مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 09-183 م ؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري……………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 09-197 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 19 مايو سنة 2009، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي رقم 09-198 م ؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 19 مايو سنة 2009، يتضمن إح داث ب اب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين……………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي رقم 09-199 م ؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 24 مايو سنة 2009، يحدد نشاطات الصحة الخاصة بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي ويضبط كيفيات دفع المكافأة المرتبطة بها…………………….. 22 قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الإسلامي الأعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المجلس الإسلامي الأعلى………………………………………………………………………………………………………………… 23 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المجلس الإسلامي الأعلى….. 24 وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات قرار مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 18 مارس سنة 2009، يحدّد مكونات ملف التصريح بالاستثمار وإجراء تقديمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 مارس سنة 2009، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 شوال عام 1427 الموافق 7 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية……. 26 قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 مارس سنة 2009، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 شوال عام 1427 الموافق 11 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة مجلس إدارة الهيئة الجزائرية للاعتماد “ ألجيراك ……………………………….” 26 وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 31 مارس سنة 2009، يتضمن استخلاف عضو بمجلس إدارة ديوان رياض الفتح……………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 4 أبريل سنة 2009، يتضمن استخلاف عضو في المجلس التوجيهي لقصر الثقافة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 21 أبريل سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………………… 27
29 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 24 مايو سنة 2009 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 3 اتّفاقيات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 09-185 م ؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يتضمن التصدي ق عل ى نص تعديل الفقرة الثالث ة من المادّة الأولى من الاتفاقي ة العربية لمكافح ة الإره اب ال ذي وافق عليه مجلس وزراء الع دل العرب في 29 نوفمبر سنة 2006 ومجلس وزراء الداخلية العرب في 30 و 31 يناير سنة .2008 إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّة 77-11 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-413 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، الموقعة في القاهرة بتاريخ 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل سنة 1998،
- وبعد الاطلاع على نص تعديل الفق رة الثالث ة من الم ادّة الأولى من الات فاقية العربية لمكافحة الإره اب ال ذي وافق عليه مجلس وزراء الع دل العرب في 29 نوفمبر سنة 2006 ومجلس وزراء الداخلية العرب في 30 و 31 يناير سنة 2008، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق على نص تعديل الفق رة الثالث ةمن المادّة الأولى من الات فاقي ة العربية لمكافح ة الإرهاب الذي وافق عليه مجلس وزراء العدل العرب في 29 نوفمبر سنة 2006 ومجلس وزراء الداخلية العرب في 30 و 31 يناير سنة 2008، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة نص تعديل الفقرة الثالثة من المادّة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الذي وافق عليه مجلس وزراء العدل العرب بموجب قراره رقم 648 - د 22-29/11/2006 ومجلس وزراء الداخلية العرب بموجب قراره رقم 529 - د 25-30-31/1/2008 الباب الأوّل تعاريف وأحكام عامة المادّة الأولى الفقرة الثالثة الجريمة الارهابية هي أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض إرهابي في أي دولة متعاقدة أو على ممتلكاتها أو مصالحها أو على رعاياها أو ممتلكاتهم يعاقب عليها قانونها الداخلي، وكذلك التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها ونشر أو طبع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تللك الجرائم. ويعدّ جريمة إرهابية تقديم أو جمع الأموال أيا كان نوعها لتمويل الجرائم الإرهابية مع العلم بذلك. كما يعدّ من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات التالية عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة أو لم تصادق عليها : أ) اتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات والموقّعة بتاريخ 14 سبتمبر سنة 1963، ب) اتفاقية لاه اي بشأن مكافح ة الاستيلاء غي ر المشروع على الطائرات والموقّعة بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1970، ج) اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجّهة ضد سلامة الطيران المدني والموقّعة في 23 سبتمبر سنة 1971 والبروتوكول الملحق بها والموقّع في مونتريال بتاريخ 10 مايو سنة 1984، د) اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكب ةضد الأشخ اص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدّبلوماسيون والموقّعة في 14 ديسمبر سنة 1973، ه) اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقّعة في 17 ديسمبر سنة 1979، و) اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1983 ما تعلق منها بالقرصنة البحرية.
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسي رقم 09-186 م ؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يتضمن التصديق على ات فاق ال خدمات الجوية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقع بال جزائر في 7 غشت سنة .2007 إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطلاع على اتفاق الخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقع بالجزائر في 7 غشت سنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق على اتفاق الخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقع بالجزائر في 7 غشت سنة 2007، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة بسم اللّه الرحمن الرحيم اتفاق خدمات جوية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، و حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية،
- باعتبارهما طرفين في اتفاقية الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع بمدينة شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944 م الموافق 16/9/1323 المشار إليهما فيما يلي : ب “ “الطرفين المتعاقدين”، / العدد 31 29 جمادى الأولى عام 1430 ه 24 مايو سنة 2009 م
- ورغبة منهما في تأسيس و استغلال الخدمات الجوية المنتظمة بين و ما وراء إقليميهما، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تعاريف لأغراض هذا الاتفاق : أ - تعني عبارة “ اتفاقية “ اتفاقية الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع بشيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944 الموافق 16/09/1323 و تشمل ملاحقها المعتمدة طبقا للمادة 94 من هذه الاتفاقية والتي صارت سارية المفعول لدى كلا الطرفين المتعاقدين، و كذا ملاحق الاتفاقية وتعديلاتها المعتمدة بموجب المادة 90 منها والتي صارت سارية المفعول لدى كلا الطرفين المتعاقدين. ب - تعني عبارة “سلطات الطيران” بالنسبة لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الوزير المسؤول عن الطيران المدني، أو/ و أي شخص أو هيئة مخولة لتأدية المهام الممارسة حاليا من طرف هذا الوزير، و بالنسبة لحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، منظمة الطيران المدني، و أي شخص أو هيئة مخولة لتأدية المهام الممارسة حاليا من طرف هذه المنظمة. ج - تعني عبارة “ مؤسسة جوية معيّنة “ مؤسسة أومؤسسات النقل الجوي التي عينت ورخص لها طبقا لأحكام المادة 3 من هذا الاتفاق. د - تعني كلمة “ سعة “ بالنسبة للطائرة الحمولة بأجر التي تتوفر لهذه الطائرة على طريق أو جزء منه. ه - تعني كلمة “ سعة “ بالنسبة للخدمة المتفق عليها سعة الطائرة المستغلة لتقديم هذه الخدمة، مضروبة في عدد الرحلات التي تقوم بها هذه الطائرة خلال مدة معينة على طريق أو جزء منه. و - تدل كلمة “ إقليم “ بالنسبة للدولة على المعنى الممنوح لها في المادة 2 من الاتفاقية. ز - تكون للعبارات “ خدمات جوية “ و “ خدمة جوية دولية “ و “ مؤسسة النقل الجوي” و “الهبوط لأغراض غير تجارية “ المعاني المحددة لكل منها في المادة 96 من الاتفاقية. ح - تعني كلمة “ تعريفة “ الأسعار الواجب دفعها لقاء نقل الركاب والأمتعة و الشحن و الشروط التي يخضع لها تطبيق هذه الأسعار، متضمنة الأسعار والشروط المتعلقة بالوكالات و الخدمات المساعدة الأخرى باستثناء الأجور و الشروط لقاء نقل البريد.
