ج.ر عدد 16 لسنة 2008
المصدر: joradp.dz ↗

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 08-98 مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1429 الموافق 24 مارس سنة 2008، يتعلق بشكل التصريح بالاستثمار وطلب ومقرر منح المزايا وكيفيات ذلك……………………………………………………………………………. 3 قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة برئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………. 22 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 30 محرّم ع ام 1429 الموافق 7 فبراير سن ة 2008، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات……………………………………………………………………………………………………………………… 22 وزارة الموارد المائية قرار مؤرّخ في 14 محرّم ع ام 1429 الموافق 22 يناير سن ة 2008، يتضمّن المصادقة على قائمة النشاطات المتعلقة بالدراسات والهندسة في قطاع الموارد المائية الخاضعة للاعتماد…………………………………………………………….. 23 وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1428 الموافق 3 ديسمبر سنة 2007، يتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري…………………………………………………………………………………………………………… 24 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدّد جدول تسديد أعباء النّقل البرّي بين الولايات وداخلها، المرتبطة بتموين مناطق الجنوب…………………………………………………………………………….. 24 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 7 يناير سنة 2008، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 صفر عام 1426 الموافق 15 مارس سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية…………………… 25 قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1429 الموافق 18 فبراير سنة 2008، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 صفر عام 1426 الموافق 15 مارس سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد……………………………………… 26 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 صفرعام 1429 الموافق 19 فبراير سنة 2008، يحدّد التنظيم الإداري للمركز الوطني والمراكز الجهوية لطب الرياضة…………………………………………………………………………………………………….. 26 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 صفرع ام 1429 الموافق 19 فبراير سن ة 2008، يحدّد التنظيم الاستشفائي للمركز الوطني والمراكز الجهوية لطب الرياضة………………………………………………………………………………………….. 27

18 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 3 26 مارس سنة 2008 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 08-98 مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1429 الموافق 24 مارس سنة 2008، يتعلق بشكل التصريح بالاستثمار وطلب ومقرر منح المزايا وكيفيات ذلك. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير الوزير المكلف بترقية الاستثمارات،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 83 و 85 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 5 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-08 المؤرخ في 22 ذي الحجة ع ام 1427 الموافق 11 ين اير سنة 2007 ال ذي يح دد قائمة النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من الم زايا المحددة في الأمر رقم 01-03 الم ؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، تنظيميّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحك ام المادة 5 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شكل التصريح بالاستثمار وطلب ومقرر منح المزايا وكيفيات ذلك. الفصل الأول التصريح بالاستثمار المادة 2 : التص ريح ب الاستثم ار هو الإج راء الشكلي ال ذي يبدي من خلاله المستثمر رغبته في إنجاز استثم ار في نشاط اقتصادي لإنتاج السلع والخدمات، في مجال تطبيق الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه. يسبق التصريح بالاستثمار للحصول على المزايا أو الخدمات المقدمة من طرف الشبابيك الأحادية اللامركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، التي تدعى في صلب النص، “الوكالة”، الشروع في أي إنجاز. المادة 3 : يتم التصريح بالاستثمار على أساس استمارة تقدمها الوكالة، تعد وفقا للأشكال المحددة في الملحق الأوّل من هذا المرسوم وتحمل التوقيع المصادق عليه للمستثمر . المادة 4 : يتم إيداع التصريح بالاستثمار من طرف المستثمر نفسه أو من طرف ممثله المعين بموجب وكالة مصادق عليها تعد وفقا للنموذج المحدد في الملحق الثاني من هذا المرسوم، لدى الشباك الوحيد اللامركزي المختص إقليميا. المادة 5 : يمكن أن يتضمن التصريح بالاستثمار عبارات تذكر بالإجراءات الشكلية وأهم الأحكام الواردة في التشريع أو التنظيم الذي يحكم الاستثمار. غير أنه لا يمكن بموجبها إضافة قواعد جديدة أوإجراءات شكلية أوالتزامات أو أي مطلب آخر من ذات الطبيعة لم ينص عليه حكم تشريعي أو تنظيمي.

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 6 : يرفق التصريح بالاستثمار بوثائق تحدد قائمتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالاستثمار. المادة 7 : يرفق التصريح بالاستثمار الذي يقدمه المستثمرون الراغبون في الاستفادة من المزايا، بطلب الحصول على المزايا وبقائمة السلع والخدمات القابلة للحصول على المزايا الجبائية تعد على استمارة يحدد نموذجها وفقا للملحق الثالث من هذا المرسوم. المادة 8 : يرفق التصريح بالاستثمار المقدم وفقا للمادة 7 أعلاه، عند الاقتضاء، بقائمة السلع التي تشكل الحصص العينية، تعد وفقا للنموذج المذكور في الملحق الرابع من هذا المرسوم . المادة 9 : تكمن قيمة قائمة السلع التي تشكل الحصص العينية، بمفهوم المادة 8 أعلاه، في تطبيق الإعفاء من توطين الحصص المذكورة أعلاه، وفقا للشروط المحددة من طرف بنك الجزائر. المادة 10 : تعد قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية وقائمة السلع التي تشكل الحصص العينية، من قبل المستثمر وتحمل توقيعه المصادق عليه. المادة 11 : تحمل قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية، تأشيرة توضع على كل صفحاتها من قبل المسؤولين المؤهلين بالوكالة. يهدف هذا الإجراء الشكلي إلى إثبات تطابق هذه الأخيرة مع تصريح المستثمر وكذا مع الأحكام التنظيمية المتعلقة بقائمة النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المزايا المح ددة تطبيق ا للأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 12 : تحمل قائمة السلع التي تشكل الحصص العينية تأشيرة توضع من طرف المسؤولين المؤهلين لدى الوكالة على كل الصفحات. يهدف هذا الإجراء الشكلي إلى إثبات تطابق هذه الأخيرة مع تصريح المستثمر. المادة 13 : يمكن أن تكون القائمتان المذكورتان في المادتين 7 و 8 أعلاه، محل تعديلات تتم وفقا لنفس أشكال القوائم الأولى قصد إضافة سلع أو استبدالها . تتم هذه التعديلات بناء على طلب معلل ومبرر يقدمه المستثمر. / العدد 16 18 ربيع الأوّل عام 1429 ه 26 مارس سنة 2008 م تودع طلبات التعديل المذكورة في الفقرة أعلاه من طرف المستثمر أو ممثله الذي يتصرف بناء على توكيل مصادق عليه طبقا لكيفيات ومستندات الإثبات، التي تحدد بموجب قرار صادر من الوزير المكلف بالاستثمار. المادة 14 : يستدعي التصريح بالاستثمار قيام مصالح الوكالة بالتحقق قصد التأكد من أن: أ - التصريح مستوف لجميع المعلومات ومرفق بالوثائق المطلوبة، ب - المعلومات توافق الوثائق المقدمة كدعم للملف، ج - النشاط الذي يتضمنه المشروع يدخل في مجال تطبيق الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكورأعلاه وأنه غير وارد في قائمة النشاطات المستثناة من المزايا، د - السلع والخدمات المرتبطة به ليست واردة في قوائم النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المزايا والمحددة طبقا للأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه . المادة 15 : يمكن الوكالة والإدارات والهيئات المعنية بتنفيذ المزايا، طبقا للصلاحيات المخولة لها، إجراء أو الأمر بإجراء مراقبة لاحقة تخصص للتحقق من الصلة بين التجهيزات والنشاط، قصد المطالبة، في إطار احترام الإجراءات المحددة في الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، بحذف السلع أو الخدمات من قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا أو استرجاع الحقوق إذا تمت الاستفادة بالمزايا . الفصل الثاني طلب المزايا المادة 16 : طلب الحصول على المزايا هو الإجراء الشكلي الذي أبدى من خلاله المستثمر رغبته في إنجاز الاستثمار في نشاط اقتصادي لإنتاج السلع والخدمات في إطار نطاق تطبيق الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذك ور أعلاه، والقابل للحصول عل ى المزايا، والمطالبة بهذه الأخيرة بالإضافة إلى الإشارة للنظام الذي يرغب في الاستفادة منه.

