدارس العليا للأساتذة أيضا لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الآتية :
  • أستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية،
  • أستاذ التعليم المتوسط،
  • أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط،
  • أستاذ التعليم الثانوي،
  • أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّ ة 6 : تؤهل المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني التي تضمن التكوين في اختصاصات المخبر لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتبتين الآتيتين :

  • ملحق با لمخبر،
  • ملحق رئيسي با لمخبر. المادّة 7 : يمكن مدير المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم ومدير الدّيوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومديري المعاهد الوطنية لتكوين المعلمين وتحسين مستواهم أن ينشئوا بموجب مقرّر، عند الحاجة وكل فيما يخصه، مراكز امتحان ملحقة. ترسل نسخة من المقرّر إلى السلطة المكلّفة بالوظيفة العموميّة في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إمضائه. المادّة 8 : يتعين على مديري مراكز الامتحانات المذكورة في المادة 7 أعلاه إمضاء دفتر الشروط المتعلق بتنظيم وإجراء المسابقات والامتحانات المهنية مع رئيس مفتشية الوظيفة العمومية مقر تواجد المركز المعني. المادّة 9 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّة 10 : ينشر هذا الق رار في الج ريدة الرّس ميّة للجمه وريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 رمضان عام 1430 الموافق 16 سبتمبر سنة .2009 وزير التربية الوطنية عن الأمين العام للحكومة أبو بكر بن بوزيد وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي / العدد 65 27 ذو القعدة عام 1430 ه 15 نوفمبر سنة 2009 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رمضان عام 1430 الموافق 16 سبتمبر سنة 2009، يحدد قائمة المؤهلات و الشهادات المطل وبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير التربية الوطنية،
  • بمق تضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جم ادى الأول ى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 و المتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، لاسيما المادة 15 منه،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المؤهلات و الشهادات المطلوبة للتوظيف و الترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية. المادة 2 : تحدد قائم ة المؤهلات و الشه ادات الم ذك ورة ف ي الم ادة الأول ى أع لاه، وف ق الجدول الآتي :

27 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 21 15 نوفمبر سنة 2009 م الأسلاك و الرتب المواد المؤهلات والشهادات

  • شهادة الليسانس في اللغة و الأدب العربي،
  • شهادة الليسانس في التاريخ،
  • شهادة الليسانس في العلوم الإسلامية،
  • شهادة الليسانس في الفلسفة،
  • شهادة الليسانس في علم الاجتماع التربوي، أستاذ المدرسة اللغة العربية - شهادة الليسانس في علم النفس التربوي، الابتدائية - شهادة الليسانس في البيولوجيا،
  • شهادة الليسانس في العلوم الطبيعية،
  • شهادة الليسانس في الرياضيات،
  • شهادة الليسانس في الفيزياء. اللغة الأمازيغية - شهادة الليسانس في اللغة والثقافة الأمازيغية. اللغة الفرنسية - شهادة الليسانس في اللغة الفرنسية،
  • شهادة الليسانس في الترجمة ( من وإلى اللغة الفرنسية)، اللغة العربية - شهادة الليسانس في اللغة والأدب العربي، اللغة الأمازيغية - شهادة الليسانس في اللغة والثقافة الأمازيغية . التاريخ والجغرافيا - شهادة الليسانس في التاريخ. أستاذ التعليم اللغة الفرنسية - شهادة الليسانس في اللغة الفرنسية، المتوسط - شهادة الليسانس في الترجمة ( من وإلى اللغة الفرنسية) اللغة الإنجليزية - شهادة الليسانس في اللغة الإنجليزية،
  • شهادة الليسانس في الترجمة (من و إلى اللغة الإنجليزية).
  • شهادة الدراسات العليا في الرياضيات،
  • شهادة الليسانس في الرياضيات،
  • شهادة الليسانس في الهندسة المدنية، الرياضيات - شهادة الليسانس في الهندسة الميكانيكية،
  • شهادة الليسانس في الهندسة الكهربائية،
  • شهادة الليسانس في الإلكترونيك،
  • شهادة الليسانس في الإلكتروتقني.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 27 ذو القعدة عام 1430 ه الأسلاك و الرتب المواد العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا أستاذ التعليم المتوسط ( تابع ) العلوم الطبيعية الموسيقى الرسم التربية البدنية والرياضية الرياضيات العلوم الفيزيائية علوم الطبيعية والحياة أستاذ التعليم الثانوي العلوم الاقتصادية الأدب العربي العلوم الإسلامية اللغة الأمازيغية التاريخ والجغرافيا 15 نوفمبر سنة 2009 م المؤهلات والشهادات