29 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 24 مايو سنة 2009 م ط - تعني عبارة “ أتاوى الاستعمال”، الإتاوة التي تفرضها السلطات المختصة على مؤسسات النقل الجوي، أو التي تسمح بفرضها لغرض تزويد الطائرات وطاقمها و الركاب و البضائع بممتلكات المطار ومنشآته بما فيه الخدمات و المنشآت المتعلقة به. ي - تعني كلمة “ ملحق “ ملحق هذا الاتفاق أو أي تعديل يجرى عليه وفقا لأحكام المادة 17 من هذا الاتفاق، و يشكل الملحق جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق، و كل إش ارة إلى الاتف اق تتضمن إشارة إلى ملحقه أيضا، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك. المادة 2 منح الحقوق 1 - يمنح كل طرف متعاقد للطرف المتعاقد الآخر، لغرض تشغيل الخدمات الجوية الدولية المنتظمة من طرف مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر، الحقوق التالية : أ - التحليق عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون هبوط، ب - التوقف في إقليمه لأغراض غير تجارية، ج - التوقف في إقليمه في النقاط المبينة في جدول الطرق الملحق بهذا الاتفاق لغرض إنزال و أخذ، في إطار التنقل الدولي، الركاب و البضائع و البريد. 2 - تخضع ممارسة حقوق التنقل في النقاط الوسطية والنقاط ما وراء المبينة في جدول الطرق الملحق بهذا الاتفاق إلى مفاوضات و اتفاق بين مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين، و تتم المصادقة عليها من طرف سلطات الطيران التابعة لهما. 3 - ليس في مضمون أحكام هذا الاتفاق ما يمكن تفسيره على أنه يمنح لمؤسسة النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين، في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، حق أخذ الركاب والبضائع و البريد لنقلهم نظير أجر أو مكافأة إلى نقطة أخرى داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر. 4 - في مناطق الصراع و/أو الاحتلال العسكري، أو في مناطق أخرى متضررة، يكون استغلال الخدمات المشار إليها في هذه المادة خاضعاً للمصادقة من طرف السلطات المختصة التابعة لكل طرف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 5 المادة 3 تعيين وترخيص مؤسسات النقل الجوي 1 - يملك كلُِ طرف متعاقد الحق في أن يعيِّن، بإخطار كتابي للطرف المتعاقد الآخر، مؤسسة أو عدة مؤسسات للنقل الجوي لغرض استغلال الخدمات الجوية المتفق عليها على الطرق المحددة و الحق في سحب أوتغيير أية مؤسسة/ مؤسسات النقل الجوي المعينة. 2 - على السلطات المختصة التابعة للطرف المتعاقد الآخر، عند استلامها لهذا الإخطار المشار إليه في الفقرة 1، إصدار التراخيص اللازمة لمؤسسة النقل الجوي المعينة دون تأخير و ذلك مراعاة لأحكام الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة. 3 - يجوز لسلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر إثبات أنها مؤهلة لاستيفاء الشروط التي تتطلبها القوانين و الأنظمة، و التي تطبقها عادة هذه السلطات على استغلال الخدمات الجوية الدولية طبقا لأحكام الاتفاقية. 4 - يحق لكل طرف متعاقد رفض منح تراخيص الاستغلال المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة، و/أو فرض الشروط التي يراها ضرورية لممارسة مؤسسة النقل الجوي المعينة للحقوق المبينة في المادة 2 من هذا الاتفاق، في أية حالة لا يقتنع فيها هذا الطرف المتعاقد بأن جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة و إدارتها الفعلية في حوزة الطرف المتعاقد الآخر أو في حوزة رعاياه. 5 - يجوز لمؤسسة النقل الجوي المعينة، بعد استلام الترخيص المشار إليه في الفقرة 2 أعلاه، أن تبدأ في أي وقت باستغلال الخدمات المتفق عليها، شرط أن تكون تعريفة المؤسسة وفقا لأحكام المادة 11 من هذا الاتفاق سارية المفعول بالنسبة لتلك الخدمات. المادة 4 الوقف والإلغاء 1 - يتمتع كل طرف متعاقد بحق إلغاء ترخيص الاستغلال أو وقف مؤسسة النقل الجوي المبينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عن ممارسة الحقوق المبينة في المادة 2 من هذا الاتفاق، أو فرض الشروط التي يراها ضرورية لممارسة هذه الحقوق، و ذلك في حالة : أ - عدم الاقتناع بأن جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة و إدارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الآخر أو في يد رعاياه، أو
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ب - عدم التزام هذه المؤسسة بالتقيد بقوانين و/أو بأنظمة الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق، أو ج - عدم قيام المؤسسة بالاستغلال طبقا لأحكام هذا الاتفاق. 2 - ما لم يكن من الضروري إلغاء أو وقف أو فرض الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة بشكل فوري لتفادي مخالفات جديدة للقوانين و/أو الأنظمة و/أو أحكام هذا الاتفاق، فإنَّه لا يمكن ممارسة هذا الحق إلا بالتشاور مع الطرف المتعاقد الآخر. و يبدأ هذا التشاور بين سلطات الطيران بمجرد استلام الطلب. المادة 5 تطبيق القوانين و الأنظمة 1 - إن قوانين و أنظمة كل طرف متعاقد و الخاصة بدخول الطائرات المستغلة في الملاحة الجوية الدولية إلى إقليمه أو مغادرته، و كذا استغلال و ملاحة هذه الطائرات فوق أو داخل إقليمه، تطبق على طائرات المؤسسة الجوية المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر. 2 - إن قوانين و أنظمة كل طرف متعاقد و المتعلقة بدخول و إقامة و مغادرة إقليمه من طرف الركاب أوأطقم الطائرات أو البضائع أو البريد، مثل الإجراءات المتعلقة بالدخول والخروج و الهجرة الداخلية والخارجية، و كذا الجمارك والإجراءات الصحية تطبق على الركاب أو أطقم الطائرات أو البضائع أو البريد المنقولة عل متن طائرات المؤسسة المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر أثناء تواجدها على هذا الإقليم. 3 - يلتزم كل طرف متعاقد، بناء على طلب، بتوفير للطرف المتعاقد الآخر نسخ من القوانين والأنظمة المناسبة المشار إليها في هذه المادة. المادة 6 الإعفاء من الرسوم الجمركية و الرسوم الأخرى 1 - تعفى، على أساس المعاملة بالمثل، طائرات المؤسسة الجوية المعينة و التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين و المستغلة في الخدمات الدولية، و كذلك إمدادات الوقود و زيوت التشحيم و إمدادات تقنية استهلاكية أخرى و قطع الغيار، و المعدات العادية ومؤن الطائرات المتواجدة على متن طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين المرخصة لاستغلال الطرق و الخدمات الممنوحة بموجب هذا / العدد 31 29 جمادى الأولى عام 1430 ه 24 مايو سنة 2009 م الاتفاق، عند وصولها أو مغادرتها لإقليم الطرف المتعاقد الآخر، من الرسوم الجمركية، مصاريف التفتيش و كذا أتاوى و رسوم وطنية أو محلية مماثلة أخرى، حتى وإن كانت هذه المؤن ستستخدم أوستستهلك من طرف هذه الطائرات على رحلات فوق هذا الإقليم. 2 - يعفى على أساس المعاملة بالمثل، الوقود وزيوت التشحيم و الإمدادات التقنية الاستهلاكية وقطع الغيار و المعدات العادية و المؤن الداخلة إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر من قبل أحد الطرفين المتعاقدين أو رعاياه، و الموجهة فقط للاستعمال من طرف ط ائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لهذا الطرف المتعاقد، من الرسوم الجمركية ومصاريف التفتيش و كذا أتاوى و رسوم وطنية أو محلية أخرى. 3 - يعفى على أساس المعاملة بالمثل، الوقود وزيوت التشحيم و الإمدادات التقنية الاستهلاكية الأخرى و قطع الغيار و المعدات العادية و المؤن المأخوذة على متن طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر و المستعملة في الخدمات الدولية، من الرسوم الجمركية و الضرائب و مصاريف التفتيش ومصاريف أخرى و كذا أتاوى و رسوم وطنية أو محلية أخرى. 4 - لا يمكن تفريغ المعدات العادية المطارية، و كذا المعدات و الإمدادات المتواجدة على متن طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لكل طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، إلا بموافقة السلطات الجمركية لهذا الطرف المتعاقد. و في هذه الحالة، توضع تحت مراقبة هذه السلطات إلى غاية إعادة تصديرها أوالتصرف فيها طبقا للأنظمة الجمركية. 5 - يخضع الركاب و الأمتعة و البضائع في حالة ال عبور المباشر لإقليم أحد الطرفين المتعاقدين و التي لا تغادر أرضية المطار المخصصة لهذا الغرض فقط لمراقبة بسيطة. و تعفى الأمتعة و البضائع التي تكون إلى غاية ذلك الوقت الذي تكون فيه في حالة العبور المباشر، من الرسوم الجمركية و من أي ضرائب. 6 - تعفى أيضا، على أساس المعاملة بالمثل، الوثائق الرسمية التي تحمل رمز مؤسسة النقل الجوي مثل بوالص الشحن و تذاكر السفر و فاتورات النقل الجوي و بطاقات الصعود وجدول المواقيت المستوردة إلى داخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين للاستخدام الحصري من طرف مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر من كل الرسوم الجمركية و من ضرائب أخرى.
