قراران مؤرخان في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مديرين
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد سمير إدريسي، نائب مدير المستخدمين والتكوين بمديرية الإدارة والوسائل بوزارة الاستشراف والإحصائيات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الاستشراف والإحصائيات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّس م يّة للج مه وريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة .2012 حميد الطمار 3 يونيو سنة 2012 م إن وزير الاستشراف والإحصائيات،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-282 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير الاستشراف والإحصائيات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-283 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاستشراف والإحصائيات،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011 والمتضمّن تعيين السيد محمد قرشي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة الاستشراف والإحصائيات، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد قرشي، نائب مدير الميزانية والمحاسبة بوزارة الاستشراف والإحصائيات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الاستشراف والإحصائيات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّس م يّة للج مه وريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة .2012 حميد الطمار 13 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2012 م وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.