  • شهادات الدراسات العليا وشهادات الليسانس في : الفيزياء والكيمياء والإلكترونيك والإلكتروتقني والميكانيك والكهرباء.
  • شهادة الدراسات العليا في العلوم الطبيعية،
  • شهادة الليسانس في العلوم الطبيعية،
  • شهادة الدراسات العليا في البيولوجيا،
  • شهادة الليسانس في البيولوجيا،
  • شهادة الليسانس في الجيولوجيا.
  • شهادة الليسانس في الموسيقى،
  • شهادة الدراسات العليا الموسيقية المسلمة من المعهد الوطني العالي للموسيقى.
  • شهادة الليسانس في الفنون التشكيلية.
  • شهادة الليسانس في التربية البدنية،
  • شهادة الليسانس في علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية،
  • شهادة ماستر في الرياضيات،
  • شهادة مهندس دولة في البحوث العملية.
  • شهادة ماستر في الفيزياء.
  • شهادة ماستر في العلوم الطبيعية،
  • شهادة ماستر في البيولوجيا،
  • شهادة مهندس دولة في البيولوجيا،
  • شهادة مهندس دولة في الجيولوجيا.
  • شهادة ماستر في العلوم الاقتصادية،
  • شهادة ماستر في العلوم التجارية،
  • شهادة ماستر في العلوم المالية،
  • شهادة ماستر في علوم التسيير.
  • شهادة ماستر في اللغة و الأدب العربي.
  • شهادة ماستر في العلوم الإسلامية.
  • شهادة ماستر في اللغة و الثقافة الأمازيغية.
  • شهادة ماستر في التاريخ.
  • شهادة ماستر في الجغرافيا،
  • شهادة مهندس دولة في الجغرافيا.

27 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 23 15 نوفمبر سنة 2009 م الأسلاك و الرتب المواد المؤهلات والشهادات الفلسفة - شهادة ماستر في الفلسفة. اللغة الفرنسية - شهادة ماستر في اللغة الفرنسية،

  • شهادة ماستر في الترجمة (من و إلى اللغة الفرنسية). اللغة الإنجليزية - شهادة ماستر في اللغة الإنجليزية.
  • شهادة ماستر في الترجمة (من و إلى اللغة الإنجليزية) اللغة الألمانية - شهادة ماستر في اللغة الألمانية.
  • شهادة ماستر في الترجمة (من و إلى اللغة الألمانية). اللغة الإسبانية - شهادة ماستر في اللغة الإسبانية،
  • شهادة ماستر في الترجمة (من و إلى اللغة الإسبانية). أستاذ التعليم اللغة الإيطالية - شهادة ماستر في اللغة الإيطالية. الثانوي ( تابع ) اللغة الروسية - شهادة ماستر في اللغة الروسية. الموسيقى - شهادة ماستر في الموسيقى. الرسم - شهادة ماستر في الفنون التشكيلية،
  • شهادة الدراسات العليا الفنية. التربية البدنية - شهادة ماستر في الرياضة، والرياضية - شهادة ماستر في علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية.
  • شهادة ماستر في الكيمياء، هندسة الطرائق - شهادة ماستر في هندسة الطرائق،
  • شهادة مهندس دولة في الكيمياء.
  • شهادة ماستر في الهندسة الكهربائية،
  • شهادة ماستر في الإلكترونيك، الهندسة الكهربائية - شهادة ماستر في الإلكتروتقني،
  • شهادة مهندس دولة في الإلكترونيك،
  • شهادة مهندس دولة في الإلكتروتقني،
  • شهادة مهندس دولة في الكهرباء. الهندسة المدنية - شهادة ماستر في الهندسة المدنية،
  • شهادة مهندس دولة في الهندسة المدنية. الهندسة الميكانيكية - شهادة ماستر في الهندسة الميكانيكية،
  • شهادة مهندس دولة في الميكانيك.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 27 ذو القعدة عام 1430 ه 15 نوفمبر سنة 2009 م الأسلاك و الرتب المؤهلات والشهادات مستشار التوجيه - شهادة الليسانس في علوم التربية، والإرشاد المدرسي - شهادة الليسانس في علم النفس، والمهني - شهادة الليسانس في علم الاجتماع.

  • شهادة الليسانس في المحاسبة،
  • شهادة الليسانس في العلوم التجارية مقتصد - شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية،
  • شهادة الليسانس في العلوم المالية،
  • شهادة الليسانس في علوم التسيير،
  • شهادة الليسانس في العلوم القانونية و الإدارية.
  • أربعة (4) سداسيات كاملة على الأقل من شهادة الليسانس في :
  • المحاسبة،
  • العلوم الاقتصادية، نائب مقتصد - العلوم التجارية،
  • العلوم المالية،
  • علوم التسيير،
  • العلوم القانونية والإدارية.
  • شهادة تقني في البيولوجيا،
  • شهادة تقني في البيوكيمياء،
  • شهادة تقني في الكيمياء،
  • شهادة تقني في الإلكترونيك، ملحق بالمخبر
  • شهادة تقني في الإلكتروتقني،
  • شهادة تقني في الكهرباء،
  • شهادة تقني في الميكانيك،
  • شهادة تقني في الإلكتروميكانيك.
  • شهادة تقني سام أو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في البيولوجيا،
  • شهادة تقني سام أو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في البيوكيمياء،
  • شهادة تقني سام أو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الكيمياء، ملحق رئيسي بالمخبر - شهادة تقني سام أو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الإلكترونيك،
  • شهادة تقني سام أو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الإلكتروتقني،
  • شهادة تقني سام أو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الكهرباء،
  • شهادة تقني سام في الميكانيك و الإلكتروميكانيك. المادة 3 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 رمضان عام 1430 الموافق 16 سبتمبر سنة .2009 وزير التربية الوطنية عن الأمين العام للحكومة أبوبكر بن بوزيد وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة