قرار مورّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أول فبراير سنة 2009، يحدد كيفيات تعديل قوائم السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية ويحدد مكونات الملف المتعلق به
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 08-98 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1429 الموافق 24 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تعديل قوائم السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية وتحديد مكونات الملف المتعلق به، من أجل إضافة أو تبديل العتاد والأجهزة والخدمات.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن تكون قوائم السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية، محل تعديلات إما بإضافة أجهزة و/أو خدمات جديدة وإما بتبديل بعض الأجهزة و/أو الخدمات الواردة في القائمة الأصلية.
المادة 3
فتح المادةتؤدي التعديلات إلى إعداد قوائم مصححة مرتبة إلى ثلاثة ( 3 ) أصناف :
- القائمة التكميلية وهي قائمة إضافية تضاف إلى القائمة الأصلية لتسمح بإضافة سلع و/أو خدمات جديدة إلى تلك الموجودة بالقائمة الأصلية.
- القائمة المصححة وهي قائمة تهدف إلى تبديل سلع و/أو خدمات مع حذف تلك المستبدلة في القائمة الأصلية.
- القائمة التعديلية وهي قائمة موجهة لإضافة وتبديل متزامن للأجهزة و/أو الخدمات الواردة في القائمة الأصلية. 19 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 أبريل سنة 2009 م
المادة 4
فتح المادةتسلم القوائم المذكورة في المادة 3 أعلاه، التي تدعى في صلب النص " قوائم مصححة "، مع مراعاة احترام الشروط المرتبطة بالمستثمر وقرار منح المزايا والسلع المعنية.
المادة 5
فتح المادةيجب على المستثمر حتى يتمكن من المطالبة بقائمة مصححة أن يكون قد أعد سجله التجاري، وبطاقة التسجيل الجبائي ويكون في وضعية قانونية إزاء الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، يعني أنه :
- قدم بصفة منتظمة الكشوف السنوية لتنفيذ الالتزامات،
- قام بمطابقة قراره و/أو تصريحه بالاستثمار في حالة تغيير أحد عناصر وضعيته و/أو تلك المتعلقة باستثماره.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن إعداد القوائم المصححة إلا بالنسبة للاستثمارات التي لم يستنفد أجل إنجازها وقت تقديم الطلب.
وفي حالة العكس وعندما يكون أجل الإنجاز قابلا للتمديد، يكون استلام الملف مرتبطا بإعداد قرار تمديد أجل الإنجاز.
لا يشكل الدخول في مرحلة الاستغلال الجزئي للمشروع مانعا لتسليم القوائم المصححة مادام المستثمر مستفيدا من مزايا إنجاز الاستثمار حتى انتهاء الأجل الممنوح.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن إعداد القوائم المصححة إلا بالنسبة للسلع الجديدة ما لم يتعلق الأمر بحصص عينية تمت في إطار تغيير موقع النشاطات من الخارج.
ومن جهة أخرى، تستثنى من القوائم المصححة السلع الواردة في القوائم السلبية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 07-08 المؤرخ في 11 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيتم تعديل القوائم، بناء على طلب يتم بواسطة استمارة، وفقا للنموذج المرفق بملحق هذا القرار. ويقدم الطلب المرفق، احتمالا، بوثائق تبرر التغييرات المطلوبة من طرف المستثمر أو ممثله القانوني، مرفقا بما يأتي :
أ - نسخة من مقرر منح المزايا ونسخة من كل المقررات المصححة عند الاقتضاء،
ب - نسخة من القائمة الأصلية للأجهزة والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية ونسخة من كل القوائم المصححة، عند الاقتضاء،
ج - نسخة من السجل التجاري ونسخة من بطاقة التسجيل الجبائي،
د - قائمة الأجهزة المراد إضافتها و/أو تبديلها، معدّة في أربع ( 4 ) نسخ موقعة ومصادق عليها من طرف المستثمر.
المادة 9
فتح المادةيخضع طلب تعديل القوائم للتحقق من القبول ومن المضمون قبل التأشير على القائمة المصححة.
