مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 09-110 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات مسك المحاسبة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي……………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 09-111 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد كيفيات تنظيم صندوق ضمان المؤمن لهم وسيره وكذا شروطه المالية…………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 09-112 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإعادة هيكلة وإعادة تهيئة جزء من محيط القطب الحضري المسمى “المذابح”…………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 09-113 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومي ة لعملية ازدواجية وتحديث المنشآت الواقع ة على مقطع خميس مليانة / وادي الفضة للخ ط الحديدي الرابط بين الجزائر ووهران………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 09-114 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد شروط إعداد مخطط تهيئة الشاطئ ومحتواه وكيفيات تنفيذه…………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي رقم 09-115 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد كيفيات تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء وعملها………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي رقم 08-282 مؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الم وافق 6 سبتمبر سنة 2008، يتمم ق وائم الم راكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا وسمعيا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا والمعوقين حركيا (استدراك)………………………………………………………………………………………………………………………. 14 قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1429 الموافق 11 نوفمبر سنة 2008، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة…………………………………………………………………………………………………… 15 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1429 الموافق 11 نوفمبر سنة 2008، يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة………………………………………………………………………………………………………………… 16 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1430 الموافق 4 فبراير سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المديرية العامة للوظيفة العمومية………………………………………………………………………………………………….. 17 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1430 الموافق 4 فبراير سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المديرية العامة للوظيفة العمومية………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامة للوظيفة العمومية………………………………………………………………………………………………………………………………… 18
12 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 3 8 أبريل سنة 2009 م فهرس (تابع) المجمع الجزائري للغة العربية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المجمع الجزائري للغة العربية…………………………………………………………………………………………………………………. 19 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المجمع الجزائري للغة العربية…… 20 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1430 الموافق 8 فبراير سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجمع الجزائري للغة العربية……. 21 المجلس الأعلى للغة العربية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان المجلس الأعلى للغة العربية… 22 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المجلس الأعلى للغة العربية……………………………………………………………………………………………………………. 23 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المجلس الأعلى للغة العربية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 وزارة السكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدّد كيفيات عمل لجنة منح السكن العمومي الإيجاري ولجنة الطعن…………………………………………………………………………………………………… 25 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 29 محرّم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009، يعدل و يتمم القرار المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 11 يونيو سنة 2006 الذي يحدد شروط إنشاء الهياكل والصيدليات المكلفة بالأعمال الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها وتمويلها……………………………………………………… 26
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 12 ربيع الثاني عام 1430 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 09-110 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات مسك المحاسبة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، لاسيما المادة 40 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،
- وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، لاسيما المادة 24 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 8 أبريل سنة 2009 م تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 24 من القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات مسك المحاسبة المالية عن طريق أنظمة الإعلام الآلي. المادة 2 : تطبّق أحكام هذا المرسوم على كل الك ي انات التي تدخل في مجال تطبيق القانون رقم 07-11 الم ؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، عندما تك ون محاسبتها ممسوكة بواسطة أنظمة إعلام آلي، وعندما تساهم هذه الأنظمة في إثبات تسجيل محاسبي بصفة مباشرة أو غير مباشرة. المادة 3 : يعتبر نظام إعلام آلي في مفهوم هذا المرسوم ربط بين موارد مادية وبرامج إعلام آلي، يمكن من خلاله :
- الحصول على معلومات في شكل تعاقدي أو تنظيمي،
- معالجة هذه المعلومات،
- بلورة المعطيات أو النتائج في أشكال مغايرة. المادة 4 : يجب أن يستجيب مسك المحاسبة عن طريق أنظمة الإعلام الآلي لمجمل الالتزامات والمبادىء المحاسبية المعمول بها وأحكام هذا المرسوم. المادة 5 : يجب أن يحدد كل تسجيل محاسبي مصدر ومحتوى وتحميل كل معلومة وكذا مراجع الوثيقة الثبوتية التي يستند عليها. يجب أن تع رف إصدارات نظام الإعلام الآلي وترقّم وتؤرّخ عند إنشائها بواسط ة وسائل توفر كل الضمان في مجال الإثبات.
12 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 أبريل سنة 2009 م المادة 6 : يطبّق طابع عدم شطب أو تصحيح التسجيلات المفروض في المحاسبات اليدوية، في المحاسبات الممسوكة عن طريق نظام الإعلام الآلي في شكل إجراء التصديق لكل الفترة المحاسبية، الذي يمنع كل تعديل أو حذف لتسجيل مصادق عليه. المادة 7 : يجب على الكيان إعداد ملف يبين الإجراءات والتنظيم المحاسبي بشكل يسمح بفهم نظام المعالجة ومراقبته، ويحفظ هذا الملف مع كل التحيينات التي تطرأ لمدة توافق تلك التي يتطلبها عرض الوثائق المحاسبية التي يستند عليها. المادة 8 : يجب أن يحتوي البرنامج المعلوماتي للمحاسبة المستعمل على ملف يصف الشكل والخاصيات التي يمكن طبعها أو توفيرها على شكل إلكتروني. يجب أن يسير البرنامج المعلوماتي للمحاسبة بشكل يطابق ما هو موجود في ملفه وأن يكون هذا التطابق انعكاسيا بينهما. يجب أن يطابق البرنامج المعلوماتي للمحاسبة أهدافه الموضحة، ولا يمكنه أن يحتوي أي وظيفة أخرى غير مدرجة في الملف. المادة 9 : يجب على الكيان المستعمل للبرنامج المعلوماتي أن يكون لديه تعهد من طرف معد البرنامج المعلوماتي ينص على :
- مطابقة البرنامج المعلوماتي للتعليمات المقررة في هذا المرسوم،
- ويقبل من خلاله، بناء على الطلب، بمنح أعوان المراقبة الجبائيين أو المدقق المؤهل بموجب القانون، الذين يقدمون طلب مبرر، ملف تقني للبرنامج المعلوماتي للمحاسبة . المادة 10 : يجب أن يسمح البرنامج المعلوماتي بإعداد كل الكشوف التي يجب على المؤسسة إعدادها تطبيقا للأحكام القانونية أوالتنظيمية وذلك بشكل آلي والتي ترتكز على المعطيات التي تم إدخالها في البرنامج المعلوماتي للمحاسبة. المادة 11 : يج ب أن يتطاب ق كل كشف يتم إعداده من ط رف البرنامج المعلوماتي بدقة مع الأحكام القانونية أوالتنظيمية التي تسيّره. المادة 12 : يجب أن يضمن البرنامج المعلوماتي للمحاسبة احترام التوازنات الأساسية لمحاسبة القيد المزدوج سواء من خلال المراقبة المسبقة أو اللاحقة، وذلك لا سيما عن طريق : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 5
- المساواة بين الجانب المدين والجانب الدائن لكل تسجيل محاسبي،
- المساواة بين الجانب المدين والجانب الدائن لكل يومية في كل فترة،
- المساواة بين مجاميع مجموع الوثائق المسجلة ومجموع اليوميات المساعدة في كل فترة،
- المساواة بين مجموع حركات الجانب المدين وحركات الجانب الدائن لميزان الحسابات،
- المساواة بين مجاميع حركات الجانب المدين ومجاميع حركات الجانب الدائن لدفتر الأستاذ للحسابات،
- المساواة بين مجاميع اليوميات المساعدة ومجاميع دفتر الأستاذ،
- المساواة بين مجموع أرصدة دفتر الأستاذ ومجموع أرصدة الميزان.
