مرسوم تنفيذي رقم 01-286 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 ، يحدد شروط ممارسة نشاطات وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري. 5
المادة 571
فتح المادة(الفقرة (3) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-522 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط ممارسة مهام وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 571 (الفقرة (3) من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط ممارسة نشاطات وكالة السفن ووكالة الحمولة والسمسرة البحرية.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يمارس نشاطات الوكالة والسمسرة التي تتعلّق بسفن نقل المسافرين والبضائع والمحروقات والحمولات بما فيها المحروقات، أشخاص طبيعيون من جنسية جزائرية أو أشخاص معنويون خاضعون للقانون الجزائري وفق الشروط المحددة في هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتخضع ممارسة النشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه لرخصة يسلمها الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
يجب أن يتضمن ملف طلب رخصة ممارسة نشاطات الوكالة والسمسرة البحرية ما يأتي :.
(1) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- طلب يوضح فيه النشاط المطلوب ممارسته،
- شهادة الجنسية الجزائرية شهادة عمل تثبت ممارسة لمدة خمس (5) سنوات على الأقل وظيفة لها علاقة مباشرة بالنشاطات الملحقة بالنقل البحري أو شهادة دراسات عليا ذات علاقة بالنشاطات الملحقة بالنقل البحري، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مستخرج من صحيفة السوابق العدلية يقل تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر
- شهادة تثبت امتلاك محل. 2 (2) بالنسبة للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري :
- طلب يعده الوكيل نسخة من القانون الأساسي، نسخة من العقد المتضمن تعيين الوكيل أو الوكلاء،
- شهادة تثبت امتلاك محل،
- شهادة عمل الوكيل تثبت ممارسته لمدة خمس
(5) سنوات على الأقل وظيفة لها علاقة مباشرة بالنشاطات الملحقة بالنقل البحري أو شهادة دراسات عليا ذات علاقة بالنشاطات الملحقة بالنقل البحري.
المادة 4
فتح المادةيرسل ملف طلب الرخصة إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية الذي ينبغي له أن يبلغ قراره في غضون الشهرين (2) المواليين لتاريخ استلام الطلب.
المادة 5
فتح المادةيمكن صاحب الطلب في حالة رفض الرخصة أن يقدم طعنا مكتوبا لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
يجب أن يصل كل طلب طعن إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية في أجل شهر واحد من تاريخ تبليغ . الرفض
المادة 6
فتح المادةتوضح رخصة ممارسة النشاط المطلوب منطقة التدخل..
يمكن تعديل منطقة التدخل بطلب من المستفيد من الرخصة.
الرخصة شخصية، غير جائز التنازل عنها وغير قابلة للنقل.
في حالة وفاة المستفيد من الرخصة يمكن أن يواصل ذوو حقوقه ممارسة النشاط شريطة إبلاغ الوزير المكلف بالبحرية التجارية بذلك في أجل أقصاه شهران (2) وأن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه اثنا عشر (12) شهرا من تاريخ الوفاة. / العدد 56 12 رجب عام 1422 ه 30 سبتمبر سنة 2001 م
المادة 7
فتح المادةتتنافى ممارسة نشاطات الوكيل والسمسار البحري مع أي نشاط آخر مأجور.
المادة 8
فتح المادةيتعين على الوكيل والسمسار البحري المرخص لهما قانونا القيام بما يأتي :
- أداء التزاماتهما تجاه موكليهما طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل وحسب أعراف المهنة وتقاليدها، تقديم نوعية جيدة للخدمات
- التصرف بسرعة معقولة.
يترتب على أي إخلال بأحد الالتزامات المذكورة أعلاه، سحب رخصة الممارسة مؤقتا أو نهائياً .
المادة 9
فتح المادةيُصدر السحب المؤقت أو النهائي للرخصة الوزير المكلف بالبحرية التجارية بمقرر .
يصدر السحب المؤقت عند ارتكاب مخالفة إما للتشريع أو التنظيم المعمول بهما وإما لأعراف المهنة وتقاليدها.
ويصدر السحب النهائي في حالة العود.
المادة 10
فتح المادةيتعين على كل شخص استفاد من رخصة في إطار أحكام هذا المرسوم أن يبلغ مسبقا الوزير المكلف بالبحرية التجارية بكل تغيير قد يمس أحد الشروط المطلوبة لممارسة هذه النشاطات.
المادة 11
فتح المادةيحدد مبلغ الأجر لكل خدمة من الخدمات باتفاق الأطراف وإن لم يوجد فبالأعراف البحرية.
المادة 12
فتح المادةيتعين على وكيل السفينة و/ أو الحمولة أن يزود، في نهاية كل سنة مالية، الوزير المكلف بالبحرية التجارية بالمعلومات الضرورية لإعداد الإحصائيات.
المادة 13
فتح المادةيتعين على الوكيل والسمسار البحري أن يضعا حيز التنفيذ رخصة الممارسة في أجل أقصاه سنة (1) من تاريخ تسليم مقرر الرخصة.
وبانقضاء هذا الأجل دون تنفيذ، تكون الرخصة باطلة وعديمة الأثر.
المادة 14
فتح المادةتحدد كيفيات تنفيذ هذا المرسوم بقرار من الوزير المكلّف بالبحرية التجارية.
المادة 15
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-522 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط ممارسة مهام وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 76-80
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-183
مرسوم تنفيذي رقم 09-183 م ؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.