29 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 24 مايو سنة 2009 م المادة 7 التسهيلات المطارية وأتاوى الاستعمال 1 - يقوم كل طرف متعاقد بتعيين، في إقليمه، مطار أو مطارات للاستعمال من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر على الطرق المحددة، وكذا توفير لمؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر منشآت خاصة بالاتصال والملاحة والرصد الجوي و الخدمات الأخرى الضرورية لاستغلال الخدمات المتفق عليها. 2 - يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين تقاضي أتاوى استعمال عادلة و معقولة مقابل استعمال المطارات و المنشآت الأخرى من طرف طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة و التابعة للطرف المتعاقد الآخر، على أن لا تكون هذه الأتاوى مرتفعة مقارنة بتلك الواجب دفعها من طرف ناقليها الجويين المستغلين لنفس الخدمات الدولية مقابل استعمال هذه المطارات والمنشآت المقدمة لنفس الخدمات الجوية الدولية. المادة 8 الحمولة النظامية والمصادقة على جداول الرحلات 1 - يجب توفير لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكل طرف متعاقد فرص عادلة و متساوية لاستغلال الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بين إقليميهما. 2 - ما لم تتفق مؤسسات النقل الجوي المعينة على خلاف ذلك، و مراعاة لأحكام هذه المادة يتم تقاسم السعة، عند استغلال الخدمات المتفق عليها، مناصفة بين هذه المؤسسات التابعة للطرفين المتعاقدين. 3 - تخضع السعة الإجمالية الواجب توفيرها على كل طريق من الطرق المحددة لمتطلبات الحركة الجوية المتوقعة بشكل معقول. 4 - طبقا لمبادئ الفقرات 1 و 2 و 3 من هذه المادة، يحق لمؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لكل طرف متعاقد توفير السعة لتلبية متطلبات الحركة الجوية بين أقاليم البلدان الأخرى المذكورة في جدول الطرق الملحق بهذا الاتفاق وإقليم الطرف المتعاقد الآخر. 5 - يمكن لمؤسسات النقل الجوي المعينة اقتراح السعة الواجب توفيرها، ويتضمن الاقتراح عدد رحلات الخدمات و طراز الطائرات المستعملة من قبل مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرفين المتعاقدين على الخدمات المتفق عليها. وعلى مؤسسات النقل الجوي المعينة تقديم مثل هذا الاقتراح بعد إجراء مفاوضات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 7 وتبادل الآراء فيما بينها آخذين بعين الاعتبار المبادئ المشار إليها في الفقرات 1 و 2 و 3 من هذه المادة، ويتم تحديد هذه السعة و تطبيقها بعد المصادقة عليها من قبل سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين. 6 - في حالة وقوع خلاف بين مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين، تسوى المسائل المشار إليها في الفقرة 5 باتفاق بين سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين. و تبقى السعة الموفرة من طرف مؤسسات النقل الجوي المعينة ثابتة إلى غاية الوصول إلى هذا الاتفاق. 7 - تقدم مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكل طرف متعاقد جداول الرحلات للمصادقة عليها من طرف سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر، على أن لاتتعدى ستين (60) يوما وما قبل الشروع في الخدمات على الطرق المحددة. و يطبق نفس الشيء على التغييرات التي تجرى لاحقا. أما في الحالات الخاصة، فيمكن تغيير هذه المهلة بعد المصادقة عليها من طرف هذه السلطات. المادة 9 التمثيل يسمح لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين أن تتمتع في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بالحقوق التالية : أ) فتح مكاتب الممثلية لترقية النقل الجوي وبيع تذاكر السفر بالإضافة إلى منشآت أخرى ضرورية لإمداد النقل الجوي. ب) جلب مسيرين و تجاريين وأخصائيين تقنيين و مستغلين و غيرهم الضروريين لإمداد النقل الجوي إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإبقائهم فيه، طبقا لقوانين وأنظمة هذا الطرف المتعاقد الآخر والمتعلقة بالدخول و الإقامة و التشغيل. ج) التكفل مباشرة و، بإجراء من مؤسسة النقل الجوي بواسطة عملائها ببيع تذاكر النقل الجوي. المادة 10 الاعتراف بالشهادات و الإجازات يعترف الطرف المتعاقد بصلاحية شهادات الملاحة و شهادات الكفاءة والإجازات الصادرة أو المصادقة من طرف أحد الطرفين المتعاقدين والتي تكون سارية المفعول لغرض استغلال الطرق والخدمات المقيدة في هذا الاتفاق، بشرط أن تكون مقاييس إصدار أوالمصادقة على هذه الشهادات و الإجازات معادلة على الأقل للمقاييس الموضوعة أو التي يمكن وضعها طبقا للاتفاقية.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ويحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في رفض الاعتراف، لغرض التحليق فوق إقليمه، بشهادات الكفاءة و الإجازات الممنوحة أو المصادقة لرعاياه من قبل الطرف المتعاقد الآخر أو أي دولة أخرى. المادة 11 تعريفات النقل الجوي 1 - تحدد التعريفات التي تتقاضاها مؤسسات النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين على الخدمات المتفق عليها في مستويات معقولة، مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بذلك بما فيها تكاليف الاستغلال والربح المعقول وخصوصيات الخدمة و تعريفات مؤسسات النقل الجوي الأخرى المستغلة لجدول الخدمات على كامل الطرق ذاته أو جزء منها. 2 - تحدد التعريفات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة طبقا للقواعد التالية : أ) عندما تكون مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين عضوًا في اتحاد دولي للنقل الجوي، و عند وجود لائحة تعريفات مسبقة متعلقة بالخدمات المتفق عليها، يتم الاتفاق على التعريفات من طرف مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين وفق لائحة التعريفات هذه. ب) إذا لم تكن إحدى أو كلتا مؤسستي النقل الجوي المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين عضوًا في اتحاد النقل الجوي أو في غياب لائحة التعريفة المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه، تتفق مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرفين المتعاقدين على التعريفات فيما بينهما التي يتم تحديدها طبقا للخدمات المتفق عليها. ج) تعرض التعريفات المتفق عليها وفقا للفقرتين (أ) و (ب) أعلاه على سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين للمصادقة عليها و ذلك قبل ستين (60) يوما على الأقل من التاريخ المقترح لتطبيقها، ويمكن تغيير هذه المدة باتفاق بين السلطات المذكورة. د) في حالة ما إذا تعذر على مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين الوصول إلى اتفاق حول التعريفات التي يتم تطبيقها، أو في حالة عدم تعيين أحد الطرفين المتعاقدين لمؤسسته لاستغلال الخدمات المتفق عليها، أو إذا أخطرت سلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين خلال الثلاثين (30) يوما الأولى من الستين (60) يوما المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر بعدم موافقتها على أي / العدد 31 29 جمادى الأولى عام 1430 ه 24 مايو سنة 2009 م تعريفة متفق عليها بين مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين بموجب الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه الفقرة، فعلى سلطات الطيران التابعة لدى كل من الطرفين المتعاقدين محاولة البحث عن اتفاق لتحديد التعريفة المناسبة. وكقاعدة عامة، لاتطبق أية تعريفة قبل المصادقة عليها من طرف سلطات الطيران التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين. غير أنه تعتبر التعريفات موافقًا عليها في حالة عدم تقديم سلطات الطيران التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين إخطار باعتراضها على أي تعريفة متفق عليها بين مؤسسات النقل الجوي المعينة، و ذلك في غضون ثلاثين (30) يوما من المهلة المشار إليها أعلاه. 3 - تظل التعريفة التي تحدد وفقا لهذه المادة سارية المفعول حتى يتم تحديد تعريفات جديدة. المادة 12 تحويل فائض الإيرادات يمنح كل طرف متعاقد مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر الحق في التحويل إلى أية عملة صعبة قابلة للتحويل بحرية و بسعر الصرف الرسمي، لفائض الإيرادات على المصروفات الجارية التابعة للمؤسسة المتواجدة في إقليمه و الخاصة بنقل الركاب و الأمتعة و البريد و البضائع و الخاضعة لأنظمة الصرف الخارجية المعمول بها في إقليم كل طرف متعاقد. المادة 13 أمن الطيران 1 - يؤكد الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض حقوقهما و التزاماتهما المقررة بموجب القانون الدولي بحماية أمن الطيران المدني ضد أعمال التدخل غير المشروع، و بدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، يتعهد الطرفان المتعاقدان بالالتزام، بوجه خاص، بأحكام الاتفاقية الخاصة بالجرائم و بعض الأعمال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، الموقعة بطوكيو في 14 سبتمبر سنة 1963 ( 23/06/1342 ) واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقعة بلاهاي في 16 ديسمبر سنة 1970 25( / 09 / )1349 واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني الموقعة بمونتريال في 23 سبتمبر سنة 1971 01( / 07 / .)1350
29 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 24 مايو سنة 2009 م 2 - يقدم الطرفان المتعاقدان لبعضهما، بناء على طلب، كل المساعدة الضرورية لمنع أعمال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغيرها من الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات وركابها و طاقمها والمطارات ومنشآت الملاحة الجوية وأي تهديد آخر لأمن الطيران المدني. 3 - يلتزم الطرفان المتعاقدان، في إطار العلاقات المتبادلة بينهما، بالعمل طبقا لأحكام أمن الطيران التي أقرتها المنظمة الدولية للطيران المدني و المدرجة كملاحق لاتفاقية الطيران المدني الدولي بقدر ما تكون تلك الأحكام الأمنية مطبقة عليهما. و عليهما أن يلزما مستغلي الطائرات المسجلة لديهما أو مستغلي الطائرات الذين يكون لهم مركز أعمالهم الرئيسي أومحل إقامتهم الرئيسي في إقليميهما ومستغلي المطارات الموجودة في إقليميهما بالعمل وفقا لأحكام أمن الطيران. 4 - يمكن لكل طرف متعاقد إلزام مستغلي الطائرات المذكورين بمراعاة أحكام أمن الطيران المذكورة في الفقرة 3 أعلاه والتي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر عند الدخول إلى إقليمه أو مغادرته أو أثناء التواجد فيه. و على كل طرف متعاقد أن يسهر على التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات داخل إقليمه لحماية الطائرات وتفتيش الركاب و الطاقم و الأمتعة والبضائع و مؤن الطائرات، قبل و أثناء الصعود أوالشحن. و على كل طرف متعاقد أن يولي عناية فائقة لأي طلب يقدم له من الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ إجراءات أمنية خاصة و معقولة لمواجهة تهديد خاص. 5 - عند وقوع و/أو التهديد بوقوع أي عمل من أعمال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات أو ركابها أو أطقمها أو المطارات أو منشآت الملاحة الجوية، يلتزم كل طرف متعاقد بمساعدة الطرف المتعاقد الآخر وذلك عن طريق تسهيل الاتصالات وغيرها من الإجراءات المناسبة لإنهاء هذا الحادث أو التهديد بسرعة و بسلام. المادة 14 السلامة الجوية 1 - يمكن لكل طرف متعاقد أن يطلب إجراء مشاورات في أي وقت بشأن المقاييس الخاصة بالسلامة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر في المجالات المتعلقة بتجهيزات الطيران و أطقم القيادة و الطائرات و استغلال الطائرات، و تتم هذه المشاورات في غضون ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تقديم هذا الطلب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 9 2 - إذا وجد أحد الطرفين المتعاقدين، بعد تلك المشاورات، أن الطرف المتعاقد الآخر لا يلتزم و لا يوفر فعليا المقاييس الموضوعة المتعلقة بالسلامة في المجالات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه بحيث تستوفي هذه المقاييس الموضوعة في ذلك الوقت طبقا للاتفاقية، يجب إبلاغ الطرف المتعاقد الآخر بتلك الاستنتاجات و الإجراءات التي تعتبر ضرورية لتتطابق مع المقاييس الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني. و يجب على الطرف المتعاقد الأخر، عندئذ، أن يتخذ الإجراءات التصحيحية الملائمة في غضون الآجال المتفق عليها. 