18 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 26 مارس سنة 2008 م المادة 17 : يتم التعبير عن الطلب المذكور في المادة 16 أعلاه بشكل منفصل بغرض الحصول على المزايا الملازمة لمرحلة الإنجاز وكذا تلك الملازمة لمرحلة الاستغلال. المادة 18 : يودع طلب الحصول على المزايا المتعلق بمرحلة الإنجاز من طرف المستثمر بموجب استمارة تقدمها مصالح الوكالة وفقا للنموذج المحدد في الملحق الخامس من هذا المرسوم وتحمل توقيع المصرح. كما يمكن إيداعها لصالحه، من طرف ممثله بموجب توكيل مصادق عليه. المادة 19 : طلب الحصول على المزايا المتعلق بمرحلة الاستغلال هو الإجراء الشكلي الذي يستفيد من خلاله المستثمر، الذي أنجز استثماره، بمقرر منح المزايا المتعلقة بالإنجاز ويطالب طبقا للشروط المحددة في المادة 26 أدناه، بشكل مباشر أو عن طريق ممثله الذي ينوب عنه بمقتضى توكيل مصادق عليه، بالاستفادة من المزايا المتعلقة بالاستغلال، عندما يسمح القانون بذلك. يتم هذا الإجراء بواسطة الاستمارة المحددة بالنموذج المحدد في الملحق السادس من هذا المرسوم. الفصل الثالث شهادة الإيداع القسم الأول شهادة إيداع التصريح المادة 20 : يستدعي التصريح بالاستثمار المرفق بطلب الحصول على المزايا والمتضمن النشاطات القابلة للحصول على المزايا، الذي يستجيب للقواعد الواردة في الباب الأول والثاني أعلاه، إعداد شهادة إيداع التصريح أثناء الجلسة ذاتها سواء طلبها المستثمر أو لا. المادة 21 : يفضي التصريح بالنشاطات التي تندرج خارج نطاق تطبيق الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه إلى تقديم تبليغ كتابي بعدم القبول معلل ومؤرخ وموقع من قبل الشباك الوحيد الذي قدم الطلب لديه. المادة 22 : شهادة إيداع التصريح هي الوثيقة التي يقر من خلالها الوكيل المؤهل لدى الوكالة، عقب عملية التحقق المقررة في المادة 14 أعلاه، أن المستثمر : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 5

  • الراغب في الحصول على المزايا له الحق في الاستفادة من مقرر منح المزايا يسلم له في الآجال القانونية،
  • المتنازل عن المزايا يرغب في الحصول على تصريح بالاستثمار. المادة 23 : تعد شهادة إيداع التصريح على استمارة مطابقة للنموذج المحدد في الملحق السابع من هذا المرسوم . مع مراعاة أحكام المادة 15 أعلاه، يعتبر تسليم هذه الشهادة دليلا على تطابق ملف المستثمر مع القواعد التشريعية والتنظيمية. ترفق شهادة إيداع التصريح بالاستثمار، بالنسبة للاستثمارات التي يتنازل فيها المستثمرون عن المزايا، ببطاقة تقديرية تتضمن العناصر الرئيسية للمشروع، تعدّ وفقا للنموذج المحدد في الملحق الثامن من هذا المرسوم. القسم الثاني شهادة إيداع ملف الاستغلال أو تعديل المقررات أو القوائم المادة 24 : يفضي طلب الحصول على المزايا المتعلقة بالاستغلال المقدمة وفقا للأشكال المقررة ف ي المادة 19 أعلاه و طلبات التعديل المقررة في المادتين 13 و 31 من ه ذا المرسوم وكذا كل طلبات التعديل المقبولة بحكم التشريع والتنظيم المعمول بهما إلى تسليم شهادة إيداع ملف الاستغلال أو التعديل وفقا للنموذج المحدد في الملحق التاسع من هذا المرسوم. المادة 25 : شهادة إيداع الملف، المذكورة في المادة 24 أعلاه، هي الوثيقة التي يقرّ من خلالها المأمور المؤهل لدى الوكالة أن :
  • مستثمرا قد حضر أو سلم توكيلا مصادقا عليه لممثله، وفقا للأشكال المحددة في هذا المرسوم، طالبا الحصول على المزايا المتعلقة بالاستغلال أو تعديل التصريح أو مقرر منح المزايا أو آجال الإنجاز أو قائمة

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة السلع والخدمات أو تلك التي تشكل الحصص العينية أو كل تعديل مقبول بحكم التشريع والتنظيم المعمول بهما،