- المساواة بين مجاميع حركات وأرصدة الحسابات الفردية ( زبائن، موردون )، مع مجاميع حركات وأرصدة الحسابات الجماعية،
- المساواة بين مجاميع مدينة / دائنة للحسابات،
- مجاميع الأصناف. يجب أن ينتج البرنامج المعلوماتي للمحاسبة شهريا على الأقل، يومية ممركزة تجمع من خلال يومية مستعملة، مجاميع كل العمليات المسجلة خلال الشهر. يجب أن تظهر عملية التمركز مجمل مجاميع اليوميات المحاسبية. المادة 13 : يجب أن لا يسمح البرنامج المعلوماتي للمحاسبة بعد التصديق على التسجيلات المحاسبية، لكل فترة محاسبية بأي تعديل أو حذف لعملية. يجب على البرنامج المعلوماتي للمحاسبة قبل كل إقفال للسنة المالية، التذكير بوجوب التصديق على مجموع التسجيلات المسجلة. بعد الإقفال، يجب على وظائف البرنامج المعلوماتي أن لا تسمح إلا بفحص التسجيلات أو طبع الكشوف المحاسبية أو إعادة طبعها. المادة 14 : تطبيقا لمبدأ عدم الشطب في الميزانية، يجب أن يتضمن البرنامج المعلوماتي للمحاسبة إجراء يسمح بإعادة فتح آلية لحسابات الأصول والخصوم والتي يجب أن توافق حسابات ميزانية قفل السنة المالية السابقة مع تفصيل التسجيلات المكونة للرصيد.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 15 : يجب أن يقترح البرنامج المعلوماتي للمحاسبة على وظيفة تمكن من إرسال بطاقة التسجيلات المحاسبية لفائدة الغير، في شكل قابل للاستغلال بسهولة بمعزل عن البرنامج المعلوماتي للمحاسبة. المادة 16 : يجب أن يظهر كل كشف ينتجه البرنامج المعلوماتي للمحاسبة المعلومات الخاصة بتعريف الكيان والكشف وتاريخ طبعه ورقم صفحته والتفصيل والمراج ع الخاصة بالعملية، ويظه ر أيضا أن الكشف متعلق بطبع مؤقت أو نهائي. المادة 17 : يجب أن يسبق كل استعمال للبرنامج المعلوماتي للمحاسبة إجراء تعريفي للمستعمل، متبوع بالتأكد من صفته وموثق بالمؤهلات الممنوحة له. يجب أن يمتلك البرنامج المعلوماتي المحاسبي آليات مراقبة الدخول تسمح بتحديد استعمال كل وظيفة للبرنامج المعلوماتي بحيث يكون هذا الدخول مخصصا للأشخاص المرخص لهم فقط. يجب أن تكون إمكانية الدخول الخارجي لبطاقيات قواعد المعطيات مخصصة للأشخاص المؤهلين فقط. المادة 18 : يسجل البرنامج المعلوماتي للمحاسبة يوميا كل عملية منجزة بواسطة هذا البرنامج في بطاقة تسمى يومية إلكترونية للأحداث والتي يجب أن تتضمن التعريف بمنجز العملية وجهاز العمل المستعمل، تاريخ وتوقيت العملية، نوع العملية المنجزة والمعطيات أو الثوابت المدخلة. المادة 19 : يجب أن يتضمن البرنامج المعلوماتي للمحاسبة إجراء للأرشفة يسمح بتحويل مجموع التسجيلات والمعطيات المحاسبية للفترات المحاسبية المقفلة أو غير المقفلة نحو دعائم التخزين القابلة للنقل دون إمكانية التعديل. ويجب أن يسمح هذا الإجراء بتصحيح التسجيلات والمعطيات المؤرشفة في بطاقات محاسبية انطلاقا من دعائم قابلة للنقل. وفي حالة تغيير نسخة البرنامج المعلوماتي للمحاسبة، يجب أن تتضمن النسخة الجديدة الآليات الضرورية بغرض إعادة قراءة أو تحويل التسجيلات المؤرشفة معها أو مع النسخ السابقة. ويجب أن يحمل إجراء الأرشفة تاريخ سابق لطلب الأرشفة مقارنة بتاريخ الإقفال الدوري الأخير. / العدد 21 12 ربيع الثاني عام 1430 ه 8 أبريل سنة 2009 م المادة 20 : يجب أن يتضمن البرنامج المعلوماتي للمحاسبة إجراء يسمح بحفظ كل البطاقات الضرورية من أجل القيام بإصلاح كامل للنظام المحاسبي أو يكون مرجعا لإجراء الإصلاح والحفظ. وبالتبادل يجب أن يتضمن إجراء يسمح بإصلاح كامل للنظام المحاسبي انطلاقا من الحفظ أو يكون مرجعا لإجراء الإصلاح والحفظ. المادة 21 : في حالة معالجة يدوية يمكن أن تؤدي إلى خطر فقدان أو فساد المعطيات، يجب أن يوجد إجراء يطبق آليا الحفظ المسبق للمعطيات، وإذا تعذّر ذلك، يقترح على المستعمل إجراء هذا الحفظ المسبق. يتضمن إجراء الحفظ كل الآليات الضرورية من أجل ضمان مصداقية العناصر المحفوظة، لاسيما إغلاق كل العمليات القابلة لتحيين المعطيات المحاسبية خلال الحفظ وإعادة قراءة الحفظ بعد التسجيل مع المقارنة بين البطاقة المحفوظة والبطاقة الأصلية. يجب أن ينفذ إجراء الحفظ اليومي آليا بنفس الطريقة التي ينفذ بها إجراء الحفظ الجزئي الذي يتم بشكل دوري. المادة 22 : يجب أن يتضمن البرنامج المعلوماتي للمحاسبة آلية تسمح بالتأكد من أنه دائما يعمل بشكل جيد ويجب أن يحفظ البرنامج المعلوماتي أثر تحييناته في بطاقة تظهر التحيينات ومحتواها على التوالي تسمى اليومية. يجب أن يتضمن البرنامج المعلوماتي وظيفة تطبع آليا القيمة الحالية والقيمة المحتملة لكل الثوابت التي لها قيمة تبتعد عن القيمة المحتملة. المادة 23 : يجب أن تحترم المحاسبة الممسوكة عن طريق أنظمة الإعلام الآلي الإجراءات الجبائية المعمول بها. ويجب أن تتم مراقبة هذه المحاسبة من طرف الإدارة الج ب ائي ة طب ق ا للم ادة 40 من القان ون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتشمل هذه المراقبة مجموع المعلومات والمعطيات والمعالجات المعلوماتية الآلية التي تساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تكوين نتائج محاسبية أو جبائية وكذا في إعداد التصريحات الإجبارية التي يفرضها التشريع الجبائي، إضافة إلى الملف المتعلق بالتحاليل والبرمجة وتنفيذ المعالجات.
