قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يحدد إجراءات معالجة ملفات تعديل مقررات منح المزايا ومكوناتها
الفصل الأول — الموضوع
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 08-98 المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1429 الموافق 24 مارس سنة 2008 والمتعلق بشكل التصريح بالاستثمار، وطلب ومقرّر منح المزايا / العدد 25 4 جمادى الأولى عام 1430 ه 29 أبريل سنة 2009 م وكيفيات ذلك، يحدّد هذا القرار إجراءات تعديل المقرّرات المعدة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ويعيّن مكونات الملفات المرافقة للطلبات التي يقدمها المستثمرون.
الفصل الثاني أحكام عامة الم ادة 2 : يجب إبلاغ الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بكل التغيرات التي تمس الاستثمار تحت طائلة تعليق وحتى إلغاء مقرّرمنح المزايا الموافقة.
وعليه يلزم المستثمر كلما جدت مثل هذه التغيرات، بإبلاغ الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وطلب تعديلات المقرّر الناتج عن ذلك.
الم ادة 3 : يجب على المستثمر الذي انقضت المدة المحددة إنجاز مشروعه، أن يقوم، إما بإجراء إعداد معاينة الدخول في مرحلة الاستغلال كما هو منصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 يونيو سنة 2008، والمذكور أعلاه وإما أن يطلب إلغاء مقرّره إذا تخلى عن المشروع.
يمكن أن يتحصل على مدد إضافية إذا رغب في استئناف إنجاز مشروعه.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يكون تمديد أجل إنجاز الاستثمار، المتحصل عليه بموجب المادة 3 أعلاه، ذا طابع عام أو محدود.
الم ادة 5 : يسمى تمديد الأجل عاما عندما يكون تمديد أجل الإنجاز يتعلق بمجموع السلع والخدمات الواردة في قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية.
المادة 6
فتح المادةيسمى تمديد الأجل محدودا عندما يكون تمديد أجل الإنجاز لا يطبق إلا على السلع أوالخدمات الخاصة التي التزم المستثمر باقتنائها، بصفة غير رجعية، و لا يتم تسليمها أو توريدها إلا بعد انقضاء المدة الأصلية أو الممددة.
الفصل الثالث — شروط تعديل مقررات منح المزايا
المادة 7
فتح المادةلا يمكن إجراء التعديلات إلا على مقررات منح المزايا غير الباطلة بمفهوم المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-98 المؤرّخ في 24 مارس 4 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 أبريل سنة 2009 م سنة 2008 والمذكور أعلاه. يجب أن تكون هذه المقررات، باستثناء في حالة تمديد الأجل، سارية المفعول. زيادة على ذلك، يجب على المستفيدين من المقررات موضوع التعديلات أن يقوموا بإعداد سجلهم التجاري وأن يكونوا حائزين على بطاقة التسجيل الجبائي وأن يكونوا في وضعية قانونية تجاه الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، لاسيما بالنسبة للالتزام بتقديم الكشوف السنوية لتنفيذ التزاماتهم.
الم ادة 8 : زيادة على الأحكام المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، لا يمنح تمديد أجل الإنجاز إلا للمستثمرين الذين صرّحوا بالتغيرات المحتملة التي مست أحد عناصر مقرّر منح المزايا الخاص بهم ومطابقته. في حالة العكس، يدعى المستثمر للقيام بإجراءات تسوية حالته في نفس وقت تلك المتعلقة بتمديد الأجل.
الم ادة 9 : تمنح تمديدات أجل الإنجاز للمشاريع التي عرفت بداية تنفيذا فعليا مجسدا إما باقتطاعات على قوائم الأجهزة والخدمات الممنوحة، وإما بكشف الاقتناءات المؤشر عليه من طرف محافظ الحسابات وإما بفواتير و/أو D10 سواء كانت مرفقة أم لا بشهادات إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالسلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية.
المادة 10
فتح المادةيلغي الدخول في الاستغلال الجزئي للمشروع، مع الاستفادة الفورية من المزايا، في حدود الشروط المنصوص عليها في المادة 16 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، إمكانية تمديد أجل الإنجاز.
لا يطبق هذا الحكم على الاستثمارات التي تمثل أهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني و التي تكون محل اتفاقية استثمار محدد أجل إنجازها بخمس (5) سنوات، في كل الفرضيات وفقا لأحكام المادة 12 مكرّر 1 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001، والمذكور أعلاه.
يجب على المستثمر في كل الحالات الأخرى، في نهاية الأجل، إعداد محضر الدخول في الاستغلال النهائي وتقديم ملف توسيع الاستثمار.
غير أنه، يسمح بتسليم تمديد أجل محدود ويطبق على السلع و/أو الخدمات المعنية فقط، عندما يطلب التمديد من أجل اقتناء سلع و/ أو خدمات تعهد المستثمر من أجلها دون رجوع بعد التسديد الذي قام به أوإرساليات مِؤخرة أو متأخرة.
