قرار

قراران مؤرخان في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مديرين

المادة الأولى

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.