12 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 أبريل سنة 2009 م المادة 24 : يجب أن تسمح المحاسبة الممسوكة عن طريق نظام الإعلام الآلي بإعادة تكوين عناصر الحسابات والكشوف والمعلومات، على أساس الوثائق الثبوتية التي تدعم المعطيات المدخلة، أو انطلاقا من هذه الحسابات، الكشوف والمعلومات لإيجاد هذه المعطيات والوثائق الثبوتية. المادة 25 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-111 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد كيفيات تنظيم صندوق ضمان المؤمن لهم وسيره وكذا شروطه المالية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرّم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 213 مكرر منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، لاسيما المادة 59 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 7
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-103 المؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 والمتضمن إنشاء صندوق ضمان السيارات ويحدد قانونه الأساسي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-113 المؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008 الذي يوضح مهام لجنة الإشراف على التأمينات،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 213 مكرر من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناي ر سنة 1995، المع دل و المتمم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تنظيم صن دوق ضمان المؤمن لهم و سيره وكذا شروطه المالية، الذي يدعى في صل ب النص “الصندوق”. المادّة 2 : وفقا لأحكام المادة 213 مكرر من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعب ان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدل والمتمّم، والمذكورأعلاه، يتكفل الصندوق في حدود الأموال المتوفرة، بكل أو جزء من الديون الناتجة عن عقود التأمين لشركة في حالة عجز، إذا ما أصبحت أصول هذه الأخيرة غير كافية. المادّة 3 : يتدخل الصندوق بناء على تبليغ من لجنة الإشراف على التأمينات وبعد تقرير معلل يحرره الوكيل المتصرف القضائي، يثبت عدم كفاي ة أصول الشركة العاجزة. المادّة 4 : ترسل لجنة الإشراف على التأمينات إلى الصندوق كشفا اسميا لديون الشركة للمؤمن لهم وللمستفيدين من عقود التأمين أو ذوي حقوقهم وكذا كل وثيقة ثبوتية مرفقة بالكشف. المادّة 5 : يق وم الصن دوق بتعويض المؤمن لهم والمستفيدين من عقد التأمين أو ذوي حقوقهم في أجل أقصاه ستة ( )6 أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الكشف المذكور في المادة 4 أعلاه. المادّة 6 : بناء على اقتراح لجنة تعويض المؤمن لهم و المنصوص عليها في المادة 11 أدناه، يحدد قرار الوزير المكلف بالمالية مستويات التعويض التي يتكفل بها الصندوق.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّ ة 7 : يقصى من أي تعويض من قبل الصندوق كل من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الآتي ذكرهم : أ - المتصرفون، المسيرون ومحافظو الحسابات، والشركاء المسؤولون شخصيا عن الحيازة المباشرة أو غير المباشرة ل 1 % على الأقل من رأسم ال الشركة العاجزة وكل الأشخاص من ذوي الصفة المماثلة في شركات أخرى للمجمع. ب - الشركات وسماسرة التأمين المعتمدون بموجب الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995، المعدل والمتم م، والمذكور أعلاه، باستثناء العقود المكتتبة لفائدة أجرائهم أو زبائنهم. كما تقصى الأضرار التي تقع بعد اليوم الثلاثين في منتصف الليل، ابتداء من تاريخ نشر قرار الوزير المكلف بالمالية في الجريدة الرسمية والمتضمن سحب اعتماد الشركة العاجزة. المادّة 8 : يسند تسيير الصندوق إلى صندوق ضمان السيارات . تحدد اتفاقية تسيير بين الوزارة المكلفة بالمالية وصندوق ضمان السيارات كيفيات تسيير الصندوق ونفقاته. المادّة 9 : تودع الأرصدة التابعة للصندوق من قبل صندوق ضمان السيارات لدى الخزينة العمومية. تنفذ العمليات المنجزة في هذا الحساب من قبل المدير العام لصندوق ضم ان السيارات، طبقا لأحكام هذا المرسوم وللاتفاقية المذكورة في المادة 8 أعلاه. المادّة 10 : في إطار العمليات المالية للصندوق، يتولى المدير العام لصندوق ضمان السيارات :
- تزويد اللجنة المذكورة في المادة 11 أدناه، بالعناصر الحسابية والمالية الضرورية لإتمام مهامها،
- إعداد الحسابات السنوية للصندوق،
- إرسال للوزير المكلف بالمالية وللجنة المذكورة في المادة 11 أدناه، تقري را سنويا عن عمليات هذا الصندوق،
- اللجوء إلى المتابعات القضائية ضد :
- الأشخاص الذين تلقوا تعويضا بغير حق،
- الغير المسؤول عن الأضرار. وتنفذ الإجراءات اللازمة لتحصيل هذه التعويضات والمبالغ الواقعة على عاتق الغير المسؤول. / العدد 21 12 ربيع الثاني عام 1430 ه 8 أبريل سنة 2009 م المادّة 11 : تنشأ لجنة تعويض للمؤمن لهم التي تدعى في صلب النص”اللجنة “، وتتك ون من الأشخاص الآتي ذكرهم :
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، رئيسا،
- ممثل عن الهيكل المكلف بالتأمينات في وزارة المالية، عضوا،
- ممثلان (2) عن جمعية شركات التأمين، عضوين. يتولى المدير العام لصندوق ضمان السيارات أمانة اللجنة. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالمالية. المادّة 12 : تتكفل اللجنة المذكورة أعلاه بمايأتي :
- فحص ملفات التعويض،
- اقتراح على الوزير المكلف بالمالية مستويات التعويض.