الم ادة 11 : لا يحق أن تستفيد الاستثمارات من أكثر من تمديدين تكون مدّة كل منهما سنة واحدة. إذا وجدت ظروف مبررة، يمكن تمديد أجل الإنجاز بصفة استثنائية بالنسبة للاستثمارات التي استنفذت الإمكانيات المسموحة بقرار مسبب من طرف مدير الشباك الوحيد بعد موافقة المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
الفصل الرابع — مكونات ملفات تعديل مقررات منح المزايا
المادة 12
فتح المادةيتضمن ملف طلب تعديل المقرر المشار إليه في المادة 17 أدناه وثائق مشتركة لكل تعديلات المقررات ووثائق خاصة بكل نوع من التعديل.
المادة 13
فتح المادةيرفق طلب التعديل بالوثائق المشتركة الآتية :
- نسخ من المقرر الأصلي لمنح المزايا ومقررات تعديله عند الاقتضاء و نسخ من قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية واحتماليا القوائم التعديلية.
- نسخة من السجل التجاري و نسخة من بطاقة التسجيل الجبائي و نسخة من بطاقة تعريف المستثمر.
- احتماليا، وكالة معدة وفق الأشكال المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-98 المؤرّخ في 24 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه.
الم ادة 14 : زيادة على الوثائق المشتركة المذكورة في المادة 13 أعلاه، يتضمن الملف الوثائق الخاصة الآتية والمتعلقة بكل نوع من التعديل :
نوع التعديل تغيير التسمية التجارية نسخة من السجل التجاري تغيير موقع المقر الاجتماعي نسخة من السجل التجاري 29 أبريل سنة 2009 م الوثائق المطلوبة المعدل المبيّن للتسمية الجديدة.
المعدل المبيّن لموقع المقر الاجتماعي الجديد.
مكان ممارسة النشاط نسخة من عقد الإيجار أو سند الملكية للمحل الجديد أوالإقامة الجديدة في كل مرة لا يمس التعديل فيها نسبة تطبيق المزايا للنظام الاستثنائي. في حالة العكس، يتم التغيير بتقديم محضر معاينة الدخول في الاستغلال معد من طرف محضر قضائي.
التغيير في الشكل نسخة من السجل التجاري أو العقد الرسمي يثبت قرار الهيئة المؤهلة لتغيير الشكل القانوني لممارسة النشاط القانوني.
التغيير لخطأ مادي أوإغفال طلب بسيط مفسر، يقدم على الاستمارة المحددة بالنموذج المرفق بهذا القرار، يرفق لا يد للمستفيد فيه احتماليا بكل وثيقة مبررة تبيّن الخطأ.
- إما بنسخة من قائمة أو قوائم السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية عندما تقدم كمبرّرات للاقتطاعات التي تقوم بها المصالح الجبائية أو الجمركية، تمديد أجل الإنجاز - وإما بكشف اقتناءات السلع والخدمات مؤشر عليها من طرف محافظ الحسابات، والواردة في قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية،
- وإما بنسخة من الفواتير و/ أو 10 D النهائية المرفقة أولا بشهادات الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة،
- وإما بنسخة من إشعار الإرسال أو الإرساليات و إشعار الوصول أو كل وثيقة تؤكد درجة التزام المستثمر في عملية اقتناء العتاد عندما يتعلق الطلب بتمديد ذي طابع محدد.
الفصل الخامس — تقديم طلب تعديل مقرر منح المزايا
المادة 15
فتح المادةيجب أن تكون محل طلب مقدم من طرف المستثمر أو ممثله كل تعديلات مقررات منح المزايا سواء تعلق الأمر بتمديد أجل الإنجاز أو التسمية التجارية أوموقع المقر أو موقع ممارسة النشاط وكذا تلك المتعلقة بالشكل القانوني لممارسة النشاط.
يقدم طلب التعديل على استمارة مطابقة للنموذج المرفق بهذا القرار.
المادة 16
فتح المادةيجب أن تقدم طلبات تعديل المقررات تلقائيا عند حدوث وقائع أو أحداث تستدعي ذلك.
غير أنه يجب أن يقدم طلب تمديد أجل الإنجاز في مدة ثلاثة (3) أشهر قبل انقضاء الأجل الممنوح وأقصاها ستة (6) أشهر بعد هذا التاريخ. بعدها تسقط الآجال ويعتبر المستثمر قد تخلى عن التمديد.
يبدأ إجراء إعداد معاينة الدخول في مرحلة الاستغلال أو الإلغاء حسب الحالة.
الفصل السادس — إجراءات معالجة طلبات تعديل مقررات منح المزايا
المادة 17
فتح المادةتتضمن معالجة طلبات التعديل المتعلقة بمقررات منح المزايا، مرحلة دراسة القبول ومرحلة تحقق من المضمون.