3 - بمقتضى المادة 16 من الاتفاقية، يمكن أن تخضع أي طائرة تقوم باستغلالها مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أو يتم استغلالها بالنيابة، في خدمة من أو إلى إقليم الطرف المتعاقد الأخر، للتفتيش من قبل ممثلي الطرف المتعاقد الآخر المرخّص لهم، شريطة ألا يتسبب ذلك في تأخير غير معقول في استغلال الطائرة. و بغض النظ ر عن الالتزامات المنصوص عليها في المادة 33 من الاتفاقية، فإن الغرض من هذا التفتيش هو التحقق من صلاحية وثائق الطائرة و رخص طاقمها، و من مطابقة أجهزة الطائرة و حالتها للمقاييس المحددَة في ذلك الوقت طبقا للاتفاقية. 4 - عندما يتعين اتخاذ إجراء عاجل لضمان سلامة استغلال مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة، يحتفظ كل طرف متعاقد بحق القيام فورا بوقف أوتغيير رخصة استغلال مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر. 5 - يجب توقيف/ كل إجراء يقوم به أحد الطرفين المتعاقدين طبقا للفقرة 4 أعلاه بمجرد أن يزول السبب الذي أدى إلى هذا الإجراء. 6 - استنادا إلى الفقرة 2 أعلاه، إذا تبين أن أحد الطرفين المتعاقدين ظل مخالفا لمقاييس المنظمة الدولية للطيران المدني بعد انقضاء الفترة المتفق عليها، فينبغي إبلاغ الأمين العام للمنظمة بذلك، كما ينبغي إبلاغ هذا الأخير بالحل المرضي للوضع المتوصل إليه. المادة 15 التزويد بالمعلومات الإحصائية 1 - تمد سلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر، بناء على طلب هذه الأخيرة بتقارير إحصائية
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة دورية أو غيرها التي يمكن طلبها بصورة معقولة لمراقبة السعة التي تعرضها مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الأول على الخدمات المتفق عليها. 2 - يجب أن تتضمن هذه التقارير كل المعلومات الضرورية لتحديد مقدار الحركة التي تقوم بها مؤسسات النقل الجوي المعينة على الخدمات المتفق عليها و كذلك مصدر هذه الحركة و وجهتها. يخضع تقديم الإحصاءات الإضافية المتعلقة بمعلومات الحركة المطلوبة من طرف سلطات الطيران التابعة لطرف متعاقد من سلطات الطيران للطرف المتعاقد الآخر إلى تفاوض و اتفاق بين الطرفين المتعاقدين. المادة 16 المشاورات 1 - يمكن لكل طرف متعاقد أن يطلب في أي وقت مشاورات بين السلطات المختصة لكلا الطرفين المتعاقدين لتفسير هذا الاتفاق و ملحقه أو تطبيقه أوتعديله. 2 - تبدأ هذه المشاورات خلال ستين (60) يوما على الأكثر من تاريخ تسلم الطلب. 3 - تدخل التغييرات الممكنة، التي قد تطرأ على هذا الاتفاق، حيز التنفيذ بعد تأكيدها بتبادل الرسائل عن طريق الممثليات الدبلوماسية طبقا لأحكام المادة 22 من هذا الاتفاق. المادة 17 التعديل والتغيير 1 - إذا رأى أحد الطرفين المتعاقدين أنه من المحبذ إجراء تعديل أو تغيير على أي بند من بنود هذا الاتفاق، يدخل هذا التغيير أو التعديل إن وافق عليه الطرف المتعاقد الآخر، وعند الاقتضاء بعد مشاورات وفقا لأحكام المادة 16 من هذا الاتفاق، حيز التنفيذ وفقا لأحكام المادة 22 من هذا الاتفاق. 2 - بغض النظر عن أحكام الفقرة 1، يمكن أن يكون جدول الطرق الملحق بهذا الاتفاق موضع تعديل من قبل سلطات الطيران المدني، كما يمكن إن كان ضروريا بناء على اتفاق ثنائي أو ليتماشى مع أي اتفاقية أو اتفاق متعدد الأطراف يمكنهما أن يكونا ملزمين لكلا الطرفين المتعاقدين. يلتزم كل طرف متعاقد بإخطار الطرف المتعاقد الآخر بنيته طبقا لأحكام الفقرة 2 من المادة .16 / العدد 31 29 جمادى الأولى عام 1430 ه 24 مايو سنة 2009 م المادة 18 تسوية الخلافات 1 - إذا نشأ خلاف بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق و ملاحقه، يسعى الطرفان المتعاقدان في المقام الأول إلى تسويته عن طريق المفاوضات. 2 - إذا تعذر على الطرفين المتعاقدين التوصل إلى تسوية بواسطة المفاوضات جاز لهما الاتفاق على إحالة الخلاف إلى شخص أوهيئة لإبداء رأي استشاري فيه. 3 - إذا تعذر على الطرفين المتعاقدين حل الخلاف طبقا للفقرتين 1 و 2 أعلاه، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين، طبقا لقوانينه و أنظمته بإرسال إخطار للطرف المتعاقد الآخر عرض الخلاف على محكمة تحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين، حيث يعين الطرفان المتعاقدان محكماً واحدا لكل منهما. وفي حالة إحالة الخلاف على محكمة تحكيم، على كل واحد من الطرفين المتعاقدين أن يعين محكمه خلال ستين (60) يوما من تاريخ تسلم مذكرة يطلب فيها إحالة الخلاف إلى محكمة تحكيم، على أن يتم تعيين المحكم الثالث خلال ستين (60) يوما أخرى من آخر تعيين للإثنين بتلك الصفة. إذا تعذر على أي من الطرفين المتعاقدين تعيين المحكم الخاص به خلال الفترة المحددة أو إذا لم يتفق المحكمان على تعيين المحكم الثالث في الفترة المحددة أيضا، فلرئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني، بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين، القيام بتعيين محكم الطرف المتخلف عن ذلك أو المحكم الثالث، حسب ما تقتضيه الحالة، و يجب، في مثل هذه الحالة، أن يكون المحكم الثالث من مواطني دولة لها علاقة دبلوماسية مع كلا الطرفين المتعاقدين في الفترة التي يتم فيها هذا التعيين. 4 - في حالة تعيين المحكم الثالث من طرف رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني و إذا كان رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني معفى من القيام بهذه المهمة أو كان مواطنا لأحد الطرفين المتعاقدين، توكل مهمة التعيين إلى نائبه، و إذا كان النائب أيضا معفى من القيام بهذه المهمة أو كان مواطنا لأحد الطرفين المتعاقدين، توكل مهمة التعيين إلى العضو الأصغر في المجلس الذي لا يكون مواطنا لأحد الطرفين المتعاقدين.
29 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 24 مايو سنة 2009 م 5 - طبقا لأحكام أخرى يتفق عليها من قبل الطرفان المتعاقدان، يستوجب على محكمة التحكيم تحديد إجراءاتها و مكان التحكيم. 6 - تكون قرارات محكمة التحكيم ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين. 7 - يتحمل الطرفان المتعاقدان بالتساوي مصاريف و نفقات محكمة التحكيم بما فيها أتعاب وتكاليف المحكمين. و تعتبر كل مصاريف المجلس المتعلقة بتعيين المحكم و/أو محكم الطرف المتخلف عن ذلك كما هو مبين في الفقرة 3 من هذه المادة، كجزء من مصاريف محكمة التحكيم. 8 - في حالة عدم التزام الطرفين المتعاقدين بقرار اتخذ طبقا لهذه المادة، جاز لكل طرف متعاقد تحديد ووقف أو إلغاء الحقوق أو الامتيازات التي منحها للطرف المتعاقد الآخر المخالف بموجب هذا الاتفاق أومؤسسات النقل الجوي التابعة له. المادة 19 إنهاء الاتفاق يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يخطر كتابيا الطرف المتعاقد الآخر في أي وقت بنيته في إنهاء هذا الاتفاق، على أن يبلغ هذا الإخطار في نفس الوقت إلى المنظمة الدولية للطيران المدني. و في هذه الحالة، ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد انقضاء إثني عشر (12) شهرا من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر للإخطار ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين المتعاقدين على سحب هذا الإخطار قبل انتهاء هذه المدة. و إذا لم يشعر الطرف المتعاقد الآخر استلامه للإخطار، فيعتبر أنه تسلمه بعد انقضاء أربعة عشر (14) يوما من تاريخ استلام المنظمة الدولية للطيران المدني لهذا الإخطار. المادة 20 المطابقة مع الاتفاقات أو الاتفاقيات المتعددة الأطراف في حالة دخول اتفاق أو اتفاقية متعددة الأطراف حيز التنفيذ بالنسبة لكلا الطرفين، يعدل هذا الاتفاق وملاحقه بمفاوضات طبقا للمادة 17 بحيث تتوافق أحكامه مع أحكام ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 11 المادة 21 التسجيل يسجل هذا الاتفاق و ملاحقه و أية تعديلات أخرى تجرى عليه لدى المنظمة الدولية للطيران المدني. المادة 22 الدخول حيز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إخطار الطرفين المتعاقدين بعضهما البعض عن طريق القناة الدبلوماسية باستكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. إثباتا لذلك، قام المفوضان الموقعان أدناه والمخولان من طرف حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق في التاريخ المشار إليه. حرر في ديباجة واحدة، في اثنتي وعشرين (22) مادة و ملحق واحد، بالجزائر بتاريخ 24 رجب عام 1428 هجري الموافق 7 غشت سنة 2007 م، في نسختين أصليتين باللغات الفارسية و العربية و الإنجليزية ولجميع النصوص نفس الحجية القانونية. و في حالة وقوع أي اختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الإنجليزية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الإسلامية الديمقراطية الشعبية الإيرانية مراد مدلسي منوشهر متكي وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية الملحق جدول الطرق 1 - الطرق الجوية التي يحق لمؤسسة/مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية استغلال الخدمات عليها : نقاط النقاط نقاط نقاط فيما الانطلاق الوسطية الوصول وراء الجزائر نقاط تحدد طهران نقاط تحدد العاصمة لاحقا لاحقا
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 29 جمادى الأولى عام 1430 ه 2 - الطرق الجوية التي يحق لمؤسسة/مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية استغلال الخدمات عليها : نقاط النقاط نقاط نقاط فيما الانطلاق الوسطية الوصول وراء طهران نقاط تحدد الجزائر نقاط تحدد لاحقا العاصمة لاحقا مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 09-183 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادة 571-3 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة النقل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-286 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، 24 مايو سنة 2009 م ملاحظات 1 - يحق لكل مؤسسة نقل جوي معينة استغلال النقاط الوسطية و النقاط ما وراء تلك النقاط المبينة في ملحق هذا الاتفاق بشرط أن لا يتم استعمال حقوق النقل بالحرية الخامسة بين هذه النقاط و إقليم الطرف المتعاقد الآخر، إلا إذا كان هناك اتفاق بين الطرفين المتعاقدين، على أساس توصيات مؤسسات النقل الجوي المعينة. 2 - يمكن إلغاء النقاط الوسطية و النقاط فيما وراء على الطرق المحددة، و باختيار من مؤسسات النقل الجوي، على أية رحلة أو على كل الرحلات. تنظيميّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 571-3 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوّال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : مساعدو النقل البحري حسب مفهوم هذا المرسوم هم وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري. المادّة 3 : يمارس وكيل السفينة الأعمال والمهام والنشاطات المنص وص عليها في أح ك ام الم ادة 610 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : يمارس وكيل الحم ولة الأعم ال والمه ام والنشاط ات المنصوص عليها في أحكام المادة 621 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه. المادّة 5 : يمارس السمسار البحري الأعمال والمهام والنشاطات المنصوص عليها في أحكام المادتين 631 و 638 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه. المادّة 6 : تمارس نشاطات مساعدي النقل البحري في إطار وطبقا لأحكام الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه وكذا لأحكام هذا المرسوم.