  • الملف المودع مستوف لجميع المعلومات الملائمة ومرفق بكل الوثائق المطلوبة، وعند الاقتضاء، أن شروط الاستفادة من مزايا الاستغلال مستوفاة،
  • طلب الحصول على المزايا أو التعديل يستدعي إصدار قرار في أجل قانوني لا يتعدى 10 أيام. الفصل الرابع المقررات المتعلقة بالمزايا المادة 26 : يتم منح المزايا وإلغاؤها بموجب مقرر تعده الوكالة طبقا لأحكام المادتين 7 و 33 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه . المادة 27 : تعد وتوقع المقررات الأولية وتلك التي تهدف إلى تعديلها أو إلغائها، من طرف المسؤولين المؤهلين لدى الوكالة. المادة 28 : تشكل المزايا الملازمة لمرحلة الإنجاز وتلك المتعلقة بمرحلة الاستغلال موضوع مقررين مستقلين. المادة 29 : يسلم مقرر منح المزايا الملازمة لمرحلة الإنجاز، طبقا للمادة 27 أعلاه، بالنسبة للاستثمارات التي كانت موضوع طلب مزايا وفقا للمادة 25 أعلاه. يرفق المقرر بالبطاقة التقديرية للمشروع المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 23 أعلاه. المادة 30 : يسلم مقرر منح المزايا الملازمة لمرحلة الاستغلال طبقا للمادة 27 أعلاه، من طرف الوكالة، استنادا إلى طلب الحصول على مزايا الاستغلال المذكور في المادة 19 أعلاه، وعلى محضر معاينة الدخول في الإنتاج الذي تعده المصالح الجبائية وفقا لكيفيات محددة بقرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالاستثمارات. المادة 31 : يمكن تعديل مقرر منح المزايا بناء على طلب يقدمه المستثمر أو ممثله المفوض قانونا، وفقا للإجراءات واستنادا إلى ملف مرفق بالوثائق المبررة. / العدد 16 18 ربيع الأوّل عام 1429 ه 26 مارس سنة 2008 م تحدد إجراءات التعديل وكذا قائمة الوثائق المبررة المرفقة بطلب المستثمر، بموجب قرار من الوزير المكلف بالاستثمار. يتم إدخال التعديلات قصد الأخذ في الاعتبار تغيير العناصر التي من شأنها أن تستجد أثناء مدة صلاحية مقرر منح المزايا، لاسيما أجل الإنجاز والمعلومات المتعلقة بالموقع والموطن الجبائي والتسمية أو العنوان الاجتماعي وشكل النشاط الممارس وكذا كل التغييرات المقبولة بحكم التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 32 : يصدر المسؤول المعني لدى الوكالة، وبصفة مباشرة، مقرر إلغاء المزايا عندما يطالب به المستثم ر. وفي جميع الحالات الأخرى، لاسيما عندما تطالب به المصالح المكلفة بالسهر على احترام الواجبات والالتزامات المرتبطة بالاستفادة من المزايا أو أية إدارة أو هيئة معنية بتنفيذ المزايا، فإنه لا يتم إصدار مقرر الإلغاء إلا بعد سماع المستثمر. يمكن أن يشكل مقرر الإلغاء موضوع سحب يتم وف ق نفس الأشكال التي ضبطت صدوره، لاسيّما تنفيذا لقرار لجنة الطعن المذكورة في المادة 7 مكرر من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكورأعلاه، والحكم القضائي النهائي أو قرار التحكيم النافذ. المادة 33 : تعد مقررات الوكالة في شكلها ومحتواها وفقا للملحق العاشر من هذا المرسوم. المادة 34 : تعد مقررات الوكالة في نسخة واحدة أصلية وثلاث (3) نسخ مطابقة، توزع كما يأتي: 1 - نسخة أصلية موجهة للمستثمر، 2 - نسخة موجهة للوكالة، 3 - نسخة موجهة للإدارة الجبائية، 4 - نسخة موجهة لإدارة الجمارك. المادة 35 : تعد الق ائمتان المذكورتان في المادتين 7 و 8 من هذا المرسوم في أربع (4) نسخ أصلية، توزع كما يأتي : 1 - نسخة موجهة للمستثمر، 2 - نسخة موجهة للوكالة،

18 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 26 مارس سنة 2008 م 3 - نسخة موجهة للإدارة الجبائية، 4 - نسخة موجهة لإدارة الجمارك. المادة 36 : يمكن المستثمر أو ممثله بناء على توكيل مصادق عليه، سحب المقررات والقوائم ذاتها وكذا تلك التي تعدلها. الفصل الخامس تنفيذ المزايا المادة 37 : لا يتم التنفيذ الفعلي للمزايا المتعلقة بالإنجاز بالنسبة لاستثمارات الإنشاء إلا بعد تسليم السجل التجاري، باستثناء حق التسجيل المخفض بنسبة 2 ‰ الممنوح في إطار النظام الاستثنائي بالنسبة للعقود التأسيسية للشركات والرفع في رأسمال الشركات الذي يطبق عند تأسيس الشركة. و ينفذ ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر بالنسبة للأنواع الأخرى من الاستثمار وكذا في الحالة التي يعد فيها السجل التجاري قبل صدور المقرر. المادة 38 : يصبح مقرر منح المزايا باطلا، بالنسبة للاستثمارات القابلة للحصول على المزايا والتي لم تعرف بداية إنجاز، بمرور سنة ( )1 على تسليمه. يقصد بالبدء في الإنجاز : أ - الحصول على الترخيصات بالنسبة للنشاطات المقننة، والمصادقة على دراسة الآثار بالنسبة للنشاطات المصنفة وإعداد السجل التجاري لبقية النشاطات، عندما يتعلق الأمر باستثمار إنشاء. ب - العملية الأولى من اقتناء السلع المستفيدة من المزايا الجبائية بالنسبة لاستثمارات التوسع والتأهيل وإعادة الهيكلة. المادة 39 : يتم إعداد شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المرتبطة باقتناء السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار، عن طريق تقديم السجل التجاري وبطاقة التسجيل الجبائي ومقرر منح المزايا وقائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية إلى مصالح مفتشية الضرائب المختصة إقليميا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 7 تِؤشر المصالح الجبائية فور ذلك، على شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة التي يسلمها المستف يد إمّا للممولين المحليين للسلع أوالخدمات وإمّا لمصالح الجمارك في حالة استيراد السلع. ينجم عن تسليم شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لمصالح الجمارك الإعفاء من الحقوق الجمركية. المادة 40 : ينتج مقرر منح المزايا بالنسبة لمرحلة الاستغلال آثاره ابتداء من التاريخ المحدد بمحضر معاينة الدخول حيز الاستغلال الذي تعده المصالح الجبائية. تحسب مدة صلاحية مقرر منح مزايا الاستغلال وفق السنة المدنية أي 12 شهرا ابتداء من الشهر الذي يتم فيه إعداد المحضر من قبل المصالح الجبائية. تعد الفترات التي لم يستفد خلالها المستثمر من حقوقه ضائعة نهائيا. الفصل السادس أحكام نهائية المادة 41 : يلتزم المستثمر بتقديم كشف سنوي لمدى تقدم المشروع موضوع التصريح من أجل المتابعة الإح ص ائ ية لتقدم المشاريع المصرح بها بمفهوم المادة 32 مكرر من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 42 : يتم إيداع البيان السنوي للتقدم من قبل المستثمر، لدى المصالح الجبائية، بمناسبة التصريحات الجبائية السنوية. إن شكل البي ان السنوي وإرساله إلى الشبابيك الوحي دة التابع ة للوكالة م ن طرف المصالح الجبائية المعن ي ة، يتم ط بقا للق واعد والإج راءات المحددة بقرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالاستثمار. المادّ ة 43 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1429 الموافق 24 مارس سنة .2008 عبد العزيز بلخادم

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 18 ربيع الأوّل عام 1429 ه 26 مارس سنة 2008 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة و ترقية الاستثمارات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الشباك الوحيد اللامركزي ل ………………………………… التصريح بالاستثمار رقم …………………… التاريخ…………………. أولا - تعريف المستثمر : .1 مؤسسة فردية : (شخص طبيعي)

  • الاسم واللقب : …………………………………………………………………………………………………………………….
  • الجنسية : …………………………………………………………………………………………………………………………. 2 . شخص معنوي : .1.2 التسمية : ……………………………………………………………………………………………………………………… .2.2 الشكل القانوني : شركة ذات مسؤولية محدودة شركة مساهمة شركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة شركة تضامن غيرها .3.2 الشركاء الأساسيون/ المساهمون :
  • الاسم واللقب أو الاسم التجاري : ……………………………………………………………………………………………..
  • الجنسية : …………………………………………………………………………………………………………………………..
  • العنوان : …………………………………………………………………………………………………………………………..
  • الاسم واللقب أو الاسم التجاري : ………………………………………………………………………………………………
  • الجنسية : ………………………………………………………………………………………………………………………….
  • العنوان : …………………………………………………………………………………………………………………………..
  • الاسم واللقب أو الاسم التجاري : ………………………………………………………………………………………………
  • الجنسية : …………………………………………………………………………………………………………………………..
  • العنوان : …………………………………………………………………………………………………………………………..