المادة 18
فتح المادةعند الاستلام وبعد الاطلاع على المقررات والقوائم الأصلية، يكون ملف طلب التعديل محل تحقق من القبول، يتأكد من خلالها العون المؤهل من أن :
- الاستمارة التي تشكل طلب التعديل تتضمن المعلومات المطلوبة،
- تكون الوثائق المبررة مرفقة.
- أن المقرر لا يزال ساري المفعول وليس باطلا بنص المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-98 المؤرخ في 24 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه.
- استيفاء الشروط المشار إليها في الفصل الثالث أعلاه.
ال مادة 19 : يطلب من المستثمر في حالة عدم استيفاء أحد النقاط المشار إليها في المادة 18 أعلاه، أن يقوم فورا، عند الإمكان، بالتصحيحات الضرورية. في حالة العكس، تبلّغ له التحفظات كتابيا ممضاة من مدير الشباك الوحيد المعني أو من العون المفوض من طرفه عن طريق إمّا دعوة التصحيح أو تبليغ مسبّب بعدم القبول النهائي لملفه والتدابير التي تستوجب الحالة على الوكالة اتخاذها، عند الاقتضاء.
المادة 20
فتح المادةفي حالة التصريح بقبول الطلب، تسلم شهادة إيداع الملف وفقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 08-98 المؤرخ في 24 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 21
فتح المادةيجب أن يتم التحقق في مضمون الطلب المشار إليه في المادة 17 أعلاه، بشكل تكون فيه مدة إعداد مقرر التعديل لا تتجاوز عشرة (10) أيام.
يتمثل هذا التحقق في :
- التأكد من وجود الاستثمار في بطاقية الوكالة،
- التحقق من الوضعية العامة للطالب، لاسيما من ناحية احترام تعهده بتقديم الكشوف السنوية لتنفيذ الالتزامات واحتمالا، إعداد المحضر النهائي للدخول في مرحلة الاستغلال.
- تحليل وتقرير نوع الرد على الطلب حسب الأحكام القانونية والتنظيمية.
الفصل السابع أحكام نهائية الم ادة 22 : تلتزم الشبابيك الوحيدة اللامركزية بإرسال نسخة أصلية ثانية من المقررات التعديلية إلى المصالح الجبائية والجمركية المعنية.
كما يجب أن يحول إلى الشباك الوحيد اللامركزي المعني، كل ملف، يكون تغيير الموطن أوالمقر الاجتماعي يؤدي إلى اختصاص إقليمي جديد. يتم هذا التحويل طبقا لإجراء تحدده الوكالة.
المادة 23
فتح المادةيبدأ سريان هذا القرار، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة .2009 حميد الطمار الملحق طلب تعديل مقرر منح المزايا أنا الممضي أسفله.................................................................................................................................
المولود في.............................................................. ب .........................................................................
المتصرف بصفة...................................................................................................................................
لحساب...............................................................................................................................................
المستفيد من مقرر منح المزايا رقم ...................................... المؤرّخ في ................................................... .........................................................................................................................................................
متعلق باستثمار في نشاط................................................................................................................... .........................................................................................................................................................
ألتمس :
1 - التغيير الناتج ( من طرفي - بسبب خطأ لا يد لي فيه) (1) التسمية التجارية عنوان المقر الاجتماعي عنوان مكان ممارسة النشاط الشكل القانوني لممارسة النشاط ادخال شركاء جدد (2) أخرى ( للتوضيح ) ............................................................................................................................. ......................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................
والقيام بتبديله بما يأتي .............................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................
2 - تمديد أجل إنجاز استثمار من أجل :
اقتناء باقي العتاد الوارد في قائمتي أو قوائمي المتعلقة بالعتاد و الخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية (3) اقتناء العتاد المذكور في القوائم أسفله، و الذي تم تعهدي باقتنائها بصفة نهائية (4) ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................
- أؤكد أنني استفدت من تمديدات الأجل الآتية (5)
- التمديد الأول...................................................................................................................................
- التمديد الثاني.................................................................................................................................
- التمديد الثالث.................................................................................................................................
أصرّح تحت طائلة القانون أن تعديلات (التسمية التجارية - الشكل القانوني لممارسة النشاط) (6) بدون أثر على مالكي الاستثمار الذين يبقون هم أصحاب التصريح الأصلي و الذين يمددون بهذه المناسبة الالتزام المكتتب أثناء التصريح الأصلي للوفاء بالالتزامات المتخذة مقابل المزايا الممنوحة (7) إمضاء المستثمر المصادق عليه
1 - شطب العبارات غير المناسبة
2 - عندما يتضمن تغيير على مستوى التصريح
3 - تمديد ذو طابع عام
4 - تمديد ذو طابع محدود
5 - ذكر رقم وتاريخ المقررات
6 - شطب العبارة غير المناسبة
7 - لا يؤخذ بعين الاعتبار إلا عندما يتعلق التعديل بالتسمية التجارية. يشطب في الحالات الأخرى. 4 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 أبريل سنة 2009 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.