- إبداء الرأي في كل ما يتعلق بتسيير الصندوق. المادّة 13 : تجتمع اللجنة لدراسة النقاط المدرجة ضمن جدول الأعمال، بناء على استدع اء من رئيسها. المادّة 14 : يكلف رئيس اللجنة بإرسال الاستدعاء الذي يوضح جدول الأعمال، إلى كل عضو، في غضون خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. المادّة 15 : لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلاثة أرباع 3( / )4 أعضائها على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة خلال الثمانية (8) أيام الموالية وتصح المداولات حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. و في حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. لا يقبل التصويت بالوكالة. المادّة 16 : تحرر مداولات اللجنة في محاضر يوقعها الرئيس و الأمين وتدون في سجل خاص. المادّة 17 : ترسل محاضر مداولات اللجنة إلى الوزير المكلف بالمالية للموافقة. المادّة 18 : يلتزم أعضاء اللجنة بالسر المهني.
12 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 أبريل سنة 2009 م المادّة 19 : يتولى المدير العام لصندوق ضمان السيارات مسؤولية تسيير الصندوق. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يحضر اجتماعات اللجنة و يسهر على تنفيذ مداولاتها،
- ينفذ نفقات الصندوق،
- يتابع تحصيل الاشتراكات المخصصة للصندوق،
- يمثل الصندوق إزاء الغير،
- يمثل الصندوق أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية. المادّة 20 : تتكون موارد الصندوق مما يأتي :
- اشتراك سنوي لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين و فروع شركات التأمين الأجنبية المعتم دة في حدود 1 % من الأقساط الصادرة صافية من الإلغاءات،
- حصائل توظيف الأموال. تحدد نسبة الاشتراك وكيفيات تسديده وكذا أجل تحصيله بقرار من الوزير المكلف بالمالية. المادّة 21 : تمثل نفقات الصندوق ما يأتي :
- التعويضات الممنوحة للمؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين أو ذوي الحقوق،
- نفقات مهام التحقيق والخبرة المتعلقة بدراسة ملفات التعويض،
- نفقات تسيير الصندوق،
- التعويضات الممنوحة لأعضاء لجنة تعويض المؤمن لهم التي يحدد مبلغها عن طريق التنظيم،
- نفقات أخرى تقع على عاتق الصندوق. المادّة 22 : تمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 23 : تسطر عمليات الصندوق، الإيرادات منها والنفقات، ضمن محاسبة متميزة يمسكها صندوق ضمان السيارات. المادّة 24 : يراقب الحسابات ويوافق عليها محافظ حسابات يعينه الوزير المكلف بالمالية. المادّ ة 25 : ترسل كل من الحصيلة والتقرير السنوي للنشاط وتقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلف بالمالية قبل 30 يونيو من كل سنة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 9 المادّة 26 : بعد الموافقة عليها من قبل الوزير المكلف بالمالية، ترسل الحصيلة والتقرير السن وي للنشاط المذكوران في المادة 25 أعلاه إلى كل شركة تأمين و/أو شركة إعادة تأمين وفرع شركة تأمين أجنبية معتمدة. المادّة 27 : في حدود مبلغ الأقساط التي دفعها، يحل الصندوق محل المؤمن لهم في حقوقهم وكذا محل مكتتبي العقود والمستفيدين من التعويضات . كما يحل الصندوق محل حقوق الشرك ة العاجزة فيما يخص الديون المحتجزة لدى معيدي التأمين في حدود المبالغ المستحقة. يمكن الصندوق اتخاذ أي إجراء إزاء مسؤولية المسيرين القانونيين أو الفع ليين لشركة التأمين العاجزة، بغاية تسديد كل أو جزء من الم بالغ التي دفعها. المادّة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-112 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يتضم ن التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعملية المتعلق ة بإعادة هيكلة وإعادة تهيئة جزء من محيط القطب الحضري المسمى” المذابح”. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرالمالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأح كام المادة 10 من المرسوم التن فيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعملية المتضمنة إعادة هيكلة وإعادة تهيئة جزء من محيط القطب الحضري المسمى “المذابح “، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : تنصب العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على المساحة المحددة بواسطة المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. يقع محيط القطب الحضري المسم ى” المذابح” المح دد ف ي الفقرة أعلاه، في أقاليم بلديتي حسين داي والقبة ( ولاية الجزائر) ويتشكل من ثلاث (3) مجموعات عقارية بمساحة إجمالية تقدر ب 13 هكتارا و 74 آرا و 63 سنتيارا، موزعة كالآتي :
- المجموعة العقارية رقم 1 بمساحة قدرها 9 هكتارات و 37 آرا و 43 سنتيارا، تقع في بلدية حسين داي،
- المجموعة العقارية رقم 2 بمساحة قدرها هكتاران(2) و 19 آرا و 90 سنتيارا، تقع في بلدية حسين داي،
- المجموعة العقارية رقم 3 بمساحة قدرها هك تاران(2) و 17 آرا و 30 سنتيارا، تقع في بلدية القبة. / العدد 21 12 ربيع الثاني عام 1430 ه 8 أبريل سنة 2009 م المادة 3 : تتمثل الأشغال الواجب القيام بها بعنوان عملية إعادة الهيكلة وإعادة التهيئة المذكورة في المادة الأولى أعلاه في إنجاز، لاسيما مقرات مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني وفندق فوق مساحة تقدرب 4,8 هكتار، تتوزع كما يأتي :
