قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010، يحدّد مبلغ الكفالة وشكلها لممارسة نشاطات مساعدي النّقل البحري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-183 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبلغ الكفالة وشكلها لممارسة نشاطات مساعدي النّقل البحري.
المادة 2
فتح المادةتحدّد الكفالة المنصوص عليها في المادّة الأولى أعلاه بخمسمائة ألف دينار 500.000,00( دج).
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-183 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، توجه الكفالة كما هو منصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار، على وجه الخصوص، لضمان التزامات مساعدي النّقل البحري تجاه موكليهم.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تودع الكفالة المنصوص عليها في المادّة 2 أعلاه، لدى بنك أو مؤسسة ماليّة معتمدة قانونا.
المادة 5
فتح المادةبعد قبول الملف من طرف لجنة الاعتماد المنصوص عليها في المادّة 27 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-183 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 والمذك ور أعلاه، يجب 5 سبتمبر سنة 2010 م على المترشح أن يستكمله بوثيق ة يعدها قانونا بنك أو مؤسسة مالية معتمدة قانونا تثبت إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادّة 2 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن تتغير الكفالة و/ أو ترد إلاّ في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 7
فتح المادةعند التأكد من توقف النشاط المعاين قانونا، تسترجع الكفالة من طرف مساعدي النّقل البحري بناء على استظهار شهادة تسلمهم إياها مصالح الوزارة المكلّفة بالبحرية التجارية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة .2010 وزير المالية وزير النقل كريم جودي عمار تو وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.