مرسوم تنفيذي رقم 08-123 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008، يحدد كيفيات إعداد المخطط الوطني لتنمية الثروة الصيدية والمصادقة عليه
المادة 2
فتح المادةط بقا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يتضمن المخطط الوطني لتنمية الثروة الصيدية، ما يأتي : 24 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2008 م
- تقييم الثروة الصيدية،
- تهيئة مناطق الصيد،
- مخططات تسيير الثروة الصيدية.
الفصل الأول — تقييم الثروة الصيدية
المادة 3
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 74 من القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، تتشكل الخريطة الوطنية الصيدية مما يأتي :
- خرائط مساحات توزيع حسب الأصناف الصيدية على سلم 1000.000/1 بالنسبة لكامل التراب الوطني،
- خرائط مساحات توزيع الأصناف الصيدية حسب المنطقة الصيدية على سلم 200.000 / .1
المادة 4
فتح المادةتعد الخرائط من طرف الإدارة المكلفة بالصيد.
المادة 5
فتح المادةيتم إعداد إحصائيات الأصناف الصيدية حسب كيفيات تحدد بقرار من الوزير المكلف بالصيد.
الفصل الثاني — التهيئة الصيدية
المادة 6
فتح المادةفي إطار أحكام المادة 75 من القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، تهدف التهيئة الصيدية على وجه الخصوص إلى :
- إعادة تأهيل وتجديد محيطات الأصناف ومواطنها بالقيام بأشغال صيانة وتجهيز صيدي تتمثل أساسا فيما يأتي : * الإسهام بالتغذية عند الحاجة، * إنشاء نقاط ماء، * تهيئة مناطق التكاثر.
- الشروع في الأعمال التي ترمي إلى الوقاية من ظهور الأمراض أو الأوبئة الحيوانية ومحاصرتها أو القضاء عليها،
- تقدير التوازنات الكمية العامة بين الثروة الصيدية والأصناف ذات النشاط الخاتل،
- تحديد الأخطار التي يمكن أن تهدد الثروة الصيدية والمحافظة عليها وتنميتها وكذا أسبابها واقتراح التدابير التي من شأنها التقليل من آثارها،
- تحديد المناطق التي توضع فيها مختلف أنواع المحميات الصيدية التي تساعد على تكاثر الأصناف الصيدية.
المادة 7
فتح المادةتهيئة مناطق الصيد هي برنامج عمل تعده الإدارة المكلفة بالصيد يحدد مضمونه وكيفيات إعداده بقرار من الوزير المكلف بالصيد.
الفصل الثالث — مخططات التسيير الصيدي
المادة 8
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 76 من القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يشكل مخطط تسيير الثروة الصيدية الأداة المرجعية لاستغلال الثروة الصيدية ويعد حسب كل منطقة.
المادة 9
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 76 من القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يجب أن تبرز مخططات التسيير ما يأتي :
- تعداد الأصناف الصيدية،
- الكميات المقتطعة،
- مجموع أعمال التكاثر وتنمية الثروة الصيدية المطلوبة.
المادة 10
فتح المادةتعد الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا مخططات تسيير الثروة الصيدية وتصادق عليها لمدة سنة واحدة.
المادة 11
فتح المادةباستثناء مخطط تسيير الثروة الصيدية الذي تتم الموافقة عليه لمدة سنة واحدة، يصادق على المخطط الوطني لتنمية الثروة الصيدية لمدة عشر (10) سنوات.
المادة 12
فتح المادةيمكن مراجعة أو تحيين المخططات الوطنية لتنمية الثروة الصيدية بناء على تقييم الكميات المقتطعة وتطور الأصناف كما يبرزه تنفيذ مخططات تسيير الثروة الصيدية.
الفصل الرابع — أحكام نهائية
المادة 13
فتح المادةيوافق على المخطط الوطني لتنمية الثروة الصيدية ويصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالصيد بناء على رأي المجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 07-173
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-276
مرسوم تنفيذي رقم 10-276 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1431 الم وافق 4 نوفمبر سنة 2010، يتعلق بتصنيف الثروة الحيوانية والثروة الصيدية وكذا إجراءات تغييره
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-362
مرسوم تنفيذي رقم 09-362 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، يحدّد كيفيات تنظيم الشبكة المحلية للمراقبة الصحية للحيوانات البرية وسيرها ويضبط مهامها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.