قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيدة فضيلة بوسلاح، مديرة الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة .2012 أحمد نوي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.