- مقر مجلس الأمة ……………………… 1,8 هكتار،
- مقر المجلس الشعبي الوطني………… 1,8 هكتار،
- فندق……………………………………. 1,2 هكتار. المادة 4 : تقوم مصالح ولاية الجزائر بمتابعة أشغال نزع الملكية، موضوع هذا المرسوم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ويكون والي ولاية الجزائر هو الآمر بصرف الحساب المتعلق بالنفقات الخاصة بهذه العملية. المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المالكين المعنيين بعمليات نزع ملكية العقارات والمحلات التجارية والحقوق العينية الأخرى الضرورية لإنجاز هذه العملية وتودع لدى الخزينة العمومية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-113 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يتضمن التصريح بالمنف ع ة العمومي ة لعملي ة ازدواجية وتحديث المنشآت الواقعة ع لى مقطع خميس مليانة / وادي الفضة للخ ط الحديدي الرابط بين الجزائر ووهران. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
12 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 أبريل سنة 2009 م
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التن فيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفع ة العمومية لعملية ازدواجية وتحديث المنشآت الواقعة على مقطع خميس مليانة / وادي الفضة للخط الحديدي الرابط بين الجزائر ووهران، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي ستستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : تق ع الأراضي المذكورة ف ي المادة 2 أعلاه التي تق در مساحت ها الإجمالي ة بثماني ة عش ر (18) هكتارا، وسبعة وأربعين (47) آرا وأربعين (40) سنتيارا، في تراب ولاية عين الدفلى، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 11 المادة 4 : يخص قوام الأشغال الواجب القيام بها إنجاز عملية ازدواحية وتحديث المنشآت الواقعة على مقطع خميس مليانة / وادي الفضة للخط الحديدي الرابط بين الجزائر ووهران ويتناول، لاسيما ما يأتي :
- أشغال الردم العامة،
- وضع السكة الحديدية،
- إنجاز سبعة وعشرين (27) مبنى،
- إنجاز سبع (7) بنايات خاصة بالمحطات والخدمات. المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز عمليات ازدواجية وتحديث المنشآت الواقعة على مقطع خميس مليانة / وادي الفضة للخط الحديدي الرابط بين الجزائر ووهران. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-114 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد شروط إعداد مخطط تهيئة الشاطئ ومحتواه وكيفيات تنفيذه. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، وبعد رأي وزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالتعمير،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-177 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-113 المؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 والمتضمن تنظيم المحافظة الوطنية للساحل وسيرها ومهامها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط إعداد مخطط تهيئة الشاطئ ومحتواه وكيفيات تنفيذه. المادة 2 : يتضمن مخطط تهيئة الشاطئ ما يأتي : 1 - تقرير تقني، يبرز :
- تحديد منطقة تدخل مخطط تهيئة الشاطئ،
- الخصائص البيئية والجغرافية،
- شغل السكان والنشاطات الاقتصادية والصناعية والمحيط المبني والطرقات وشبكات التزويد بالماء والتطهير والمنشآت القاعدية،
- رهانات وسيناريوهات التطور، وكذا اقتراحات الأعمال. / العدد 21 12 ربيع الثاني عام 1430 ه 8 أبريل سنة 2009 م كما يتضمن التقرير التقني الوثائق الخرائطية التي تسمح بإبراز، لاسيما :
- خريطة جيومورفولوجية وجيولوجية للتربة،
- خريطة تبين الحالة الإيكولوجية،
- خريطة الحساسية للانجراف،
- خريطة المحيط المبني ( سلم 10.000/1)،
- خريطة الكثافة السكانية،
- خريطة مصادر التلوث،
- خريطة الطرقات وشبكات التطهير،
- خريطة علم المحيطات،
- خريطة جيومورفولوجية البحار. 2 - نظام تهيئة وتسيير الساحل الذي يشمل مجمل التدابير المحددة بموجب القوانين والأنظمة السارية المف ع ول وتل ك المقترحة بعنوان القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، لكل مقومات الساحل والمتعلقة، لاسيما بشغل الأراضي وتموقع الطرقات السالكة والطرقات وتوسع المجمعات السكانية والبناءات والنشاطات الاقتصادية والصناعية ومعالجة المياه المستعملة والنفايات وإنشاء مناطق النشاطات ومناطق الرسو والتوسع السياحي وإنجاز منشآت الموانئ وكذا حماية الفضاءات الطبيعية والأوساط الساحلية الحساسة والمساحات المحمية والمناطق المهددة. يتضمن نظام التهيئة مخططا خرائطيا لتهيئة عامة، يبرز الأحكام المحددة بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول وأحكام القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يعد التقرير التقني ونظام تهيئة وتسيير الساحل المذكور في المادة أعلاه على أساس دراسة يبادر بها الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة وتسند إلى مكاتب الدراسات أو إلى كل مركز بحث متخصص في مجال التهيئة العمرانية والبيئة. المادة 4 : يرسل المشروع التمهيدي لمخطط تهيئة الشاطئ إلى الولاة ورؤساء المجالس الشعبية الولائية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية وكذا إلى كل مؤسسة أو هيئة معنية من أجل الدراسة وإبداء الرأي.