18 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 9 26 مارس سنة 2008 م .3 مصدر رؤوس الأموال : مقيمة غير مقيمة مختلطة .4 القطاع القانوني : خاص عمومي مختلط .5 رقم السجل التجاري : …………………………………………………………………………………………………………. .6 رقم التسجيل الجبائي : ……………………………………………………………………………………………………….. .7 عنوان الإقامة الجبائية : ………………………………………………………………………………………………………. ثانيا - تعريف الممثل الشرعي أو القانوني : .1 الاسم واللقب : …………………………………………………………………………………………………………………… .2 تاريخ ومكان الازدياد : …………………………………………………………………………………………………………. .3 الصفة : …………………………………………………………………………………………………………………………… .4 العنوان الشخصي : …………………………………………………………………………………………………………….. .5 الهاتف : …………………………….. الفاكس : ………………………. البريد الإلكتروني : …………………………… ثالثا - المزايا السابقة وطبيعة المشروع :

  • هل استفدتم من قبل بمقررات منح المزايا : نعم 1 لا
  • إذا أجبتم ب “نعم”، أذكروا أرقام و تواريخ المقررات :
  • مقرر رقم ……………………………. مؤرخ في ………………………… نوع الاستثمار…………. …………………….
  • مقرر رقم …………. / مؤرخ في ……………………….. / نوع الاستثمار …………………….. / ……………………
  • مقرر تمديد الآجال احتمالا : رقم …………………………………. مؤرخ في …………………………………………….
  • هل كان مشروع الاستثمار هذا موجودا في شكل قانوني آخر قبل التصريح به على مستوى الوكالة? نعم لا رابعا - نوع الاستثمار : • إنشاء هام : - إن استئناف نشاط كان موجودا من قبل بتسمية أخرى أو بشكل آخر حتى وإن كان مرفقا باستثمار تكميلي، لا يعطي لهذا المشروع صفة الإنشاء.
  • لا تمنح صفة الإنشاء للاستثمار المكون على أساس سلع مستعملة في إطار نشاط وجد من قبل. • التوسع هام : - يهدف استثمار التوسع أساسا إلى زيادة قدرات الإنتاج الناجمة عن اقتناء وسائل إنتاج جديدة.إن اقتناء التجهيزات المكملة،الملحقة والمرتبطة لا تعطي للاستثمار الطابع التوسعي. • إعادة التأهيل هام : - تكمن إعادة التأهيل في عمليات اقتناء السلع والخدمات المخصصة لمواجهة القدم الناتج عن أسباب تكنولوجية أو زمنية للعتاد والتجهيزات الموجودة ورفع الإنتاجية. 1 إرفق نسخة من كل مقرر

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 18 ربيع الأوّل عام 1429 ه 26 مارس سنة 2008 م • إعادة الهيكلة هام : - يمكن أن تكون إعادة الهيكلة لإحداث نشاط سواء من خلال دمج نشاطين أو عدة نشاطات، أو بتقسيم نشاط مع إحداث نشاط أو أنشطة متعددة أخرى،أو بمجرد تعديل حدود نش اط بتجزئته أو غي ر ذلك. لا تمنح إعادة الهيكلة الحق في الاستفادة من الامتيازات إلا إذا كانت مرفقة باستثمار. خامسا - طبيعة و محتوى المشروع : 1 . ميدان ورمز النشاط : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2 . محتوى المشروع : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 . مكان (أماكن) تواجد المشروع : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. .4 مناصب العمل المزمع إحداثها ( بالإضافة إلى المناصب المتوفرة )

  • التنفيذ : …………………………………………………………………………………………………………………………..
  • الإشراف : …………………………………………………………………………………………………………………………
  • التأطير : …………………………………………………………………………………………………………………………. .5 في حالة التوسع، إعادة الهيكلة، إعادة التأهيل :
  • مناصب العمل الموجودة …………………………………………………………………………………………………………
  • مبلغ الاستثمارات الإجمالية الواردة في آخر ميزانية مالية(كيلو دينار) ………………………………………….. .6 الآثار على البيئة (تلوث،تسمم، ضرر) : حدد ما إذا كان المشروع يقتضي دراسة الآثار على البيئة : نعم لا إذا أجبتم ب نعم، حددوا الإجراءات المزمع القيام بها لحماية البيئة …………………………………………………………………………………………………………………………………………. .7 مدة الإنجاز المحتملة (عدد الأشهر) …………………………………………………………………………………………….. 8 . تركيبة الاستثمارالقابل للاستفادة من المزايا : الأقسام المبلغ بالكيلو دينار المصاريف الأولية القطعة الأرضية البناء تجهيزات الإنتاج الخدمات المجموع بالكيلو دينار

18 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 11 26 مارس سنة 2008 م 9 . التكلفة الإجمالية للاستثمار التعيين الاستيراد (بالكيلو دينار) المحلي (بالكيلو دينار) المجموع (بالكيلو دينار) السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية السلع والخدمات غير المستفيدة من المزايا الجبائية بما في ذلك الحصص العينية المجموع بالكيلو دينار .10 المعطيات المالية للمشروع :

  • مبلغ الأموال الخاصة (بالكيلو دينار)
  • بالعملة الصعبة 2 : ………………………………………………… منها العينية 3 ………………………………………..
  • بالدينار 4 : …………………………………………………… منها العينية 5 ……………………………………………..
  • قرض بنكي (بالكيلو دينار) : …………………………………………………………………………………………………..
  • البنك محل توطين المشروع : …………………………………………………………………………………………………..
  • الإعانات المحتملة (بالكيلو دينار) : …………………………………………………………………………………………….
  • أتعهد في ظل العقوبات المنصوص عليها قانونا بأن :
  • لا أتنازل عن العت اد المحصل عليه في ظل النظ ام الجبائي الامتي ازي و لا عن العتاد الموج ود في مؤسستي قبل التوسع، حتى الاستهلاك الكلي،
  • أقدم إلى المصالح الجبائية المعنية الكشف السنوي لمدى تقدم مشروعي،
  • أطلب إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال من طرف المصالح الجبائية المعنية في أجل أقصاه انقضاء مدة الإنجاز الممنوحة لي،
  • أعلم الوكالة بالتغييرات المتعلقة باستثماري، .11 يجب أن يتم إيداع الملفات من طرف المستثمر نفسه أو أي شخص يمثله على أساس توكيل. أنا الممضي أسفله …………………………………………………………………………………………………………………… المتصرف باسم …………………………………………………… بصفة ……………………………………………………….. ………………………………………………………. أشهد بأنه تم إعلامي بمختلف الإجراءات المذكورة أعلاه و أصرح في ظل العقوبات المنصوص عليها قانونا بأن المعلومات الواردة في هذا التصريح بالاستثمار صحيحة و صادقة. إمضاء مصادق عليه للمستثمر إطار خاص بالوكالة اسم و لقب إطار الاستقبال: ………………………………………… ………………………………………… الإمضاء و الختم ………………………………………… 2 يخص غير المقيمين. تحديد القيمة المقابلة بالعملة الوطنية 3 بالعملة الوطنية 4 بالعملة الوطنية 5 بالعملة الوطنية

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 18 ربيع الأوّل عام 1429 ه 26 مارس سنة 2008 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة و ترقية الاستثمارات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الشباك الوحيد اللامركزي ل ……………………………….. التوكيل (تكملة الإجراءات في إطار الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم،) أنا الممضي أسفله…………………………………………………………………………………………………………………… الآمر بصفة…………………………………………………………………………………………………………………………… أمنح توكيلي هذا إلى………………………………………………………………………………………………………………. الحامل (بطاقة تعريف وطنية، رخصة سياقة، جواز سفر) رقم. …………………………………………………………… صادر(ة) بتاريخ ……………………………………………من طرف ………………………………………………………….. من أجل القيام في مقامي ومكاني 6 ب………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………. تمنح في إطار ما يسمح به القانون ب ……………………… في ……………………… إمضاء مصادق عليه 6 وضح : إيداع، سحب المقرر، القائمة، الملف ………………………………….

18 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 13 26 مارس سنة 2008 م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة و ترقية الاستثمارات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الشباك الوحيد اللامركزي ل ………………………………… قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية الرقم ………………………………… المؤرخ في ……………………………………………. الطبيعة………………………. مقرر منح المزايا رقم …………………………………………… المؤرخ في ………………………………………………….. صاحب المشروع : …………………………………………………………………………………………………………………… عنوان الموطن الجبائي : …………………………………………………………………………………………………………… الهاتف : ………………………………………………….. الفاكس : ……………………………………………………………. الكمية التعيين أنا الممضي أسفله السيد………………أصرح بأن السلع الواردة في هذه القائمة موجهة لإنجاز الاستثمار موضوع مقرر منح المزايا رقم ……..المؤرخ في ………………………. أتعهد في ظل العقوبات المنصوص عليها قانونا بالحفاظ على وجهتها المصرح بها إلى غاية استيفاء الفترة الشرعية للاستهلاك. إمضاء مصادق عليه للمستثمر

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 18 ربيع الأوّل عام 1429 ه 26 مارس سنة 2008 م الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة و ترقية الاستثمارات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الشباك الوحيد اللامركزي ل ………………………………… قائمة السلع المشكلة للحصص العينية قائمة معدة طبقا للتصريح رقم ………………………………… المؤرخ في ………………………………………………… الكمية التعيين تشكل هذه القائمة الحصص المقدمة لصالح المؤسسة……………………………من طرف السيد(ة)………………….. المتصرف بصفته…………الموجهة لإنجاز الاستثمار موضوع التصريح بالاستثمار رقم………….. المؤرخ في …………… تعتبر هذه القائمة مجرد شهادة تصريح بالحصص العينية طبقا لتعليمة بنك الجزائر رقم 45 / م ع.د/ 96 المؤرخة في 5/11/1997 تطبيقا للمادة 123 الفقرة 2 من قانون المالية لسنة 1994، كما أنها لا يمكن أن تؤدي إلى جمع المزايا بوجود قائمة التجهيزات والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية. إمضاء مصادق عليه للمستثمر

18 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 15 26 مارس سنة 2008 م الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة و ترقية الاستثمارات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الشباك الوحيد اللامركزي ل ………………………………… طلب مزايا الإنجاز (طبقا للأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم). أنا الممضي أسفله السيد(ة) …………………………………………………………………………………………………….. . المتصرف باسم ……………………………………………………………………………………………………………………… الآمر بصفة………………………………………………………………………………………………………………………….. ألتمس، في إطار التصريح رقم ……………………… المؤرخ في …………………….. الاستفادة من المزايا الممنوحة في إطار النظام المذكور أدناه. .1 النظام العام .2 الأنظمة الاستثنائية : .1.2 المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من طرف الدولة .2.2 نظام الاتفاقية إمضاء المستثمر

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 18 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجمهورية 26 مارس سنة 2008 م الملحق السادس الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة و ترقية الاستثمارات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الشباك الوحيد اللامركزي ل ………………………………… طلب مزايا الاستغلال تاريخ الإيداع : : ……………………… رقم : ……………………………………………………………………………………. أولا - تعريف المستثمر : .1 مؤسسة فردية : (شخص طبيعي)

  • الاسم واللقب : ……………………………………………………………………………………………………………………. -الجنسية : …………………………………………………………………………………………………………………………… .2 شخص معنوي : .1.2 التسمية : ………………………………………………………………………………………………………………………. .2.2 الشكل القانوني : شركة ذات مسؤولية محدودة شركة مساهمة شركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة شركة تضامن غيرها .3 مصدر رؤوس الأموال : مقيمة .4 القطاع القانوني : خاص غير مقيمة مختلطة عمومي مختلط .5 رقم السجل التجاري : …………………………………………………………………………………………………………. .6 رقم التسجيل الجبائي : ……………………………………………………………………………………………………….. .7 عنوان الموطن الجبائي : ………………………………………………………………………………………………………… .8 رقم صاحب العمل (الضمان الاجتماعي) : ………………………………………………………………………………….. .9 الهاتف : ……………………………….. الفاكس ……………………….: البريد الإلكتروني : ………………………… 01.مقرر منح المزايا في مرحلة الإنجاز: رقم :…………………………………………………………………تاريخ الدخول حيز التنفيذ:……………………………… معدل بمقرر رقم …………………………..مؤرخ في…………………………………………………………………………… معدل بمقرر رقم …………………………..مؤرخ في…………………………………………………………………………… معدل بمقرر رقم …………………………..مؤرخ في…………………………………………………………………………… نوع الاستثمار: الإنشاء إعادة تأهيل التوسع إعادة هيكلة الأنشطة : ……………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. تحديد موقع الاستثمار…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………. وضعية المشروع : منجز كليا منجز جزئيا النسبة :

18 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 26 مارس سنة 2008 م ثانيا - كشف الإنجازات : التعيين الاقتناءات المحلية 310( دينار) القطعة الأرضية البناءات السلع والخدمات القابلة للاستفادة من الامتيازات السلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من الامتيازات المجموع

  • بما في ذلك الحصص العينية ثالثا - هيكلة تمويل الاستثمار ( بالكيلو دينار) : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 17 الاقتناءات المستوردة المجموع 310( دينار) 310( دينار) القيمة الإجمالية للأموال الخاصة ………………………………………………………………………………………………… بما في ذلك الحصص بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………. الحصص العينية : ………………………………………………………………………………………………………………….. مبلغ القروض البنكية : ………………………………………………………………………………………………………….. رابعا - مناصب العمل المحدثة : عدد مناصب العمل المحدثة : ……………………………………………………………………………………………………… أنا الممضي أسفله السيد(ة) ………………………………………………………………………………………………………. صاحب ال ……………………………………………………………………………………………………………………………. رقم ………………………………………………. الصادر( ة) بتاريخ …………………………………………………………. المتصرف بصفة …………………………………………………….. أصرح في ظل العقوبات المنصوص عليها قانونا بأن المعلومات المقدمة مطابقة لحقيقة استثماري. إمضاء مصادق عليه إطار خاص بالوكالة اسم و لقب إطار الاستقبال : ………………………………………. ………………………………………. الإمضاء و الختم ……………………………………….

