قرار
قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1433 الموافق 4 يوليو سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح البيطرية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيّد أحمد شوقي الكريم بوغالم، مدير المصالح البيطرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والتنمية الرّيفيّة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسيمّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بال ج زائر في 14 شع ب ان عام 1433 الموافق 4 يوليو سنة .2012 رشيد بن عيسى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.