المادة 10
فتح المادةيخضع ملف طلب القائمة المصححة عند الاستلام، للتحقق من القبول حيث يقوم العون المؤهل، بالنظر في النسخ الأصلية للقرارات والقوائم، بالتحقق من أنّ :
- الاستمارة المكونة لطلب التعديل، تحتوي على المعلومات المطلوبة،
- الوثائق المبررة مرفقة،
- المقرر غير باطل في مفهوم أحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-98 المؤرخ في 24 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه. وفي حالة العكس، التأكد من أن أجل الإنجاز لم ينته.
المادة 11
فتح المادةعند عدم توفر إحدى النقاط المذكورة في المادة 10 أعلاه، تبلغ للمستثمر، كتابيا، التحفظات من طرف الوكالة سواء بدعوته للتسوية أو تبليغ مسبب بعدم القبول النهائي واحتمالا، التدابير التي تستوجب الحالة اتخاذها من طرف الوكالة.
المادة 12
فتح المادةفي حالة قبول الطلب، تعد شهادة إيداع الملف وفقا للنموذج المحدد في الملحق التاسع بالمرسوم التنفيذي رقم 08-98 المؤرخ في 24 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةبعد استلام الملف، وبغرض دراسة المضمون يتم التحقق من استيفاء الشروط المحددة في المواد من 5 إلى 9 أعلاه، و كل التحاليل الضرورية لإعداد المقرر.
المادة 14
فتح المادةيجب أن يتم التحقق المحدد في المادتين 12 و 13 أعلاه بصف ة يتم فيها إعداد القرار في أجل لا يتجاوز عشرة ( 10 ) أيام.
المادة 15
فتح المادةتؤدي التعديلات المقبولة، حسب الحالة، إلى إعداد قائمة مصححة، مكملة أو معدلة.
المادة 16
فتح المادةيجب على الشبابيك الوحيدة اللامركزية إرسال نسخ أصلية ثانية من القوائم المصححة إلى المصالح الجبائية والجمركية المختصة إقليميا.
أبريل سنة م
المادة 17
فتح المادةيدخل هذا القرار حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1430 الموافق أول فبراير سنة .2009 حميد الطمار الملحق طلب تعديل القوائم (1) ( قائمة معدلة - قائمة مكملة - قائمة مصححة ) أنا الممضي أسفله : .................................................................................................................................
المولود في : ....................................................... ب ...............................................................................
المتصرف بصفة : ....................................................................................................................................
لحساب : ................................................................................................................................................
المستفيد من قرار منح المزايا رقم : ............................ المؤرخ في ..............................................................
المتضمن الاستثمار في نشاط : ................................................................................................................ .............................................................................................................................................................
المستفيد من :
القائمة المعدلة - المكملة - المصححة (2) رقم ............ المؤرخة في ...................................................................
القائمة المعدلة - المكملة - المصححة رقم .............. المؤرخة في .....................................................................
القائمة المعدلة - المكملة - المصححة رقم ............. المؤرخة في ......................................................................
القائمة المعدلة - المكملة - المصححة رقم .............. المؤرخة في .....................................................................
ألتمس :
1 - تبديل في قائمة الأجهزة والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية : * الأجهزة المبيّنة أدناه، في القائمة :
الكمية التعيين * بالأجهزة الآتية :
الكمية التعيين
(1) شطب العبارة غير المناسبة
(2) شطب العبارة غير المناسبة 19 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 أبريل سنة 2009 م
2 - إضافة في قائمتي للأجهزة والخدمات المستفيدة الكمية من المزايا الجبائية الأجهزة والخدمات الآتية :
التعيين تبرّر التعديلات المقدمة بالأسباب الآتية : .................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................
مبرّرة بالوثائق الآتية المرفقة بطلب التعديل ............................................................................................ ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................
تؤدي التغيرات الآتية في تصريحي بالاستثمار :
التعيين المبلغ القديم المبلغ الجديد استثمار القيمة بالعملة الصعبة القيمة بالدينار وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.