12 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 أبريل سنة 2009 م المادة 5 : تنشأ لجنة وزارية مشتركة لدراسة مخطط تهيئة الشاطئ تدعى في صلب النص “اللجنة” وتتكون من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة (رئيسا)،
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير المالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمناجم،
- ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالغابات،
- ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعمير،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة،
- الولاة المعنيين،
- ممثل عن المحافظة الوطنية للساحل،
- ممثل عن المصلحة الوطنية لحرس الشواطئ،
- ممثل عن الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية،
- ممثل عن المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات،
- ممثل عن المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل. المادة 6 : تكلف اللجنة، لاسيما بالدراسة والمصادقة على مشاريع مخططات تهيئة الشاطئ المعروضة عليها. المادة 7 : يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص يمكن أن يساعدها في أشغالها. تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالتهيئة العمرانية والبيئة أمانة أشغال اللجنة. يتم إخطار أعضاء اللجنة بمكان وتاريخ وجدول أعمال الاجتماع خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل انعقاده. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 13 المادة 8 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. المادة 9 : تتم المصادقة على مخطط تهيئة الشاطئ بمرسوم تنفيذي باقتراح كل من الوزراء المكلفين بالتهيئة العمرانية والبيئة و بالتعمير وبالداخلية والجماعات المحلية. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-115 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد كيفيات تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء وعملها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء وعملها، التي تدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 2 : يحدد مقر اللجنة بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبيئة. المادة 3 : يرأس اللجنة الوزير المكلف بالبيئة أو ممثله، وتتشكل من :
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالغابات،
- ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالعمران،
- خبيرين (2) يختاران على أساس مؤهلاتهما في مجال علم النبات وهندسة المناظر. يمكن اللجنة الاستعانة بكل شخص يمكنه مساعدتها في أشغالها. المادة 4 : يعين أعضاء اللجنة بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها بموجب قرار من الوزي ر المكلف بالبيئة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادة 5 : في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة فإنه يجري استخلافه بالأشكال نفسها. المادة 6 : تجتمع اللجنة مرتين (2) في السنة في دورة عادية. وتجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من نصف عدد أعضائها على الأقل. / العدد 21 12 ربيع الثاني عام 1430 ه 8 أبريل سنة 2009 م يرسل إلى كل أعضاء اللجنة جدول الأعمال مرفقا بالوثائق والتقارير المتعلقة به وذلك قبل خمسة عشر(51) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. المادة 7 : لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 الأعضاء على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب تجتمع اللجنة بعد استدعاء ثان في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام بعد التاريخ المقرر لانعقاد الجلسة الأولى. وفي هذه الحالة تصح مداولات اللجنة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حال تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 8 : تتوج اجتماعات اللجنة بمحاضر اجتماع يوقعها الرئيس. المادة 9 : تعد اللجنة نظامها الداخلي الذي يتناول خصوصا تنظيم الأشغال والمداولات وتصادق عليه. المادة 10 : تكون مصاريف تنقل أعضاء اللجنة وإقامتهم على عاتق الإدارة المكلفة بالبيئة. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-282 مؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الم وافق 6 سبتمبر سنة 2008، يتمم ق وائم المراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا وسمعيا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا والمعوقين حركيا (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 51 الصادر بتاريخ 10 رمضان عام 1429 الموافق 10 سبتمبر سنة .2008 الصفحة 13 - العمود الأول - المادة 3 - الجدول :
- بدلا من : …. بسكرة ….
- يقرأ : …. أولاد جلال…. (الباقي بدون تغيير).
12 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 15 8 أبريل سنة 2009 م قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1429 الموافق 11 نوفمبر سنة 2008، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. إن الأمين العام لرئاسة الجمهورية، والأمين العام للحكومة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-39 المؤرخ في 3 شعبان عام 1413 الموافق 26 يناير سنة 1993 الذي يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة ويحدد تنظيمه وعمله،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعن اصر المشكّل ة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أول مارس سنة 2008 والمتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها، وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، طبقا للجدول أدناه : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف (1) (2) مناصب الشغل عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل
- عامل مهني من المستوى الأول 4
- سائق سيارة من المستوى الأول 1
- عون الوقاية من المستوى الأول 4 المجموع العام 9 الجزئي الكامل الجزئي 8 12 1 200
- 1 2 219
- 4 5 288 8 17
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1429 الموافق 11 نوفمبر سنة .2008 الأمين العام عن وزير المالية لرئاسة الجمهورية الأمين العام العقبي حبة ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1429 الموافق 11 نوفمبر سنة 2008، يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. إن الأمين العام لرئاسة الجمهورية، والأمين العام للحكومة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-39 المؤرخ في 3 شعبان عام 1413 الموافق 26 يناير سنة 1993 الذي يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة ويحدد تنظيمه وعمله،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، / العدد 21 12 ربيع الثاني عام 1430 ه 8 أبريل سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن الق انون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أول مارس سنة 2008 والمتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية، يقرّرون ما يأتي: المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، كما يأتي : المناصب العليا العدد
- رئيس حظيرة 1
- رئيس ورشة 1
- رئيس مخزن 1
- مسؤول المصلحة الداخلية 1 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1429 الموافق 11 نوفمبر سنة .2008 الأمين العام عن وزير المالية لرئاسة الجمهورية الأمين العام العقبي حبة ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
12 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 أبريل سنة 2009 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1430 الموافق 4 فبراير سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المديرية العامة للوظيفة العمومية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،
-
بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، الشعب المناصب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 17
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن الق انون الأساسي الخ اص بالم وظف ين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 و 235 منه،
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّران ما يأتي: المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المديرية العامة للوظيفة العمومية، كما يأتي : العليا العدد
-
مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 3 الإدارة العامة
-
مكلف بالاستقبال والتوجيه 2 الترجمة - الترجمة الفورية - مكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية 1
-
مسؤول قواعد المعطيات الإعلام الآلي - مسؤول الشبكة
-
مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 الإحصائيات - مكلف بالبرامج الإحصائية 1 الوثائق والمحفوظات - مكلف بالبرامج الوثائقية المخبر والصيانة - رئيس مصلحة الصيانة المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1430 الموافق 4 فبراير سنة .2009 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1430 الموافق 4 فبراير سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المديرية العامة للوظيفة العمومية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 12 ربيع الثاني عام 1430 ه