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 18 ربيع الأوّل عام 1429 ه 26 مارس سنة 2008 م الملحق السابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة و ترقية الاستثمارات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الشباك الوحيد اللامركزي ل ………………………………… شهادة إيداع التصريح بالاستثمار رقم …………….. مؤرخة في ………………… السيد، السيدة، الآنسة …………………………………………………………………………………………………………….. أشهد أنني استلمت التصريح بالاستثمار المقدم من طرف السيد، السيدة، الآنسة، …………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………. المولود(ة) بتاريخ ………………………………………ب ……………………………………………………………………….. الحامل ل (بطاقة تعريف وطنية، جواز سفر، رخصة سياقة) رقم …………………………………………………………. صادر (ة) بتاريخ …………………………………………….. من طرف ……………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. المتصرف بصفة …………………………………………………………………………………………………………………….. لصالح ……………………………………………………………………………………………………………………………….. المتعلق باستثمار في نشاط …………………………………………………………………………………………………….. إن هذا التصريح مطابق لأحكام الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم والمتعلق بتطوير الاستثمار و النصوص المتخذة لتطبيقه. يرجى من المستثمر أو ممثله الحضور ابتداء من تاريخ ……………………….. مرفقا بهذه الوثيقة لسحب مقرره. موظف الشباك الوحيد المؤهل قانونا

18 ربيع الأوّل عام 1429 ه 26 مارس سنة 2008 م

  • رقم التصريح :
  • رقم المقرر :
  • المستفيد :
  • نوع الاستثمار :
  • عنوان الموطن الجبائي :
  • الأنشطة المزمع إنجازها :
  • التسمية :
  • مناصب العمل المحتمل إحداثها :
  • هيكل التمويل (بالكيلو دينار) : • التكلفة الإجمالية : الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 19 الملحق الثامن بطاقة تقديرية للمشروع تاريخ التصريح : تاريخ المقرر : بما في ذلك : - السلع القابلة للاستفادة من المزايا :
  • السلع غير القابلة • التكلفة بالدينار : التكلفة • مبلغ الحصص بالأموال الخاصة : بالدينار : القروض البنكية : للاستفادة من المزايا : بالعملة الصعبة : بالعملة الصعبة : العينية : ملاحظة : تشكل هذه البطاقة العناصر التقديرية لمشروع الاستثمار المصرح به.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 18 ربيع الأوّل عام 1429 ه 26 مارس سنة 2008 م الملحق التاسع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة و ترقية الاستثمارات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الشباك الوحيد اللامركزي ل ………………………………… شهادة إيداع ملف الاستغلال أو التعديل مقرر رقم ………….. مؤرخ في …………………… أنا الممضي أسفله السيد ………………………………………………………………………………………………………………………………… العون المكلف بالاستقبال، أشهد أني استلمت هذا اليوم، الملف 7 …………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. تم الإيداع من طرف، السيدة، الآنسة، السيد ………………………………………………………………………………….. المتصرف بصفة …………………………………………………………………………………………………………………… رقم وتاريخ بطاقة التعريف الوطنية …………………………………………………………………………………………. و عليه فإنه يرجى من المستثمر أو أي شخص مفوض قانونا على أساس توكيل، الحضور، مرفقا بهذه الشهادة قصد سحب المقرر بتاريخ …………………………….. 8 إمضاء وختم العون المكلف بالاستقبال إمضاء وختم مدير الشباك الوحيد 7 حدد طبيعة الملف (طلب الاستفادة من مزايا الاستغلال، تمديد، تعديل مقرر، إلغاء، ط لب نسخة، قائمة إضافية، قائم ة معدلة، إلخ………………… 8 يحدد أجل 10 أيام فيما يخص مقرر منح مزايا الاستغلال والمقررات المعدلة المتعلقة بالمقررات الرئيسية، وأيضا تعديل القوائم.

18 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 21 26 مارس سنة 2008 م الملحق العاشر شكل ومضمون المقررات تحتوي مقررات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المعدة في ورقة شكل أ 4 على الأقسام الآتية : 1 - العناوين : يجب أن تتضمن العناوين العبارات الإجبارية الآتية : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة و ترقية الاستثمارات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتتضمن أيضا تحديد الشباك الوحيد. 2 - تحديد المقرر و الهيئة المانحة : يحدد في المقرر شباك تسليم المقرر، نوعه، تاريخ إعداده و رقم تسجيله. يمكن أن يكون رقم التسجيل على شكل أرقام أو سلسلة أرقام و أحرف يعطى على أساس أنه بمجرد قراءته يمكن تحديد شباك تسليم المقرر، سنة التسليم ونوع المقرر( إنجاز، استغلال، تعديل .)………. إذا تعلق الأمر بمقررات تعديلية، يمكن التعرف على عدد التعديلات التي تلت المقرر الأصلي الذي كان موضوع التعديل بمجرد قراءة رقم التسجيل. 3 - التأشيرات و الحيثيات : يحتوي المقرر على تأشيرات النصوص المرجعية التي على أساسها تم اتخاذ المقرر. كما يحتوي أيضا على الحيثيات التي تذكر بصفة وجيزة بالمراحل الأساسية، الأحداث أو الأعمال التي سبقت اتخاذ المقرر و الأسباب التي ترتكز عليها. 4 - المنظومة : تشمل منظومة المقرر ما يأتي :

  • الموضوع،
  • عناصر التعريف بالمستفيد أو الشخص الصادر في حقه المقرر،
  • العناصر الأساسية المحددة للمشروع عندما يتعلق الأمر بالاستثمار،
  • مضمون المقرر و الآثار المترتبة عنه والمصرح بها في مادة أو عدة مواد.
  • الصيغة التنفيذية.
  • صيغة التبليغ.
  • صيغة الإشهار. 5 - الإمضاء و الأختام : يؤرخ ويوقع المقرر من طرف المسؤول المؤهل لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. يرفق هذا التوقيع باللقب بالأحرف الكاملة لهذا الأخير والأحرف الأولى لاسمه وختمه الرطب الحامل لرقم التعيين الممنوح له. علاوة على ذلك، يجب أن يعرف كل مقرر مهما كانت طبيعته من خلال الختم الجاف للمؤسسة الموضوع بصفة واضحة.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 18 ربيع الأوّل عام 1429 ه 26 مارس سنة 2008 م قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة برئاسة الجمهوريّة. إن الأمين العام لرئاسة الجمهوريّة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 01-197 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الّذي يحدّد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهوريّة وتنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 والمتضمّن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 والمتضمّن تعيين السيّد عبد المجيد بغدادلي، مديرا للإدارة العامة برئاسة الجمهورية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السيّد عبد المجيد بغدادلي، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود اللقب والاسم الصفة فراعون لوناس رئيس المجلس بن عمار ميلود عضو عراب مصطفى عضو فلوسي جمال عضو بغوس عبد القادر عضو مسعود ناصر طاهر عضو سايس ناصر عضو قاسي عيسى رمضان عضو صلاحياته، باسم الأمين العام لرئاسة الجمهورية، على جميع الوثائق والقرارات والمقرّرات المتعلقة بإدارة وتسيير الوسائل التابعة لمصالح رئاسة الجمهورية، باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة .2008 العقبي حبة وزارة المالية قرار مؤرّخ في 30 محرّم ع ام 1429 الموافق 7 فبراير سنة 2008، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات. بموجب قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1429 الموافق 7 فبراير سنة 2008، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات، تطبيقا للمادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-103 المؤرّخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 والمتضمّن إنشاء ص ندوق ضمان السيارات وتحديد قانونه الأساسي، كما يأتي : السلطة الممثلة الوزير المكلف بالمالية وزير الدفاع الوطني الوزير المكلف بالداخلية الوزير المكلف بالعدل الوزير المكلف بالمالية الوزير المكلف بالنقل جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين

18 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 26 مارس سنة 2008 م وزارة الموارد المائية قرار مؤرّخ في 14 محرّم ع ام 1429 الموافق 22 يناير سنة 2008، يتضمّن المصادقة على قائمة النشاطات المتعلقة بالدراسات والهندسة في قطاع الموارد المائية الخاضعة للاعتماد. إن وزير الموارد المائية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 68-652 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 والمتضمّن تحديد الشروط التي يمكن للأفراد أن يبرموا ضمنها مع مصالح وزارة الأشغال العمومية والبناء عقودا أو صفقات تتعلق بالدراسات، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-324 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 7 من المرسوم رقم 68-652 المؤرّخ في 26 ديسمبر سنة 1968، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يصادق على قائمة النشاطات المتعلقة بالدراسات والهندسة في قطاع الموارد المائية الخاضعة للاعتماد والملحقة بهذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1429 الموافق 22 يناير سنة .2008 عبد المالك سلال الملحق قائمة النشاطات المتعلقة بالدراسات والهندسة في قطاع الموارد المائية الخاضعة للاعتماد 1 - النشاطات الرئيسية :
  • تهيئة الموارد المائية.
  • الري الحضري : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 23
  • التزويد بالماء الشروب،
  • التطهير الحضري،
  • دراسة أنظمة تصفية المياه المستعملة،
  • دراسة محطات معالجة الماء الشروب،
  • دراس ة محطات تحلي ة المي اه والتجريد من الأملاح،
  • دراسات محطات ضخ المياه.
  • الري الريفي،
  • السدود الصغيرة،
  • السدود،
  • تحويلات المياه عن طريق الممرات أو القنوات الكبرى،
  • الري المتعلق بمجاري المياه.
  • الري الفلاحي : تهيئة المساحات المسقية الصغيرة والمتوسطة.
  • الري الفلاحي : تهيئة المساحات الكبرى المسقية. 2 - النشاطات المرتبطة بالري :
  • القنوات المختلفة المرتبطة بالري،
  • طوبوغرافيا، كرتوغرافيا،
  • أنظمة الإعلام الجيوغرافي،
  • جيودزيا،
  • باتمتري،
  • دراسة على نموذج مصغر للري،
  • هدرولوجيا،
  • هدروجيولوجيا،
  • الجيولوجيا العامة.
  • الجيولوجيا التطبيقية لمنشآت الري،
  • الهندسة المدنية المرتبطة بمنشآت الري،
  • جيوتقني،
  • جيوفيزياء،
  • بدولوجيا،
  • أقروبيدولوجيا،
  • مضخات وآلات الري،
  • تجهيزات الهدروميكانيكية،
  • تجهيزات كهربائية.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1428 الموافق 3 ديسمبر سنة 2007، يتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري. بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1428 الموافق 3 ديسمبر سنة 2007 يعين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 07-119 المؤرّخ في 5 ربيع الث اني عام 1428 الم وافق 23 أبريل سنة 2007 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري ويحدد قانونها الأساسي، كما يأتي :

  • حمود بن حمدين، ممثلا للوزير المكلف بترقية الاستثمارات، رئيسا،
  • محمد حيمور، ممثلا للوزير المكلف بالمالية،
  • محمد بوتمتم، ممثلا للوزير المكلف بالمالية،
  • رشيد بن زاوي، ممثلا للوزير المكلف بالجماعات المحلية،
  • مخلوف نايت سعادة، ممثلا للوزير المكلف بالعمران،
  • نصر الدين بوكشورة، ممثلا للوزير المكلف بالنقل،
  • عبد العزيز ناتوري، ممثلا للوزير المكلف بالطاقة،
  • مجيد سعادة، ممثلا للوزير المكلف بتهيئة الإقليم والبيئة والسياحة،
  • صالحة علاوي، ممثلا للوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • محمد مكاوي، ممثلا للوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم،
  • عز الدين ماوج، ممثلا للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. / العدد 16 18 ربيع الأوّل عام 1429 ه 26 مارس سنة 2008 م وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدّد جدول تسديد أعباء النّقل البرّي بين الولايات وداخلها، المرتبطة بتموين مناطق الجنوب.

إن وزير التّجارة، ووزير النّقل،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-53 المؤرّخ في 5 شوّال عام 1417 الموافق 12 فبراي ر سنة 1997 الّذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التّخصيص الخاصّ رقم 041-302 الذي عنوانه “صندوق تعويض تكاليف النّقل”، المتمّم،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الثاني ة عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدّد جدول تسديد أعباء النّقل البرّي بين الولايات وداخلها، المرتبطة بتموين مناطق الجنوب، المعدّل، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يتمّم الملحق المذكور في المادّة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999، المعدّل والمذكور أعلاه، كما يأتي : الملحق التسعيرات المحددة للطن الكيلومتري المشحون “داخل الولاية” ولاية إيليزي
  • بدون تغيير ولاية تيندوف
  • بدون تغيير

18 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 26 مارس سنة 2008 م ولاية تامنغست

