قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 9 مارس سنة 2014، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009 الذي يحدد إجراءات معالجة ملفات تعديل مقررات منح المزايا ومكوناتها
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمّم بعض أحكام القرار المؤرخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 3 من القرار المؤرخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 3 - يجب على المستثمر الذي انقضت المدة المحددة ... (بدون تغيير حتى) إذا تخلى عن المشروع.
ي حق للاس تث مارت غير المنتهية في الآجال ال مح ددة الاستفادة من تمديد أو عدة تمديدات لأجل م رحلة الإنجاز إلا في حال رفض مبرر من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
لا ت طبق ه ذه الأحكام، بالنسبة للمشاريع الخاضعة للنظام الاستثنائي لاتفاقية الاستثمار، إلاّ في حالة ما إذا كان تمديد الأجل لا يتعدى سنتين .(2) وعندما يتضمن الطلب تمديد أجل يفوق هذه المدة تشترط الموافقة المسبقة من المجلس الوطني للاستثمار ."
المادة 3
فتح المادةتتمم المادة 16 من القرار المؤرخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 16 - يجب أن تقدم طلبات تعديل المقررات تلقائيا ...... (بدون تغيير حتى) حسب الحالة.
ي مكن أن يستثنى تطبيق شروط الآج ال ال م ح ددة أعلاه، لت ق ديم ط لب ت م ديد أج ل إنجاز الم شروع، عندما تبرر ذلك الظروف، بناء على قرار مدير الشباك الوحيد المختص إقليميا وبعد م واف قة المديرالعام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
ويطبق هذا الاستثناء كذلك على طلبات تمديد أجل الإنجاز المقدمة قبل نشر هذا القرار ."
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المادة 11 من القرار المؤرخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 9 مارس سنة .2014 عمارة بن يونس 26 51 5 ذو القعدة عام 1435 ه وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.