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن الق انون الأساسي الخ اص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّران ما يأتي: المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المديرية العامة للوظيفة العمومية، كما يأتي : المناصب العليا العدد
- رئيس حظيرة 1
- رئيس ورشة 2
- رئيس مخزن 1
- مسؤول المصلحة الداخلية 1 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1430 الموافق 4 فبراير سنة .2009 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي 8 أبريل سنة 2009 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامة للوظيفة العمومية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعا قدين وحقوقهم وواجباتهم والعن اصر المشكّل ة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّران ما يأتي: المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية، طبقا للجدول الآتي :
12 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 19 8 أبريل سنة 2009 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف (1) (2) مناصب الشغل عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل
- عامل مهني من المستوى الأول 2
- عون الخدمة من المستوى الأول
- حارس 7
- سائق سيارة من المستوى الأول 1
- عامل مهني من المستوى الثاني
- سائق سيارة من المستوى الثاني 1
- عون الخدمة من المستوى الثاني
- سائق سيارة من المستوى الثالث
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عون الخدمة من المستوى الثالث
- عون الوقاية من المستوى الأول 11
- عامل مهني من المستوى الرابع
- عون الوقاية من المستوى الثاني 3 المجموع العام 25 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة .2009 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي المجمع الجزائري للغة العربية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المجمع الجزائري للغة العربية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ورئيس المجمع الجزائري للغة العربية، الجزئي الكامل الجزئي 18 20 1 200
1 2 219 1 3 240 4 263 5 288
6 315 3 7 348 18 43
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخ اص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 76 منه،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 12 ربيع الثاني عام 1430 ه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس المجمع الجزائري للغة العربية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، الشعب المناصب 8 أبريل سنة 2009 م يقرّرون ما يأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 76 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان المجمع الجزائري للغة العربية، كما يأتي : العليا العدد الإدارة العامة مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 محرم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة .2009 رئيس المجمع الجزائري عن وزير المالية للغة العربية الأمين العام عبد الرحمن الحاج صالح ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المجمع الجزائري للغة العربية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ورئيس المجمع الجزائري للغة العربية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن الق انون الأساسي الخ اص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس المجمع الجزائري للغة العربية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للجكومة، يقرّرون ما يأتي: المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان المجمع الجزائري للغة العربية، كما يأتي : المناصب العليا العدد
- رئيس حظيرة 1
- رئيس مخزن 1
- مسؤول المصلحة الداخلية 1
12 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 أبريل سنة 2009 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 محرم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة .2009 رئيس المجمع الجزائري عن وزير المالية للغة العربية الأمين العام عبد الرحمن الحاج صالح ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1430 الموافق 8 فبراير سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجمع الجزائري للغة العربية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ورئيس المجمع الجزائري للغة العربية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعا قدين وحقوقهم وواجباتهم والعن اصر المشكّل ة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 21
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس المجمع الجزائري للغة العربية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للجكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المجمع الجزائري للغة العربية، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف (1) مناصب الشغل عقد غير محدد (2) المدة عقد محدد المدة التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- عامل مهني من المستوى الأول 8
- عون الخدمة من المستوى الأول 4
- حارس 2
- سائق السيارة من المستوى الأول 1
- عون الوقاية من المستوى الأول
- عون الوقاية من المستوى الثاني المجموع العام 15
4 1 200
1 2 219 8 8 5 288 1 1 7 348 9 24
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 12 ربيع الثاني عام 1430 ه المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1430 الموافق 8 فبراير سنة .2009 رئيس المجمع الجزائري عن وزير المالية للغة العربية الأمين العام عبد الرحمن الحاج صالح ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي المجلس الأعلى للغة العربية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان المجلس الأعلى للغة العربية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، التعداد حسب ( 1 ) مناصب الشغل عقد غير محدد المدة التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
- عامل مهني من المستوى الأول 2
- عون الخدمة من المستوى الأول 4
- حارس 11 8 أبريل سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الأعلى للغة العربية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المجلس الأعلى للغة العربية، طبقا للجدول الآتي : طبيعة عقد العمل التصنيف ( 2 ) عقد محدد المدة التعداد الرقم الصنف 1( 2+ ) الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
4 1 200
12 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 أبريل سنة 2009 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 23 الجدول (تابع) التعداد حسب ( 1 ) مناصب الشغل عقد غير محدد المدة التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
- سائق سيارة من المستوى الأول 1
- عامل مهني من المستوى الثاني 1
- عون الخدمة من المستوى الثاني 5
- عامل مهني من المستوى الثالث 1
- عون الوقاية من المستوى الأول
- عون الوقاية من المستوى الثاني المجموع العام 21 4 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة .2009 عن وزير المالية رئيس المجلس الأعلى للغة الأمين العام العربية ميلود بوطبة محمد العربي ولد خليفة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المجلس الأعلى للغة العربية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية، طبيعة عقد العمل التصنيف ( 2 ) عقد محدد المدة التعداد الرقم الصنف التوقيت التوقيت 1( 2+ ) الاستدلالي الكامل الجزئي 1 2 219
3 240
5 288 8 8 2 2 7 348 10 35
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، لاسيما المادتان 76 و 133 منه،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الأعلى للغة العربية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، / العدد 21 12 ربيع الثاني عام 1430 ه 8 أبريل سنة 2009 م يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 76 و 133 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المجلس الأعلى للغة العربية، كما يأتي : الشعب المناصب العليا العدد الإدارة العامة مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 الإعلام الآلي مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة .2009 عن وزير المالية رئيس المجلس الأعلى للغة الأمين العام العربية ميلود بوطبة محمد العربي ولد خليفة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المجلس الأعلى للغة العربية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الأعلى للغة العربية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المجلس الأعلى للغة العربية، كما يأتي : المناصب العليا العدد
- رئيس حظيرة 1
- رئيس مخزن 1
- مسؤول المصلحة الداخلية 1