  • بدون تغيير ولاية أدرار
  • بدون تغيير ولاية ورقلة
  • بدون تغيير من مقر الولاية نحو : دج / ط ك الطيبات 3.50 الحجيرة 3.50 حاسي مسعود 3.50 سيدي سليمان 3.50 المقارين 3.50 المنقر 3.50 بن ناصر 3.50 العالية 3.50 توقرت 3.50 البرمة 4.00 ولاية بشار من مقر الولاية نحو : دج / ط ك قنادسة 3.00 موغل 3.00 بوقايس 3.00 مريجة 3.00 العبادلة 3.00 تاغيت 3.00 عرق فراج 3.00 بني ونيف 3.00 مشرع هواري بومدين 3.00 إيقلي 4.00 بني عباس 4.00 تامترت 4.00 الوطاء 4.00 بني يخلف 5.00 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 25 كرزاز 5.00 تبلبلة 5.00 أولاد خضير 5.00 تيمودي 5.00 قصابي 5.00 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة .2008 وزير التجارة وزير النقل الهاشمي جعبوب محمّد مغلاوي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 7 يناير سنة 2008، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 صفر عام 1426 الموافق 15 مارس سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية. بموجب قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 7 يناير سنة 2008، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 صفر عام 1426 الموافق 15 مارس سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، كما يأتي :
  • بعنوان ممثلي العمال التابعين للصندوق المعيّنين من المنظمات الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : (………………….. بدون تغيير)……………………..
  • بعنوان ممثلي المستخدمين التابعين للصندوق المعيّنين من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السادة :
  • ………………………………………………………….
  • (………………… بدون تغيير …………………….)

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • رشيد لارجات، ممثلا عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين،
  • رشيد أرزقي، ممثلا عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل،
  • داود قارد، ممثلا عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل،
  • مسعود رابحي، ممثلا عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل. (……………… الباقي بدون تغيير)………………. ★ قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1429 الموافق 18 فبراير سنة 2008، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 صفر عام 1426 الموافق 15 مارس سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد. بموجب قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1429 الموافق 18 فبراير سنة 2008، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 صفر عام 1426 الموافق 15 مارس سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، كما يأتي :
  • بعنوان ممثلي العمال التابعين للصندوق المعيّنين من المنظمات الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السادة :
  • إسماعيل بوكريس،
  • إسماعيل علاوشيش،
  • عبد الوهاب عرافة،
  • محمد صحراوي،
  • علي بلهوشات،
  • محمد صالح بن حجاب،
  • الجيلالي بوعقل،
  • سعيد شليبان،
  • عبد القادر جلاب،
  • عبد القادر دلال،
  • أحمد قاديري، / العدد 16 18 ربيع الأوّل عام 1429 ه 26 مارس سنة 2008 م
  • محمد الطيب حمارنية،
  • لزهر بن يزة،
  • عبد القادر مسوس،
  • مولدي رحال،
  • بلقاسم جيطلي،
  • محمود تواقين،
  • عمر زمري. ممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين. (………………. الباقي بدون تغيير)……………….. وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 صفرعام 1429 الموافق 19 فبراير سن ة 2008، يحدّد التنظيم الإداري للمركز الوطني والمراكز الجهوية لطب الرياضة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ووزير الشباب والرياضة،
  • بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-371 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمتضمّن إنشاء المركز الوطني والمراكز الجهوية لطب الرياضة وتنظيمها وسيرها، لا سيّما المادّة 7 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 صف ر عام 1429 الموافق 19 فبراير سنة 2008 الّذي يحدّد التنظيم الاستشفائي للمركز الوطني والمراكز الجهوية لطب الرياضة،

18 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 26 مارس سنة 2008 م يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 7 (الفقرة الأولى) من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-371 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار التنظيم الإداري للمركز الوطني والمراكز الجهوية لطب الرياضة. المادّة 2 : يشتمل التنظيم الإداري للمركز الوطني لطب الرياضة، تحت سلطة المدير العام الذي يساعده الأمين العام، على ما يأتي :

  • دائرة الإدارة العامة،
  • دائرة الوسائل العامة. المادّة 3 : تشتمل دائرة الإدارة العامة على المصالح الآتية :
  • مصلحة المستخدمين والتكوين،
  • مصلحة الميزانية والمحاسبة. المادّة 4 : تشتمل دائرة الوسائل العامة على المصالح الآتية :
  • المصلحة الاقتصادية والإمداد،
  • مصلحة المنشآت القاعدية والتجهيزات،
  • مصلحة الصيانة. المادّة 5 : يشتمل التنظيم الإداري للمراكز الجهوية لطب الرياضة، على ما يأتي :
  • مصلحة المستخدمين والمحاسبة،
  • مصلحة الوسائل العامة والصيانة. المادّة 6 : ينشر هذا الق رار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1429 الموافق 19 فبراير سنة .2008 وزير المالية وزير الصحة والسكان كريم جودي وإصلاح المستشفيات عمار تو وزير الشباب عن الأمين العام للحكومة والرياضة وبتفويض منه هاشمي جيار المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 27 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 صفرعام 1429 الموافق 19 فبراير سن ة 2008، يحدّد التنظيم الاستشفائي للمركز الوطني والمراكز الجهوية لطب الرياضة. إن وزير الشباب والرياضة، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-106 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-107 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمّن الق انون الأس اسي للمستخدمين شبه الطبيين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-371 المؤرّخ في 26 رمض ان عام 1427 الموافق 19 أكتوب ر سنة 2006 والمتض مّن إنشاء مركز وطني ومراكز جهوية لطب الرياضة وتنظيمها وسيرها، لا سيّما المادّة 7 منه،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 صفر عام 1429 الموافق 19 فبراير سنة 2008 الذي يحدّد التنظيم الإداري للمركز الوطني والمراكز الجهوية لطب الرياضة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 7 (الفقرة 2) من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-371 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار التنظيم الاستشفائي للمركز الوطني والمراكز الجهوية لطب الرياضة.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 2 : يشتمل التنظيم الاستشفائي، تحت سلطة المدير العام الذي يساعده المدير العام المساعد الطبي المنسق، على ما يأتي :

  • المصلحة الطبية لرياضة النخب ة والمستوى العالمي،
  • مصلحة التكوين المستمر والبحث. المادّة 3 : تضم المصلحة الطبية لرياضة النخبة والمستوى العالي الوحدات الآتية :
  • وحدة المراقبة الطبية الرياضية،
  • وحدة الفحوص والعلاجات،
  • وحدة طب العظام وعلم الرضوض،
  • الوحدة الطبية للأنشطة البدنية والرياضية. المادّة 4 : تضم مصلحة التكوين المستمر والبحث الوحدات الآتية :
  • وحدة تنسيق برامج التكوين الطبي المستمر وتجديد المعارف،
  • وحدة البحث في الطب والبيولوجيا المطبق ة على الرياضة. المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد / العدد 16 18 ربيع الأوّل عام 1429 ه 26 مارس سنة 2008 م المادّة 5 : يشتمل التنظيم الاستشفائي للمراكز الجهوية لطب الرياضة، على ما يأتي :
  • مصلحة المراقبة الطبية الرياضية،
  • مصلحة الفحوص والعلاجات،
  • مصلحة تنسيق أنشطة الملحقات الطبية الرياضية،
  • الملحقات الطبية الرياضية. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّس ميّة للجمه وريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1429 الموافق 19 فبراير سنة .2008 وزير الشباب وزير الصحة والسكان والرياضة وإصلاح المستشفيات هاشمي جيار عمار تو رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة