قرار

قرار مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1431 الموافق 13 أكتوبر سنة 2010، يتمم القرار المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل ع ام 1430 الموافق 18 مارس سنة 2009، الذي يحدّد مكونات ملف التصريح بالاستثمار وإجراء تقديمه

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.