12 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 أبريل سنة 2009 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة .2009 عن وزير المالية رئيس المجلس الأعلى للغة الأمين العام العربية ميلود بوطبة محمد العربي ولد خليفة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة السكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدّد كيفيات عمل لجنة منح السكن العمومي الإيجاري ولجنة الطعن. إنّ وزير الدّولة، وزي ر الداخلي ة والجم اعات المحلّية، ووزير السكن والعمران،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة 2008 الذي يحدّد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، لا سيما المادتان 14 و 40 منه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 14 و 40 من المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات عمل لجنة منح السكن العمومي الإيجاري ولجنة الطعن. الباب الأول عمل لجنة منح السكن العمومي الإيجاري المادة 2 : يعين أعضاء لجنة منح السكن العمومي الإيجاري التي تدعى في صلب النص “ لجنة الدائرة “ بقرار من الوالي لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 25 تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بسبب وظيفتهم بانتهاء هذه الوظائف. في حالة انتهاء عهدة أي عضو من الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو المعيّن الجديد إلى غاية انتهاء العهدة. المادة 3 : في إطار أحكام المادتين 8 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرّخ في 11 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، تجتمع لجنة الدائرة، كلما كان ذلك ضروريا، بناء على استدعاء من رئيسها. المادة 4 : يعد رئيس لجنة الدائرة جدول أعمال الاجتماعات. ترسل الاستدعاءات للاجتماعات مرفقة بجدول الأعمال والوثائق المتعلّقة به إلى الأعضاء في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام قبل التاريخ المقرر لكل اجتماع. وعلى الأعضاء الإعلام بالاستلام. المادة 5 : لا تصح اجتماعات لجنة الدائرة إلا بحضور كل أعضائها. وإذا لم يكتمل النصاب، يؤجل الاجتماع لتاريخ لاحق يحدده الرئيس، على ألا يتعدى أجل ثمانية ( 8 ) أيام. وفي هذه الحالة يصح اجتماع اللجنة ومداولاتها مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 6 : تؤخذ قرارات لجنة الدائرة بالأغلبية البسيطة للأصوات. المادة 7 : تتداول لجنة الدائرة بمقر الدائرة المعنية. وتتولى مصالح الدائرة أمانة اللجنة. المادة 8 : تحرّر مداولات لجنة الدائرة في محاضر مرقمة ويوقعها أعضاؤها وتدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيس المحكمة المختصة إقليميا. المادة 9 : عند انتهاء أجل ثلاثة ( 3 ) أشهر كما هو محدد في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرّخ في 11 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وبعد معالجة الطعون والتخصيص النهائي للسكنات، تختتم لجنة الدائرة أشغالها بمحضر يرسل على سبيل عرض حال في أجل أقصاه ثمانية ( 8 ) أيام إلى الوالي الذي يوجه نسخة منه إلى الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالسكن.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الباب الثاني عمل لجنة الطعن المادة 10 : يعين أعضاء لجنة الطعن بقرار من الوالي لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد. تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بسبب وظيفتهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انتهاء عهدة أي عضو من الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو المعيّن الجديد إلى غاية انتهاء العهدة. المادة 11 : تجتمع لجنة الطعن، كلما كان ذلك ضروريا بناء على استدعاء من رئيسها. المادة 12 : يعد رئيس لجنة الطعن جدول أعمال الاجتماعات. ترسل الاستدعاءات للاجتماعات مرفقة بجدول الأعمال والوثائق المتعلّقة به إلى الأعضاء في أجل أقصاه ثمانية ( 8 ) أيام قبل التاريخ المقرر لكل اجتماع. وعلى الأعضاء الإعلام بالاستلام. المادة 13 : لا تصح اجتماعات لجنة الطعن إلا بحضور كل أعضائها. وإذا لم يكتمل النصاب، يؤجل الاجتماع لتاريخ لاحق يحدده الرئيس، على ألا يتعدى أجل ثمانية ( 8 ) أيام. وفي هذه الحالة يصح اجتماع اللجنة ومداولاتها مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 14 : تؤخذ قرارات لجنة الطعن بالأغلبية البسيطة للأصوات. المادة 15 : تتداول لجنة الطعن بمقر الولاية المعنية. وتتولى مصالح الولاية أمانة اللجنة. المادة 16 : تحرّر مداولات لجنة الطعن في محاضر مرقمة ويوقعها أعضاؤها وتدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيس المحكمة المختصة إقليميا. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة .2009 وزير الدّولة، وزير وزير السكن الداخلية والجماعات المحلّية والعمران نور الدين زرهوني نور الدين موسى المدعو يزيد / العدد 21 12 ربيع الثاني عام 1430 ه 8 أبريل سنة 2009 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 29 محرّم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009، يعدل و يتمم القرار المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 11 يونيو سنة 2006 الذي يحدد شروط إنشاء الهياكل والصيدليات المكلفة بالأعمال الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها وتمويلها. إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-69 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافي 6 فبراير سنة 2005 الذي يحدد أشكال الأعمال الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي، لاسيما المادة 3 منه،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 11 يونيو سنة 2006 الذي يحدد شروط إنش اء الهياكل والصيدلي ات المكلفة بالأعمال الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها وتمويلها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا الق رار و يتمم أحكام القرار المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 11 يونيو سنة 2006 ال ذي يحدد شروط إنشاء الهياكل والصيدليات المكلفة بالأعم ال الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي و تنظيمها و سيرها وتمويلها.
12 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 27 8 أبريل سنة 2009 م الم ادة 2 : تعدل و تتمم أحكام المادة 10 من القرار المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 11 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 10 : يكلف مركز التشخيص و العلاج والكشف المبكر ……(دون تغيير حتى)…….
- التشخيص والعلاج الطبي وشبه الطبي و/أو علاج الأسنان،
- التصوير الإشعاعي،
- (……….. الباقي بدون تغيير)……………..”. الم ادة 3 : تعدل و تتمم أحكام المادة 12 من القرار المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 11 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 12 : ينظم مركز التشخيص و العلاج والكشف المبكر في وحدة أو عدة وحدات طبية هي :
- وحدة الاستقبال و الفحص و العلاج،
- (……….. بدون تغيير)………………………
- وحدة الفحص الوظيفي”. المادة 4 : تعدل و تتمم قائمة الهياكل والصيدليات المكلفة بالأعمال الصحية و الاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي الملحقة بالقرار المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 11 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي : مراكز التشخيص دور الحضانة الرمز الولاية والعلاج والكشف الصيدليات المبكر ………………………………………………………..بدون
- المركز الجهوي وحدائق العيادات المتخصصة المراكز الاجتماعية الأطفال تغيير………………………………………………………… 03 الأغواط للتصويرالإشعاعي (بدون تغيير) (بدون تغيير)
- الأغواط ………………………………………………………..بدون
- الغزوات
- مغنية 13 - العابد (بدون تغيير) تلمسان - المقر
- المركز الجهوي للتصوير الإشعاعي
- مغنية ………………………………………………………..بدون تغيير………………………………………………………… تغيير…………………………………………………………
- عيادة أمراض الأذن - المركز الاجتماعي والأنف والحنجرة والعائلي بن عكنون 16 الجزائر (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) إبن سينا - مركز تصحيح ………………………………………………………..بدون
- المركز الجهوي
- عيادة طب الأسنان التعبير اللغوي - الجزائر الوسطى الجزائر تغيير………………………………………………………… 18 جيجل للتصوير الإشعاعي (بدون تغيير) (بدون تغيير) ومخبر التحاليل البيولوجية - جيجل ………………………………………………………..بدون تغيير…………………………………………………………
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 12 ربيع الثاني عام 1430 ه 8 أبريل سنة 2009 م
- وسط المدينة
- قسنطينة 25 قسنطينة - صالح باي (بدون تغيير) (بدون تغيير)
- قدور بومدوس
- بن عزوز
- بوشامة
- المركز الجهوي للتصوير الإشعاعي
- قسنطينة ………………………………………………………..بدون تغيير………………………………………………………… 48 غيليزان (بدون تغيير) غيليزان المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرّم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة .2009 الطيب لوح المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة