قرار

قرار مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأمم المتحدة والمؤتمرات الجهوية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.