29 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 24 مايو سنة 2009 م المادّة 7 : تمثل نشاط مساعدي النقل البحري مهنة مقننة في مفهوم التشريع والتنظيم المعمول بهما حيث تكون ممارسته مانعة لأي نشاط آخر مدفوع الأجر. الفصل الثاني شروط ممارسة مهنة مساعدي النقل البحري المادّة 8 : تخضع مم ارس ة مه نة مس اعدي الن قل البحري للحصول المسبق على اعتماد يحدد نموذجه كما هو مبين في ملحق هذا المرسوم والقيد في السجل التجاري. المادّة 9 : يسلم الوزير المكلف بالبحرية التجارية اعتماد مهنة مساعدي النقل البحري وفقا للشروط المذكورة أدناه. المادّة 10 : لا يجوز لأي كان أن يطلب اعتمادا لممارسة مهنة مساعدي النقل البحري ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية : 1 - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- بلوغ سن خمس وعشرين (25) سنة على الأقل،
- التمتع بالأخلاق والمصداقية وأن لا يكون عاجزا أو ممنوعا من ممارسة النشاط إثر إدانة،
- أن لا يكون موضوع إفلاس قضائي،
- أن يثبث ضمانات مالية كافية ناتجة عن كفالة دائمة وغير منقطعة تخصص لضمان التزاماته تجاه موكليه، يحدد مبلغ الكفالة وشكلها من طرف الوزيرين المكلفين بالمالية والبحرية التجارية،
- أن يثبث تأمينا ضد التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية،
- أن يثبث تأهيلا وخبرة مهنية لهما صلة مباشرة بالنشاط المطلوب. يقصد في مفهوم هذا المرسوم بالتأهيل و/أوالخبرة المهنية ما يأتي: بالنسبة لوكيل السفينة ووكيل الحمولة :
- حيازة شهادة التعليم العالي في الميدان القانوني أو الاقتصادي أو التجاري أو المحاسبي أو التقني أو،
- حيازة شهادة عليا في الميكانيكية البحرية وفي علم الملاحة البحرية وفي التسيير والإدارة البحرية وفي تسيير الموانئ وكذا في الميدان اللوجيستيكي للنقل البحري بالاضافة إلى:
- خبرة مهنية تعادل على الأقل ثلاث (3) سنوات متتالية في منصب أو وظيفة أو نشاط له صلة مباشرة بالنشاط المطلوب بشرط أن لا تكون هذه الخبرة قد انقطعت منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل بتاريخ إيداع الطلب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 13 بالنسبة للسمسار البحري :
- حيازة شهادة عليا في الميكانيكية البحرية وفي علم الملاحة البحرية وفي التسيير والإدارة البحرية وفي تسيير الموانئ وكذا في الميدان اللوجيستيكي للنقل البحري بالإضافة إلى :
- خبرة مهنية تعادل على الأقل ثلاث (3) سنوات متتالية في منصب أو وظيفة أو نشاط له صلة مباشرة بالنشاط المطلوب بشرط أن لا تكون هذه الخبرة قد انقطعت منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل بتاريخ إيداع الطلب. 2 - بالنسبة للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري : أن لا يكون الأشخاص المعنويون موضوع متابعات قضائية ويتوفرون على الشروط المنصوص عليها كما يجب أن تتوفر في الأشخاص المقترحين لإدارة النشاط جميع الشروط المحددة أعلاه. المادّة 11 : يجب على الأشخاص الطبيعيين من جنسية أجنبية والأشخاص المعنويين التابعين لأشخاص طبيعيين من جنسية أجنبية الذين يطلبون ممارسة نشاط مساعدي النقل البحري تقديم وثيقة تأسيسية تثبت حيازة الأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية على 40 % على الأقل من رأسمالهم. المادّة 12 : علاوة على الشروط المذكورة أعلاه، يتعين على مساعدي النقل البحري امتلاك محلات ذات الاستعمال التجاري تتجاوب مع المهنة وبمساحة مناسبة تسمح بالممارسة الملائمة والمعقولة للمهنة ومجهزة بوسائل الاتصال. المادّة 13 : يجب على صاحب الطلب أن يودع طلب اعتماد مساعدي النقل البحري لدى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية. ويسلّم له مقابل ذلك وصل استلام. يجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية : 1 - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- مستخرج من شهادة الميلاد رقم 12
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة (3) أشهر،
- الوثائق التي تثبت التأهيل والخبرة المهنيين،
- نسخة من عقد ملكية أو إيجار المحل. 2 - بالنسبة للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري :
- نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تشكيل الشركة،
- نسخة من المداولة التي عين من خلالها الرئيس، وعند الاقتضاء، المدير العام أو المسير إلا إذا كان هؤلاء معينين بموجب القانون الأساسي،
- الإثبات أن المدير العام أو المسيّر القانوني يستوفيان شروط التأهيل المحددة أعلاه. المادّة 14 : يتعين على الوزير المكلف بالبحرية التجارية الرد على صاحب الطلب في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ استيلام طلب الاعتماد. المادّ ة 15 : عندما تقتضي الظروف ذلك، يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية أن يعرض ملف طلب الاعتماد لتحقيق مدى التأهيل الذي تقوم به المصالح المختصة التابعة للدولة. المادّة 16 : يرفض الاعتماد إذا :
- لم تتوفر في صاحب الطلب الشروط المطلوبة،
- كان صاحب الطلب محل سحب نهائي للاعتماد،
- كانت نتائج البحث المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه غير مرضية. المادّة 17 : يجب أن يبرر الوزير المكلف بالبحرية التجارية قرار الرفض ويبلغه إلى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استلام. المادّة 18 : يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الاعتماد أن يقدم طعنا كتابيا لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية، مرفوقا بمعلومات أو مبررات جديدة قصد الحصول على دراسة إضافية. يجب أن يصل طلب الطعن إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. وفي هذه الحالة، يتعين على الوزير المكلف بالبحرية التجارية أن يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن. المادّة 19 : يكون اعتماد مساعدي النقل البحري شخصيا وقابلا للإلغاء. ولا يمكن التنازل عنه أو أن يكون موضوع إيجار أيا كان شكله. المادّة 20 : يمنح اعتماد مساعدي النقل البحري لمدة عشر (10) سنوات قابلة للتجديد. يعطي الاعتماد الحق في ممارسة المهنة على كامل التراب الوطني. / العدد 31 29 جمادى الأولى عام 1430 ه 24 مايو سنة 2009 م وفي حالة وفاة صاحب الاعتماد، يمكن ذوي الحقوق أن يواصلوا ممارسة النشاط شريطة أن يبلغوا بذلك الوزير المكلف بالبحرية التجارية في أجل أقصاه شهران (2) وأن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه اثنا عشر (12) شهرا من تاريخ الوفاة. المادّة 21 : يقيد مساعد النقل البحري المعتمد طبقا لأحكام هذا المرسوم في سجل مساعدي النقل البحري المفتوح لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية. المادّة 22 : يحتوي سجل مساعدي النقل البحري على البيانات المذكورة أدناه :
- الرقم التسلسلي وتاريخ قيد مساعدي النقل البحري،
- لقب واسم مساعدي النقل البحري أو اسم شركتهم،
- عنوان مساعدي النقل البحري أو مقرهم الاجتماعي،
- رقم هاتف مساعدي النقل البحري ورقمي التلكس والفاكس الخاص بهم،
- أية معلومات أخرى تراها الإدارة مفيدة. المادّة 23 : يكون سجل مساعدي النقل البحري ذا غلاف من لون أسود وبأبعاد أربعين (40) سنتيمترا طولا وثلاثين (30) سنتيمترا عرضا، ويحتوي على ثلاثمائة (300) ورقة. تحتوي كل ورقة من السجل على جهتيها الأمامية والخلفية، بالإضافة إلى الخط المخصص للعناوين، على عشرة (10) خطوط أخرى يبلغ كل واحد منها سنتيمترين (2) عرضا تخصص لقيد مساعدي النقل البحري. يرفق نموذج هذه الأوراق في ملحق هذا المرسوم. المادّة 24 : يرقم سجل مساعدي النقل البحري ويؤشّر عليه مدير البحرية التجارية لوزارة النقل. المادّة 25 : تعد باطلة كل كتابة بقلم الرصاص أو شطب أو حشو أو محو أو عدد مكرّر للرقم على سجل مساعدي النقل البحري. و في حالة خطأ، يشطب كل السطر بخط واحد وظاهر على طول الصفحة وتذكر على العمود الخاص بالملاحظات إشارة مثل “إلغاء” أو “خطأ”…إلخ. المادّة 26 : يفضي القيد في سجل مساعدي النقل البحري إلى تسليم بطاقة مهنية تسمى في صلب النص “بطاقة مساعد النقل البحري”. يجب أن تحتوي هذه البطاقة على المعلومات الآتية :
- نوع النشاط،
29 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 24 مايو سنة 2009 م
- الاسم أو اسم الشركة وعنوان مساعد النقل البحري،
- الرقم التسلسلي المطابق للرقم المذكور في السجل المتعلق به. يرفق نموذج البطاقة المهنية لمساعد النقل البحري كما هو محدد في ملحق هذا المرسوم. المادّة 27 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية وبرئاسة ممثله، لجنة اعتماد مساعدي النقل البحري تدعى في صلب النص “اللجنة” وتتكون من :
- مدير الموانئ بوزارة النقل،
- مدير الموارد البشرية والتقنين بوزارة النقل،
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة. يمكن اللّجنة الاستعانة بأي شخص يمكنه، بحكم كفاءته، أن يفيدها في أشغالها. تتولى مصالح مديرية البحرية التجارية بوزارة النقل الأمانة التقنية للجنة. المادّة 28 : يعين الوزير المكلف بالبحرية التجارية أعضاء اللجنة بقرار بناء على اقتراح السلطات التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات . وفي حالة توقف أحد الأعضاء المعينين، يستخلف بنفس الأشكال. المادّة 29 : تتولى اللجنة المهام الآتية:
- دراسة طلبات اعتماد مساعدي النقل البحري وإبداء الرأي فيها،
- دراسة كل ملف لسحب اعتماد مساعدي النقل البحري الذي يعرض عليها من طرف الوزير المكلف بالبحرية التجارية وإبداء الرأي فيه،
- النظر في كل مسألة مرتبطة بنشاط مساعدي النقل البحري التي يعرضها عليها الوزير المكلف بالبحرية التجارية. المادّة 30 : تجتمع اللجنة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسها. وتجتمع في دورة غير عادية بعدد المرات الذي تراه ضروريا بطلب من رئيسها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 15 المادّة 31 : يحدد رئيس اللجنة جدول أعمال الاجتماعات. ترسل الاستدعاءات، مرفقة بجدول الأعمال، إلى أعضاء اللجنة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. و يمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 32 : لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها على الأقل. و إذ لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة في الأيام الثمانية (8) الموالية وتصح مداولاتها حينئد مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخد القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 33 : تكون آراء اللجنة حسب إحدى الصيغتين:
- رأي بالموافقة،
- رأي بالرفض معللا. المادّة 34 : تدون مداولات اللجنة في محاضر وتسجل في سجل خاص. ترسل محاضر المداولات، التي يوقعها أعضاء اللجنة إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية في أجل ثمانية (8) أيام. المادّة 35 : يجب على مساعد النقل البحري، أثناء ممارسة مهنته، القيام بما يأتي:
- أداء التزاماته تجاه زبائنه وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم وحسب أعراف المهنة،
- تقديم أحسن نوعية للخدمات،
- احترام القوانين والتنظيمات التي تحكم النشاط،
- قيد جميع العمليات التي ينفذها في سجل ترقمه وتؤشر عليه المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية. يجب الاحتفاظ بهذا السجل لمدة خمس (5) سنوات على الأقل وتقديمه مع الوثائق الأخرى إلى كل عون دولة مؤهل للقيام بمراقبته. المادّة 36 : يجب على كل مساعد نقل بحري أثناء ممارسة مهنته أن يحمل بصفة دائمة البطاقة المهنية المذكورة أعلاه، وأن يمسك دفتر الاحتجاجات الذي يوضع تحت تصرف الزبائن الذي يكون مرقما ومؤشرا عليه من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 37 : يتعين على مساعد النقل البحري المعتمد قانونا أن يقدم إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية تقريرا سنويا مدعما بالأرقام حول نشاطاته. المادّة 38 : يخضع مساعد النقل البحري إلى رقابة الأعوان المؤهلين التابعين للإدراة المكلفة بالبحرية التجارية وكذا لكل عون آخر مؤهلا قانونا كما يجب عليه أيضا تقديم لهم كل وثيقة لها صلة بنشاطه. المادّة 39 : يتعين على صاحب اعتماد مساعد النقل البحري مزاولة نشاطه في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ استلامه. وفي حالة عدم استغلال الاعتماد في الآجال المذكورة أعلاه يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية أن يقوم بتعليقه أو إلغائه، إلا إذا أثبت صاحب الاعتماد حالة القوة القاهرة. المادّة 40 : يلزم، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، مساعد النقل البحري التقيد بالسر المهني. المادّة 41 : يستفيد مساعد النقل البحري من أجرة محددة في اتفاقية أو عن طريق سعر وإن لم يوجد عن طريق العرف. كما يحق له مطالبة موكليه بالتعويض عن كل المبالغ المدفوعة من طرفه أثناء تأدية نشاطاته وذلك في الآجال المتفق عليها. يمكنه أيضا طلب موكليه بتزويده بدفعة من الحساب لغرض تسديد كل النفقات الضرورية المتصلة بالعمليات. و يعد مسؤولا عن كل الأخطاء الناجمة عنه أثناء ممارسة مهنته وهذا في حدود التشريع المعمول به. المادّة 42 : يجب أن تكون الوكالة التي تربط مساعد النقل البحري وزبائنه مكتوبة، وتحدد بوضوح حقوق وواجبات الطرفين. المادّة 43 : في حالة وفاة صاحب الاعتماد مع التحفظ بأحكام الفقرة 3 من المادة 20 أعلاه أو إثر تخليه عن ممارسة نشاطه، يصرح الوزير المكلف بالبحرية التجارية بإلغاء الاعتماد في أجل لا يتعدى شهرا (1) . يجب أن تقيد عبارة الإلغاء في سجل مساعدي النقل البحري كما هو منصوص عليه أعلاه. / العدد 31 29 جمادى الأولى عام 1430 ه 24 مايو سنة 2009 م الفصل الثالث العقوبات الإدارية المادّة 44 : يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية، حسب الحالة، القيام بالسحب المؤقت أو النهائي للاعتماد. يصدر السحب المؤقت للاعتماد لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر في حالة :
- عدم التنفيذ الجزئي وغير المبرر للالتزامات المتفق عليها مع موكليه،
- عدم احترام قواعد المهنة وأعرافها. يصدر السحب النهائي للاعتماد في حالة :
- المخالفة المتعمدة وبصفة خطيرة ومتكررة للالتزامات المسندة إليه،
- إذا أصبحت الشروط الخاصة بالحصول على الاعتماد غير متوفرة،
- إذا كان تعليق أو توقيف النشاط غير مبرر ولم يعلن عليهما في أجل إثني عشر (12) شهرا. المادّة 45 : يسحب الاعتماد وجوبا من الوزير المكلف بالبحرية التجارية :
- في حالة صدور حكم قضائي بسبب الغش الضريبي أو مخالفة التنظيم المتعلق بالصرف.
