مرسوم تنفيذي رقم 08-374 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم
المادة الأولى
فتح المادةيجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا، بموجب قرار، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير على الأقل، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية.
المادة 2
فتح المادةيجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا، على الشكل نفسه، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير على الأقل، توقيع الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وكذا توقيع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية، باستثناء ما يتخذ في شكل قرار.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتض من ق رار التف ويض اسم المفوض إليه وتع داد الم واضيع الت ي يشمل ها الت فويض والتي لا يمكن أن تتجاوز الصلاحيات الموكلة إليه. 30 نوفمبر سنة 2008 م تنظيميّة
المادة 4
فتح المادةينتهي التفويض تلقائيا بانتهاء سلطات المفوض أو مهام المفوض إليه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم رئاسي (2012)
- قرار (2012)
- قرار (2012)
- قرار (2012)
- قرار (2012)
- قرار (2012)
- + 118 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (124)
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في الولايات
-
قرار
قراران مؤرخان في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مديرين
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1433 الموافق 4 يوليو سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح البيطرية
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1433 الموافق 27 الاجتماعية
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1433 الموافق 27 غشت سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المديرة العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين
-
قرار
قراران مؤرّخان في 21 رمضان عام 1433 الموافق 9 غشت سنة 2012، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مديرين
-
قرار
قرارات مؤرّخة في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل المالية بالمديرية العامة للجمارك
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى ع ام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 31 مارس سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الكفاءات في الخارج والبرامج والشؤون الاجتماعية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 31 مارس سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجالية الوطنية في الخارج
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 شعبان عام 1433 الموافق 24 يونيو سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 شعبان عام 1433 الموافق 24 يونيو سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 شعبان عام 1433 الموافق 24 يونيو سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المفتش العامّ للعمل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 شعبان عام 1433 الموافق أوّل يوليو سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة بالمديرية العامة للجمارك
-
قرار
قرارات مؤرّخة في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 66
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأمم المتحدة والمؤتمرات الجهوية
-
قرار
قرارات مؤرّخة في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين. 44
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والمنشآت والوسائل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير البحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أمن المؤسسات العقابية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام لمصالح السجون
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الاستشراف والتنظيم
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المنشآت الأساسية والوسائل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والمحاسبة
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1433 الموافق 15 فبراير سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.