مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في الولايات
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد لخضر فني، رئيس الديوان، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة .2012 أحمد نوي ق رار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام.
إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-156 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمن تكليف الأمين العام للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011 والمتضمن تعيين السيد مدني علوي، مفتشا عاما لوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد مدني علوي، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة .2012 أحمد نوي 36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ق رار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون القضائية والقانونية.
إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-156 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمن تكليف الأمين العام للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد محمد عمارة، مديرا عاما للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد عمارة، المدير العام للشؤون القضائية والقانونية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة .2012 أحمد نوي ★ ق رار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد البشرية.
إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-156 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمن تكليف الأمين العام للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أول أكتوبر سنة 2006 والمتضمن تع يين السيد بوجمعة آيت أودي ة، مديرا عاما للموارد البشرية بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيف وض إلى ال سي د ب وجمعة آيت أودية، المدير العام للموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات بما في ذلك الق رارات باستثناء القرارات الخاصة بالقضاة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة .2012 أحمد نوي ★ ق رار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمالية والوسائل.
إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 20 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-156 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمن تكليف الأمين العام للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن تعيين السيد نصر الدين تيغزة، مديرا عاما للمالية والوسائل بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيف وض إلى السي د نصر الدين تيغزة، المدير العام للمالية والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة .2012 أحمد نوي ★ ق رار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المديرة العامة لعصرنة العدالة.
إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-156 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمن تكليف الأمين العام للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012 والمتضمن تعيين السيدة ليندة بركة، مديرة عامة لعصرنة العدالة بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيدة ليندة بركة، المديرة العامة لعصرنة العدالة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة .2012 أحمد نوي ★ ق رار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-156 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمن تكليف الأمين العام للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، 38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أول أكتوبر سنة 2006 والمتضمن تعيين السيد مختار فليون، مديرا عاما لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد مختار فليون، المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات باستثناء القرارات الخاصة بالقضاة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة .2012 أحمد نوي ★ ق رار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون المدنية وختم الدولة.
إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-156 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمن تكليف الأمين العام للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011 والمتضمن تعيين السيد محمد الصالح أحمد علي، مديرا للشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد الصالح أحمد علي، مدير الشؤون المدنية وختم الدولة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الع دل، ح افظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة .2012 أحمد نوي ★ ق رار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو.
إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-156 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمن تكليف الأمين العام للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، 20 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2012 م
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أول يونيو سنة 2009 والمتضمن تعيين السيد مختار الأخض ري، مديرا للشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد مختار الأخضري، مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الع دل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة .2012 أحمد نوي ★ ق رار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون القانوني والقضائي.
إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-156 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمن تكليف الأمين العام للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أول يونيو سنة 2009 والمتضمن تعيين السيد الطاهر عبد اللاوي، مديرا للتعاون القانوني والقضائي بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد الطاهر عبد اللاوي، مدير التعاون القانوني والقضائي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة .2012 أحمد نوي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.