- إذا كان صاحب الاعتماد محل إفلاس قضائي. الفصل الرابع الأحكام الانتقالية والختامية المادّة 46 : ت ل غى أح كام الم رس وم التنفيذي رقم 01-286 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري. يرخ ص لمساعدي النقل البحري الذين يم ارسون نش اطهم بتاريخ نشر ه ذا المرسوم في
الشعبية بمزاولة نشاطهم شريطة الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل سنتين .(2) المادّة 47 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى
29 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 17 24 مايو سنة 2009 م الملحق 1 الوجه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE POPULAIRE ET TRANSPORTS DES MINISTERE اعتماد رقم …… لممارسة مهنة مساعد النقل البحري PROFESSION LA DE L’EXERCICE POUR ………. N° AGREMENT MARITIME TRANSPORT AU D’AUXILIAIRE إن وزير النقل،
- بمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدّل والمتمّم،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرّم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-183 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري، المادة الأولى : يعتمد من أجل ممارسة مهنة مساعد النقل البحري (طبيعة النشاط) السيد اللقب : الاسم : المولود في : العنوان : اسم الشركة : الممثل من طرف مسيّره التأسيسي : اللقب: الاسم: المولود في : مقر الشركة : المادة 2 : يخضع مساعد النقل البحري للتشريع و التنظيم الساري ب هم ا العمل، لاسيما أحكام الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن الق ان ون البح ري، المعدّل والمتمّم، و المرسوم الت نفي ذي رقم 09-183 الم ؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري. قرئ و صودق عليه حرر بالجزائر في…………… وزير ; transports des ministre Le 1976, octobre 23 du 80-76 n° l’ordonnance Vu - ; maritime code portant complétée, et modifiée Joumada 2 du 129-09 n° présidentiel décret le Vu - portant 2009 avril 27 au correspondant 1430 Oula El du membres de fonctions leurs dans reconduction ; Gouvernement fixant 1989 août 29 du 165-89 n° exécutif décret le Vu - ; Transports des Ministre du attributions les Oula El Joumada 17 du 183-09 n° exécutif décret le Vu - conditions les fixant 2009 mai 12 au correspondant 1430 ; maritime transport au auxiliaires activités des d’exercice profession la exercer pour agréé Est : 1er. Article l’activité( de )nature maritime transport au d’auxiliaire Monsieur : Nom : Prénom : le Né : Adresse : )Société( sociale Raison : statutaire gérant son par Représenté : Nom : Prénom : le Né : social Siège est agréé maritime transport au L’auxiliaire : 2. Art. et vigueur en réglementation la et législation la à soumis 23 du 80-76 n° l’ordonnance de dispositions les notamment maritime code portant complétée, et modifiée 1976, octobre 1430 Oula El Joumada 17 du 183-09 n° exécutif décret du et conditions les fixant 2009 mai 12 au correspondant maritime. transport au auxiliaires activités des d’exercice approuvé………….. et Lu ………………… le Alger, à Fait النقل
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 29 جمادى الأولى عام 1430 ه يجب على مساعد النقل البحري، في إطار ممارسة مهمته، القيام بما يأتي:
- أداء التزاماته تجاه زبائنه وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم و حسب أعراف المهنة،
- تقديم أحسن نوعية في الخدمات،
- احترام القوانين والتنظيمات التي تسير النشاط،
- قيد جميع العمليات التي ينفذها في سجل ترقمه و تؤشر عليه المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية. يجب الاحتفاظ بهذا السجل خلال مدة خمس (5) سنوات على الأقل، و تقديمه مع الوثائق الأخرى إلى عون دولة مؤهل للقيام بمراقبتها. يجب على كل مساعد للنقل البحري، أثناء ممارسة نشاطاته، أن يحمل البطاقة المهنية المذكورة أعلاه، بصفة دائمة، و أن يمسك دفتر الاحتجاجات، يوضع تحت تصرف الزبائن، مرقم ومؤشر عليه من طرف المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية. يتعين على مساعد النقل البحري، المعتمد قانونا أن يقدم للوزير المكلَّف بالبحرية التجارية تقريرا سنويا مدعما بالأرقام حول نشاطاته. يلزم مساعد النقل البحري بالخضوع لرقابة الأعوان المؤهلين التابعين للإدارة المكلفة بالبحرية التجارية وكل عون آخر مؤهل قانونا، وبمدّهم بكل وثيقة لها صلة بنشاطه. يلزم صاحب اعتماد مساعد النقل البحري بمزاولة نشاطه في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ استلامه. في حالة عدم استغلال الاعتماد في الآجال المذكورة أعلاه، يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية أن يقرر تعليقه أو إلغاءه، إلا إذا قام صاحبه بإثبات حالة القوة القاهرة. يلزم مساعد النقل البحري، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري به العمل، بالسر المهني. 24 مايو سنة 2009 م الظهر l’auxiliaire profession, sa de l’exercice de cadre le Dans : doit maritime transport au clients ses envers obligations ses de s’acquitter - selon et décret présent du prescriptions aux conformément ; profession la de usages les ; service de qualité meilleure la fournir - ; l’activité régissant règlements et lois les respecter - services les par paraphé et coté registre un sur inscrire, - marchande, marine la de chargé ministère du compétents exécute. qu’il opérations des l’ensemble de période une pendant conservé être doit registre Ce autres les que ainsi présenté, et moins, au ans, (5) cinq contrôler. les à habilité l’Etat de agent tout à documents, au auxiliaire tout activités, ses de l’exercice Dans carte la permanence en porter doit maritime transport un tenir doit et ci-dessus, mentionnée professionnelle coté clients, des disposition la à mis réclamations de registre chargé ministère du compétents services les par paraphé et marchande. marine la de est agréé, dûment maritime, transport au L’auxiliaire la de chargé ministre au annuellement fournir de tenu activités. ses sur chiffré rapport un marchande marine se de tenu est maritime transport au L’auxiliaire de habilités agents des contrôles aux soumettre tout de et marchande marine la de chargée l’administration tout présenter leur de et habilité, légalement agent autre activité. son de l’objet à lié document transport au d’auxiliaire l’agrément de titulaire Le maximal délai le dans activité en d’entrer tenu est maritime délivrance. sa de date la de compter à mois (6) six de exploitation en mis pas n’est l’agrément où cas le Dans marine la de chargé ministre le susvisés, délais les dans ce, et retrait son ou suspension sa décider peut marchande majeure. force de cas d’un justifier peut titulaire son si sauf en législation la par prévues sanctions de peine Sous secret au tenu est maritime transport au l’auxiliaire vigueur, professionnel.
29 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 19 24 مايو سنة 2009 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل مديرية البحرية التجارية البطاقة المهنية لمساعد النقل البحري (طبيعة النشاط) رقم ………………………. تاريخ التسليم ……………………….. (مرسوم تنفيذي رقم 09-183 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري). اللّقب والاسم أو اسم الشركة ………………………………………………………………………..: العنوان الشخصي أو المقر الاجتماعي …………………………………………………………….: رقم القيد في سجل مساعدي النقل البحري ……………………………………………………..: حرر بالجزائر في …………………………… وزير النقل ي رخص صاحب ه ذه البطاق ة المهنية ف ي إط ار تأدي ة مهامه وممارسة مهنته بالدخول في كل وقت إلى كافة المنشآت المينائية. يجب أن لا يتحلى بأي تصرف يتنافى وممارسة المهنة وكذا أعرافها.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 29 جمادى الأولى عام 1430 ه 24 مايو سنة 2009 م الملحق الثالث سجل مساعدي النقل البحري (نموذج الورقة) رقم الهاتف، الرقم تاريخ اللقب والاسم العنوان أو رقم وتاريخ النشاط منطقة الفاكس الملاحظات التسلسلي القيد أو اسم الشركة مقر الشركة الرخصة الممارس التدخل والتلكس
29 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 24 مايو سنة 2009 م مرسوم تنفيذي رقم 09-197 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 19 مايو سنة 2009، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-32 المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سن ة 2009 اعتم اد قدره مليون دينار 1.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع السادس - المديرية العامة للميزانية وفي الباب رقم 31-02 “المديرية العامة للميزانية - التعويضات والمنح ا لمختلفة”. المادّ ة 2 : يخصص لميزانية سنة 2009 اعتماد ق دره مليون دينار 1.000.000( دج) ي قيّ د في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الأول - الإدارة المركزية وفي الباب رقم 31-02 “الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة”. الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 19 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 21 مرسوم تنفيذي رقم 09-198 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 19 مايو سنة 2009، يتضمن إح داث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-38 المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة المجاه دين، باب رقمه 36-04 وعنوانه “الإدارة المركزية - إعانة لتسيير المتاحف الجهوية للمجاهد”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية س نة 2009 اعتماد ق دره مائة وسبعة وخمسون مليونا وخمسمائة ألف دينار 157.500.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 37-08 “النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 55 لحرب التحرير الوطني”. المادّة 3 : ي خصص لميزانية س نة 2009 اع تماد ق دره مائة وسبعة وخمسون مليونا وخمسمائة ألف دينار 157.500.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وف ي الباب رقم 36-04 “الإدارة المركزية - إعانة لتسيير المتاحف الجهوية للمجاهد”. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير ا لمجاهدين، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 19 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم تنفيذي رقم 09-199 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 24 مايو سنة 2009، يحدد نشاطات الصحة الخاصة بالأس تاذ الباحث الاستشف ائي الجام عي ويضبط كيف ي ات دفع المكافأة المرتبطة بها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبن اء على الدست ور، لا سيم ا المادت ان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن النظام التعويضي للأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي، لاسيما المادة 75 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم نشاطات الصحة الخاصة بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي ويضبط كيفيات دفع المكافأة المرتبطة بها. المادة 2 : زي ادة عل ى نشاط ات التدريس والبحث، يقوم الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي / العدد 31 29 جمادى الأولى عام 1430 ه 24 مايو سنة 2009 م بنشاطات صحية، في إطار الواجبات القانونية الأساسية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يكلف الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي، لاسيما بما يأتي :
- ضمان كل علاج يرتبط بكفاءاته، وخاصة العلاج الاختياري والعلاج ذي المستوى العالي،
- ضمان خدمات الصحة ذات الصلة باختصاصه في المؤسسات والهياكل الاستشفائية الجامعية،
- المساهمة في تحسين فعالية المنظومة الوطنية الصحية عن طريق تنفيذ برامج العمل الصحي،
- المساهمة في تسلسل العلاج من علاج أساسي وعلاج اختياري وعلاج ذي مستوى عال. المادة 4 : يكلف الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي والأستاذ المحاضر الباحث الاستشفائي الجامعي من القسم “أ” بتصور برامج العمل الصحي وإعدادها وتنفيذها. الم ادة 5 : يتقاضى الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي، بعنوان ممارسة نشاطات الصحة، مكافأة شهرية تحدد بنسبة خمس وخمسين بالمائة 55( )% من الراتب المرتبط برتبة الانتماء. المادة 6 : تخضع المكافأة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه للاشتراك وتدخل في الحسبان لحساب معاش التقاعد. المادة 7 : تلغى الأحكام المتعلقة بالتعويض الاستشفائي المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه . المادة 8 : ينشر هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 2008 في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 24 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى
29 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 24 مايو سنة 2009 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 23 قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الإسلامي الأعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المجلس الإسلامي الأعلى. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-33 المؤرخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 والمتعلق بالمجلس الإسلامي الأعلى،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الشعب المناصب
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن الق انون الأساسي الخ اص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المواد 76 و 98 و 133 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الإسلامي الأعلى،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المجلس الإسلامي الأعلى، كما يأتي : العليا العدد الإدارة العامة - مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 الترجمة - الترجمة الفورية - مكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية 1 الإعلام الآلي - مسؤول الشبكة
المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة .2009 عن وزير المالية رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عن الأمين العام للحكومة الأمين العام الشيخ بوعمران وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المجلس الإسلامي الأعلى. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-33 المؤرخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 والمتعلق بالمجلس الإسلامي الأعلى،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن الق انون الأساسي الخ اص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الإسلامي الأعلى،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي: المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المجلس الإسلامي الأعلى، كما يأتي : المناصب العليا العدد
- رئيس حظيرة 1 / العدد 31 29 جمادى الأولى عام 1430 ه 24 مايو سنة 2009 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة .2009 عن وزير المالية رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الأمين العام الشيخ بوعمران ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات قرار مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 18 مارس سنة 2009، يحدّد مكونات ملف التصريح بالاستثمار وإجراء تقديمه. إنّ وزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
- بمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلّق بتطوير الاستثمار،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-08 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007 الذي يحدّد قائمة النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المزايا المحدّدة في الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-98 المؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 24 مارس سنة 2008 والمتعلّق بشكل التصريح بالاستثمار وطلب ومقرّر منح المزايا وكيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-100 المؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008 والمتعلّق بمعاينة الدخول في الاستغلال للاستثمارات المصرّح بها بموجب الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلّق بتطوير الاستثمار،
29 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 24 مايو سنة 2009 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-98 المؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 24 مارس سنة 2008 والمتعلّق بشكل التصريح بالاستثمار وطلب ومقرّر منح المزايا وكيفيات ذلك، يهدف هذا القرار إلى تحديد الوثائق المكونّة لملف التصريح وإجراء تقديمه ومعالجته. المادّة 2 : التصريح بالاستثمار، هو إجراء اختياري يعبّر من خلاله المستثمر عن نيته في إنج از استثمار في نشاط اقتص ادي لإنتاج السلع والخدمات تدخل في إط ار تطبيق الأمر 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يتمّ التصريح بالاستثمار حسب إجراء على أساس ملفات مختلفة، حسبما إذا كان المستثمر يطلب المزايا أو يتنازل عنها. المادّة 4 : عندما لا يرغب المستثمر في الاستفادة من المزاي ا، يكتسي التص ريح بالاستثم ار طابع وثيقة إحصائية. المادّة 5 : يتمّ التصريح بالاستثمار المعدّ طبقا للمادة 4 أعلاه على أساس الاستم ارة المطابقة للنموذج المحدّد في الملحق الأوّل من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-98 المؤرّخ في 24 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه والمعدّ في نسختين (2) أصليتين تحمل توقيع المستثمر المصادق عليه. المادّة 6 : لا يقبل التصريح بالاستثمار دون الاستفادة من المزايا أي إجراء آخر من العون المؤهّل لدى الوكالة. يؤدّي هذا التصريح إلى تسليم شهادة إيداع تصريح تسلّم إلى المستفيد مع نسخة أصلية من التصريح والبطاقة التوقعية للمشروع مؤشّر عليها من طرف الوكالة في نفس الوقت. المادّة 7 : يتضمّن الملف الذي يقدّمه المستثمر عندما يعبّر عن رغبته في الاستفادة من المزايا، الوثائق الآتية : 1 - وثائق مشتركة لمختلف أنواع الاستثمار.
- التصريح بالاستثمار وطلب مزايا في نسختين (2) أصليتين مطابقتين للنموذج المحدّد في الملحق الأوّل والخامس من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-98 المؤرّخ في 24 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه،
- قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية في أربع (4) نسخ أصلية مطابقة للنموذج المح دّد ف ي المل حق ال ثالث من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-98 المؤرّخ في 24 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 25
- عند الاقتضاء، قائمة السلع المكوّنة للحصص العينية في أربع (4) نسخ أصلية مطابقة للنموذج المحدّد في الملحق الرابع من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-98 المؤرّخ في 24 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه،
- نسخة مصادق عليها من بطاقة تعريف المستثمر. غير أنه، إذا كان المشروع قد استفاد من قرار منح مزايا لا يقبل طلب التصريح الجديد إلاّ بعد الإقفال النهائي للملف الأصلي والمرفق بتقديم الوثيقة الموافقة التي تثبت ذلك. 2 - وثائق خاصة بالاستثمارات الأخرى فيما عدا استثمارات الإنشاء. باستثناء استثمار الإنشاء، تؤدي الأنواع الأخرى للاستثمار، زيادة على الوثائق المذكورة في النقطة الأولى أعلاه، إلى تقديم نسخة من السجل التجاري وبطاقة التسجيل الجبائي وشهادة المستخدم. عندما تقدّم الاستثمارات المذكورة في الفقرة أعلاه بعنوان التوسع وإعادة الهيكلية أو إعادة تأهيل الاستثمارات الموجودة والتي استفادت من قرار أصلي، يدعم الملف حسب الحالة إمّا بمحضر معاينة الدخول في الاستغلال الكلي وإمّا بشهادة إقفال أو رفع اليد النهائي. المادّة 8 : تعدّ قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية وتلك التي تشكّل حصصا عينية من طرف المستثمر وتحمل توقيعه المصادق عليه. يؤشر ويوقع مدير الشباك الوحيد المختص أو مفوّضه على كل صفحات هذه القوائم. المادّة 9 : التأشير على قوائم التجهيزات والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية، هو إجراء موجّه للتص ريح بمطابقة السلع والخدم ات المتضمن ة في تصريح المستثمر للأحكام التنظيمية المتعلّقة بقوائم النشاطات والسلع المستثناة من المزايا. بالإضافة، لا تخوّل تأشيرة القوائم، حقّ المراقبة في المسار التقني والتدخّل في طبيعة التجهيزات المقتناة أو عددها أو حجمها. المادّة 10 : تكمن قيمة قائمة السلع التي تشكّل الحصص العينية في تطبيق الإعفاء من توطين الحصص المذكورة وفقا للشروط التي يحددها بنك الجزائر. يمكن أن تحتوي هذه القائمة على سلع مستثناة من المزايا، دون أن يكون هذا الاحتواء سببا في المطالبة بالاستفادة من المزايا المقررة بموجب الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 11 : يؤدي التصريح بالاستثمار إلى التحقق من طرف مصالح الوكالة من : أ - أن التصريح مستوف لكل المعلومات وأنه مرفق بالوثائق المطلوب ة وأن المعلومات مطابقة للوثائق المقدمة لدعم الملف وأن النشاط أو النشاطات المذكورة قابلة للاستف ادة من المزايا طبقا للمرسوم التّنفيذيّ رقم 07-08 المؤرّخ في 11 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، ب - أن تشخيص نوع الاستثمار يطابق الوثائق المقدّمة لدعم التصريح. المادّة 12 : يكرّس انتهاء عمليات التحقق بإعداد شهادة إيداع التصريح بالاستثمار حسب النموذج المحدد في الملحق السابع من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-98 المؤرّخ في 24 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 13 : يعدّ مقرّر منح المزايا ويسلّم في الآجال المحدّدة بموجب التشريع الساري المفعول. لا يتضمّن مقرّر منح المزايا إلاّ المزايا المتعلّقة بالضرائب التي يخضع لها الاستثمار حسب الشّ كل القان وني المتبنّى من ط رف المستثمر لممارس ة النشاط المقصود. يميّز مقرّر منح المزايا، في حالة تعدّد الوحدات أو التمركزات، بين تلك الخاضعة للنظام العام وتلك الخاضعة للنظام الاستثنائي للمناطق. المادّة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رب يع الأوّل ع ام 1430 الموافق 18 مارس سنة .2009 حميد الطمار ★ قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 مارس سنة 2009، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 شوال عام 1427 الموافق 7 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية. بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 مارس سنة 2009، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 شوال عام 1427 الموافق 7 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، كما يأتي :
- السيد سالم أحمد زايد، ممثل وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، رئيسا. ( الباقي بدون تغيير .) / العدد 31 29 جمادى الأولى عام 1430 ه 24 مايو سنة 2009 م قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 مارس سنة 2009، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 شوال عام 1427 الموافق 11 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة مجلس إدارة الهيئة الجزائرية للاعتماد “ ألجيراك .” بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 مارس سنة 2009، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 شوال عام 1427 الموافق 11 نوفمبر سنة 2006 الذي ي حدد تشكيلة مجلس إدارة الهيئة الجزائرية للاعتماد “ ألجيراك”، كما يأتي :
- السيد محمد باشا، ممثل وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، رئيسا. ( الباقي بدون تغيير .) وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 31 مارس سنة 2009، يتضمن استخلاف عضو بمجلس إدارة ديوان رياض الفتح. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 31 مارس سنة 2009 يعين، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 95-47 المؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995 الذي يعدل القانون الأساسي لديوان رياض الفتح، السيد محمد ياحي عضوا بمجلس إدارة ديوان رياض الفتح، ممثلا للوزير المكلف با لمجاهدين، للمدة المتبقية من العضوية، خلفا للسيد الزبير بوشلاغم. ★ قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 4 أبريل سنة 2009، يتضمن استخلاف عضو في المجلس التوجيهي لقصر الثقافة. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 4 أبريل سنة 2009 يعين، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرس وم رقم 86-139 المؤرخ في 3 شوال عام 1406 الموافق 10 يونيو سنة 1986 والمتضمن إنشاء قصر الثقافة، المتمم، السيد داود ميمن عضوا في المجلس التوج يهي لقص ر الثقافة، ممثلا لوزير الدفاع الوطني، للمدة المتبقية من العضوية، خلفا للسيد أحمد قاسمي.
29 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 27 24 مايو سنة 2009 م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 21 أبريل سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
-
بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن الق انون الأساسي الخ اص بالم وظف ين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 76 منه،
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
-
وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 الذي يحدد عدد المناصب العليا للإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل والمتمم، يقرّرون ما يأتي: المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 76 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الت عل يم الع ال ي والبحث العلمي، كما يأتي : الشعبة المناصب العليا العدد
-
مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 11 الإدارة العامة - مساعد بالديوان
-
مكلف بالاستقبال والتوجيه 2 المادّة 2 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 الذي يحدّد عدد الناصب العليا للإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدّل والمتمّم. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1430 الموافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية عن الأمين 21 أبريل سنة .2009 وزير المالية كريم جودي العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة